شرح دليل الطالب | كتاب الصداق

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصداق | الدرس (١٩٩) (الدرس الأول)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم فقلوب احسن الله اليكم. كتاب الصداق. نعم انتقل المؤلف بعد ذلك الى كتاب الصداق والكلام على كتاب الصداق على الصداق - 00:00:04ضَ

ودليله وما اقل الصداق وما اكثره؟ وما المستحب في الصداق واذا نكحت المرأة ولم يسمى صداقا فما الذي يلزم لها ومن الذي يقبض الصداق؟ اهو الرجل؟ الزوج هو الولي ام المرأة - 00:00:53ضَ

وهل للولي ان يأخذ جزءا من الصداق ام ان الصداق للمرأة واذا اعطيت المرأة صداقا فاسدا هل تقبله او تعوض بدله كأن تعطى مالا محرما او مالا مسروقا او شيء - 00:01:13ضَ

مجهولا الى غير ذلك من المسائل صداق والعوظ الذي يبذله الزوج النكاح وقد دل القرآن والسنة والاجماع على مشروعيته كما قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين - 00:01:32ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لما آآ رأى عبد الرحمن بن عوف قد اه تزوج قال ما سقت اليها؟ قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب؟ قال اولم ولو بشاة. والحديث - 00:01:56ضَ

متفق عليه واجمع العلماء على مشروعية الصداق. والصداق انما يجب على الزوج لا على الزوجة. هي التي تبذل اما المرأة فما تبذل صداقا هذا هو هدي الاسلام وهذا الذي دل عليه القرآن - 00:02:13ضَ

وهو الذي دلت عليه السنة. وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين. فالمرأة ووليها لا يبدلون الصداق وانما الذي يبذله اه اقول الزوج او وليه تسمية المهر ليس واجبا ولا ركنا - 00:02:30ضَ

ولا شرطا من شروط صحة النكاح. فلو عقد النكاح من دون ان يسمى مهرا. قال زوجتك ابنتي. فقال قبلت النكاح صحيح. لكن يترتب على هذا حالات سيأتي ان شاء الله بيانها. نعم - 00:02:50ضَ

احسن الله اليكم. تسن تسميته في العقد. نعم السنة ان يسمى المهر الصداق عند العقد ليكون اقطع للخلاف واطيب لقلب الزوجين. وهذا هو الغالب من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا لكن يجوز ان يتزوج - 00:03:07ضَ

المرأة من دون ان يسمي مهرا كما قال الله عز وجل من لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فيترتب على هذا احكام احسن الله اليكم ويصح باقل متمول. نعم اذا تزوج المرأة - 00:03:31ضَ

وعقد عليها من دون ان يسمي المهر فالعقد صحيح لكن يجب لها مهر المثل ننظر اذا قيل مهر المثل اي مثل هذه المرأة ينظر امهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها ما مهورهن في الغالب تعطى مثلهن - 00:03:57ضَ

احسن الله باقل متمول الصداق لا حد لاقله ولا حد لاكثره لا حد لاقله ولا حد لاكثره. ولذا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي وهبته نفسها - 00:04:19ضَ

قال للرجل انطلق فقد ملكتكها بما معك من القرآن وجاء ايضا عند ابي داوود والترمذي وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لما اه ارادت ان تتزوج - 00:04:38ضَ

على نعلين قالت قال ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم واما اكثره فلا حد له ايضا قد قال الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا - 00:04:56ضَ

امطار قيل هو الف مثقال وقيل ملء جلدي ثور من الذهب اتيتم احداهن قنطارا. فلا حد لاقله ولا حد لاكثره لكن السنة الا يغال في المهور سنة ان يخفف في المهور وهذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم ولذا جاء عند ابي داود - 00:05:14ضَ

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الا لا تغال بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق ايسره. اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة احسن الله اليكم. فان لم يسمى او سمى فاسدا. او صم فان لم يسم او سمى فاسدا او سمي فاسدا - 00:05:54ضَ

يصح فان لم يسمى او سمي لكن كما قرأت انت ايضا صحيح احسن الله اليكم. فان لم يسم او سمى فاسدا صح العقد. ووجب مهر المثل. هذا هذي قاعدة اذا تم العقد - 00:06:17ضَ

ولم يسمى مهرا او تم العقد وسمي المهر فاسدا في ان قال اعطيك عشر جرار خمر هذا فاسد المحرم شرعا كالمعدوم حسا فالعقد صحيح لان تسمية المهر ووجود المهر ليس شرطا لصحة النكاح - 00:06:37ضَ

ولا ركنا فيه ويجب للمرأة مهر المثل كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. نعم احسن الله اليكم وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح نعم هل يصح - 00:06:58ضَ

ان يكون الصداق للمرأة ان يعلمها شيئا من القرآن المذهب مذهب الامام احمد انه لا يصح. وبهذا قال ابو حنيفة رحمه الله. الدليل قالوا لان تعليم القرآن ليس مالا والله - 00:07:18ضَ

جل وعلا قال ان تبتغوا باموالكم. محصنين غير مسافحين وقالوا الفروج لا تستباح الا بالاموال وروى سعيد بن منصور ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على امرأة من القرآن وقال لا تكون لاحد بعدك لكن هذا حديث ضعيف لا تقوم - 00:07:34ضَ

