شرح دليل الطالب | كتاب الصداق

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصداق | الدرس (٢٠١) (فصل تملك الصداق)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم فقلوب فصل وتملك وتملك وتملك اشار في هذا الفصل الى تملك الزوجة للمهر يعني متى تملك الزوجة المهر ومتى لا تملك المهر؟ وما الذي يترتب على تملكها - 00:00:04ضَ

يعني لو ان المهر ابل فافسدت الابل آآ حقلا فمن الذي يضمن ما هو الزوج ام الزوجة لو ان المهر احترق هل يلزم الزوج ان يعوضها بدله متى يلزمه ومتى لا يلزمه؟ نعم كل هذا مترتب على - 00:01:03ضَ

التقعيد الذي ذكره المؤلف هنا نعم. احسن الله اليكم وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. ولها نماء ان كان معينا ولها التصرف فيه. وضمانه ونقصه عليها. ان لم يمنعها نعم. اذا كان المهر الذي دفع للمرأة مسمى معينا - 00:01:23ضَ

قال امهرتك سيارتي او امهرتك عشرة الاف ريال واقبضها اياه او عشرة الاف هذه العشرة الاف ريال. مسمى معين ثم معين فالمرأة تملكه بمجرد عقد النكاح اذا تم العقد ملكته المرأة - 00:01:53ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال آآ اعطيها ازاري قال وما تصنع بازارك ان اعطيتها اياه جلست وليس عليك ازار وايضا نماء المهر المعين المسمى للمرأة بعد العقد - 00:02:18ضَ

لو قال اعطيتك مهركها العشر شياه فولدت العشر شياه بعد العقد. وقبل الدخول بها عشرة اولاد. النماء للمرأة اه ضمان التعدي او التلف على المرأة الخراج بالضمان ولها التصرف فيه ببيع او هبة لانه ملكها فهذه اربعة اشياء - 00:02:40ضَ

تترتب على المهر المسمى المعين تملكه من حين العقد نماؤه لها ضمانه عليها يجوز لها التصرف فيه ببيع او هبة ثم اذا دخل بها استقر المهر واذا لم يدخل بها فيترتب على ذلك. وان طلقتموهن - 00:03:07ضَ

من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وفرضنا ان الرجل اعطاها عشر شياه ثمرت المسألة جاءك رجل وقال لنا تزوجت امرأة يعني عقدت عليها واعطيتها عشر شياه المهر - 00:03:32ضَ

والعشر شياه ولدا ثم طلقتها قبل ان ادخل بها يسترد نصف المهر نصفه لها لكن يسترد يسترده من دون نماءه الاولاد لها ويسترد ذات المهر كما هو ان كان متقيما فقيمته - 00:03:51ضَ

وان كان غير متقيم وان كان مثلي فمثله. نعم احسن الله اليكم وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول. رجع عليها بنصفه. ان كان باقيا. وان كان انا قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وان هذا هو واظح الان احنا تكلمنا عنه قبل قليل وعليه - 00:04:14ضَ

يقول اذا طلق الرجل المرأة فله مع المهر اربع حالات اذكرها باختصار هل يسترد المهر الحالة الاولى ان يطلقها بعد تسمية المهر وبعد الدخول بها يستحق المهر كاملا اعطاها مئة الف ريال - 00:04:43ضَ

ثم دخل بها فيجب ان نهر هذا كاملا لها. لقول الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض الحالة الثانية ان يطلقها بعد ان يدخل بها ولم يسم لها مهرا - 00:05:08ضَ

تزوج ودخل وما بعد سمى المهر وتستحق مهر المثل انتهى المهر بما استحل من فرجها الحالة الثالثة ان يطلقها قبل ان يدخل بها وقد فرض لها صداقا طلق قبل ان - 00:05:23ضَ

يدخل بها فلها ايش وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ان تنازل هو عن المهر جبرا لخاطرها فهو اولى - 00:05:42ضَ

