شرح دليل الطالب | كتاب الصداق

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصداق | الدرس (٢٠٣) (فصل الاختلاف فيه وتفويضه)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم فقلوب احسن الله اليكم. فصل هذا الفصل عقده المؤلف لبيان اه تقريبا طبعا بيان بعض المسائل ومنها اولا اذا حصل الخلاف بين الزوجين - 00:00:04ضَ

في المهر فبقول من نأخذ طبعا اصل المسألة ان من وجدت عنده البينة اخذنا بقوله لكن اذا حصل الخلاف ولا توجد بينة اختلفوا الزوج يقول اتفقنا على ان الصداق الف ريال. والزوجة تقول اربعين الف - 00:00:57ضَ

قول من نأخذ اختلفوا قالت الزوجة ما سلمتنا الصداق وقال الزوج بل اعطيتك الصداق بقول من نأخذ لو اه اتفقوا بحصول او اختلفوا على ما يستقر به المهر قالت الزوجة حصل الوطء - 00:01:18ضَ

قال الزوج لم يحصل الوطء فبقول من نأخذ اختلفوا مثلا في اه جنس الصداق قال الزوج اتفقن على مئة ناقة على مئة آآ شاة قالت المرأة لا مئة ناقة تأملوا يا اخواني لما قال لما الفقهاء رحمهم الله يجعلون كتاب النكاح اخر كتاب - 00:01:38ضَ

لا يتولاه الا من مر على مسائل المسائل كاملة لانه ستمر به مسائل في النكاح ومسائل في الطلاق ومسائل في البيوع فمن اراد ان يتولى القضاء ثم ذهب ادرس كتاب القضاء ما يفهم - 00:01:58ضَ

من يفهم هذا الامر؟ لابد ان يدرس المسائل قبل ان يأتي الى كتاب القضاء لان هناك مسائل لها فروع متعلقة بكتاب البيوع وبكتاب النكاح وبكتاب الطلاق وبكتاب الاجارة بمسائل عديدة منها هذه - 00:02:14ضَ

والحاصل ان الزوجين اذا اختلفا في بعض المسائل المتعلقة بالصداق احيانا يقضى للزوج واحيانا يقضى للزوجة اذا لم يوجد بينة بدأ المؤلف بالاشياء التي يؤخذ فيها بقول الزوج. نعم احسن الله اليكم. واذا اختلف في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به. فقول الزوج - 00:02:33ضَ

كارثة. نعم اذا اختلف في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به هل حصل او ما حصل فقول الزوج او وارثه العلة قالوا لانه منكر للزيادة ومدعا عليه فيدخل تحت - 00:03:04ضَ

حديث البينة على المدعي. واليمين على من انكر. والحديث الاخر الذي هو صحيح. ولكن اليمين على المدعى عليه اه اقول اه لان الرجل مثلا لو انه قال ثلاثين وقالت المرأة بل خمسين - 00:03:23ضَ

فقول الزوج لانه ينكر الزيادة وهي تدعي الزيادة لو قال هو غنم وقالت هي بل ابل وقول الزوج لانه ينكر الزيادة هي مدعية الان هنا نعم ثم انتقل الى الاشياء التي يقضى للمرأة فيها؟ نعم - 00:03:45ضَ

او او تسمية المهر فقولها او وارثها. لو اختلفوا في القبض هل تم القبض ام لا فقال الزوج قبضتي المهر وقالت ما قبضته فقولها لان المدعي هنا من الزوج وهي تنكر - 00:04:05ضَ

القبض الظاهر طبعا هذا الاصل عدم القبض فهي منكرة للقبر لو ادعى الزوج مثلا اه عدم تسمية المهر وادعت هي تسمية المهر فبقول من نأخذ؟ لو قال ما سمينا المهر؟ يريد ان تأخذ مهر - 00:04:26ضَ

مثلها وهي قالت بل سميتها وقلت لي لك مئة الف ريال هذي دعوة الان ان ادعت تسميته وانكره هو قالوا فقولها يعني اذا لم توجد بينة لم لان الظاهر المتعارف عليه - 00:04:50ضَ

الجاري في انكحة المسلمين تسمية المهر فمعها الظاهر هنا وصارت اليمين معها اقوى. واليمين على المدعى احسن الله اليكم. وان تزوج الان الثانية يذكرها احسن الله اليكم. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية. اخذ بالزائد. هذي مسألة - 00:05:10ضَ

لو اتفق على ان المهر الف ريال وعقداه في السر ثم عقد عقدا صوريا امام الناس على ان المهر مليون يعني يتباهون قدام الناس فمن فما المهر الذي يطالب به - 00:05:41ضَ

المذهب قالوا يؤخذ بالزائد سواء كان الاول او الاخير والاظهر والله اعلم ان يؤخذ بالعقد الاول انه هو العقد الذي انعقد به النكاح. سواء كان سرا او علانية وهذا قول للحنابلة - 00:05:56ضَ

وبه قال جمهور اهل العلم مالك والشافعي واحمد لان العبرة بالذي تم به العقد والثاني لم يحصل عنه تراضي والله جل وعلا قال ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريضة نعم - 00:06:17ضَ

