شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الشهادات | الدرس (٢٥٩) (من بدايته_ شروط من تقبل شهادته)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسق الا ترتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:00:04ضَ

المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:57ضَ

الشهادات هذا الكتاب ذكر المؤلف فيه الشهادة واحكامها ومتى تجب؟ ومتى تحرم؟ ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل شروطها وحكم تحملها وشهادة حجة شرعية اجمع العلماء على قبولها كما قال تعالى واستشهدوا - 00:01:15ضَ

وقال واشهد الى تبايعتم البينة على المدعي الشهادة لها احكام يأتي معنا ان شاء الله بيانها في هذا احسن الله اليكم تحمل الشهادة في حقوق الادميين. نعم تحمل شهادة من فروض الكفايات. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين كما قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا - 00:01:38ضَ

سواء كانت الشهادة شهادة نكاح او شهادة قصاص او حدود او جنايات او بيوع او ديون او غيرها احسن الله اليكم واداؤها فرض عين. نعم من تحمل الشهادة وطلبت منه ولم يوجد غيره يقوم بها فاداؤها من فروض الاعياد. لا يجوز له ان يكتمها كما قال تعالى ولا تكتم - 00:02:11ضَ

ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وقال ولا يأبى الشهداء الى ما دعوا من تحمل شهادة فان وجد غيره يقوم بها يعني كان المتحملون لها كثير اصبح اداؤها ليس متعيبا عليه - 00:02:38ضَ

لكن اذا لم يوجد الا هو فاداؤها فرض عين احسن الله اليكم. ومتى تحملها وجبت كتابتها؟ نعم للاحتياط هذا المشهور عن المذهب احسن الله اليكم. ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها. لكن ان عجز عن المشي او تأذى به - 00:02:54ضَ

فله اخذ اجرة مرفوض. نعم المذهب يرون انه لا يجوز اخذ الاجرة والجعل على تحمل الشهادة ولا على ادائها على تحملها ولا على ادائها. لان الله عز وجل قال واقيموا الشهادة لله - 00:03:19ضَ

وقال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لكن ان عجز عن المشي كأن يكون اداء الشهادة في محل بعيد سمر ويحتاج الى تنقل من محل الى محل فله ان يأخذ اجرة الركوب والانتقال والسفر من محل الى محل. لانه اصلا لا يلزمه الانتقال من هذا المحل الى محل اخر - 00:03:37ضَ

احسن الله اليكم ويحرم كتم الشهادة. لقوله ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه اثم قلبه. اي فاجر قلبه الله اليكم ولا ضمان. يعني كتم الشهادة على من تعين عليه اداؤها من كبائر الذنوب - 00:04:00ضَ

ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لكن لو كان عنده شهادة ولم يؤديها بسببها حق على الغيب قال لا ضمان اذا ضاع حق المشهود عليه فعليه اثم لكن لا ضمان عليه بسبب ما ضاع. هذا هو المذهب - 00:04:21ضَ

قال ففي ذلك بعض اهل العلم الله اليكم ويحرمك ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه. نعم. بين هنا متى يجب الاشهاد ومتى يسن الاشهاد ومتى يحرم الاشهاد؟ متى تجب الشهادة؟ ومتى تسن؟ ومتى تحرم - 00:04:45ضَ

الشهادة تجب في عقد النكاح. لهذا قال جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة رحمهم الله واستدلوا بادلة تقدمت معنا في كتاب النكاح ومضى معنا الخلاف فيها ومن ذلك حديث عمران وعائشة - 00:05:12ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. قالوا يجب تجب الشهادة في عقد النكاح الثاني ويسن في كل عقد سواه العقود غير عقد النكاح كعقد البيع وعقد الشراء وعقد الاجارة وعقد الصلح - 00:05:26ضَ

الاشهاد فيها مستحب ولكنه ليس بواجب بعموم قوله تعالى واشهد اذا تبايعتم وهذا محمول على الاستحباب مصارف الوجوب في هذا الامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان كثيرا ما يبيع - 00:05:48ضَ

