شرح دليل الطالب | كتاب الشهادات

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الشهادات | الدرس (٢٦٠) (موانع الشهادة_أقسام المشهود به)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسق الا ترتاب احسن الله اليكم باب موانع الشهادة. نعم اشار هنا الى ست موانع - 00:00:04ضَ

اذا حصل احدها لم تقبل شهادة الشاهد ولو توفرت فيه الشروط الستة السابقة ولو كان بالغا عاقلا اه ولو كان بصيرا عدلا اذا توفر واحد من هذه الموانع فالشهادة لا تقبل على المذهب - 00:00:54ضَ

احسن الله اليكم. احد وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له وكما لو كان زوجا له ولو في الماضي او كان من فروعه وان سقلوا من ولد البنين - 00:01:16ضَ

بنات او من اصوله وان علوا وتقبل لباقي اقاربه كاخيه. وكل من لا تقبل وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه. نعم هذا المانح الاول والمذهب قالوا به وقال به طوائف من اهل العلم - 00:01:36ضَ

الشاهد اذا كان كله او بعضه ملكا لمن شهد له يعني شهادة العبد غير مقبولة وشهادة الزوج لزوجه غير مقبولة وشهادة الابناء لابائهم غير مقبولة وشهادة الاباء لابنائهم غير مقبولة. كل ذلك من باب الاحتياط - 00:01:59ضَ

احتياط للشهادة وقد جاء في ذلك اثار بعض هذه الانواع محل اتفاق وبعضها محل خلاف والمذهب يرون ان هذا مانع كل ذلك من باب التحرز للشهادة. لان الانسان ربما حابب هؤلاء وربما اخذته - 00:02:28ضَ

يعني الحمية لهم ولذلك الله جل وعلا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لماذا نوه بهذا الامر؟ لان الانسان غالبا ما يشهد على نفسه - 00:02:47ضَ

او لا يشهد على والده او ولده تأخذه المحاماة عن هؤلاء. ومن اهل العلم من خالف هذا لكن هذا مشهور مذهبي. نعم احسن الله اليكم. وتقبل لباقي اقاربه. الشهادة الاخ لاخيه - 00:03:02ضَ

صحيح قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان شهادة اخي لاخيه جائزة ومن باب اولى شهادة ابن العم لعمه ابن العم لابن عمه. نعم احسن الله اليكم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. فلا تقبل شهادته لرقيقه - 00:03:20ضَ

ولا لمورث لجرح بجرح بجرح قبلا بماله ولا لشريكه فيما ولا لمستأجره فيما استأجره فيه السلام عليكم. الثالث ان يركع بها ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح الاجابة - 00:03:45ضَ

احسن الله اليكم. فلا تقبلوا شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. ولا شهادة الغرماء ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق. او الابراء منه. يعني لوجود التهمة في هؤلاء جميعا - 00:04:19ضَ

فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ طبعا هو اعطاه قاعدة قال الثالث ان يدفع بها ظرر عن نفسه لان الشاهد اذا كان في شهادته سيدفع العشر ظررا عن نفسه يعتبر متهم - 00:04:43ضَ

لذلك قال الزهري مرت السنة في الاسلام الا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. والظنين هو المتهم. ثم ذكر امثلة منها شهادة العاقلة لجرح شهود قتل الخطأ قالوا لا تقبل لانهم متهمون في آآ دفع لزوم الدية عليهم - 00:05:01ضَ

شهادة الغرماء لجرح شهود دين على مفلس قالوا لا تقبل لان في ذلك التهمة لهم هم يريدون ان يوفروا المال عليهم ولهم مصلحة جرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه لانه متهم متهم - 00:05:22ضَ

بقصد الضمان عن نفسه او بقصد دفع الضمان عن نفسه احسن الله اليكم. وكل وكل من لا تقبل شهادته له. لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه احسن الله اليكم. الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته - 00:05:46ضَ

احسن الله اليكم كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر. فلا تقبل نعم من موانع قبول الشهادة على الغير وجود العداوة لغير الدين هذا مانع من قبول الشهادة عند - 00:06:13ضَ

