شرح دليل الطالب | كتاب الصداق

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصداق | الدرس (٢١٠) (باب عشرة النساء _٣_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وعاشروه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فصل وليس عليها خدمة زوجها احسن الله اليكم. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. نعم هذه مسألة اشار المؤلف - 00:00:04ضَ

اليها وهي خدمة المرأة لزوجها لا اشكال عند اهل العلم حتى الحنابلة ان قيام المرأة بفعل ما جرت به العادة في بلدها من مثلها هو الاولى والاولى. فاذا كان بنات جنسها - 00:00:53ضَ

واهل بلدها يخدمن ازواجهن فلا خلاف عندهم ان هذا هو الاولى لكن اختلفوا هل يجب عليها ان تقوم بخدمة زوجها؟ من حيث الكنز الطبخ والعجن والخبز تنظيف الثياب وتنظيف الاواني. اختلف الفقهاء في هذا على قولين - 00:01:14ضَ

القول الاول وهو المذهب انه لا يجب ذلك قالوا لان عقد النكاح انما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام الاستمتاع الاستخدام القول الثاني في هذه المسألة ان هذا واجب ان خدمتها لزوجها واجب عليها - 00:01:35ضَ

ان تخدم زوجها ان تخدم زوجها بما يقوم به مثلها لمثله الدليل الدليل عموم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فمن العشرة بالمعروف المتعارف عليه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقوم المرأة بخدمة - 00:02:00ضَ

زوجها وان اختلفوا في التفاصيل وايضا اشراف نساء المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهن الخدمة لازواجهن. فقد جاء من حديث اه قد جاء عند مسلم من حديث اسماء انها كانت تخدم - 00:02:24ضَ

الزبير خدمة البيت وكانت اه تسوس فرسه وتدق النوى لناظحه يعني مهيب الان تدق الطحين لبيته وانما تدق تدق النوى لناظحه وتعلفه وتسقي الماء وتغرز الغرب الغرب وتعجن العجين وتنقل النوى من ارض الزبير وهي من؟ هي بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه - 00:02:44ضَ

وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما جاء عند البخاري ومسلم ان فاطمة اشتكت ما تلقى مما تطحن فبلغها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بسبي فاتته تسأله خادما. وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:12ضَ

الاظهر انه يجب على المرأة ان تقوم بخدمة زوجها وهذا هو قول الامام مالك وهو الذي رجحه شيخ الاسلام. والعلامة ابن القيم رضي الله عنهم او رحمهم الله. ولا يفرق بين شريفة وغيرها - 00:03:35ضَ

ما بين غنية وفقيرة. وانما تقوم بما يقوم به مثلها لمثله الى حالها فان كانت من بيت لا تخدم خدمة عامة وانما تقوم بالخدمة الخاصة فلها ان تفعل ذلك وهذي مسألة مشهورة - 00:03:54ضَ

عند اهل العلم الله اعلم احسن الله اليكم. ماذا المذهب الاولى لها ان تفعل ذلك نعم احسن الله اليكم. وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاق والجنابة. نعم - 00:04:14ضَ

انه اقول هذا من حيث الاصل واجب عليها. واجب على المرأة ان تغتسل من الجنابة. وان تغتسل من الحيض وان تغتسل بعد طهرها من النفاس وان تزيل النجاسات فاذا اراد ان يستمتع بها - 00:04:40ضَ

فله ان يلزمها بذلك اي الا تؤخر هذا الغسل احسن الله اليكم وباخذ ما يعاف من ظفر وشعر. نعم. هذا داخل في عموم العشرة بين الزوجين. نعم احسن الله اليكم. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه. ولو لموت ابيها. نعم. المرأة لا - 00:04:56ضَ

لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها طاعة مباح خروجها اليها ولا لفعل مباح لها ان تخرج اليه الا باذن الزوج ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها - 00:05:23ضَ

وقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله الاصل ان المرأة ما تذهب الى بيوت الله التي هي احب البقاع الى الله الا باذن زوجها وعلى الزوج ان لا يمنعها الا اذا خاف عليها او بها الفتنة - 00:05:46ضَ

كذلك ايضا لا تخرج الاسواق ولا تخرج الاماكن المباحة الا باذن زوجها. هذا هو الاصل. وعلى الزوج الا يمنع زوجته اه ما تحتاجه وان يعاشرها بالمعروف. قال ولو لموت ابيها لم - 00:06:04ضَ

لان شهودها جنازة والدها ليس واجبا. مات والدها لكن بالنسبة للعيادة قيادات وهو مريض زيارته وهو حي لا يجوز للرجل ان يمنع زوجته من زيارة اهلها ولا زيارة امها وابيها - 00:06:23ضَ

