التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتقل - 00:00:04ضَ
بعد ذلك الى كتاب الشركة وبين فيه الشركة وتعريفها وبعض وذكر انواع الشركة الخمسة وشروطه كل نوع منها وبعض المسائل المتعلقة فيها والشركة تعريفها عند الفقهاء هي اجتماع في استحقاق او تصور اجتماعا - 00:00:58ضَ
في استحقاق او تصرف. مثال الاجتماع في الاستحقاق ان يهب الفضل لولديه سيارة بينهم هذا اجتماع في استحقاق. ومثال الاجتماع في التصرف شركة شركة المضاربة شركة المضاربة او العنان او الوجوه كما سيأتي البيع والشركة - 00:01:28ضَ
كما قال تعالى وان كثيرا من الخلقاء لا يبغي بعضهم على بعض. الشركاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داوود يقول الله عز قال ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ماذا - 00:01:58ضَ
يكن احدهما صاحبه احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الشركة - 00:02:18ضَ
وهي خمسة انواع. الشركة خمسة انواع. وكل نوع سيذكره المؤلف على حده. الاول شركة العنان المبارك ثم الوجوه ثم الابدان ثم المفاوضة. وهذه الانواع كلها صحيحة. اذا توفرت شروطها وكانت صاحبة ممن يجوز تصرفه - 00:02:41ضَ
جائزة ممن يجوز ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في من يتجران فيه ويكون الربا بينهما بحسب ما يتفقان. نعم الانواع الخمسة كلها تأخذ حكم الشركة. واحكام الشركة - 00:03:11ضَ
الا ان بيننا بعض الفتحات. وقد دلت الادلة على جوازها. وبعضها دلت اثار. وبعضها داخلة في القواعد العامة بعضها داخلة في ان الاصل في المعاملات الحلم فلا يأخذ منها شيء الا بدليل فالنوع الاول - 00:03:36ضَ
نسميه العلماء شركة العنان وسبب التسمية بهذا الاسم لان الشركاء يتساوون في دفع المال وفي التصرف. المقصود بدفع المال ان الجميع يدفع مالا ولو اختلفت نسبة المال هذا يدفع عشرة بالمئة وهذا يدفع تسعين بالمئة لا مانع. لكن كلاهما دفع مالا وكلاهما مأذون - 00:03:56ضَ
وذكر المؤذن قابط شركة حلعناه ضابط شركة العنان ما جمع ثلاث قيود القيد الاول قال ان يشترك اثنان فاكثر في مال. فلا بد ان يدفع كل واحد منهما مال. سواء قل المال - 00:04:26ضَ
او كفر. سورة الربع ونصف لو دفع هذا خمس بالمئة والثاني خمس وتسعين بالمئة. المهم ان المهم ان يكون فيها ثانيا قال يتجران فيه. اي واي يكون منهما جميعا عملا - 00:04:46ضَ
كلهم يبيعون يشترون ويتاجرون. ثالثا ويكون الذبح بين الرماة بحسب ما او بحسب ما هذا القيد الثالث ان يكون الذبح بينهما مشاعا. هذه الشركة ان يدفع مال ويعمل جميعا في المال ويكون الربح بينهما - 00:05:06ضَ
حسب ما يتفقان. يقولان يتفقا ان لهما من الذبح خمسين بالمئة خمسين بالمئة. او هذي تسمى شركة العنان سميت هذه الشركة نأخذ احكام الشركة اسمها العناد لان الجميع يدفع مالا ويعلم. فاعنة بعضهما اخذة ببعضنا - 00:05:36ضَ
احسن الله اليك وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس الحرب متى؟ اختل واحد منها لا تصح الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة. هذا الشرط الاول على المذهب. قالوا - 00:06:06ضَ
ان يكون رأس المال او ما يكون مقامهم الريالات الدولارات واما العروض السيارات والغنم والاقمشة وغيرها فلا تصح ان تكون رأسا والرواية الاخرى عن الامام رحمه الله وهي ارجح وذهب اليها طائفة من اهل العلم - 00:06:29ضَ
ان العروض يصح ان تكون رأس مال للشريعة فيصح ان يأتي هذا وهذه رواية اخرى ودليل قالوا ان الاصل في المعاملات الحلم الصحة الا بالدليل. المذهب المذهب قوله وجيه. ما علته؟ علتهم ان - 00:06:59ضَ
