شرح دليل الطالب | كتاب الصلاة

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٤٧) (باب صلاة الجماعة _٣_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ

فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على متابعة المأموم لامامه والمأموم دلت الادلة على انه لا بد ان يتابع امامه. وان حالات المأموم مع امامه اربع - 00:00:32ضَ

المتابعة والمسابقة والتخلف الموافقة ما المشروع منها؟ وما المحرم؟ وما المكروه ما الشيء الذي اذا فعله المأموم مع امامه كان سببا لتمام صلاته وكمالها. والشيء الذي فعله المأموم مع امامه بطلت صلاته - 00:00:56ضَ

والشيء الذي اذا فعله المأموم مع امامه كره له الفعل وصحت صلاته. عقد المؤلف له هذا الباب ليتكلم عنه. اولا قال من احرم مع امامه او قبل امامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته - 00:01:18ضَ

من وافق الامام في تكبيرة الاحرام كبر مع الامام او كبر قبل تكبيرة الامام للاحرام لم تنعقد صلاته. تكون صلاته نافلة ولا تكون فريضة. لانه ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد - 00:01:39ضَ

ولحصول المخالفة فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وشأن تكبيرة الاحرام ليس كغيرها. نعم والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. نعم السنة في حق المأموم ان يأتي بافعال الصلاة - 00:01:58ضَ

بعد امامه فلا يكبر الا بعد فلا يركع الا بعد ركوع الامام ولا يسجد الا بعد سجوده. ولا يرفع الا بعد رفعه لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى - 00:02:19ضَ

يكبر ولذا قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه فان وافقه فيها او في السلام كره. نعم الحالة التي قال قبل ومن احرم مع امامه هذه الموافقة والمسابقة في تكبيرة الاحرام - 00:02:36ضَ

هذي لا تنعقد صلاة المأموم فيها والحالة التي تليها هي حالة المتابعة وهي الافضل والاكمل والسنة التي دلت عليها الادلة ان يأتي بافعال الصلاة بعد بعد بعد اتيان الامام بها. يعني بعد تلبس الامام بها - 00:02:59ضَ

ولذا جاء في الصحيح من حديث البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى يضع وجهه على الارض ثم نتبعه - 00:03:19ضَ

متابعة متابعة من دون تخلف ولا مسابقة ولا موافقة. قال فان وافقه فيها او في السلام كره ان يكره للمأموم ان يوافق الامام في افعال الصلاة الركوع السجود والرفع والموافقة على قسمين - 00:03:34ضَ

ما هو ظاهر من كلام المؤلف الاول موافقة المأموم للامام اقوال الصلاة والثاني موافقته في الافعال اما موافقة المأموم للامام في الاقوال فانها لا تخلو من من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوافقه في تكبيرة الاحرام. فما الحكم - 00:03:58ضَ

لا تنعقد صلاة لا تنعقد صلاة المأموم فريضة كما تقدم والثاني ان يوافقه في تكبيرات الانتقال او في السلام صلاته صحيحة لكنه مكروه والثالث والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وهم فرقوا بين تكبيرة الاحرام - 00:04:25ضَ

وبين اه تكبيرات الانتقال وان كان الجميع تكبير لان تكبيرة الاحرام لها اعتبارات خاصة فانه اذا كبر معه ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد لكن تكبيرة تكبيرات الانتقال هو الان وافقه فيمن انعقد - 00:04:51ضَ

انعقدت صلاته الثالث ان يوافقه في التسبيحات فهذا اول مشروع النوع الثاني الموافقة في الافعال هذه مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تكبروا حتى يكبر. نعم وان سبقه حرم. نعم اذا سبق المأموم امامه - 00:05:11ضَ

في افعال الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار او قال وجهه وجه او نعم ان يحول الله صورته صورة حمار فلا يجوز للمأموم ان يسابق امامه في الركوع والسجود - 00:05:32ضَ

وغيره من تكبيرات الاحرام الانتقال. نعم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. نعم طبعا هذه مسائل وانا حريص على تفقيرها هكذا على على كلام المؤلف - 00:05:54ضَ

لان كلام المؤلف مرتبط بعضه ببعض فهو تقسيم حد ذاتها فلما تكلم المؤلف على مسابقة الامام وانها محرمة بين ما الذي يترتب عليها قال فمن ركع او سجد او رفع - 00:06:14ضَ

قبل امامه عمدا الان المسابقة في الافعال فمن سابق امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي بالمتابعة المشروعة لزم ان يرجع ركع قبل الامام يلزم ان يرجع ويركع بعد الامام لتحصل المتابعة - 00:06:35ضَ

طيب فان لم يفعل نعم فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة لا صلاة ناس وجاهل. لا يجوز مأموم ان يسابق الامام في الركوع والسجود - 00:06:59ضَ

فان سبقه الى ركن فعلي لزمه ان يرجع ويأتي بالمتابعة فان اتى بها استدرك ما حصل له من النقص فان ابى او فان لم يرجع فان لم يرجع ويأتي بالمتابعة فلا يخلو من حالتين - 00:07:22ضَ

