شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصداق | الدرس (٢٠٠) (التزويج بدون صداق المثل)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم فقلوب احسن الله اليكم. فصل انتقل المؤلف بعد ذلك الى فصل بين في هذا الفصل هل يجوز ان تزوج المرأة على - 00:00:04ضَ

مهر لا ترتضيه ام يجب ان ترضى المهر ومن الذي يقبض المهر ها هو الاب المرأة نعم احسن الله اليكم. وللاب تزويد ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. وان كرهت ولا - 00:00:58ضَ

يلزم احدا تتمة تتمته. نعم تزويج المرأة بمهر اقل مما ترتضيه. لا يخلو من حالتين الحالة الاولى او قبل تزويج المرأة بمهر اقل من مهور مثيلاتها لا يخلو من حالتين - 00:01:21ضَ

الحالة الاولى ان ترضى ذلك وهي رشيدة فهذا قل حقها وقد قضيته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود والترمذي ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فامضى النكاح - 00:01:47ضَ

فلو رضيت المرأة ان يكون مهرها ريال لابيها او لغير ابيها ان يزوجها الحالة الثانية الا ترضى يقول انا لا ارضى الا ان يكون مهري مئة الف مثلا فلا يخلو الولي من حالتين - 00:02:07ضَ

الحالة الاولى ان يكون الولي ابوها فيجوز ان يزوجها بدون في اقل من مهر مثلها ولو لم ترضى بكرا كانت ام ثيبا؟ صغيرا كانت او كبيرة. صغيرة كانت او كبيرة لكمال شفقة الاب - 00:02:29ضَ

ولان الغالب ان الاب لا يزوجها باقل من مهر مثلها الا مراعاة لمصلحة اخرى فهو الذي يربيها ولا يقدم على ولايته احد. وقد ابيح ان يأخذ من مالها انت ومالك لابيك - 00:02:50ضَ

فالاب ليس كمثله ولي اخر واضح الحالة الثانية ان يكون الولي غير الاب ان يكون الولي غير الاب الحالة الاولى ان يكون الولي الاب. ولذا قال للاب تزويج ابنته مطلقا - 00:03:08ضَ

كبيرة او صغيرة بكرا او ثيبا بدون صداق مثلها وان كرهت ولا يلزم ولا يلزم احدا تتمته. لو قال زوجتك ابنتي بالف ريال فقالت البنت ما ارضى؟ لا يلزم الزوج - 00:03:30ضَ

التزويد الحالة الثانية ان يكون الولي غير الاب فلا يجوز له ان ينقص المرأة عن المهر الذي ترتضيه الا برضاها المعتبر ورضاها المعتبر لابد ان تكون رشيدة فان كانت غير رشيدة كانت طفلة صغيرة او كانت مجنونة فلابد الا يزوجها الا - 00:03:47ضَ

بمثل مهرها مهر مثلها لو كان الحاكم لا بد ان تكون ان يكون المهر مثل سائر نساء مثيلاتها طيب لو ان اخوها انقصها عن مهر ترتضيه لزم اخوها ان يكمل المهر - 00:04:13ضَ

اقرأ ماذا قال حول هذه المسألة احسن الله اليكم. وللاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وان كرهت. ولا يلزم احد وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. وبدون اذنها يلزم الزوجة - 00:04:32ضَ

تتمته. نعم لو قالت ما ارضى الا باربعين الف. فقال اخوها يا رجال يكفينا بس عشرين الف يجب الا تزوج يجب على الزوج ان يدفع الاربعين يجب على الزوج ان يدفع الاربعين. نعم - 00:04:55ضَ

الزوج اذا اعطيت اقل المذهب يرون ان الذي يلزمه الزوج. هناك قول اخر هناك قول اخر ان الذي يلزم يلزمه التتمة هو الولي وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير - 00:05:12ضَ

العلة قالوا لان الولي هو الذي اسقط حقها من دون اذنها فالظمان عليه. اما المذهب فقالوا يلزم الزوج نعم احسن الله اليكم. فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. نعم. هما مسألتان - 00:05:34ضَ

