شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الشركة | الدرس (١٤٠) (‏باب الإجارة_١_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني - 00:00:04ضَ

وما اريد ان اشق شاء الله من الصالحين. احسن الله اليكم باب الاجارة انتقل المؤلف بعد ذلك الى الاجارة والاجارة تعريفها هي عقد على منفعة مباحة معلومة عقد على منفعة على منفعة مباحة معلومة هذي اربع قيود فهو عقد كسائر العقود لكنه من عقود - 00:00:34ضَ

من عقود المعارضات اللازمة على منفعة فالعقد على المنافع لا على الاعيان منفعة السيارة منفعة البيت منفعة البئر ونحوا من ذلك مباحة هذا يخرج العقود او الاستئجار عن الاشياء المحرمة فلو استأجر امرأة لتغني لم يصح - 00:01:15ضَ

الرابع ان تكون معلوما وهذا قيد مهم ليزول الغرض فلا بد ان تكون الاجارة على شيء على شيء معلوم والاجارة تل الدليل على جوازها كما قال الله عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وقوله ان خير من استأجرت - 00:01:43ضَ

الامين وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر اجيرا فاستوصوا منه عمله ولم يعطه اجره وقد اجمع العلماء على جواز الاجارة في الجملتين - 00:02:03ضَ

احسن الله اليكم شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة. وكون النفع مباحا. يستوفى دون الاجزاء. نعم. الاجارة لا تصح الا اذا توفرت شروطها. وشروطها على المذهب ثلاثة الاول معرفة المنفعة. اي المنفعة المعقود عليها لا بد ان تكون معلومة المقدار والزمان - 00:02:23ضَ

فلو استأجر مثلا بيتا نقول كم مدة الاجارة ولو استأجر اه شيئا لا بد ان يعرف اه تعرف اه المنفعة التي يريدها والعلة في ذلك ليزول الغرض وتزول الجهالة لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة - 00:02:52ضَ

انت راض منكم ولتكون الاجابة عن تراض فلو استأجر اداميا ليعمل له عملا فلابد من تحديد المدة وايضا نوع العمل نوع العمل ويغتفر في الاشياء التي في الجملة تغتفر اه رجوعا الى العرف في هذا - 00:03:20ضَ

الثاني معرفة الاجرة فلا بد ان يشترط ان تكون الاجرة مقابل العين المستأجرة معروفة لان الاجرة مقابل عقد ينقطع النزاع وليزول الغرظ ولانها ثمن لمنفعة فلا بد من معرفة الثمن - 00:03:44ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن استئجار الاجر حتى يتبين له آآ عفوا آآ عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا نوع نوع من الغرر اذا اجره من غير ان يبين له - 00:04:09ضَ

قيمة اجرته هذا فيه نوع من الغرض لكن يغتفر احيانا الغرر اليسير الذي يتعارف الناس فيه كأن كأن يكون الشي تحت التجربة ويعرفون ان مداه كذا وكذا. من المال الذي يتعارف الناس عليه - 00:04:33ضَ

لكن من حيث العصر لا بد من معرفة الاجرة. ويشهد له ما رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير حتى يتبين له اجره لكن هذا رجح الامام ابو زرعة - 00:04:51ضَ

وقفه والحاصل ان المذهب يشترطون ان ان تعرف الاجرة سواء كان الاستئجار على عين او الاستئجار او استئجار على او استئجار عين او الاستئجار على عمل كما سيأتي بيانه طيب لو لم يبين مقدار الاجرة عند الحق فما الذي يكون - 00:05:07ضَ

المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الاجابة فاسدة تكون فاسدة لعدم توفر احد شروطها وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ذهب اليها الامام مالك واختارها ابن القيم رحمه الله انهم اذا لم يبينوا عقد اذا لم يبينوا - 00:05:32ضَ

قدر الاجرة فالعقد صحيح ويشار الى اجرة المثل يرجع الى اجرة المثل في مثل هذا العمل قالوا خالفوا الاصل لكن الاجارة صحيحة الشرط الثالث ان يكون النفع مباحا. فان كان النفع محرما لم يصح - 00:05:58ضَ

وامثلة ذلك كثيرة والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. قوله يستوفى دون الاجزاء احسن الله اليكم. يستوفى دون الاجزاء. نعم. لا بد ان يكون النفع يستوفى دون الاجزاء - 00:06:20ضَ

لان الاجارة انما تكون على المنافع لا على الاعيان فلو قال استأجر منك هذا الطعام لاكله قل ما تصح هذا ليس اجارة هذا بيعا هذا بيعا لانه لانك تستوفي اجزاءه. لكن لو قال استأجر منك السيارة لاركبها شهرا صح - 00:06:40ضَ

لان الاستيفاء هنا للمنفعة دون الاجزاء واضح؟ وهذا قيد مهم. وبهذا قال جمهور اهل العلم. لكن بقيت مسألة متعلقة بهذا وهي لو كان طبعا القاعدة عند الجمهور ان الاستئجار انما يكون على المنافع لا على الاحيان - 00:07:02ضَ

كما تزول عينه يصبح بيعا لا ايجارة استأجر ماء ليشربه هذا بيع يأخذ احكام البيع استأجر فاكهة ليأكلها هذا بيع وليس اجارة سيارة ليركبها هذي اجارة طيب مسألة لو كانت الاجارة - 00:07:25ضَ

على شيء تستوفى اجزاؤه لكن يتجدد بدلها مثل استأجر بئرا ليستقي من مائها يستقي من الماء لكن يتجدد بدله هذي مسألة اختلف العلماء فيها والمذهب المن مذهب المنع من ذلك - 00:07:49ضَ

وهناك قول اخر ذهب اليه طائفة من اهل العلم شيخ الاسلام العلامة ابن القيم ان ما يتجدد بدله تصح الاجارة عليه واستدلوا على ذلك بصحة الاستئجار على الرضاعة فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وهي ترضع حليبا - 00:08:10ضَ

اذهب لكن يتجدد بدله. فالاجارة تكون على ما يتجدد ويحدث بدله مع بقاء عينه. كمياه البئر هذا الذي اختاره شيخ الاسلام وهو قول له وجاهته احسن الله اليكم. اتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به. مع بقاء عينه. كالسيارات - 00:08:35ضَ

والمساكن والدواء والالات. نعم اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او قدرت بالامد وان طالت حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم. الاجارة تصح اذا كانت الاجارة على ما ينتفع منه وتبقى عينه - 00:09:01ضَ

لكن لا بد ان تكون الاجارة مقدرة لا بد ان يقدر الانتفاع وتقدير المنفعة يكون باحد اعتبارين ذكرهم المؤلف الاعتبار الاول ان تقدر المنفعة بالعمل واذا قال اذا قدرت منفعته بالعمل. فيبين - 00:09:29ضَ

العمل ما هو ركوب الدابة لمحل معين. يقول استأجر السيارة للرياض مثلا الالة لاجل ان اطحن فيها كذا. هذا هذه تقدر بالعمل او استأجر السيارة لمئة كيلو مئتي كيلو او الف كيلو ونحوا من ذلك. فهذا التقدير الاول. النوع الثاني ان تقدر الاجارة او - 00:09:51ضَ

ان تقدر الاجارة بالامد اي بالزمن كان يستأجر السيارة لمدة شهر او البيت لمدة سنة او الالة لمدة يوم. وهذا تقدير يصح كما قال الله عز وجل قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج - 00:10:19ضَ

فتقدير المنفعة يكون باحد اعتبارين اما الزمان اما بالزمان او بالعمل وكلا التقديرين يصح - 00:10:41ضَ