وان تعفو اقرب للتقوى وان تنازلت هي قالت ما ابي خلاص طاب خاطري منك ومن قروشك ما في بأس الامر الرابع ان يطلقها قبل ان يدخل بها وقبل ان يفرض لها صداقة. عقد لكن ما سمى - 00:06:01ضَ

صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فيجب لها المتعة لان الله جل وعلا قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ايش قال - 00:06:21ضَ

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين احسن الله اليكم. رجع في المثل بنصف مثله وفي وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد احسن الله اليكم. والذي بيده عقدة النكاح. الزوج نعم - 00:06:39ضَ

قال الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لو طلق المرأة بعد ان سمى المهر وقبل ان يدخل بها فلها نصف المهر الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح - 00:07:11ضَ

من الذي بيدي عقدة النكاح؟ قولان لاهل العلم. اهو الزوج ام الولي؟ المذهب مذهب الامام احمد وهو الاظهر انه الزوج فان عفا الزوج عنه النصف الاخر من المهر فالمرأة لها كل المهر - 00:07:30ضَ

وان عفت هي يسترد جميع المهر وان تعفو اي الازواج اقرب للتقوى احسن الله اليكم. فان طلق قبل الدخول. فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من برئ منه صاحبه. نعم. لان الله جل وعلا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه - 00:07:45ضَ

هنيئا مريئا احسن الله اليكم. وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حقيقة ايات الطلاق عجيبة ايات الطلاق عجيبة يعني لو بعد الانتهاء من كتاب النكاح كتاب الطلاق الى ايات الطلاق وتقرأها - 00:08:16ضَ

وتحاول انك ترتبها على الحالات تجد فيها عجبا ثم في ثناياها وصايا من اجمل الوصايا واعظمها تربي في قلب المؤمن اشياء عجيبة يعني مثلا يعني هنا يقول الله عز وجل - 00:08:41ضَ

الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اتاك ادب وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. ان عفوت فالله سيعوضك وسنزيد المحسنين - 00:08:56ضَ

وهذا الادب ادب عالي اذا تأملته وهو في حالة طلاق والرجل ما تمتع بالمرأة ولا رآها تعرف ان من يعبر زوجته لاجل ان يسترد شيئا من مما دفع حتى تخلع النكاح - 00:09:15ضَ

من دون ان يكون هناك فاحشة اه ومبرر ان هذا الرجل ارتكب امرا عظيما كيف هنا هذا الرجل الله عز وجل قال وان تعفو اقرب للتقوى. وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم اعطاك - 00:09:39ضَ

امرا وقال ان الله بما تعملون بصير. وختم ايات القرآن دائما ينبغي للمسلم ان يلحظه عجائب فيه اسرار فيه حكم فيه وعظ فيه بيان وتجد ان المناسبة التي ختم ختمت بها هذه الاية غالبا تجدها مناسبة للسياق - 00:09:58ضَ

لكن هذا يحتاج الى تأمل وتدبر ونظر الى السياق نعم احسن الله اليكم وان وهبته صدقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه ثم حصل ما ينصفه كطلاق. رجع عليها ببدل نصفه. وان حصل ما يسقطه. رجع - 00:10:21ضَ

نعم هنا اشار الى مسألة مهمة وهي لو ان المرء لو ان الرجل اصدق المرأة ثم المرأة وهبت المهر للزوج وهبت المهر للزوج فحصل طبعا حتى الان العملية صحيحة المرأة ملكة المهر ثم وابت للزوج فالله جل وعلا قال وان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا - 00:10:47ضَ

لو حصل ما ينصف المهر او يرده كاملا ان يطلقها قبل ان يدخل بها يتنصف المهر هل يلزم المرأة ان ترد المهر وهل يلزم المرأة ان ان ترد المهر الذي وهبته للزوج او لا يلزمها - 00:11:19ضَ

