شرح دليل الطالب | كتاب الشركة

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الشركة | الدرس (١٣٦) (من البداية_شركة العنان)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتقل - 00:00:04ضَ

بعد ذلك الى كتاب الشركة وبين فيه الشركة وتعريفها وبعض المهمة فيها وذكر أنواع الشركة الخمسة وشروطه كل نوع منها وبعض المسائل المتعلقة فيها والشركة تعريفها عند الفقهاء هي اجتماع في استحقاق او تصور اجتماعا - 00:00:58ضَ

في استحقاق او تصرف مثال الاجتماع في الاستحقاق ان يهب الفضل لولديه سيارة هذا اجتماع في استحقاق. ومثال الاجتماع في التصرف شركة شركة المضاربة شركة المضاربة او العنان او الوجوه كما سيأتي البيع والشركة عقلا - 00:01:28ضَ

كما قال تعالى وان كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض. الشركاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داوود يقول الله عز قال ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ماذا - 00:01:58ضَ

لم يكن احدهما صاحبه احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الشركة - 00:02:18ضَ

وهي خمسة انواع. الشركة خمسة انواع وكل نوع سيذكره المؤلف على احد. الاول شركة العنان المباركة ثم الوجوه ثم الابدان ثم المفاوضة. وهذه الانواع كلها صحيحة. اذا توفرت شروطها وكانت صاحرة ممن يجوز تصرفه - 00:02:41ضَ

جائزة ممن يجوز ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في من يتجران فيه ويكون الربا بينهما بحسب ما يتفقان. نعم الانواع الخمسة كلها تأخذ حكم الشركة. واحكام الشركة - 00:03:11ضَ

الا ان بينها بعض الفرقات. وقد دلت الادلة على جوازها. وبعضها دلت اثار. وبعضها داخلة في القواعد العامة. بعضها داخلة في ان الاصل في المعاملات الحلم فلا يقبل منها شيء الا بدليل. فالنوع الاول - 00:03:36ضَ

يسميه العلماء شركة العنان وسبب التسمية بهذا الاسم لان الشركاء يتساوون في دفع المال وفي التصرف. المقصود بدفع المال ان الجميع يدفع مالا ولو اختلفت قصة المال هذا يدفع عشرة بالمئة وهذا يدفع تسعين بالمئة لا مانع لكن كلاهما دفع ماله وكلاهما مأذون - 00:03:56ضَ

وذكر المؤلف قابط شركة العنان. رابط شركة العنان ما جمع ثلاث قيود. القيد الاول قال ان يشترك اثنان فاكثر في مال. فلا بد ان يدفع كل واحد منهما مال. سواء قل المال - 00:04:26ضَ

او كفر ثلث ربع ونصف لو دفع هذا خمسة بالمئة والثاني خمسة وتسعين بالمئة المهم ان المهم ان يكون فيها ثانيا قال يتجران فيه. اي واي يكون منهما جميعا عملا - 00:04:46ضَ

كلهم يبيعون يشترون ويتاجرون ثالثا ويكون الذبح بينهما بحسب ما او بحسب ما هذا القيد الثالث ان يكون الذبح بينهما مشاعا. هذه الشركة ان يدفع مال ويعمل جميعا في المال ويكون الربح بينهما - 00:05:06ضَ

حسب ما يتفقان. يقولان يتفقا ان لهما من الربح خمسين بالمئة خمسين بالمئة. او وهكذا هذه تسمى شركة العنان سميت هذه الشركة تأخذ احكام الشركة اسمها العناد لان الجميع يدفع مالا ويعلم. فاعنة بعضهما اخذة ببعضنا - 00:05:36ضَ

احسن الله اليك وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس الحرب متى؟ اختل واحد منها لا تصح الشركة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة. هذا الشرط الاول على المذهب. قالوا - 00:06:06ضَ

ان يكون رأس المال هل مدفوع من الذهب؟ او ما يكون مقامهم الريالات الدولارات واما العروض السيارات والغنم والاقمشة وغيرها فلا تصح ان تكون رأسا هذا المذهب والرواية الاخرى عن الامام رحمه الله وهي ارجح وذهب اليها طائفة من اهل العلم - 00:06:29ضَ

ان العروض يصح ان تكون رأس مال للشريعة فيصح ان يأتي هذا وهذي رواية اخرى ودليل قالوا ان الاصل في المعاملات الحل الصحة الا بالدليل. المذهب المذهب قول وجين. ما علته؟ علتهم ان - 00:06:59ضَ

