شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الشركة | الدرس (١٤٣) (‏فصل فيما تنفسخ به الإجارة)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني - 00:00:04ضَ

وما اريد ان اشق شاء الله من الصالحين. فصل والاجارة عقد لازم. نعم الاجارة من عقود من من عقود المعاوظات اللازمة. فالاجارة عقد لازم لكلا الطرفين. لا يجوز يجوز لاحدهما فسخه - 00:00:34ضَ

الا باذن الطرف الاخر. لعموم قوله تعالى اوفوا بالعقود. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. فاذا تمت الاجارة الطرفين اتمامه اتمامها. الا اذا حصل ما يفسخها. ما هي الاشياء التي تفسخ الاجارة؟ نعم - 00:01:07ضَ

لا تنفسخوا بموت المتعاقدين. ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة. ولا بانتقاد للملك فيها بنحو هبة وبيع نعم اشار المؤلف الى امور اذا حصل واحد منها لا تنفسخ الاجارة. الاجارة ماظية. اولها اذا مات احد المتعاقدين قبل - 00:01:27ضَ

المدة المتفق عليها فالاجارة باقية فهي حق يورث وبهذا قال جمهور اهل العلم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر على ان لهم شطر من ثمرها هذا نوع من انواع الاجابة - 00:01:52ضَ

تأجرهم ليعملوا. وهذا النوع هو المساقاة والمزارعة. لما جاء ابو بكر لم ينقل انه جدد العقد لم ينقل انه جدد العقد وانما استمر على عقد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انها لا تنفسخ الا اقول لا تنفسخ - 00:02:12ضَ

ولا بسلف المحمول عليه او وعفو ولا بتلف المحمول لو استأجر مركوبا او استأجر مركوبا ليحمل عليه غنمه. فماتت الغنم ماتت الغنم قبل حملها. استأجر مركوبا لاجلي ان يحمل الغنم عليه لاجر للرياض. هكذا - 00:02:33ضَ

هذا هكذا العقد فاذا مات ما آآ اذا مات المحمول فان امكنه الاستفادة من المستأجر فالاجارة ماضية. وان لم يمكنه فالمذهب قالوا لا تنفسخ الاجابة الا باذن المؤجر. لانها عقد لازم - 00:03:03ضَ

وهناك قول اخر وهو الذي ذهب اليه صاحب الزاد ورجحه ابن قدامة ان آآ انه اذا مات المحمول فالاجارة تنفسخ. لان المنفعة التي قصدت لا يمكن آآ قل الاستفادة من العين - 00:03:27ضَ

المستأجرة لاجلها فينفسخ العقد فسخ العقد. وهذا الذي ذكره صاحب الزهد. وهذه من المسائل التي اختلف فيها صاحب الزاد مع صاحب الدليل وهذا من المباحث التي يحصل حقيقة طالب العلم ان يعتني به - 00:03:47ضَ

ايمتن تتوجه له احرص انك تبرع فيه والطلبة يتفاوتون من من الطلبة من يبدأ بمتنه مثلا دليل الطالب اخذته بعض الطلبة يأخذ الدليل. ثم ينتقل للزاد ثم ينتقل للمقنع. وهكذا يتنقل ولا يستوعب المتن - 00:04:07ضَ

الذي اخذها. لكن من المفيد للطالب ان يعتني المتن الذي توجه له. فيحفظه ان قدر لم يحفظه فيستظهره. يكون له قراءة مستمرة. استظهارا وان لم تكن حفظا ثانيا يكون عندك عمل. مثلا من هذه الاعمال المقارنة بين الزاد والدليل من خلال الاتي واحد - 00:04:29ضَ

المسائل التي زادها صاحب الزاد على الدليل والمسائل التي زادها صاحب الدليل على الزاد. هذي تحتاج الى استقراء. في كتاب الطهارة اكثر قرابة مئة مسألة زادها صاحب الزاد على وقرابة مئة مسألة زادها صاحب الدليل على صاحب الزاد بل اكثر - 00:04:53ضَ

نقاط التميز عند صاحب الدليل وعند صاحب الزاد ما هي صاحب الزاد اميز في التمثيل. وصاحب الدليل اميز في التقعيد فكلام صاحب الدليل صاحب دليل الطالب تقعيد تقعيده اكثر من تقعيد صاحب الزاد ومن هنا نعرف لما - 00:05:13ضَ

المسائل عند في زاد المستقنع اكثر منها في الدليل لان لانك لو تأملت المسائل التي في الزاد ونظرت اليها رأيت ان جملة منها تمثيل. هي داخلة في القاعدة ايضا ما المسائل التي اختلف فيها صاحب الزاد؟ مع صاحب الدليل. هذه استقرائية - 00:05:38ضَ

وغيرها من المباحث التي يعني يحسم بطالب العلم ان يعتني بها الثالث قال ولا بوقف العين المؤجرة. فلو انه لو انه اجر بيته لمدة مثلا عشر سنوات ثم اوقفها قبل مضي المدة لا تنفسخ الاجارة لان المنفعة في المدة التي - 00:06:04ضَ

اه اجرها فيه لا يملكها يكون الايقاف على العين. والتأجير على المنفعة. قوله ولا بانتقال الملك في بنحو هبة او بيت. فمن اجر بيتا لمدة عشر سنوات مثلا ثم باع هذه البيت قبل انتهاء المدة. او وهبها قبل انتهاء المدة لم تنفسخ الاجارة. قال - 00:06:31ضَ

لم يعلم لم يعلم الفسخ او الامضاء والاجرة له. من اشترى الة او عقارا او دارا ولم يعلم انها مؤجرة واذا فتبين له ان العين التي ان العقار الذي اشتراه مؤجر لمدة عشر سنوات - 00:07:04ضَ