لو ان المرأة وهبت المهر للزوج ثم حصل ما ينصف المهر هل يلزمه او هل يلزمها ان تعطيها تعطيه بدلا واضحة المسألة الرجل مثلا نموذج تزوج امرأة واعطاها وهب اصدقها خمسين الف - 00:11:45ضَ

وقبل الدخول بها او اصدقها خمسين الف ثم قالت كل الا المئة الخمسين خذهن لك اه قبل الدخول بها طلقها ايش تستحق هي الان واضح الان لأ الان كل المبلغ جاه - 00:12:16ضَ

هل يلزم المرأة ان تعطيه خمسة وعشرين غير الخمسين ذولي قال المؤلف وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق يعني كطلاق قبل الدخول رجع عليها ببدل نصفه - 00:12:45ضَ

او ان حصل ما يسقطه رجع عليها ببدل جميعه. لما قالوا لان المال ملكته فهي لما وهبته جزءا من المبلغ او المهر كأنما اعطته من حر مالها ما له علاقة - 00:13:07ضَ

المهر وصلكي وما اعطيتيني هو من مالك من حر مالك. ليس هذا مهري. مهري وصلك وصلك واضح الكلام هذا تعليمهم رحمهم الله قالوا لانها وهبته بعد ملكها فكأنها اعطته من حر مالها - 00:13:23ضَ

واضحة هذا المذهب هناك قول اخر ذهب جمهور اهل العلم رواية عن الامام احمد قول ابي حنيفة والشافعي ومالك قالوا لا يرجع عليها بشيء لان الصداق عاد اليه بالهبة فلا يملك المطالبة لا بالنصف - 00:13:42ضَ

ولا بالكل سواء جاءت الفرقة من قبله كالطلاق او من قبلها مثل لو ارتدت عن الاسلام وهذا القول اقرب للعدل والله اعلم فيها خلاف بين يا خلاف بين اهل العلم - 00:14:02ضَ

وعلى مذهب من يرى بطلانه كما هو المظهر الاظهر ان يرى انه ارتد يترتب عليه ما يرتد على حكم المرتد من بطلان نكاحه لكن هذا يحتاج الى فتوى خاصة نعم - 00:14:36ضَ

تشغلنا عنها بعد قليل اقررها انما الخلاف في اشتراطه لنفسه ولذا تذكرون الفقه بعضهم مرتبط ببعض على مسألة هل يجوز للاب ان ان الاظهر انه جائز بشروط منها الا يأخذ ما تعلقت به نفسه - 00:14:54ضَ

الثاني الا يأخذ من مال الابن ويعطيه يجب عليه العدل هنا اذا قال سيارة اخوة الفلانة كذا ما يجوز هذا ما يجوز حتى ولو كان هذا وافق الزوج اذا كان مهرا - 00:15:37ضَ

مثل هذي الاشياء اما ان يدخل على بينة او يمتنع طبعا المغالاة في المهور الان طبعا موجودة وفي بعض الاحيان الحمد لله يعني موجودة عند البعض وليست موجودة عند البعض - 00:16:03ضَ

الغالب ان تكاليف النكاح تختلف عن غالب يعني الناس في زماننا ما يأخذونه من المهور هو ملك للمرأة ولذلك المرأة تجهز به نفسها لزوجها هذا الغالب هذا الغالب في هذا الجانب - 00:16:43ضَ

ولذلك لما ارتفعت التكاليف وارتفعت المهور اصبح الارتفاع عند جملة من الناس شيئا نسبيا فارتفاع المهر او عدمه يختلف من بلد الى بلد من حال الى حال ومن زمان الى زمان - 00:17:01ضَ

وما كان في الزمن السابق قد ما يناسب في زماننا وما كان في ذلك البلد قد لا يناسب في بلد اخر. ولذلك ظبط المغالاة يرجع فيه الى العرف بعد ان - 00:17:21ضَ

تزوجت لو ان رجلا قال ادفع لك المهر خمسين الف لكن بالتقسيط الف ريال فان كان بعد ان تم العقد ان زوجها ما يستطيع تنازلت عن حق - 00:17:56ضَ