شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الشركة | الدرس (١٣٨) (‏من شركة الوجوه_ المفاوضه)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داوود ان ما فتن احسن الله اليك. فصل الثالث شركة الوجوه. وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في - 00:00:04ضَ

في ذممهما ويكون الملك والربح كما شرط والخسارة على قدر الملك. هذه الشركة الثالثة او النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه. ان يشترك ليس لهما مال ليس معهما مال فيقولان سننزل للسوق ونبي - 00:00:56ضَ

ليس لنا وانما رجال. وبثقة التجار التجار بنا. ثم لا اطلع من السوق اللي نربحه هذا يكون بيننا بالنسبة اذا تسمى شريحة الوجود لان كل واحد منهما ما مر الا وجهه فقط - 00:01:26ضَ

ماذا لا مال له؟ ولم يدفع له مال وانما بالثقة. سميت شركة وهي نوع من انواع الشركة الملك والربح كما شاء الله. فلو قال انا اعمل مثلا ما املكه الى الى الف ريال. والربح كما شررت فلو قال اذا انتهينا انتهينا منه - 00:01:46ضَ

السوق نجمة ما ربحناه ولي عشرة بالمئة ولي تسعين بالمئة كما هو خسارة الخسارة على قدر الملك الذي اخذاه من التجار. طيب ما الفرق بينه وبين شركة المضاربة شركة المضاربة يكون دافع المال كبير - 00:02:16ضَ

وشركة وجوه وانما هذا يستديم من اخر الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من المباح في شاش والاحتطاب والاصطياد. او يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم. هذا الامر - 00:02:46ضَ

وهي شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يكتسبان من ابدانهم وهي كما اشار المؤلفون القسم الاول ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما من المباح. كان يذهب اثنان بسيارته واحد يقول مثلا وكل واحد منهم - 00:03:16ضَ

قال شهر نحن مشتركون فيه. نحن مشتركون فيه هذا هذان اشترى الكهف في الاحتطاب. او في الاصطياف. سيصيد من البحر او من الطيور او في الاحتشاف او غيره. هذا معنى قوله ان يشتركا فيما يمتلكان بابدانهما من - 00:03:46ضَ

كالاحتطاف والاحتشاش وللصيام وجمهور اهل الجواز وقد جاء عند ابي داوود ان ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب. فلم اجد انا ولا عمار بشيء بشيء - 00:04:16ضَ

وجاء سعد برجلين فاشترك فيه طبعا ما الاصل النوع الثاني ان يشتركا فيما يتقبلان بذممهما من العمل. يعني لا يعملان بابذانهما وانما يعملان يتقبلان بذممهم مثل خير وجالس. او الحداد او النجار. جالس - 00:04:36ضَ

يشتري خياطان ان ما يخيطان من الثياب في هذا اليوم ربحه بينهما. فقد فالربط بينهما على حسب ما يتفقا. وكل هذا داخل في شركة الابدان لان الجميع يعمل احسن الله اليك. الخامس شركة مفاوضة - 00:05:10ضَ

وهي ان يفوض كل وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة. ومضاربة توكينا ومسافرة بالمال وارتهانا. هذا النوع الخامس من انواع الشركة وهي شركة المفارقة وشركة المفاوضة سميت بهذا الاسم لان كل واحد من الشريكين يفوض امر التصرف في مال الشركة الى - 00:05:38ضَ

على الاطلاق فيقول لك ان تميل وتشتري وتؤجل وتطالب وتبني وتأخذ وتفعل ما في مصلحة في مال الشركة ونحن شركاء. وشركة المفاوضة تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تتضمن انواع الشركات السابقة من التصرف بالمال في البيع او الشراء - 00:06:08ضَ

وتدخل ضمن الشركات السابقة اما مضاربة او شركة عناء عنان او غيرها واكثر العلماء يرون جوازها لانها تخرج عن الشركات السابقة. فيقول اشترك واياك في خمسين الف وفيما نحتفل وفيما نصيب وفيما نحج وفيما نخيب - 00:06:38ضَ

وفيما نفعله من أنواع النجار هذه جائزة لأنها لا تخرج عن أنواع الشركات السابقة ولو تعدت وقد في الابدان وفي المضاربة وفي العناية وفي غيرها. النوع الثاني الاشمل كسبا نادرا كأن يقول - 00:07:08ضَ