ويشتري ولم ينقل عنه التزام الاشهاد فدل على ان الامر في هذه الاية محمول على الندب لا على الحجاب. ولذا قال تعالى فان امن بعضكم بعض فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. الحالة الثالثة التي يحرم الاشهاد فيها تحرم الشهادة فيها وهي اذا كانت - 00:06:04ضَ

بغير علم شهادة لما لا يعلم لا تجوز لا يجوز له ان يشهد على جهنم او يشهد على شيء لا يعلمه وهذا قول اكثر اهل العلم لان الله عز وجل قال الا من شهد بالحق - 00:06:24ضَ

وهم يعلمون. قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للانسان ان يقدم على شهادة وهو لا يعلمها او يجهدها. احسن الله اليكم ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه - 00:06:39ضَ

في رؤية او سماع طبعا اشار هنا الى ان الشهادة بما لا يعلم محرمة. والعلم يثبت له باحد طريقين. العلم الذي يجوز يثبت له باحد طريقي الاول بالرؤية وهذا مختص بالافعال - 00:06:59ضَ

والقتل والضرب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة والعيوب في النكاح والعيوب في البيع وغيرها فاذا رآها صح ان يشهد عليها فيقول يقول متى رأيت فلانا شرب الخمر هذي شهادة مبنية على علم ثبت بالرؤية - 00:07:21ضَ

الثاني بالسماء والسماع على ظربين الضرب الاول الشهادة على سماع الاقرار ممن شهد عليه. كان يقول اشهد اني سمعت فلانا يقر ان ان فلانا يريد او ان فلانا يقر انه فعل كذا - 00:07:37ضَ

والنوع الثاني بالاستفاضة وهذا يجوز ان يشهد الانسان على شيء استفاق والشهادة باستفاضة انما تصح فيما يتعذر علمه في الغالب الموت الملك كذلك النكاح والخلع ونحوها. المذهب يرون ان الشهادة بالاستفاضة صحيحة اذا استفاض الشيء وعرف الناس ان فلانا - 00:07:58ضَ

وقد مات لا يجوز للانسان ان يفشل على هذا الامر احسن الله اليكم. ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة. كتصرف المرلاك نقد وبناء واجارة واعارة. فله ان يشهد له بالملك والورى - 00:08:24ضَ

احسن الله اليكم. كتصرف الملاك من نقض وبناء واجارة واعارة. فله ان يشهد له والورع ان يشهد باليد والتصرف. نعم يصح ان يشهد الانسان على من رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة - 00:08:52ضَ

يصح ان يشهد له على ملكه له لكن الاورع ان يشهد باليد والتصرف. فيقول اشهد ان اني رأيت يد فلان على هذا بلا منازع هذا اوظع واحوط لان اليد قد ما تكون بناء على ملك قد يكون غاصب - 00:09:19ضَ

قد يكون متعدي احسن الله اليكم. فصل هذا الفصل عقدوا البيان بعض المسائل المتعلقة الشهود ونسيان الشاهد شهادتان ما الذي يقضى به في مثل هذه الحالة يا من يأتي الشهود فيشهدون على شيء هذا يشهد ان فلانا طلق امرأته وهذا يشهد انه لم يطلقها - 00:09:46ضَ

فاذا اقتربوا فبقول من هذا يشهد ان فلانا اقر بالف وهذا يشهد انه اقر بالفين واحيانا ينسى اشهد انه طلق واحدة من نسائه لكني لا ادري اي نساء من ما الطريقة - 00:10:13ضَ

التي يتعامل بها مع هذا النسيان او هذا الاختلاف احسن الله اليكم. وان شهد انه طلق واحدة. ونسي عينها لم تقبل. ولو شهدت. لو لو شهد انه طلق واحدة من نسائه - 00:10:29ضَ

