التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسق وادنى الا ترتاب احسن الله اليكم. باب الشهادة على الشهادة على الشهادة وصفة ادائها - 00:00:04ضَ
الشهادة الشهادة على الشهادة ان يقول. نعم المؤلف عقد هذا الباب لبيان الشهادة الشهادة ما صيغتها وهل هي جائزة ام لا وما موضعها وما شروطها الشهادة على الشهادة جائزة بالاجماع كما نقله ابو عبيد وغيره - 00:00:55ضَ
احيانا لا بد منها لو الغيت الشهادة على الشهادة لضاعت حقوق قد مثلا يتأخر اثبات شيء يتأخر اثبات شيء فنحتاج ان نأتي بشهود شهدوا على شهادة اناس سابقين يشهد الواقع - 00:01:20ضَ
الشهادة على الشهادة احسن الله اليكم. الشهادة على الشهادة ان يقول اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد اشهد ان على نفسه بكذا بالوقف الافرار بالحد او غير ذلك احسن الله اليكم. او شهدت عليه او اقر عندي بكذا. هذه صفة الشهادة على الشهادة - 00:01:45ضَ
ولو ذكر غير هذه الصفة فيما يؤدي الغرض ويحصل به المقصود صح فهذه الصيغة ليست نصا ولكن هذه الصيغة نصحت الشهادة على الشهادة بها احسن الله اليكم. ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان. ورجل وامرأتان - 00:02:19ضَ
نعم هذا ظاهر احسن الله اليكم وشروطها اربعة الشهادة على الشهادة عرفنا لكن لا تصح الشهادة على الشهادة الا بشروط اربعة. اذا اختل واحد منها لم تثبت ولم تمضى احسن الله اليكم. احدها ان تكون في حقوق الادميين. نعم. كالاموال او ما يقصد به المال - 00:02:44ضَ
اما حقوق الله كالحدود مثلا القذف حد آآ الخمر ونحوي كذلك اداء يعني اداء الواجبات وغيرها فهذه لا تثبت بها الشهادة احسن الله اليكم. الثاني تعدوا شهود الاصل بموت او مرض. او غيبة مسافة قصر - 00:03:22ضَ
ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصل؟ وقف الحكم على سماعها ولهذا قال الائمة الاربعة قالوا لا تصح الشهادة على الشهادة الا اذا تعذرت شهادة الاصل فاذا امكن الحاكم - 00:03:52ضَ
ان يسمع شهادة الاصل استغنى عن البحث عن عدالة الفروع. وهذا احوط للشهادة وابلغ فيها اليكم. الثالث دوام عدالة الاصل والقمع. فمتى حدث من احد احسن الله اليكم. الرابع ثبوت عدالة الجميع. وين؟ ثبوت عدالة الجميع. اشترط لصحة الشهادة على - 00:04:10ضَ
عدالة الاصل والفرع لان العدالة شرط لقبول الاصل فلا ان تكون ايضا شرط لقبول الفرع من باب اولى واشهدوا ذوي عدل منكم احسن الله اليكم. ويصح من الفرع ان يعدل الاصل. لا تعديل شاهد لرفيقه. وان قال - 00:04:47ضَ
لم يضمن انه لم يثبت كذا كذبي الفرع ولا رجوع شاهدا الاصل لو قال شهود الاصل اننا ما اشهدناهم من لم يضمن لن يضمن الفرع ولم يضمن الاصل اذا كانوا عدولا - 00:05:12ضَ
احسن الله اليكم. وصل ولا تقبل الشهادة الا باشهد. او شهدت. نعم. المذهب شرف لصحة الشهادة ان تكون بلفظ اشهد او شهدت. لم؟ قالوا لان النصوص جاءت بلفظ الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:05:43ضَ
واشهدوا ذوي عدل منكم قالوا لا بد ان تكون بلفظ اشهد فلا يكفي ان يقول اعلم سوف تحقق لو علمت او اعرف ان فلانا يريد من فلان كذا قالوا هذه ليست - 00:06:06ضَ
لانه لم يأتي بالفعل الذي جاءت النصوص به وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم هو قول معروف عند كثير من اهل العلم اختاره شيخ الاسلام وابن القيم قالوا لا يشترط لفظ الشهادة - 00:06:24ضَ
متى اتى الشاهد بلفظ يفهم منه يعني انه اراد الشهادة ولو بغير لفظ الشهادة صح يقول شيخ الاسلام لا يشترط في اداء الشهادة لفظ اشهد وهذا مقتضى قول الامام احمد - 00:06:41ضَ
احسن الله اليكم. فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم او او احق او اشهد بما وضعت به لكن لو قال من تقدمه غير غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك صح - 00:07:03ضَ
واذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض. ويضمنون لو رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ويضمنه يعني لو ان اه جماعة قالوا نشهد ان فلانا اعتق - 00:07:24ضَ
الحاكم العتق فلما مضى العده قالوا قالوا نحن نكذب او قالوا نسينا او قالوا غلطنا قال لا ينقذ حكم الحاكم لانهم ان قالوا تعمدنا الكذب وقد شهدوا على انفسهم بالفسق - 00:07:47ضَ
على انفسهم بالفسق. فهم متهمون بارادة نقل نبض الحكم وان قالوا اخطأنا لم يلزم ان ننقض الحكم بجواز خطأ في الثاني كما اخطأوا في الاول لكن ما تضيع الحكم؟ يقال - 00:08:09ضَ
ما دام انكم رجعتم تضمنون ما اضعتم من المال عن ذلك الرجل احسن الله اليكم. واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا وطيف به بالمواضع التي يشتهر فيها - 00:08:25ضَ
احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه واجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. لا باليمين في التعاوي - 00:08:51ضَ
هي توحيد الحكم المحلوف عليه باسم الله او صفة من صفاته على وجه مخصوص كأن يقول والله ليس له عندي حق او مال اليمين طريق لاثبات الحق ودفع الدعوة اذا توفرت شروطها - 00:09:47ضَ
ومن توجهت عليه يمين هو فيها صادق ابيح له ان يحلف ولا شيء عليه لا اثم ولا غيره رد الدعاوى له فوائد منها ان يحفظ الانسان ماله من الضياع فربما ادعى احد دعوة - 00:10:04ضَ
وليس عنده بينة فكيف تدفع هذه الدعوة اذا لم توجد بينة اليمين على المدعي واليمين على من انكر. ايضا من فوائدها انها تخلص الانسان من ان يظلمه احد لذلك جاءت النصوص - 00:10:26ضَ
الكلام على اليمين وحكمها ومتى يصاب اليها وتقدم معنا بيان تقدم معنا كتاب اسمه كتاب الايمان هذا له حكم. واليمين التي يتكلمون عنها هنا هي اليمين التي تخب بها خصومات - 00:10:45ضَ
والنزاعات البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم هذا قطعة من حديث تكلم العلماء فيه وهو حديث مشهور وفي اسناده ضعف. لكن العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:04ضَ
ومن بعدهم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم شاهداك او يمينك اليمين وعليه يقال اذا قامت الدعوة يطالب المدعي البينة فان لم توجد بينة طولب المدعى عليه باليمين - 00:11:26ضَ
اليكم ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو نعم منكر الدعوة في حقوق الله لو قيل له هل شربت الخمر؟ فقال لا هل قذفت؟ فقال لا. ولا ثم بينة - 00:11:52ضَ
من انكر حدا لم يلزم باليمين المطالب المنكر باليمين المنكر باليمين. قال ولو قذفا حقوق المخلوقين غير الاموال كالقذف والطلاق ايضا من انكرها لا يلزم باليمين. والمؤلف قال ولو قذفا. يشير الى وجود خلاف في المذهب - 00:12:14ضَ
وجود خلاف في المذهب اشار اليه بقوله ولو قال في المذهب خلاف على قولين لو ان احدا انكر القذف يطالب باليمين حملة الذي جرى عليه المؤلف انه لا يطالب باليمين وهناك رواية اخرى انه يطالب باليمين والسبب في ذلك قالوا لان فيه شائبة حق - 00:12:38ضَ
الله اليكم والتعزير. ممكن معصية يجب فيها تعزير لا يلزم باليمين لو قيل له هل قلت فلان يا خبيث يا قرنان يا تيس يا حمار فقال لا لا يلزم الله اليكم والعبادة - 00:13:04ضَ
يا اخواني الصدقة والكفارة والنذر. نعم من ادعى انه ادى العبادة ادى الصيام او اخرج الزكاة او اخرج كفارة القتل او كفارة الوقف في نهار رمضان او توفى بالنذر الله اليكم ولا على يقول الامام احمد - 00:13:33ضَ