غالبا يحصل فيها غرض اذا ارادوا ان يحترقوا كيف يقيمون؟ والتقييم ما لكن الحقدين مضبوطة. او ما يقوم مقامها من الدولارات والريالات والدراهم وغيرها. اما بالنسبة فانها سلع فلا تنضبط. وتجدهم في باب المعاملات وغيرها. الشيء الذي يؤدي الى التنازل - 00:07:29ضَ

الى الاختلاف الى الغرض يغلق بابه. يغلق بابه. وهذا قوله وجاهله. لكن هذا المذهب وهذا دليل وهو قول اذا اخفى به ازال الاختلافات. والرواية الاخرى عن الامام احمد رجعها ابن قدامة وطائفة من ائمة الحنابلة اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان العروق - 00:07:59ضَ

اذا انضبطت صح ان تكون اه انصح ان تكون مال الشرك احسن الله اليك. مهم ان يعرف التأبين. احيانا ما يكون في النص لكن يكون لها تعليل او تعليل عنيد. فان كان التعليل عن وان كان التعليل وجيها ففيه ضبط للناس فيها - 00:08:29ضَ

احسن الله اليك. ولو لم يتفق ولو لم يتفق الجنس. يصح ان يكون المال الشركة من يدفع هذا ذهب وهذا فضة. يصح ذلك. الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. نعم هذا الشرط الثاني لصحة الشركة ان يكون كل من المالين معلوما قدره هو الصوم - 00:08:59ضَ

لانه لا بد من الرجوع اليه عند فرض الشراكة عند توزيع الارباح فلا بد ان يكون المال المدفوع معلومة قدوة كم قدوة؟ مثلا اربع غرامات كيلو من الذهب الف ريال الفي ريال - 00:09:29ضَ

ايضا معلوم الوصف ان كان ذهبا من اي الانواع هو ان كان فضة من اي الانواع هو هل هذا في نفسه احسن الله اليك. الثالث حضور المالين. المذهب هو قول جمهور اهل العلم. يرون انهم اشترطوا صحة الشركة - 00:09:49ضَ

ان يكون المال المدفوع حاضرا. اما الدين فلا يصح عقد الشراكة فيه. فلو ان احدهما والاخر يريد من الاخر الفا. فقد يكون الالف الذي في ذمتك لي. هو ارحم قالوا لا يصح لماذا؟ قالوا لان الدين قبره فيكون فيه ضرر - 00:10:09ضَ

رحمه الله وهو قوله احسن الله اليك ولا يشترط خلطهما اذا دفع هذا عشرة كيلو من الذهب هذا عشرة كيلو من الفضة. وتاجر بها جميعا لا يشترط ان يخلط جميعا هذا انتاج الغذاء بالرياض وهذا انتاج في القصيم لا مانع من ذلك. ان القصد الربح والتصرف فيهما وهذا لا يزال - 00:10:39ضَ

خلط الماء هل اشترط الاذن في التصرف بعد الانتفاضة؟ لان مقتضى الشراكة الاذن لكل واحد منهما بالتصرف في الله فهو مأذون به الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد - 00:11:11ضَ

اشتري طيشة الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. هذا الشرط الرابع لصحة الشركة وهو من اهم الشروط. ان يشترط - 00:11:36ضَ

لكل واحد منهما جزء مشاعا من الذبح جزءا مشاعا كأن يقول تاجر منك الف مني مئة الف. ولكل واحد منا خمسين بالمئة من الربح. هذا جزء مشاهد. اما لو اشترى - 00:12:11ضَ

جزءا معينا فانه لا يصح. لو قال احدهما لي من الذبح الف ريال والباقي منك. هذا جزء معين لا يصح لما فيهم الغرض لان الشركة قد ما تربح الا الف ريال والباقي ما تربح فلابد ان يكون - 00:12:31ضَ

الذبح جزءا معينا مشاحن جزءا مشاهد عفوا ان يكون جزءا معلوما مشاعة وهذا لابد ولهما قال المؤلف سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او لهما ان يشترط على قدر المال كأن يقول من يدفع نصف مال الشركة يقول لو نص الربح والربع له الربع ولهما ان - 00:12:51ضَ