الشركة غالبا يحصل فيها غرض اذا ارادوا ان يحترقوا كيف يقيمون؟ والتقييم ماذا لكن الحقدين مضبوطة. او ما يقوم مقامها من الدولارات والريالات والدراهم وغيرها. اما بالنسبة فانها سلع فلا تنظر. وتجدهم في باب المعاملات وغيرها. الشيء الذي يؤدي الى التنازل - 00:07:29ضَ
الى الاختلاف الى الغرض يغلق بابه. يغلق بابه. وهذا قوله وجاهله. لكن هذا المذهب وهذا دليل وهو قول اذا افتى به ازال الاختلافات. والرواية الاخرى عن الامام احمد رجعها ابن قدامة وطائفة من ائمة الحنابلة اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان العروق - 00:07:59ضَ
اذا انضبطت صح ان تكون اه صح ان تكون مال الشرك احسن الله اليك. مهم ان يعرف لكن يكون لها تعليل او تعليل فان كان التعليل عن وان كان التعليل وجيها ففيه ضبط للناس فيها - 00:08:29ضَ
احسن الله اليك. ولو لم يتفق ولو لم يتفق الجنس. يصح ان يكون المال الشركة من النقص يدفع هذا ذهب وهذا فضة. يصح ذلك. الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. نعم. هذا الشرط الثاني لصحة الشركة ان يكون كل من المالين معلوما قدره هو الصوم - 00:08:59ضَ
لابد من الرجوع اليه عند فرض الشراكة عند توزيع الارباح فلابد ان يكون المال المدفوع معلومة قاتلة كم قتلة؟ مثلا اربع غرامات كيلو من الذهب الف ريال الفي ريال ايضا معلوم الوصف ان كان ذهبا فمن اي الانواع هو؟ فان كان فضة من اي الانواع هو الهدف نفسه - 00:09:29ضَ
احسن الله اليك. الثالث حضور المالين. المذهب هو قول جمهور اهل العلم. يرون انهم اشترطوا صحة الشركة ان يكون المال المدفوع حاضرا. اما الدين فلا يصح عقد الشراكة فيه. فلو ان احدهما - 00:09:59ضَ
والاخر يريد من الاخر الفا. فقد يكون الالف الذي في ذمتك لي هو ارحم قالوا لا يصح لماذا قالوا لان الدين يعكس قبره فيكون فيه ضرر رحمه الله وهو قول الحبيب احسن الله اليك ولا يشترط خلطهما - 00:10:19ضَ
اذا دفع هذا عشرة كيلو من الذهب هذا عشرة كيلو من الفضة وتاجر بها جميعا لا يشترط ان يخلط جميعا هذا انتاج الغداء في الرياض وهذا انتاج في القصيم لا مانع من ذلك. ان القصد الربح والتصرف فيهما وهذا لا يلزم - 00:10:49ضَ
خلط الماء بعد الانتفاضة لان مقتضى الشراكة الاذن لكل واحد منهما بالتصرف في الله فهو مأذون به الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد - 00:11:11ضَ
اشتري طويشة الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. هذا الشرط الرابع لصحة الشركة وهو من اهم الشروط. ان يشترط - 00:11:36ضَ
لكل واحد منهما جزء مشاعا من الذبح. جزءا مشاعا. كأن يقول تاجر منك الف مني مئة الف ولكل واحد منا خمسين بالمئة من الربح. هذا جزء مشاهد. اما لو اشترى - 00:12:11ضَ
جزءا معينا فانه لا يصح. لو قال احدهما لي من الذبح الف ريال والباقي منك. هذا جزء معين لان الشركة قد ما تربح الا الف ريال والباقي ما تربح فلا بد ان يكون - 00:12:31ضَ
الذبح جزءا معينا مشاحن. جزءا مشاحا. عفوا ان يكون جزءا معلوما مشاعا. وهذا لابد ولهما قال المؤلف سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او لهما ان يشترط على قدر المال كأن يقول من يدفع نصف مال الشركة يقول لو نص الربح والربع له الربع ولهما ان - 00:12:51ضَ
يشترطا نصيبا متفاوتة قد يكون هذا يدفع خمسين بالمئة وهذا خمسين بالمئة لكن احدهما امهر في التجارة فيقول انا لي ثمانين بالمئة من الربح واتريك عشرين بالمئة ما اكتفى طاعته جاز. احسن الله اليك - 00:13:21ضَ