المسألة الاولى ان يزوجها بدون مهر مثلها من دون اذنها فيلزم الزوجة التتمة والمسألة الثانية ان تقدر مبلغا ان تقدر مهرا مقدرا يسبق منها التحديد فقالوا يلزم الولي اه ضمان النقص فهم يفرقون بين المسألتين ان يسبق منها تحديد - 00:05:54ضَ

والمسألة الثانية ان لا يسبق منها تحديد احسن الله اليكم. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير. من اين يؤخذ الصداق؟ فقال لزم وليس لمسألة اخرى صداق الابن على من يكون؟ هل هو على ابيه - 00:06:24ضَ

ام على الابن لا تخلو من حالات اربع مسألة لا تخلو من حالات اربع الحالة الاولى ان يكون الاب والابن كلاهما موسرين قادرين والابن بالغ الصداق على الابن لان نفقة الابن الان غير واجبة - 00:06:51ضَ

الحالة الثانية غير واجبة يعني على الاب التزويج من النفقات الحالة الثانية ان يكون الاب والابن معسرين والابن بالغ فلا يلزم الاب المهر وانما يلزم الابن الحالة الثالثة ان يكون الاب قادرا والابن عاجزا - 00:07:18ضَ

فيلزم الاب يدفع المهر وهذا من افضل النفقات الحالة الثالثة ان يكون الاب عاجزا والابن قادرا وهو بالغ فيلزم الابن فالنفقة على الابن مهر الابن وعموم النفقات على الابن خلاصة المسألة - 00:07:48ضَ

مهر زواج الابن على من يكون نقول لا يخلو لا تخلو المسألة من حالات اربع الحالة الاولى ان يكون الابن آآ ان يكون الاب والابن موسرين قادرين اغنياء والابن بالغ - 00:08:13ضَ

فالمهر والصداق على الابن لا على الاب والحالة الثانية ان يكون الجميع معسرين غير قادرين والابن بالغ الابن بالغ نفقة الزواج على الابن والحالة الثالثة ان يكون الاب معسر والابن موسر وهو بالغ. فنفقة الزواج على الابن - 00:08:35ضَ

والحالة الرابعة ان يكون الاب موسر والابن معسر اه وهو بالغ فنفقة الزواج على من الاب العجز يرجع في ذلك الى العرف يرجع في ذلك في تحديده العرف المهر هل يستطيع ان ان يتزوج به او لا - 00:09:08ضَ

من بلد الى بلد اذا كان المقصود به المهر المقصود بذلك المهر. ما بعد المهر هذي تكاليف زائدة انما الكلام على الصداق كلام المؤلف احسن الله اليكم وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه. نعم. وليس - 00:09:42ضَ

ابي قرض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا. الا باذنها. نعم هنا اشار ايضا الى مسألة متضمنة مسائل المسألة اه يعني العلماء يفرقون بين ولاية النكاح وولاية المال المرأة لا تزوج نفسها - 00:10:08ضَ

لكنها حرة في مالها هي حرة في مالها المهر المدفوع هو للزوجة وليس للاب. ولا للولي ولا يحق للاب ان يتصرف فيه بمصالحه الا باذنها وقبض الاب للصداق لا يخلو من حالات. الحالة الاولى - 00:10:30ضَ

ان تكون ابنته صغيرة او غير رشيدة هو الذي يقبض صداقها ويحفظه كما يحفظ سائر مالها وهذا بلا نزاع سواء كانت بكرا ام ثيبا الحالة الثانية ان تكون البنت رشيدة عاقلة - 00:10:53ضَ

الذي يقبض صداقها هي الذي يقبض صداقها هي سواء كانت بكرا ام ثيبا لانه كسائر مالها مالها لها الا اذا وكلت من يقبضه؟ فاذا وكلت ابوها ان يقبضه فله ان يقبضه - 00:11:13ضَ

وكلت غير ابيها ان يقبضه فله ذلك ويكفي في الاذن الاذن العرفي يتعارف الناس ان الذي يقبض مهر البنت هو ابوها الاذن العرفي كالاذن اللفظي والناس الان في زماننا متعارفون ان الذي يقبض صداق البنت ابوها - 00:11:34ضَ