جمهور اهل العلم منهم الامام احمد والشافعي ومالك فلا تقبل شهادة من بينهم عداوة لعصبية او قبلية او منافسة دنيوية او غير ذلك لوجود التهمة ولذا جاء في الحديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الاسلام ولا - 00:06:37ضَ

على اخيه. اما ان كانت العداوة لاجل الدين لا تمنع او لا تمنع العداوة لاجل الدين من قبول شهادة اه بعظهم على بعظ لان في الدين والدين يمنعه اصلا من ارتكاب - 00:07:03ضَ

محظور في دينه. كالمسلم الذي يشهد على والعدل الذي يشهد على الفاسق. لان العداوة هنا لاجل الدين احسن الله اليكم. فتقبل شهادته مع وجود العدالة او مع وجود العداوة. لان القصد - 00:07:22ضَ

في شهادة عقد النكاح الاعلامي احسن الله اليكم. الخامس العصبية. فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على وان لم تبلغ رتبة العداوة السادس ان ترد شهادة نورك رزقه. ثم يتوب ويعيدها. نعم. اذا ردت شهادته لفسقه - 00:07:44ضَ

ثم تاب واعادها قالوا لا تقبل شهادته لان التهمة تلحقه لانه قد حتى يأتي ويشهد ليرفع عنه العين والعار الذي لحقه حينما يقال فلان ترد شهادته في المحكمة. فلاجل التهمة اه ردوا شهادتهم. تلحظون ان الاشياء الستة - 00:08:13ضَ

راعوا فيها الاحتياط للشهادة والبعد عن ما فيه يعني تهمة قد يقول قائل بعضها ليس عليه دليل قال نعم لكن هم نظروا الى الاصول التي فيها الاحتياط. الشهادة الله جل وعلا قال - 00:08:38ضَ

واشهد ذوي عدل منكم وارادوا ان يحتاروا للشهادة لان الشهادة تكشف الحق وتغير صاحبه او ترد الظلم على الانسان. فاتوا بهذه القيود التي بعضها قد يكون عليه دليل وبعضها قد تدل عليه الاثار - 00:08:57ضَ

وبعضها جرى عليه العمل عند علماء الاسلام احسن الله اليكم. او يشهد لمورثه بجرح قبل برئه. ثم يبرأ ويعيدها. او ثم يزول ذلك وتعاد هذه كلها قالوا لا تقبل في الجميع - 00:09:18ضَ

لانها ردت للتهمة تقبل اذا اعيدت كالمردود للفسق احسن الله اليكم. فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر. او غير مكلف او ثم زال ذلك واعادوها. نعم. فتقبل هنا لان لان التهمة غير موجودة - 00:09:47ضَ

احسن الله اليكم. باب اقسام المشهود به. نعم. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على اقسام مشهود به المشهود يختلف امره في لزوم عدد الشهود. فالشهادة على الزنا نختلف عن عن الشهادة في ثبوت القصاص - 00:10:14ضَ

نختلف عن الشهادة وكذلك الشهادة في الاموال تختلف عن الشهادة في الحدود كذلك الشهادة على امر يحصل لا يراه الا الاطباء. يختلف عن الشهادة في الامر الذي يراه الجميع وكذا الشهادة في العيوب التي لا تطلع عليها الا النساء تختلف عن الشهادة التي يطلع عليها الرجال. ولذلك الشريعة راحت - 00:10:42ضَ

والفقهاء نظروا الى هذه الامور وقالوا الامر المشهود به اه يختلف ايجاب العدد فيه شهادة الزنا عددها محدد شهادة في الحدود لا تقبل فيها شهادة النسا شهادة في الامور المالية لا - 00:11:05ضَ

تنفرد النساء بها لابد من رجل من رجلين او رجل او امرأتين الشهادة في الامور التي لا يطلع عليها الا النساء ما نلزم حتى تثبت ان يأتي رجل ويشهد بها. من اين تعرف المرأة؟ او من اي - 00:11:28ضَ