فمتى فقد شرط فهي فاسدة؟ وحي اذا فقد شرط من هذه الشروط الشركة الفاسدة. طيب اذا فسدت ما الذي يترتب عليه وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. نعم - 00:13:41ضَ
اذا فسدت الشهية بان اختل شرط مثلا لو اشترط كل واحد منهما دفع خمسين بالمئة من المال احدهما قال الف ريال والباقي الشركة فاسدة شركة فاسدة اذا طلعت الارباح كيف نقسمها؟ نقول الارباح تقسم على قدر مالين. من دفع خمسين بالمئة؟ قال خمسين بالمئة - 00:14:01ضَ
لا على هذا الامر طيب الخسارة لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله وكل وكل عقد لا ضمان في صحيحه. اذا فسدت الشركة فيترتب عليها امور. اولا الربح لا يكون على حسب - 00:14:31ضَ
وانما على حسب الملك. ثانيا الخسارة ايضا تكون على حسب من دفع خمسين بالمئة يتحمل من الخسارة خمسين بالمئة. فمن كان دفع الربع الخسارة. من دفع الربع اخذ ربع الربح. هذا الامر الاول. الامر الثاني او الامر الثاني. الامر الثالث - 00:15:00ضَ
عمل كل واحد منهما. كل واحد منهما عمل على انه شريك. ولم يعمل على انه غير شرك. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بالاجرة نصف عمله. اذا فسدت الشركة قسمت الاملاك على حسب الامن - 00:15:30ضَ
قسمت الارباح على حسب الاملاك. ثم ينظر كل واحد منهما ما عمله في الشركة يرفع له يرجع على صاحبه ويطالبه بنصف اجرته بنصف اجرة عمله. بنصف اجرة عملي. اثنان تشاركا - 00:15:50ضَ
على ان يعمل بالتجارة لمدة سنة وفسدت الشركة. الارباح على قدر الملك ثم ننظر كل واحد منهما اذا عمل مثل هذا العمل مدة سنة كم يستحق؟ اذا قالوا يستحق خمسين الف ريال يقال يؤتى بخمسة وعشرين الف والخمسة وعشرين الف الثانية عمل فيها - 00:16:20ضَ
عمل فيها بماله هذا معنى قولهم لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمل احسن الله اليك. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي - 00:16:50ضَ
او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في عقله الفاسد الا في التعدي والتبليغ فالشركة اذا كانت صحيحة لا يضمن العامل فيها الا اذا تعدى او او فقد طيب اذا فسد لا يوم الا اذا تعدى كذلك ايضا الهمة - 00:17:10ضَ
اذا كانت صحيحة لا يظمن اذا كانت فاسدة لا يظمن ان الانسان فيها الا اذا تعدى اوفر ثم تبين انها فاسدة. تصرفاته فيها اذا مات عبد او فرغ لم يضمن - 00:17:40ضَ
احسن الله اليك. من هذا المسائل المترتبة على الشركة. هذا الضابط ليبين لك ان الشركة اذا فسدت فتصرفات الشريك فيها. لا ضمان عليه فيها. الا اذا تعدى او فرط. والقاعدة - 00:18:00ضَ
ان كل لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا اذا تعدى اوفره احسن الله اليك. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب. ويخاصم يفعل كل ما في حظ للشركة - 00:18:20ضَ
عندنا قاعدة ان تصرف كل كل واحد من الشريكين. منوط بالمصلحة. تصرف كل واحد من من الشريكين الشركة منوط بالمصلحة. فما كان فيه مصلحة للشركة فله ان يفعل ان يفعلها. فله ان يبيع - 00:18:44ضَ
حسب المصلحة ويشتري حسب المصلحة. ويأخذ حسب المصلحة. ويعطي حسب المصلحة. ويطالب حسب المصلحة. ويخاصم حسب المصلحة كل ما فيه حظ للشركة يفعلها لانهم اشترك فدافع ولو لم يدفع الا خمس - 00:19:07ضَ
هو شريكي يفعل المصلح في تنمية الشركة والمحافظة عليها ورعايتها وحفظها - 00:19:27ضَ