الحالة الاولى ان يأبى الرجوع للمتابعة متعمدا ذاكرا عالما فصلاته غير صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ثم قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وللادلة الاخرى المشددة في مسابقة الامام. الحالة الثانية - 00:07:45ضَ

ان يترك الرجوع للمتابعة جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. ولذا قال لا صلاة ناس وجاهل لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع لي عن امتي ان الله وضع عن امتي - 00:08:12ضَ

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويسن للامام التخفيف مع الاتمام. نعم السنة للامام ان يخفف الصلاة مع الاتمام ان تكون صلاته خفيفة مع الاتمام. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:26ضَ

فاذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم كبيرا والضعيف الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ايكم اما الناس فليخفف. يا معاذ افتان انت اقرأ بكذا واقرأ بكذا واقرأ بكذا اقرأ والليل اذا يغشى والشمس وضحاها والضحى ونحوها من السور وهذا هو - 00:08:52ضَ

هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام. انما كان يوجز كما قال انس ما رأيت احدا اخف صلاة مع تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:18ضَ

وقال ان منكم منفرين لما قال له لما قال رجل يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط كما غظب في ذلك. ثم قال ايها الناس ان منكم منفرين ايكم اما الناس فليوجد - 00:09:34ضَ

فان من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة هذا الضابط السنة التخفيف مع الاتمام وصلاة الامام لا تخلو من اربع حالات. الاولى التطويل وهذا جائز لكن اذا غلب على ظنه ان الجماعة - 00:09:54ضَ

يرغبون ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه احيانا انه اطال. فصلى المغرب بطول الطوليين صلاة الاعراف وما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من التطويل في بعض الفرائض فمحمول على هذه الحالة - 00:10:15ضَ

ليس على وجه الدوام وايضا غلب على الظن ايثار المأمومين ذلك والثانية التوسط وهو التخفيف مع الاتمام. وهو اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث التقصير. وهو التخفيف بلا اتمام ان يأتي بالقدر الواجب للقراءة والتسبيح والتشهد وغيره. مع الطمأنينة هذا تخفيف - 00:10:32ضَ

لكن تخفيف بتقصير هذا جائز لكنه خلاف السنة هذا جائز الا انه خلاف السنة لكن لا بأس ان يفعل احيانا لحاجة معينة. ولذا آآ اذا طرأ طارئ فلا يقطع الصلاة وانما يأتي بالقدر الواجب. والرابع التفريط وهو ان يترك بعظ الواجبات وهذا غير جائز. اذا السنة ان يقصر - 00:11:00ضَ

مع الاتمام وهذا هو التوسط. لو قال قائل التوسط ما ضابطه التوسط هذه صلاة هذه عبادة لا ترد الى اذواق الناس وعاداتهم فما يعد يعد فلان تطويل يعده الاخر تقصير - 00:11:25ضَ

وهكذا وانما يرجع فيها الى اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد اغلب هديه عليه الصلاة والسلام كان التخفيف مع الاتمام فيأتي من التسبيحات بالثلاث ويأتي بالقراءة على ما كان يغلب على هدي النبي صلى الله - 00:11:41ضَ

الله عليه وسلم ويتحرى ذلك. نعم ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم التطويل لا مانع منه كما تقدم وانتظار داق لكن هذا ينضبط اذا كانت الجماعة منحصرة لكن ان كانت الجماعة مسجد سوق يرد عليه ذو الحاجة المسافر فهذا لا يمكن ان ينظر - 00:12:01ضَ

لما يأتي ويصلي بهم بقراءة طويلة ويداوم على هذا الامر فان الصلاة صلاة الفريضة ليست كصلاة النافلة صلاة النافلة اطل ما شئت لكن صلاة الفريضة ايكم اما الناس فليخفف وانتظار داخل ان لم يشق على المأمون. كذلك يعني اثر عن بعض الناس - 00:12:27ضَ

بعض الائمة انه عرفت صلاته انها يعني طويلة جدا هذا موجود في السابق وفي الحاضر صلاة الفريضة كأنما هي صلاة قيام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا اذا كان حالات خاصة - 00:12:50ضَ

فلا بأس اما اذا كان على الدواب فخلاف السنة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار والميزان الذي توزن به العقائد والعبادات والاعمال - 00:13:12ضَ

فما وافقه فهو الاتم. وليس الاكثر هو الافضل. وانما ما وافق السنة هو الافضل. وهذا هو المعروف ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ان التقصير ليس هو المأمور به - 00:13:26ضَ

لك اكمل هدي واحسن هدي وافضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في التعامل والعبادات والقيام والصيام وقراءة القرآن. ومن نظر الى هديه عليه الصلاة والسلام عرف ان هديه يستطيعه الاعرابي في البادية. والجاهل غير المتعلم - 00:13:43ضَ

والمرأة تستطيعه. وعامة الناس يستطيعون. هذا الاغلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم خشية ان يشق عليهم. نعم - 00:14:04ضَ

وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. اي ويجوز للامام بل قال ويسن لانه الان عطفه على ويسن يسن للامام ان ينتظر داخل ليدرك الصلاة لكن بشرط. الا يشق على المأموم - 00:14:21ضَ

فاذا اه كان الامام في التشهد الاخير وشعر ان مأموما دخل قالوا يسن له ان ينتظر لكن بشرط الا يشق على المأمومين فان شق على المأمومين انتظاره فمراعاة من هم في الصلاة اولى. الدليل على - 00:14:42ضَ

آآ ان انتظار الامام في الصلاة وتطويل بعظ اركانها لادراك آآ من هم خارج الصلاة للصلاة الدليل على جواز ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف اطال بعض الركعات - 00:15:02ضَ

كان صلى الله عليه وسلم احيانا في بعض انواع صلاة الخوف يطيل القيام حتى تدرك الطائفة الاخرى معه الصلاة وهذا اطالة فدل على ان مثل هذه الحال اذا وجد اه داع لها لا بأس بها - 00:15:20ضَ

بهذا قال الامام احمد والشعبي وطائفة نعم ومن استأذنته امرأته او امته الى الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم اذا استأذنت المرأة ان تصلي في المسجد فيكره له منعها اذا لم يكن ثم اه مبرر للمنع قوله عليه الصلاة والسلام - 00:15:39ضَ

اه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اذا استأذنت امرأة احدكم المسجد فلا يمنعها وفي هذا دليل على امور. الامر الاول ان المرأة لا تخرج للمسجد الا باذن زوجها. لقوله اذا استأذنت فلا تخرج من دون اذن. والاذن اما ان يكون - 00:16:02ضَ

اذن اللفظي او اذن عرفي الاذن اللفظي تقول تسمح لي تأذن لي والاذن العرفي ان تعرف من حاله انه لا يمنعها اه الامر الثاني المرأة اذا ارادت ان تخرج للمسجد فيجب عليها ان تتجنب الزينة كما قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن - 00:16:22ضَ

اي غير متجملات متزينات غير متجملات ولا متزينات ثالثا اذا خيف على المرأة الفتنة او خيف منها الفتنة فيجب على وليها ان يمنعها درءا للمفسدة ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل - 00:16:41ضَ

ومع هذا فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. حتى في المسجد النبوي صلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن - 00:17:08ضَ

اين قاله في القصيم ولا في الرياض قاله في المدينة اذا الحكم كان متوجها الى مسجده. فامتثال الامر احيانا يحصل للعبد مضاعفة من وجه اخر فامتثال الامر هنا يقابلها الان صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه. وبيوتهن خير لهن. فاذا صلت في بيتها فهو افظل لها - 00:17:23ضَ

وعليه المرأة الان الحائض اذا حاضت لم تصل ولم تصم. لكنها تمتثل الامر فلها اجر من ناحية امتثال الامر لا اجر ذات الصلاة ولكن قد يحتف بالمفضول شيء يجعله مقدما على الفاضل فاذا خافت اذا آآ طمعت المرأة بحصول خير او - 00:17:50ضَ

نشاط او سماع ذكر او حضور محاضرة او نشاط في طاعة وتجديد ايمان او غير ذلك فهذا اه امر اخر لكن على يعني الدوام والاغلب المرأة تحرص على الصلاة في بيتها - 00:18:13ضَ

فاذا صلت احيانا في المسجد فهذه نساء المؤمنين وامهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يشهدن الصلاة معه في مسجده عليه الصلاة والسلام شقق طبعا المسجد الحرام امر اخر - 00:18:31ضَ

اه لكن اه كما ذكرنا ان الاصل في المرأة ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. مطلقا هذا الاصل والخيرية هنا من وجه اخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثر عنه في عدد من الاحاديث انه اوصى عددا ممن سألوه - 00:18:54ضَ

وارشدهم الى عبادات معينة مع انه ارشد غيرهم الى عبادات اخرى. فدل على انها هي خيرية من وجه اخر المرأة الافضل لها ان تصلي في بيتها ولها اجر عظيم في هذا. وبعد عن آآ الخروج من البيت. الا لما فيه مصلحة ظاهرة وهو على الاباحة - 00:19:15ضَ

عموما حتى لو خرجت من دون مصلحة ما لم تكن ثم ظرورة هذا على الاباحة غير مكة والمدينة الامر ظاهر وفي المدينة الاظهر ايضا انها انها في بيتها خير لها - 00:19:36ضَ

في مكة الحكم ينسحب على الجميع الحكم ينسحب على الجميع ولم يستثني النص شيئا من ذلك. لكن اذا صلت فلها الاجر ومكة على الصحيح من اقوال اهل العلم كما هو قوله - 00:19:52ضَ

قول جمهور اهل العلم ان المضاعفة في كل حدود الحرم فهي لو صلت في شقتها اجر مضاعفة حاصل. لو صلت في العزيزية والعوالي اجر مضاعفة كما هو قول جمهور اهل العلم - 00:20:06ضَ