يشترطا نصيبا متفاوتة قد يكون هذا يدفع خمسين بالمئة وهذا خمسين بالمئة لكن احدهما عامها في التجارة فيقول انا لي ثمانين بالمئة من الربح واترك عشرين بالمئة ما اكتفى طاعته جاز. احسن الله اليك - 00:13:21ضَ

فمتى فقد شرط فهي فاسدة اذا فقد شرط من هذه الشروط الشركة طيب اذا فسدت ما الذي يترتب عليه وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. نعم - 00:13:41ضَ

اذا فسدت الشريعة بان اختل شرط مثلا لو اشترط كل واحد منهما دفع خمسين بالمئة من المال احدهما قال الف ريال والباقي الشركة فاسدة شركة فاسدة اذا طلعت الارباح كيف نقسمها؟ نقول الارباح تقسم على قدر مالين. من دفع خمسين بالمئة؟ قال خمسين بالمئة - 00:14:01ضَ

لا على هذا الامر طيب الخسارة لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله وكل وكل عقد لا ضمان في صحيحه. اذا فسدت الشركة فيترتب عليها امور. اولا الربح لا يكون على حسب - 00:14:31ضَ

وانما على حسب الملك. ثانيا الخسارة ايضا تكون على حسب من دفع خمسين بالمئة يتحمل من الخسارة خمسين بالمئة. فمن كان دفع الربع الخسارة. من دفع الربع اخذ ربع الربح. هذا الامر الاول. الامر الثاني او الامر الثاني. الامر الثالث - 00:15:00ضَ

عمل كل واحد منهما. كل واحد منهما عمل على انه شريك. ولم يعمل على انه غير شريك. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بالاجرة نصف عمله. اذا فسدت الشركة قسمت الاملاك على حسب الامن - 00:15:30ضَ

قسمت الارباح على حسب الاملاك. ثم ينظر كل واحد منهما ما عمله في الشركة يرفع له يرجع على صاحبه ويطالبه بنصف اجرته بنصف اجرة عمله. بنصف اجرة عملي. اثنان تشاركا - 00:15:50ضَ

على ان يعمل بالتجارة لمدة سنة وفسدت الشركة الارباح على قدر الملك على قدر الملك. ثم ننظر كل واحد منهما اذا عمل مثل هذا العمل. مدة سنة كم يستحق؟ اذا قالوا يستحق خمسين الف ريال يقال يؤتى بخمسة وعشرين الف والخمسة وعشرين الف الثانية عمل فيها - 00:16:20ضَ

عمل فيها بمال هذا معنى قولهم لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمل احسن الله اليك. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي - 00:16:50ضَ

او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في عقله الفاسد الا في التعدي والتبليغ. فالشركة اذا كانت صحيحة لا يضمن العامل فيها الا اذا تعدى او او طيب اذا فسدت لا يوم الا اذا تعدى كذلك ايضا الهبة - 00:17:10ضَ

اذا كانت صحيحة لا يظمن اذا كانت فاسدة لا يظمن ان الانسان فيها الا اذا تعدى وفاظى ثم تبين انها فاسدة. تصرفاته فيها اذا ما تعدى او لم يضمن احسن الله اليك. المترتبة على الشركة. هذا الضابط ليبين لك ان الشركة - 00:17:40ضَ

اذا فسدت فتصرفات الشريك فيها لا ضمان عليه فيها الا اذا تعدى او فرط والقاعدة ان كل عبد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا اذا تعدى او فر - 00:18:10ضَ

احسن الله اليك. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب. ويخاصم افعل كل ما في حظ للشركة عندنا قاعدة ان تصرف كل كل واحد من الشريكين. منوط بالمصلحة. تصرف كل واحد من من الشريكين - 00:18:30ضَ

الشركة منوط بالمصلحة. فما كان فيه مصلحة للشركة فله ان يفعل ان يفعلها. فله ان يبيع حسب المصلحة ويشتري حسب المصلحة. ويأخذ حسب المصلحة. ويعطي حسب المصلحة. ويطالب حسب المصلحة. ويخاصم - 00:18:57ضَ

حسب المصلحة كل ما فيه حظ للشركة لانهم اغلقت يده اشترك فدافع ولو لم ينفع الا خمس هو شريك يفعل المصلح في تنمية الشركة والمحافظة عليها ورعايتها وحفظها - 00:19:17ضَ