فاذا سلم الزوج الاب المهر خرجت عهدته خرج من عهدته لكن لو ان البنت قالت يسلم لي نصت فجاء الزوج واعطاه للاب الاب اكله الابن هل يبرأ الزوج؟ لا ما اقبضه صاحبة الحق - 00:11:54ضَ

احسن الله اليكم. اعد ليس للاب وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها واذن العرف كالاذن اللفظي احسن الله اليكم. فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ. ورجعت عليه ورجع هو على ابيها - 00:12:18ضَ

وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها. كما ذكرنا قبل قليل اذا اقبظ الزوج الاب مهر البنت فان كان باذنها برأ من ظمانه وان كان بغير اذنها فلا تخلو من حالتين - 00:12:44ضَ

الحالة الاولى ان تكون غيرة رشيدة فتبرأ ذمته لان هذا الاب هو الذي يعني يقوم على مالها والحالة الثانية ان تكون اه يعني رشيدة فلا يظمن الا اقول فلا عفوا فيظمن ما لحقه من نقص قبل تسليمها. نعم - 00:13:06ضَ

احسن الله اليكم. هل يجوز للولي ان يشترط ان يشترط جزءا من المهر اذا جاء بعقد قال عندكم شروط؟ قال نعم ان اخذ نصف المهر او ربع المهر الولي لا يخلو من حالتين - 00:13:30ضَ

اشتراط جزء من المهر الحالة الاولى ان يكون غير الاب كالجد والعم والاخ و غيرهم فالشرط باطل وجميع المسمى للمرأة والحالة الثانية ان يكون المشترط الاب ان يقول مهرها اربعين الفا لي نصفه. لي ربعه لي ثلثه وهكذا - 00:13:47ضَ

اختلف العلماء في هذا منهم من منع ومنهم من اجازه ومذهب الامام احمد انه يجوز للاب ان يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه قالوا ويستدل على ذلك بقصة شعيب مع موسى فان الله عز وجل قال عنه انه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي - 00:14:14ضَ

هاتين على ان تأجرني ثماني قالوا ويجوز للاب ان يأخذ من مال ولده وبنته انت ومالك لابيك لكن لا شك ان الاب السنة في حقها الا يأخذ من مال بنته اشياء - 00:14:36ضَ

وان يكون المال كله لها والا يشترط من ما لها شيئا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم احسن الله اليكم. وان تزوج العبد باذن سيده صح. وعلى سيده المهر والنفقة - 00:14:54ضَ

الكسوة والمسكن. نعم. لان العبد وما ملك من كل سيده فاذا تزوج العبد باذن سيده فالنكاح صحيح. وسائر التكاليف على السيد المسكن والمهر والنفقة والكسوة لان العبد ما يملك شيئا. وان تزوج العبد بدون اذن سيده فالنكاح - 00:15:15ضَ

كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسنه ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فهو عار وصفه بالعهر يدل على بطلان النكاح وما وطأ في هذا النكاح فماله في رقبته - 00:15:39ضَ

احسن الله اليكم. وان تزوج بلا اذنه لم يصح. فلو وطأ وجب في رقبته مهر المثل التفصيل في هذه المسألة تكلمنا عليه في كتاب العتق معنى قولهم وجب في رقبته - 00:16:00ضَ

يعني اتلافات العبد في رقبته وجب مهر المثل في رقبته لو ان العبد احرق دارا قيمة العبد عشرة الاف ريال من الذي يضمن سيد ثم يتعلق الظمان في رقبته. ننظر يخير السيد بين ان - 00:16:18ضَ

يدفع قيمة الاتلاف كاملا او يبيع العبد وقيمته يدفعها الى يعني من اتلف ماله فان سدد المال المتلف والا فهو متعلق برقبته. لو فرضنا ان الدار تكلفة عشرة الاف ريال والعبد قيمته الف ريال ما يلزم السيد الا - 00:16:42ضَ

الف ريال وهذا معنى قوله وجب في رقبته مار مثل وهذه المسألة اصلا ما هي بموجودة الان فلا نطيل يعني في بيان معناها نعم احسن الله اليكم - 00:17:07ضَ