انه ان فلانا طلق واحدة من نسائه لكنهما نسي عينها لم تقبل شهادتهما لان الاصل بقاء النكاح فلا تتم الشهادة على على الغاء هذا العقد الا بيقين. والاصل بقاء النكاح - 00:10:51ضَ

الله اليكم ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر انه اقر له بالفين وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. احسن الله اليكم. وان شهد ان عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضا. بطلت شهادته - 00:11:10ضَ

ومن شهد انه اقامه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفا. صحت شهادتهما. اعد احسن الله اليكم وان شهد انه اقرض شهد ان عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضه. بطلت شهادة بطلت شهادته - 00:11:42ضَ

لان قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالالف فالغى الشهادة على استحقاق الغريم احسن الله اليكم. وان شهد انه اقربه الفا ثم قال احدهما احدهما. قضاه نصفه صحت شهادتهما. يعني صحت شهادتهما بخمس مئة - 00:12:10ضَ

لانها التي اتفق عليها احسن الله اليكم. ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق. ان يشهد به. نعم من تحمل شهادة بحق على فلان ثم جاء العجول واخبروه ان الحق قضي لصاحبه - 00:12:35ضَ

ان الحق الذي يريده فلان من فلان قد قضاه لصاحبه. فلا يحل له ان يشهد ببقاء الحق احسن الله اليكم. لان العدول اخبروه ان ما شهد عليه جاء الهدوء ان ان - 00:12:56ضَ

ما شهد على ثبوته جاء العبود واخبروه ان هذا الحق الذي كان واجبا قد قضي احسن الله اليكم. ولو شهدتنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق. او اعتقه او - 00:13:14ضَ

شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما لا يلزم في قبول الشهادة في الاشياء العامة ان يزيد العدد عن اثنين - 00:13:34ضَ

ولو شهد اثنان ان فلانا قال في خطبته كذا وكذا ولم يأتي غيرهما يشهد بذلك قبلت شهادتهما اذا كان عدلين يكفي فيها هذا الامر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت - 00:13:55ضَ

رمضان في ثبوت هلالي شوال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ان يراه عدد كبير. يكفي ان يراه العدل او العدلين على حسب اشتراط العدد احسن الله اليكم باب شروط من تقبل شهادة. نعم - 00:14:13ضَ

شهادة الشهود قبولها شروط ستة اذا اختلت لم تقبل هذه الشهادة. ذكرها الفقهاء. احسن الله اليكم. شهادة الشهود على المال قيادتهم على الحدود على الجناية شهادتهم على قضاء الدين لا بد ان تتوفر فيها الشروط - 00:14:38ضَ

احسن الله اليكم. البلوغ فلا شهادة لصغير. ولو اتصف ان الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين رجالكم فلا تقبلوا ممن دون البلوغ شهادة على نكاح ولا شهادة على مال. احسن الله اليكم. الثاني العرض - 00:15:00ضَ

من ذلك شيء واحد وهو شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الاشياء التي لا توجد الا عند الصبيان الجراحة التي تكون بين الصبيان هذه لا يحضرها الا الصبيان. فهذه يتسامح اهل العلم فيها فيقبلون شهادة الصبيان - 00:15:26ضَ

بعضهم على بعض هذا ايضا هو المذهب يقول ابراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم احسن الله اليكم. الثاني العقل. فلا شهادة لمعتوه ومجنون. لانه مرفوع عنه القلم - 00:15:42ضَ

اليكم الثالث النقطة النخبة فلا شهادتان اخص الا اذا اداها بخطه النطق شرط لاداء الشهادة حتى يزول اللبس ويحصل اليقين اما الاخوة المذهب يشترطون لصحة اداء الشهادة من الاخص ان يؤديها - 00:16:04ضَ

بدلالة الخط على الناس. اما غير الاخرس فيقولون لا تقبل الا بالنطق احسن الله اليكم. الرابع الحفظ ولا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. نعم يجب ان يكون من يؤدي الشهادة ممن يحفظون - 00:16:30ضَ