لم اسمع من مضى جوز الايمان الا في الاموال خاصة الله اليكم ولا على شاهد انكر شهادة وحاكم انكر حكما. فلو قال لم اشهد بكذا لم يقال له ولو قال القاضي لم احكم بكذا لم يطالب باليمين - 00:13:59ضَ
ولو قال المفتي لم افتي بكذا لم يطالب به ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال والجنايات والاتلافات كل دعوة فيها مال او يقصد بها المال الديون مثلا - 00:14:26ضَ
والجنايات والاتلافات منكر الدعوى يطالب باليمين او يمين او او يمين. شاهداك او يمينك اليمين مدخلها في الخصومات التي في او يقصد بها اليكم فانك لعن اليمين. رضي عليه بالحق. وتقدم بيانه - 00:14:52ضَ
توجهت له اليمين فنكل فان الحق ويقضى عليه بالنقوع هذا المذهب والدليل قال والدليل وروده عن عثمان رضي الله عنه فلاثر عثمان انه قضى بالنقود قالوا به احسن الله اليكم - 00:15:17ضَ
واذا حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البث. نعم هنا اشار الى فرع من فروع اليمين. من توجهت عليه اليمين لكون المدعي لا بينة عنده - 00:15:37ضَ
المدعي ليس عنده بينة نتوجه الى المدعى عليه اليمين فان كان يحلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت اي بالقطع. يقول اقسم بالله او احلف بالله اني لم افعل - 00:15:52ضَ
اني لم اتعدى عليه اني لم اجني الجناية. ان اني فانه لا يريد مني ماذا؟ يحلف على البت لا يقول لا ادري هل يريد مني او ما يريد. لا بد ان يحلف على البث لانه يحلف على نفي فعل نفسه - 00:16:11ضَ
يجب ان يكون عن علم الله اليكم. ومن ومن توجه عليه حلف لجماعة. حلف لكل واحد. ان حلف على دعوة على غيرهم الله اليكم وان حلف على نفي دعوانا دعوا على غيره كمورده ورقيقه وموليه - 00:16:29ضَ
نعم اذا كان الحلف على نفي دعوى عن الغير ان يحلف ان دعوة عن والده الميت لا يلزمه القطع لانه لا يمكنه الاحاطة ولا يكلف بذلك وانما يقول احلف بالله اني لا اعلم - 00:17:00ضَ
لهذا حقا على لا اعلم لهذا حقا على ابي. هذه الرواية التي سار عليها المؤلف وهناك لغة اخرى من حلف على غيره على نفي حق عن غيره يلزمه ان يحلف على البث كما يحلف على البث - 00:17:27ضَ
نفي دعوة عن نفسي واخذ بالرواية التي تفرق ان نفي الدعوة عن الغير ونفي الدعوة عن النفس حلف معه على البث. هذا فيما يقبل فيه شاهد يمين ويمين اذا جاء المدعي بشاهد واراد الحلف معه قالوا لا بد ان يحلف - 00:17:48ضَ
الله اليكم. حلق لكم لواحد يمينا واحدة الله اليكم فصل وللحاكم تغليظ اليمين. فيما له خطر. نعم هذا الفصل اشار المؤلف فيه الى مسألة تغليظ اليمين الزمان المكان الاصل ان اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطالب هي اليمين بالله لعموم قوله تعالى فيقسمان بالله - 00:18:16ضَ
فلو قال والله لا حق له عندي والله لا مال له عندي في عموم الاحاديث او يمينك ولكن اليمين على المدعى عليه لكن للحاكم ان يغلظ اليمين فيما له خطر - 00:18:56ضَ
في الزمان الزمان نجعلها بعد العصر يحبسونهما من بعد الصلاة وقالوا هي صلاة العصر وقد تغلظ المكان بان تكون بين الركن والمقام وقد تغلط بالصفة يحلف بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الضار النافع الطالب الغالب فيكون فيها - 00:19:18ضَ
نوع من الترهيب اذا رأى الامام المصلح في ان يكون مثلا هناك جناية توجب قوتا او توجب عتقا او يثبت على هذه الدعوة مال كثير فله ان يغيرها كجناية لا توجب قدرا وعتق - 00:20:00ضَ
والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلمه الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ويقول اليهودي والله الذي والله الذي انزل التوراة على موسى وخلق له البحر - 00:20:30ضَ
ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا وان رأى الحاكم ترك التغليط فتركه كان مصيبا - 00:21:09ضَ