احسن الله اليكم. نقل بعد ذلك الى مسألة ثالثة تلاحظون ان مسائل كثيرة تقع يعني لو ذكرت لكم امثلة عليها لطال المقام لكن يعني الوقت قصير الهدايا التي يهديها الزوج - 00:06:35ضَ

هنا سيتكلم المؤلف عليها. اقرأ كلامه احسن الله اليكم. وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل العقد ان وعدوا هو ان وعدو هو لم يفوا رجع بها وترى الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر - 00:06:51ضَ

وتثبت كلها مع مقرر له. او لنصفه. نعم هدية الزوج التي يهديها للزوجة ليست من المهر. المهر يختلف عنها فما اهداه للزوج من هدية قبل العقد ان كانوا وعدوه بتزويجها - 00:07:14ضَ

فاهدى للمرأة لاجل ان يتحبب اليها ويتقرب اليها هذا ينظر ان تم العقد لم تحسب من المهر لم تحسب من المهر ولا يعود فيها لان العائد في هبته الكلب يقيئ ثم يعود في قلبه - 00:07:33ضَ

والحالة الثانية ان لم يتم العقد ان لم يتم العقد ان كانت الفرقة منه هو هو الذي لم يكمل الزواج ولا يجوز ان يعود بشيء اذا كان ما في عيب - 00:07:52ضَ

لانه يأتي معنا قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والحالة الثانية ان كان الاعراض منهم هم هم لم يفوا بعقد النكاح يرد له ما دفع هذا المذهب - 00:08:09ضَ

قالوا لانه اهدى بسبب ولم يف بهذا السبب فكان الخلف من قبلهم الخلف من قبلهم يعني اذا لم يزوجوه ولم يف رجع بما وهب لانه لانها هدية معلقة بسبب فلما لم يفوا بسبب - 00:08:29ضَ

لزمهم ان في عطوف. نعم احسن الله اليكم. فصل ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. فرض برضو او فرض عندك مشكلة احسن الله اليكم. ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد. فرض مهر مثلها عند الحاكم. ان هذه - 00:08:52ضَ

مسألة لو ان المرأة زوجت بلا مهر او بمهر فاسد. يعني لو ان وليها قال زوجتك ابنتي ولا نريد منك مهرا مجاني او قال زوجتك ابنتي على ان تعطيها خنازير - 00:09:22ضَ

او خمرا او معازف هذا مهر فاسد عقد اولا عقد النكاح صحيح والله جل وعلا اثبت عقد النكاح وان لم يوجد فيه اه تسمية مهر لا جناح عليكم ان طلقتم النساء - 00:09:43ضَ

اه ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ثم بين الحكم ثانيا عدم تسمية المهر او تسميته وهو فاسد هذا خلاف السنة الثالث يجب للمرأة مهر مثلها يجب لها مهر مثلها نعم - 00:10:02ضَ

الرابع من الذي يفرض مهر المثل؟ يرجع الى الحاكم لما في ذلك من النزاع قد تقل المرأة مهر مثلنا كذا وقد يقول الزوج بل مهر مثيلاتك كذا فالذي يقرره يحدده الحاكم او من ينيبه هو القاضي - 00:10:28ضَ

المسائل هذي كلها اشار المؤلف اليها في هذا السطر احسن الله اليكم فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. فان حصلت لها فرقة منصفة هذي مسألة لو لم يسمى المهر - 00:10:46ضَ

ثم تراضيا فيما بينهما ولو على قليل لزم. لو قال يعني مثلا لو قال هل ترضين ان اعطيك ربع مهر ام اختك؟ فقالت نعم. جاز ذلك. اذا تراضيا فقد اسقط ما ابهم. نعم - 00:11:08ضَ

احسن الله اليكم. فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق. قبل فرضه او تراض او تراضيه وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره فاعلاها خادم وادنى عاكسوة تجزئها في صلاتها. اذا كان معسرا. نعم - 00:11:28ضَ

اقول تكلم هنا على متعة الزوجة المطلقة جاء في القرآن ذكر آآ اعطاء المرأة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المحسنين ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المقتر قدره وللمطلقات متاع - 00:11:56ضَ

معروف المطلقة لكل مطلقة على زوجها ان يمتعها. هذا العصر كل مطلقة على زوجها ان يمتعها ويعطيها ما يطيب الله جل وعلا قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وهذا حق - 00:12:19ضَ

انما يقوم به المتقون المطلقة لا تخلو من حالات ثلاث من ناحية المتعة. الحالة الاولى ان تطلق قبل الدخول ولم يسمى لها صداقا المتعة في حقها واجبة عند جمهور اهل العلم - 00:12:39ضَ

ان الله جل وعلا قال اه حقا سماه حقا والمؤلف اشار قال على الموسع قدره وعلى المقتل قدره يختلف تمتيع الغني الفقير فاعلاها خادم وادناها كسوة هذا ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله - 00:12:57ضَ

الحالة الثانية ان تطلق قبل الدخول وبعد تسمية المهر فتعطى متعة وقدرها نصف المهر نصف المهر فنصف ما فرضتم الحالة الثالثة ان كانت مدخولا بها وجب لها مهر المثل وجب لها المهر كاملا عفوا - 00:13:18ضَ

المهر كاملا ثم تمتيعها هنا مستحب عند جمهور اهل العلم - 00:13:40ضَ