كثير الغلط المعروف المعروف بكثرة النسيان فلا تقبل منه الشهادة لانه لا تحصل الثقة بقوله ولا بشهادته. احسن الله اليكم. الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء لانه يحتفل انه نسي قال الف وهي الفين - 00:16:53ضَ

قال انه فعل كذا ولم يفعل كذا احسن الله اليكم. الخامس الاسلام. الا شهادة لكافر ولو على مثله. نعم. لا تقبل شهادة الكافر على المسلم باتفاق العلماء. لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل - 00:17:18ضَ

الكفار ليسوا عدولا في شهادتهم غير المسلمين. لكن هل تقبل شهادة الكافر هذا الكافر اذا كان مرضيا عنده في دينهم لاهل العلم. المذهب انها لا تقلق لا تقبل شهادة الكافر على المسلم - 00:17:37ضَ

ولا تقبل شهادة الكافر والدليل قالوا ان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عبد منهم والكافر ليس عند المسلمين هذا هو مذهب الجمهور الحنابلة وقول الشافعية ومن اهل العلم من قال ان شهادة الكفار - 00:17:54ضَ

بعضهم على بعض مقبولة اذا كان الشاهد مرضيا في دينه او مرضيا عندهم هذا هذا رواية عن الامام احمد الدليل قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. وهذا يقتضي انه تقبل الشهادة في الحقوق - 00:18:14ضَ

من كل مرضي سواء كان مسلما على المسلمين او كافر على الكفر احسن الله اليكم السادس العدالة. ويعتبر لها شيئا. الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض ولا يدمن على صغيرة. الثاني - 00:18:37ضَ

استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه. وترك ما يدنسه ويشينه. نعم الشرط السادس لقبول الشهادة ان يكون الشاهد عدلا وهذا اتفق المسلمون عليه. اتفقوا على اشتراط عدالة الشاهد لقبول شهادته. لان الله عز وجل نص على العذاب - 00:19:07ضَ

بقوله واشهد العدالة طبعا صفة زائدة على الاسلام عن الاسلام كما ذهب اليها كثير من اهل العلم ويعتبر لها شيئا الاول الصلاح في الدين ان يكون صالحا في دينه يكون صالحا في دينه اذا اتى بامرين. الاول ان يفعل الفرائض - 00:19:33ضَ

قالوا برواتبها رواتبها الخمس فان كان يتركها احيانا ويأتي بها احيانا فهو لا يزال صالحا اما ان كان ملتزما ترك الرواتب فانهم لا يقبلون شهادته. ولذلك نقول اه يعني الامام احمد قال فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة قال - 00:19:58ضَ

الثاني ان يكون مستنبا للمحرمات. فلا يأتي بكبيرة ولا يدمن على صغيرة هذا الامر الامر الاول. والامر الثاني الذي تحصل به ايضا العدالة ان يكون مستعملا للمروءة والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه - 00:20:28ضَ

ويترك ما يدنسه ويشيمه. طبعا متطلبات المروءة يرجع فيها الى عرف الناس نرجع فيها الى عرف الناس. وهذا يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن احسن ما يقال - 00:20:52ضَ

في تفسير المروءة انها تخلق المرء بخلق امثاله من ابناء عصره ممن يراعي مناهج شرعي وادابه في زمانه ومكانه المؤلف رحمه الله ذكر عددا من الاشياء هذه الاشياء كانت في زمانهم من فعلها تعتبر خادمة لموضوعته قد تختلف - 00:21:10ضَ

في زمانهم عن زماننا الله اليكم نعم المتمسخر شهادتهم غير مقبولة وهو من عرف بالسخرية والاستهزاء بلباسه ومشيه وكلامه وهو الذي يأتي بما يضحك الناس ويكون هذا ديدنه يقلد الغير - 00:21:33ضَ

الناس سواء بالمحاكاة او بالتمثيل او بتغيير الاصوات او غيرها هذا الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولذلك يقول شيخ الاسلام تحرم - 00:21:59ضَ