واياك في كل شيء حتى في منامه وفي من آآ اللغة فيما ننال من ظمان الغصب وقيم المتلفات وقيم الجنايات هذا لا يجوز. لماذا؟ لان فيه ولانه لم يرد عن السلف رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام - 00:07:28ضَ

احسن الله اليكم. ويصح دفع داب ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع واستيفاء مال بجزء - 00:07:58ضَ

هذه مسألة مهمة وهي قال المؤلف يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء مثلها الان دفع سيارة دفع الات النجارة الات الحذاء الات الصيد لمن يعمل بها بجزء من قيمته. لو اعطى سيارة يملكها لعام. وقال خذ هذه - 00:08:37ضَ

ونهاية كل شهر اخذ منك كذا وكذا من ابنائك واضح؟ او قال لسباك خذ اعلاك السباك واعمل بها بعد شهر اخذ منك كذا وكذا. وعلى هذا في القصة امثلتها كثيرة - 00:09:07ضَ

هنا نقول ما يأخذه مقابل ما اعطى العامل من الآلات او لا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يأخذ جزءا معلوما مشاعا من الابل يقول خذ السيارة واعمل بها ونهاية الشهر هذا اخذت من الربح الذي كسبته - 00:09:27ضَ

او خذ الات النجارة. ونهاية السنة الشهر اباخذ من الربح او من مما كسبت مقابل او مما كسبته عشرة بالمئة. هذا جائز. ويعتبر هذا داخل في انواع شركة الحالة الثانية وهذا معنى قوله يصح ذبح دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من - 00:09:57ضَ

ومثله خيار خياطة ثوب ونسيج غزة يعني ان يعطيه الخير الات الخياطة او الات المسير الحصان الحصاد ونحن. الحالة الثانية ان يأخذ جزءا معينا. يقول خذ السيارة واعمل او خذ الات النجارة نهاية الشهر اباخذ منك - 00:10:27ضَ

خمس مئة ريال. الان هذا جزء معين. تقدم معنا ان من اهم شروط الشركة ان يكون ما يأخذه معلوم المشابهة. واضح؟ فاذا اشترط جزءا معينا على كل يوم او اخذ على كل يوم عشر ريالات. فهذا ان كان على وجهه اجراء فجالس. وان كان - 00:10:57ضَ

على وجه الشراكة كان على وجه الحجارة فجلس. كأن يقول مقابل اجرة السيارة اخذ مني اشتغلت ولا ما اشتغلت كسبت ولا ما كسبت فان كان على وجهه تجارة جالس. وان كان على وجه الشراكة - 00:11:27ضَ

ثم تأخذ احكام الشركة الفاسدة التي تقدمت معنا. احسن الله وبيع متاع بجزء من ربحه اذا اعطاه متاعا يبيعه. بجزء يعني من ربحه كان يقول بع هذا الثوب اهلك من ربحه مثلا عشرة بالمئة لك من ذبح عشرة بالمئة اه قال - 00:11:47ضَ

يصح ان يعطي له مثلا سيارة ليبيعها بجزء من ربحها اه طبعا لو اعطاهم سيارة او سلعة ليبيعها وقال بعها وثمنه وثمنها بينه ثمنها بين يعني ماذا قال لا تصبح؟ لان الثمن كله للمال - 00:12:23ضَ

لا يستحق الا من الربح. ولكن يعطى اجرا من الربح. اذا فسدت كما تقدم معنا اذا احسن الله اليكم ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن بهما مدة معلومة بجزء منهما. والنماء ملك لهما. لا ان كان بجزء من - 00:12:53ضَ

ان ملائكة الدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله. هذي مسألة اذا دفع او دفع نحلا. او دفع زرعا لمن يقوم برعايته فلا يخلو من حالات الحالة الاولى ان نحي بذل قيامه على الدواب او الزرع - 00:13:23ضَ

او النحل مالا خارجا عن الذبح. فيجوز ويكون من باب الاجابة. يقول اعطيك الف ريال في الاجابة هذا جائز ويكون من باب الاجابة. الثانية ان يعطيه بعضها كأن يقول ارعى الغنم لمدة - 00:13:53ضَ