يعرف الرجل ان هذه المرأة في بطنها مثلا اه برص او غير ذلك هذه عيوب لا تغفل عليها الا النساء كذلك ايضا بعض الجروح لا يقدر عليها الا الاطباء هذا الجرح هل يصل الى العظم او لا؟ فلو قلنا لابد من شاهدين ربما لا يوجد الا طبيب - 00:11:43ضَ

تضييع الحقوق بهذا الامر. فلما نظروا الى هذه الامور ونظروا الى المقصد من الشهادة وهو الحفاظ على الحقوق واثبات الحقوق وايصال الحق الى صاحبه وردع الظالم ونحو من ذلك ونظروا الى الوقائع واختلافها قالوا المشهود - 00:12:06ضَ

المشهود به يختلف وينقسم الى اقسام بينها المؤلف هنا ستة اقسام احسن الله اليكم. وهو ستة احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون او يشهدون انه اقر اربعا. نعم. الاول - 00:12:28ضَ

الزينة. فالزنا يشترط لثبوته شهادة اربعة شهود وهذا بالنص والاجماع. كما قال تعالى لولا عليه باربعة شهداء وايضا يشترط ان ان يشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها فيأتوا بالوسط الصريح - 00:12:56ضَ

تقدم بحث هذا في كتاب او في حد الزنا لكن الشهادة على اثبات الزنا لابد ان يأتي اربعة شهود للتفاصيل السابقة احسن الله اليكم. الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير. ليأخذ من الزكاة - 00:13:17ضَ

لابد من ثلاثة رجال. نعم. من من عرف بالغنى وادعى الفقر وجاء يريد الزكاة لا يقبل منه حتى يأتي بثلاثة. يشهدون له بذلك بحديث قبيصة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:39ضَ

رجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فرقة. اما من لم يعرف بالغنى لا يلزم ان يأتي بثلاثة حتى يستحق الزكاة بل حتى لو جاء وادعى انه اهلا للزكاة يعطى - 00:13:58ضَ

احسن الله اليكم. الثالث القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير. فلا بد من وهذا عند الائمة الاربعة لا يجلد الحدود ولا يعزر الا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء لا مدخل لشهادة النساء هنا لان شهادة النساء انما انما - 00:14:19ضَ

قوبلت في الامور المالية الحدود وما يوجب التعزير كل هذا لا بد فيه من شهادة اثنين. حد القذف حد السكر حد قطع الطريق السرقة وغيرها احسن الله اليكم. ومثله النكاح - 00:14:48ضَ

النكاح الله اليكم والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال كل هذه لا بد فيها من شاهدين عدلين لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم ذوي عدل منكم - 00:15:07ضَ

لابد فيها من شاهدين وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وقيس عليهما لان ما سبق ليس مالا ولا المقصود منه المال فاشبه العقوبات السلام عليكم. الرابع المال وما يقصد به المال. كالقرض والرهن والوديعة. والعتق - 00:15:31ضَ

والوقف والبيع وجناية الخطأ ويكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان نعم الرابع من المشهود به الشهادة في الاموال اثباتا او نفيا او ما يقصد به الاموال مثل القرض والرهن والوصية والوديعة والعتق والتدبير والاوقاف وجناية الخطأ - 00:15:57ضَ

يقبل من رجلين لان الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجال ويجزئ ان يأتي بها رجل وامرأتان لقوله تعالى اه فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا في اه - 00:16:31ضَ

توثقة الديون واثباتها والحق العلماء بها كل ما يقصد بهما احسن الله اليكم. او رجل ويمين. نعم الاموال او ما يقصد به المال في اثباتها شاهد ويمين لما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد - 00:16:50ضَ

فلو جاء رجل وقال انا اريد من هذا الرجل مبلغا وقدره كذا. وليس معه بينة لكن معه شاهد واحد مع مشاهد واحد لابد من فاذا لم يوجد الا شاهد واحد فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد يقال - 00:17:13ضَ

احلف مع هذا الشاهد فتستحق ما ادعيت. هذا في الامور المالية فقط نعم فلا تقبل في الامور المالية امرأتان ويمين لابد من شاهد او رجلين او رجل وامرأته لان النص - 00:17:40ضَ