الناس بالضحك ويعزر هو ومن يأمره لانه اذا الذي يمتهن الرقص اليكم نعم هو المشعوذ وهو خفة في اليد السحر احسن الله اليكم. ولاعب بشطرنج ونحوه. نعم التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام من لعن من لعب - 00:22:17ضَ

بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهناك خوارج للمروءة في زماننا قد يراها البعض خارمة وقد يراها البعض غير خادمة لكن هناك اشياء قد تكون محل اتفاق عند العقلاء كان يخرج - 00:22:50ضَ

الشارع يمشي في الشارع هذا يعتبر من خوارم المروءة لان هذا ليس سفرا يكشف عورته وان لم تكن العورة المغلظة ومثلها ايضا بعض العبث كالتفحيط مثلا او اللعب بالكرة في الشوارع والحواري هذا ليس من افعال ذوي المروءة لكن لو لعب في الاماكن المعدة للعب هذا لا يعتبر خالما من خوارم المرور - 00:23:09ضَ

الله اليكم ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق. يقصدون يأكل بالسوق وهو يمشي لم يكن في زمانهم مطاعم كما في زماننا - 00:23:40ضَ

وعليه لو ان انسانا اخذ طعاما وبدأ يمشي في الطريق وهو يأكل. هذا لا يعتبر من افعال ذوي المروءة لكن لو انه اكل في المطعم المعد للاكل فهذا يفعله اصحاب المروءة والعقلاء مثل هذا لا يعتبر خالي من خوارم - 00:24:04ضَ

احسن الله اليكم ويغتفر يسير كاللقمة والتفاحة طبعا هذا كله معتبر اذا كان هناك سعة لكن لو لم يوجد الا اناس يعني في بلد مثلا لم يجد احد لو لم يجد من يريد ان يشهد له احد الا - 00:24:22ضَ

اناس فساق. او اناس عندهم خوارم مروءة كثيرة جدا ما استطعتم اذا كان اهل البلد فساقا فتقبل شهادة بعضهم على بعض ويختم بشهادة الامثل وهذا الذي لا ينكره احسن الله اليكم. فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير. وعن لما ذكر - 00:24:44ضَ

الشهادة صحة قبول الشروط التي تقبل شهادة الشاهد اذا توفرت فيه اشار هنا الى ان من لم يتوفر فيه شرط ثم توفر فيه الشر عاد الى قبول شهادة فلو ان احدا - 00:25:10ضَ

كان صبيا فاذا بلغ قبلت شهادته احسن الله اليكم لمن بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة. في كل ما تقبل فيه شهادة الحرية - 00:25:33ضَ

نعم هذا الذي تدل له ظواهر ادلة الكتاب السنة واقوال سلف الامة لان الله عز وجل لم يفرق بين شهادة عدل وعبد وحب واشهد شهيدين لرجالهم سواء كان حرا او عبدا - 00:26:03ضَ

احسن الله اليكم. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. نعم اذا كان صالحا اذا كان عدلا صالحا في دينه ملتزما والمروءة وبعيدا عن خوارمها فلا نظر الى صنعته حتى ولو كان حلاقا - 00:26:22ضَ

او اه كناسا او غير ذلك من الامور دبابا ونحوها تقبل شهادته ان اكرمكم عند الله اتقاكم وانما التقوى هي العز واكرم وتركك للتقوى هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى اذا حاك او حشم - 00:26:43ضَ

الله اليكم ولا كونه بصيرا. فتقبل شهادة الاعمال ما سمعه. حيث تيقن الصوت. وبما رآه قبل عامان دي عموم الايات ولم تستثني لم تستثني الايات الاعمى دون غيره والعبرة بعلمه - 00:27:06ضَ

ويقينه او غلبة ظنه. فمتى حصلت هذه الاشياء تحملا واداء جازت شهادته سواء كان بصيرا او اعمى - 00:27:32ضَ