ولا عيادتهما وانما الكلام هنا على امر قد انتهى الاب قد مات وتريد ان تشهد جنازته لا تذهب الا باذنه لكن لا يجوز ان يمنعها من عيادة والديها او زيارة والديها لان هذا - 00:06:42ضَ

اقول قطيعة للرحم ويحرم عليه ان يجعلها تقطع رحمها وبالنسبة لو قال قائل ما الضابط في زيارة المرأة لاهلها قلنا لا تحدد اما العدد ما في عدد وعاشروهن بالمعروف عاشروهن بالمعروف - 00:07:01ضَ

هي ابنتهم وهم اهلها اه الواجب على الرجل ان لا يعني يؤدي اه الى يعني منعه الى القطيعة او اساءة العشرة بينه وبين اه والديها وبينه وبين البنت او الزوجة وانما يراعي هذا الامر خيركم - 00:07:21ضَ

خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي كما قال عليه الصلاة والسلام شهود الجنازة جنازة المقصود بذلك الصلاة عليه في المسجد جهود المرأة للجنازة ان كان صلاة على ان قصد بذلك شهودها الصلاة على الميت في المسجد - 00:07:44ضَ

هو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله واما اه ان قصد بذلك شهودها دفنه هذي مسألة اختلف العلماء فيها والاظهر عدم الجواز حديث - 00:08:13ضَ

اقول اه امي عطية نهينا عن اتباع الجنائز احسن الله اليكم. لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها. حيث لم يقم بها. الاصل ان الزوجة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه - 00:08:28ضَ

لكن اذا لحقها ظرر بعدم الخروج ولم تقدر على استئذانه او كان الرجل مفرط في الواجبات احتاجت الى الحوائج الاصلية وهو مفرط فارادت ان تذهب لتأخذ حوائجها الاصلية من مأكل او مشرب او ملبس فهو الذي فرط في هذه الحالة فلها ان تخرج بلا اذن - 00:08:46ضَ

احسن الله اليكم ولا يملك منعها من كلام ابويها. ولا منعها من زيارتها. ما لم يخف منهما الضرر نعم اذا خاف منهم الظرر كان يكونا فاجرين ويؤزانها على الفجور فله ان يمنعها من ذلك. اما اذا لم يخف الظرر - 00:09:08ضَ

يجب عليه ان ان يجعلها تزورهما وتأتي اليهما ولا يحد ذلك بعدد يعني يحجر على نفسه وانما يكون ذلك بالمعروف. نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم. ولا يلزمها طاعة ابويها. بل طاعة زوجها احق. نعم طاعة الزوج - 00:09:30ضَ

والابوين واجبة من حيث الجملة على المرأة لكن طاعة الزوج اوجب من طاعة الوالدين فاذا تعارظت الطاعتان قدمت الاوجب فان تزاحم عدد المصالح تقدم الاعلى من المصالح اما اذا امكن طاعة الوالدين - 00:09:57ضَ

وطاعة الزوج فان المرأة تجمع بين المصلحتين احسن الله اليكم. وعليه لو ان الوالدين الزم بنتهما بطلاق طلب تجمع بين المصلحتين احسن الله اليكم. وعليه لو ان الوالدين الزم بنتهما بطلاق اه طلب الخلع - 00:10:18ضَ

من زوجها لا تطيعهما ولا يلحقها اثم في ذلك. الا اذا كان الزامهما بذلك لمقصد شرعي. كأن يكون الرجل لا يصلي. او كان فاجرا. اما اذا كانت العشرة سائرة لا تلتزم بذلك لكن تعاشرهما بالمعروف. كما قال الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا - 00:10:50ضَ

وصاحبهما في الدنيا معروفا عموما يا اخواني التعامل بين الزوجين يبنى على قواعد واذا اراد الانسان ان تدوم العشرة فينبغي عليه ان يعتني بامور اولها واعظمها لزومه دعاء الله عز وجل. ان يجعل زوجه قرة عين له في الدنيا والاخرة - 00:11:18ضَ

والثاني ان يستخدم العشرة بالمعروف والثالث ان يكون الاحسان منه خيركم خيركم لاهله اوصوا بالنساء خيرا. ايضا ان يغض الطرف عن الزلات. ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته. ما يمكن الضلع - 00:11:38ضَ

يتعدل وان استمتعت به استمتعت به وفيه عوج اي على عوج هي خلقت هكذا ولا يعني ذلك انها ناقصة الله جل وعلا خلقها هذا كمالها كما ان الضلع كامل وهو على هذا على هذا الوضع - 00:12:06ضَ

فانت اذا ذهبت تعدل الظل وان استفدت منه فيه استفدت منه على هذه الحال. فالواجب على الانسان ان يغض الطرف عن الزلات ويستخدم الرفق. فالرفق ما كان في شيء الا زانه - 00:12:26ضَ

ولا نزع من شيء الا شانه. نعم - 00:12:44ضَ