به حجة والقول الثاني وهو رواية اخرى عن الامام احمد ذهب اليها الامام ما لك والشافعي ورجحها ابن القيم انه يجوز ان يكون الصداق تعليمها شيئا من القرآن والدليل حديث الواهبة نفسها. قال عليه الصلاة والسلام اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن - 00:07:57ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا قول قوي في هذه المسألة والله اعلم. واما قول الله عز وجل ان تبتغوا باموالكم فهذا خرج مخرج الغالب - 00:08:22ضَ

وما خرج مخرج الغارب لا يكون مقيدا على الاطلاق نعم احسن الله اليكم وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح. نعم. لو جعل هذه مسألة اخرى لو - 00:08:36ضَ

جعل مهرها ان يعلمها علما غير القرآن. يعلمها حديث او فقه او طب او شعر او اللغة العربية او غير ذلك. المذهب قالوا طيب هذا ليس مالا فلما منع في ذاك واجز في هذا؟ نعم هم يفرقون بين تعليم القرآن وبين تعليم غيره. لكن هذا يظعف اصل المسألة - 00:08:55ضَ

هذا يظعف قولهم في اصل المسألة قول جمهور اهل العلم وهو قول مالك والشافعي واحمد هنا خلافا لابي حنيفة رحمه الله ان تعليم شيء غير القرآن يصح ان يكون مهرا. نعم - 00:09:20ضَ

احسن الله اليكم. ويشترط علم الصداق. فلو اصدقها اشترطوا لصحة الصداق ان يكون معلوما فالصداق المجهول لا يصح صداق المجهول لا يصح لو قال اصدقك لا يصح الدار مجهولة تكون الدار من غرفة وقد تكون قصر - 00:09:37ضَ

وبينها فرق كبير لكن ان كانت الجهالة يسيرة لا بأس بها فلو قال اصدقك دارا من دوري. وعنده داران متقاربتان الجهالة هنا مغتفرة والحاصل ان ان عقد او ان المهر - 00:10:04ضَ

ان الصداق يجب ان يكون معلوما فان كان مجهولا فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون جهالة يسيرة فلا يضر والحالة مثال الجهالة اليسيرة ان يعتقها او ان يصدقها عبدا من عبيده وعبيده معروفون - 00:10:27ضَ

او سيارة من سياراته وسيارات معروفة او دارا من دوره ودوره معروفة فيصح لانها تعرفها معروفة جميعا فان لم تكن هذه فهذه الحالة الثانية ان تكون الجهالة كبيرة بان يقول اصدقك دارا - 00:10:46ضَ

ولم يقل دارا من دوري هنا بينهما فرق كبير لا يصح. لان هذا يؤدي الى الشقاق النزاع لا يصح ان يكون هكذا. فاذا ان كان الصداق مجهولا لها مهر المثل - 00:11:05ضَ

لها مهر نعم اقرأ كلامه هنا احسن الله اليكم ويشترط علم الصداق ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا او رد عبدها اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجرة او ما يثمر - 00:11:27ضَ

او حمل امته او دابته لم يصح. نعم لوجود الجهالة الكبيرة هنا نعم احسن الله اليكم ولا يضر جهل يسير. فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه. او قميص - 00:12:00ضَ

صح ولها احدهم وان اصدقها عتق قنه. وان اصدقها عتق قنه صح صداقك ان اعتق عبدي صح لانه بذل مالا فعبده مال لا يصح ان يعتقه عنها. نعم احسن الله اليكم. لا طلاق زوجته. نعم. لا يصح ان يقول - 00:12:22ضَ

مذاقك ان اطلق زوجتي فلانة وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسأل اختها لتستفرغ ما في صحفتها او صحفتها - 00:12:53ضَ

فان لها ما قدر لها. نعم احسن الله طيب لو كان هذا الصداق لم يصح وعقد النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. متى لم يصح الصداق لزم ان تعطى المرأة آآ مهر المثل. نعم - 00:13:09ضَ

احسن الله اليكم. وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه. لم يصح وان لم يعلمانه صح. ولها قيمته يوم العقد. نعم. هنا اشار الى مسألة لو اصدقها مالا حراما - 00:13:29ضَ

قال صداقك خمر او صداقتي حظيرة من الخنازير او صداقك هذا المال المسروق او نحو من ذلك العقد صحيح والمهر لا يصح طيب كيف ايش تعوض المرأة؟ قالوا لا تخلو من حالته - 00:13:51ضَ

الحالة الاولى اشار المؤلف اليهما الحالة الاولى ان يعلم ان هذا حرام اقول اه مهر المثل لها مهر المثل الحالة الثانية الا يعلم انه حرام او مسروق فلها نفس قيمته. ولذا قال وان لم يعلماه صح اي صح - 00:14:09ضَ

هذا المسمى وله قيمته يوم العقد. نعم احسن الله لن اطيل في الشرح لامرين الامر الاول كتاب النكاح غالب الاخوة اول مرة يمر عليهم ولذا نحتاج ان نفهم كلام المؤلف من غير - 00:14:35ضَ

تشقيق لمسائله. والامر الثاني تطول النصاب المقدار المحدد وقصر المدة المحددة ولذلك يعني سنقتصر على كلام المؤلف وتوظيحه الا ما تطلب بيانه نعم احسن الله اليكم. وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير. نعم - 00:14:55ضَ