واعطيك ثلاث شهات فهذا جائز بشرط كون جزئي معلوما ولو كان قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى عجل مسمى. فلو قال عفوا. المثال الصحيح يقال لو قال ارعى الغنم واعطيك - 00:14:13ضَ

هذا صحيح هذا صحيح لانه جزء مشاهد معلوم الحالة الثالثة ان يعطيه بعض نمائها. يعطيه بعضنا يضع الغنم. او يرعى النحل واعطيك ربع ما يخرج منها. ان كانت غنما فربع الولد وان كانت نحلا فربع العسل - 00:14:43ضَ

هذا اختلف العلماء فيه الناس. القول الاول هو المذهب قبل لا يجوز. وهو الذي اشار المؤلف اليه. لان علتهم رحمهم الله لان النماء مجهول. النماء مجهول. وفي هذا غرر وقد يخرج - 00:15:13ضَ

وقد لا يخرج فيحصل ضرر على العامة واذا فعلوا ذلك استحق العامل اجرة مثله كما قيل في الشركة والقول الثاني ان هذا جائز. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام. والدليل هذا الدليل انتهى قصة حي - 00:15:33ضَ

حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر او اعطى خيبر اليوم على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شر ما وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما يفعله الان بعض الناس من قضية يأتي بعامل على كفالته ويقول اعمل في الشهر - 00:15:53ضَ

قال على عملك ان كنت مرض ما اخذ شي اذا كان لو احيانا يأتي الانسان ويقول انت سباح اعمل بالسكر سباك انت نجار واعمل بالمجاملة وتعطيه كل او طيب اولا هذا العمل وليس فلا - 00:16:23ضَ

احكام التي يذكرها العلماء في اربعين. ثانيا هذه الطريقة هي مخالفة الذي وضع لاجل ضبط الناس. امر غير لو ان النظام يصلح فلا يخل من حالتين. فالحالة الاولى ان يعطي ان يعطيهم الات ليعمل بها - 00:16:53ضَ

ويكون ما يأخذه مقابل هذه الآباء. ان كانت من باب الإجارة فيحددها لا بأس. وان كانت من باب فيقول جزء مشاهد واضح؟ اذا ما اعطاه هذاك كما يفعل كل شهر هذا ما يجوز وما يأخذه - 00:17:23ضَ

لا لم يعطه مالا لم يعطه الات حتى يعمل بها. وهذا حب عم له هو وكونه امره بهذا الامر بغير حق. وايضا مخالف للنظام والنظام الموظوع. اذا كان ما يخالف الشرع فهو داخل - 00:17:53ضَ

لا من باب الاتفاق بين اي اتفرق بينهم اذا اعطيتم الالات قلت هذه الات واذكروها كل شهر تعطيني على هالحالات التي تعمل بها خمسين ريال. عملت وما عملت فاذا فينظر هناك يقول خلاص الات هذي تأخذ احكام الاجابة. اما ان قلنا ان كان من باب الشراكة اصلا - 00:18:13ضَ

يرون ان الشراكة لا تكون الا بالنقلين. وانما تصح من باب الشراكة اذا كان عند قول من يرى جواز الشراكة في الاحرار واضح؟ وتقدمت الناس وبهذا نعمل ان ابواب الفقه مرتبطة - 00:19:13ضَ

فلا يجوز للطالب ان يظهر كتاب الاجابة ولم يأمر كتاب وعليه لابد لطالب العلم ان ما يمكن ان يكون طالب العلم فقيها في كتاب القضاء وهو جاء في باب الشهة وجاء - 00:19:33ضَ

لابد لطالب العلم ان يكون له اصل يكثر من ولا يردده قلوب لكن هذا الاصل على قدري ومسألة الالفين هذي اشياء على حسبها لا قل ردد العشرة الامام المزني يقول كتاب الرسالة للامام الشافعي منذ خمسين سنة - 00:19:53ضَ

قرأت اكثر من خمس مئة مرة وفي كل مرة اقرأ استفيد ما لم استفيده من مرة نقف طبعا تذكرة سنقرأ في بالنسبة - 00:20:23ضَ