فهو بالخيار بين احد امرين بين الفسق ويأخذ مبلغها مبلغه الذي دفعه او البيع والاجرة من حين انتقالي. العين له الاجرة له هو. الا اذا اشترطها المؤجر. نعم هذه امور لا تنفسخ بها الاجارة - 00:07:27ضَ

وامور تنفسخ بها الاجارة ذكرها المؤلف احسن الله اليكم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة بتلف العين المؤجرة المعينة. وهذا باتفاق العلماء. اذا سلفت العين المؤجرة المعينة اه فسخت الاجارة. اذا تلفت العين المؤجرة لا تخلو من حالتين. الحالة - 00:07:55ضَ

ان تكون معينة كأن يقول استأجر منك هذه السيارة. فاذا تلفت السيارة المعينة ان فسخت الاجارة من فسخت الاجابة الثاني ان تكون عينا غير معينة. كأن يقول استأجر منك سيارة. صفتها كيت وكيت - 00:08:31ضَ

اذهب بها الى الرياض فاذا اخذ السيارة على الوصف المحدد فترفت لم تنفسخ الاجابة يلزم المؤجر ان يأتيه ببذله على الوصف. وظح الفرق فاذا انفسخت العين المؤجرة فلا تخلو من حالتين ان تكون معينة اذا تلفت العين المؤجرة فلا تخلو من حالتين - 00:08:54ضَ

الاولى ان تكون معينة فتنفسخ الاجارة. والثاني الا تكون معينة وانما موصوفة فلا تنفسخ ويلزمه ان يأتي ببدنها نعم احسن الله اليك. وبموت المرتضع. اذا مات الطفل الذي استأجرت المرأة لترضعه - 00:09:18ضَ

لان اه غيره لا يقوم مقامه في الارتظاع. لكن تعطى المرأة ثمن وقيمة ما ارظعته في المدة التي ارضعته فيها وهدم الدار. ايه اذا هدمت الدار التي استأجرها؟ او تعطلت السيارة او ماتت الدابة بطلت منافعها - 00:09:39ضَ

فاذا بطلت منافع العين المستأجرة انفسخت الاجابة. نعم اذا كانت معينة احسن الله اليكم ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. نعم. اشار هنا الى مسألة اذا تعذر استيفاء النفع من العين المؤدبة - 00:10:04ضَ

فلا يخلو من ثلاث حالات. انسان استأجر سيارة ليركبها. فما استطاع. مضت المدة استأجر اربعة وعشرين ساعة المكتب والى المكتب مغلق وما فتحه الا بعد اربعة وعشرين ساعة. تعذر استيثاره العين المستأجرة - 00:10:34ضَ

على من؟ هل يلزمه قيمة التأجير ام لا؟ اذا تعذر استيفاء النفع العين المستأجرة فلا يخلو من آآ حالتين وهناك حالة ثالثة ملحقة لكن حالتان ذكرهما المؤلف الاول الاولى ان يكون بسبب المؤجر - 00:10:54ضَ

تعذرها بسبب المؤجر فلا يستحق الاجرة يؤجره سيارة ثم ما يعطيه المفتاح حتى انتهت المدة. نقول ما يستحب شيئا. واضح؟ الثاني ان يكون بسبب المستأجر فيلزم المستأجر جميع الاجرة المتفق عليها لكل المدة - 00:11:19ضَ

لان التفريط والخلف من قبله استأجر سيارة ليساء لمدة اربعة وعشرين ساعة ليسافر عليها الى الرياض. فاعطي السيارة وحطها عند الباب لكنه لم يذهب ولم يحركها يلزمه قيمة الاجرة كاملة. لان عدم الاستيفاء من جهته - 00:11:46ضَ

احسن الله اليكم. عادي عبارة عن ومتى تعذر استيف ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. هذه هي الحالة الاولى فعليه جميع الاجرة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يتعذر استيفاء العين المستأجرة - 00:12:06ضَ

لامر خارج عن فعلهما لا علاقة له. لا بالمؤجر ولا بالمستأجر. فالاجارة تنفسخ. ولا الزم المؤجر ان يأتي ببدل. ويلزم المستأجر دفع اجرة ما استوفى من المدة او المنفعة ويسقط الباقي - 00:12:37ضَ

مثال ذلك مثال ذلك لو انه استأجر دارا ليسكنها فسكنها واستأجرها لمدة سنة فسكن مدة شهرين ثم جاء زلزال وهدمها يلزمه شهرين قيمة شهرين وباقي المدة لا يلزم ان يدفع - 00:13:04ضَ

سيارة لاجل ان يقودها لمدة شهر. فجاء غاصب وغصبها او جاء ابن المؤجر واخذه. فهنا لا يلزمه قيمة المدة الباقية وليس عليه الا المدة التي احسن الله اليكم وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار - 00:13:27ضَ

وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. وجب طيب وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. وايضا يصح وجب من الاجرة بقدر ما استوفى احسن الله اليكم وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع - 00:13:59ضَ

لان النفقة على المؤجر كالمعير. نعم. النفقة على العين المؤجرة فيما هو من ضرورياتها هذه تلزم المؤجر ولا تلزم المستأجر علاج الدابة مثلا هذي على المؤجر وليست على المستأجر فاذا احتاجت الدابة الى علاج - 00:14:32ضَ

ولم يقم المؤجر بعلاجها واو لم يكن موجودا فعالجها المستأجر. فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع على المؤجر فله الرجوع ولو لم يستأذن. وهذا معنى قوله وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. لان النفقة على - 00:14:56ضَ

المؤجر. الحالة الثانية ان ينوي التبرع. فلا يرجع على المؤجر بما انفق عليه فيها احسن الله اليكم - 00:15:21ضَ