التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم فقلوب الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمنا الله واياه اجمعين. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. نعم - 00:00:04ضَ
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ثلاث حالات وثلاثي اه صور. الصورة الاولى ما الاشياء التي مم. اذا حصل واحد منها اه اذا حصل واحد منها سقط المهر المرأة ما تستحق شيئا من المهر - 00:01:00ضَ
والامر الثاني ما الاشياء التي اذا حصل واحد منها لزم المهر كاملا للمرأة المسألة الثالثة ما الاشياء التي اذا حصل واحد منها لن تستحق المرأة الا نصف المهر نعم بدأ اولا - 00:01:21ضَ
بالاشياء التي آآ يسقط المهر عن المرأة المرأة يسقط المهر عنها كاملا حتى المتعة التي تعطاها اذا حصل شيء من ثلاث حالات اذا حصل واحد من هذه الامور الثلاث قبل الدخول بالمرأة - 00:01:42ضَ
اذا حصل واحد من ثلاث قبل الدخول بالمرأة لم تستحق المرأة شيئا. الاول اذا كانت الفرقة باللعان قبل قبل الدخول بالمرأة لم تستحق المرأة شيئا لا مهر ولا متعة اما ان كان بعد الدخول بها - 00:02:06ضَ
المهر بما اصاب من فرجها ولذا لما قال الرجل يا رسول الله مالي مالي؟ قال ذاك ابعد لك منها الصورة الثانية اذا فسخها لعيبها قبل ان يدخل بها قبل ان يدخل - 00:02:29ضَ
اخبر ان المرأة مجنونة ففسخها لعيبها ان تستحق المرأة شيئا اما ان كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع هو على من غره الحالة والصور المسألة الثالثة - 00:02:46ضَ
اذا كانت الفرقة من قبلها ان ترتد عن الاسلام ضابط ان كل فرقة من قبل الزوج ان كان قبل ان كان بعد الدخول بالمرأة فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:03:03ضَ
وان كان قبل الدخول بالمرأة فان كان قد سمى المهر فلها نصفه. وان كان لم يسمه فلها المتعة. كل فرقة من قبل الزوج او لعان او ردة منه فان كان بعد الدخول بالمرأة فلها المهر بما استحل من فرجها وان كان قبل الدخول بالمرأة - 00:03:23ضَ
فهو على التفصيل ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وان كان لم يسمي مهرا فلها المتعة والضابط الثاني كل فرقة جاءت من قبل الزوجة فان كان بعد ان كان قبل الدخول بالمرأة فالمهر يسقط - 00:03:51ضَ
ولا تجب يجب يجب لها لا مهر ولا متعة وان كان بعد الدخول فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها احسن الله اليكم. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة لعان. وبفسخها لعبها - 00:04:13ضَ
وادي فرقة من قبلها كفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم من ينفسخ من ينفسخ به؟ من ينفسخ به نكاحها الحالة الاولى الحالة الاولى التي يسقط فيها مهر المرأة كاملة - 00:04:34ضَ
الحالة الثانية طبعا ذكروا لها ثلاث مسائل الحالة الثانية الامور التي يتنصف بها الصداق تستحق المرأة نصف الصداق وضابطها كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول وبعد تسمية المهر - 00:04:59ضَ
كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول بعد تسمية المهر فللمرأة نصف المهر لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم - 00:05:18ضَ
احسن الله اليكم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردة اي قبل الدخول. نعم وبملك احدهما الاخر او قبل اجنبي كرضاع ونحوه. نعم قبل اجنبي يعني لو جاءت المرأة - 00:05:36ضَ
قبل ان يدخل بها كانت يعني لو فرضنا انه تزوج طبعا وهذي مسألة قد يكون يعني نادر جدا يعني لو حصلت الفرقة بسبب اجنبي كان ترضع امه زوجته ارضع امه زوجته - 00:06:01ضَ
اه فينفسخ النكاح لانها اصبحت اخته من الروعة لكن هذا مبني على مسألة هل تقع او ما تقع؟ هل يصح الكبير او ما يصح نعم احسن الله اليكم. ويقرره كاملا موت. الحالة الثالثة - 00:06:23ضَ
متى يجب للمرأة المهر كاملة؟ ذكر خمسة خمس مسائل اذا حصل واحد منها استحقت المرأة المهر كاملة الاولى ان يموت احد الزوجين قبل الدخول حصل العقد قبل الدخول مات احد الزوجين - 00:06:39ضَ
تستحق المرأة المهر كاملا كما قظى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق المسألة الثانية اذا وطأها لزم المهر كاملا قوله عليه الصلاة والسلام ولا هالمهر بما استحل من فرجها - 00:06:55ضَ
كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض المسألة الثالثة اذا لمسها او نظر الى فرجها بشهوة او قبلها لزمه مهرها كاملا هذا المذهب ويرون انه لو حصل ان مسها بشهوة - 00:07:13ضَ
او نظر الى فرجها بشهوة او اه قبلها ولو بحضرة الناس لزم لزمه المهر قالوا لعموم قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. قالوا والمسيس عام هنا - 00:07:33ضَ
يشمل التقاء البشرتين وقد ذكر الامام احمد رحمه الله عبارة عامة قال اذا استحل منها ما يحرم على غيره تقرر الصداق الرابع ان يطلقها في مرض في مرض موته المخوف - 00:07:50ضَ
قالوا لانه اذا طلقها في مرض موته المخوف الغالب انه يريد ان يمنعها فيعامل بنقيض قصده والخامس ان يخلو بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها وقد اه روى - 00:08:09ضَ
الرزاق عن زرارة بن اوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين المهديين انه من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب الصداق والعدة تلخص عندنا ان هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ثلاث حالات - 00:08:30ضَ
الحالة الاولى المسائل التي يتنصف فيها المهر المسائل التي يسقط التي لا تستحق المرأة شيئا من المهر الحالة الثانية المسائل التي يتنصف فيه المهر الحالة الثالثة المسائل التي تستحق المرأة المهر كاملة - 00:08:49ضَ
احسن الله اليكم. ويقرره كاملا موت احدهما ووطؤها. ولمسه لها ونظره ونظره الى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس. وبطلاقها في مرض ترث فيه قنوته بها عن مميز. ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها - 00:09:08ضَ