فان لم يكون رجلين فرجل وامرأة احسن الله اليكم ولو كان لجماعة حق لشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه لا يشاركه من لم يحلف. هذا كله مفرح على ثبوت الحق بشاهد ويمين - 00:18:02ضَ

احسن الله اليكم. الخامس داء دابة. داء دابة. احسن الله اليكم. الخامس داء دابة فيقبل قول طبيب الخامس من المشهود به الادواء والامراض التي تلحق الدواء والجنايات التي تلحق الاوادم - 00:18:26ضَ

يعني يكفي فيها شهادة طبيب واحد هو الطبيب الذي يداوي الحيوانات هو الطبيب هو الطبيب الذي يداوي الاوادم فاذا قال الطبيب ان الجناية موضحة او هاشمة او انها كسرت العظم او انها لم تكسر العظم - 00:18:58ضَ

اذا كان ثقة صعوبة الاتيان يشهدان على مثل هذا الامر قولي الا تضيع الحدود احسن الله اليكم. وان اختلفتنا لقدم قول مثبت. اذا اختلف الطبيبان في تحليل الجرح وقال احدهما ان الجرح وصل الى العظم - 00:19:22ضَ

وقال الاخر ان الجرح لم يصلني العظم قالوا يقبل قول المثبت لم؟ قالوا لانه يشهد بزيادة لم يدركها الثاني معه زيادة الا اذا قامت القظائن على عدم صحة دعواه فلا يقبل - 00:19:43ضَ

احسن الله اليكم. السادس ما لم يطلع عليه الرجال غالبا. ما لم او ماذا احسن الله اليكم ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس - 00:20:03ضَ

فيكفي فيهم امرأة عدل والاحوط اثنتان. نعم هذا قال ابن رشد لا خلاف قلة الرباع وقع الخلاف فيه بين العلماء لم اقل يدل لصحة هذا الامر احاديث عديدة فيها الاكتفاء بقبول قول النساء منفردات فيما هذا شأنه - 00:20:31ضَ

رايحين من حديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب. فاتت امة سوداء فقالت اه قد ارظعتكما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاعرض عني - 00:21:02ضَ

ثم اتيته فقلت يا رسول الله انها كاذبة قال كيف وقد زعمت ذلك امرأة واحدة لكن مثل هذا لا يطلع عليه الا النساء فيكفي فيه قبور انظر الان الفقهاء قسموا المشهود به الى ستة اقسام نظرا الى عمومات النصوص والى مقاصد الشريعة من هذه الشهادات ومثل هذا - 00:21:18ضَ

غالبا لا تجده الا في كتب الفقه احسن الله اليكم. فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. لم يثبت الله اليكم. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. نعم. لم يثبت شيء. يعني - 00:21:42ضَ

لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت لا القصاص ولا الدية لان القتل موجب القصاص والمال بدل عنه. فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت بذله احسن الله اليكم. وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. نعم. لو شهد آآ رجل وامرأتان - 00:22:07ضَ

على سرقة قالوا يلزم المال كمال الحد وبيلزم المال لكمال الحد في اثبات الامور المالية لرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء؟ فيلزم السارق يلزم السارق برد المال لانه شهد عليه رجل وامرأته لكن لا يلزم الحد - 00:22:35ضَ

حدود ما تثبت بشهادة رجل وامرأتين وانما تصح شهادة رجل وامرأتين في المال او ما يقصد به المال المسألة احسن الله اليكم. ومن حلف بالطلاق انه ما سرق. او ما غصب ونحوه. فثبت فعل - 00:22:59ضَ

رجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ولم تغلق. انظر الى النوم يعني رحمهم الله صار قعدوا قواعد لو ان رجلا حلف بالطلاق انه ما صرخ او ما غصى فثبت فعله برجل وامرأتين - 00:23:21ضَ

قالوا يلزمه رد المال الذي ثبت عليه انه سرقه فوق سطحه قالوا لان الطلاق ما يثبت الا بشهادة رجلين واما الامور المالية فتثبت بشهادة رجل وامرأته احسن الله اليكم - 00:23:49ضَ