التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ
فصل في الامامة نعم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام على احكام الامامة من الاحق بالامامة وللاحقية على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب ومن الذين لا تصح الصلاة خلفهم؟ ومن الذين تستحب الصلاة خلفهم في مسائل عديدة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:32ضَ
ثم سيبين ايضا بعد ذلك في فصل اخر احكام الائتمان ومتى يجوز للمأموم ان يأتم بامامه ومتى لا تصح آآ متابعته نعم الاولى بها الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم الاسن. نعم - 00:01:02ضَ
اولا اشار المؤلف هنا الى ما هو قوله الاولى بها الاجود قراءة الافقه ثم ذكر الصفات مراعاة الصفات في الاحق بالامامة هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب - 00:01:31ضَ
عامة اهل العلم ان الترتيب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الايجاب قدم المفضول على الفاضل صحة الصلاة لكنهم خالفوا السنة وهذا قل قول عامة اهل العلم بل قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا - 00:01:47ضَ
فلو قدم المفضول على الفاضل جاز ولذا قال المؤلف الاولى ولم يقل الاوجب. يشير الى ان هذا هو الاولى وانه على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب من هو الاولى في التقديم في الامامة - 00:02:10ضَ
قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما - 00:02:28ضَ
وفي رواية فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا كما جاء عند مسلم فعليه الاولى في التقديم في امامة الصلاة الاقرأ لان الصلاة قوامها القراءة ولذا يقدم الاقرأ من هو الاقرأ؟ عندنا في القراءة امران. الاول الاحفظ والثاني الاجود قراءة - 00:02:43ضَ
فاذا اجتمع الوصفان في الانسان فهو الاقرب بلا شك واذا افترق فالمقدم اكثرهم قرآنا المقدم اكثرهم قرآنا ولذا كان سالم لما قدم المهاجرون الاولون كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا - 00:03:08ضَ
وكذا عمرو ابن سلمة كان يصلي بقومه وكان صغيرا لكن كان اكثرهم حفظا اكثرهم حفظا للقرآن فان لم فان تساووا في القراءة فان كانوا في القراءة سواء كلهم يحفظون قدرا - 00:03:28ضَ
متساويا من القرآن ويقدم اعلمهم بالسنة والفقهاء قالوا الافقه الافقه لان الاصل ان من يعرف السنة لابد ان يفقهها فكان السلف رحمهم الله من حيث العصر يتعلمون القرآن الفاظا ومعاني - 00:03:46ضَ
يتعلمون السنة الفاظا ومعاني ولذا قال فاعلم فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ما قال احفظهم السنة ليس هذا المقصود وانما المقصود الاعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا سيما في الصلاة - 00:04:08ضَ
ولو كان ما يحفظ من الاحاديث الا قليل لان السنة ليست كالقرآن يحتاج الانسان لقراءتها داخل الصلاة ولذا قدم في الصلاة الاحفظ لكن لا يقدم في القراءة اه لا يقدم في الصلاة الاحفظ للسنة وانما يقدم الاعلم بالسنة والفقهاء - 00:04:28ضَ
بالافقه لانه هو الاعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فان تساووا قدم بعد ذلك اقدم هجرة ثم الاقدم اسلاما ثم الاكبر سنا. نعم ثم الاشرف ثم الاتقى والاورع ثم يقرع. نعم - 00:04:51ضَ
اذا تساووا في الصفات الخمس السابقة قالوا ننظر الاشرف يعني من من قريش لعموم قوله تقدموا قريشا ولا قدموا قريشا ولا تقدموهم. هذا اولا الحديث فيه نظر وعلى فرض ثبوته - 00:05:12ضَ
فانه آآ ليس المقصود به في الصلاة وانما المقصود به في الامامة الكبرى. وعموما قالوا يقدم الاشرف ثم الاتقى والاورى. وهذا لا دليل خاص فيه ولكنها مسألة اجتهادية تحتاج الى وضع ضوابط في التقديم فقالوا نقدم هذه الاشياء للادلة الاخرى فان الشريعة قدمت - 00:05:29ضَ
قريشا في الامامة الكبرى ان نقدمهم اذا تساووا في الامامة الصغرى من باب اولى وكذا قالوا الاتقى مقدم كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من افضل الناس؟ قال اتقاهم. قالوا فهو مقدم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فلاجل هذه - 00:05:52ضَ
ليست كل مسألة لابد ان يكون فيها نص لكن احيانا العلماء يتأملون دلالات النصوص فيأخذون من عمومها ما يقوي بعض الأشياء ولا يمنعون من ضدها فمن يطالب في كل مسألة صغيرة او كبيرة مستحب - 00:06:13ضَ
او مباح او محرم او مكروه او واجب ويريد ان يجعلها على حد سواء لا بد ان يكون فيها نص او دليل ظاهر هذا امر لا يمكن ان يكون لذلك معرفة القاعدة التي يسير عليها الفقهاء - 00:06:32ضَ
في التوظيح والترجيح ثم ايضا جعلهم هذا مقدما هل هو على سبيل الالزام ولا على سبيل الندب والتقديم هذا امر لا بد منه. ولذلك لا بد من قراءة كلام الفقهاء ومعرفة - 00:06:48ضَ
طريقتهم في التقديم او التأخير والله اعلم وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. صاحب المسجد اولى من غيره ولو كان غيره اقرأ منه وافقه. يعني لو كان امام المسجد الراتب - 00:07:04ضَ
ما يحفظ الا جزء من القرآن وجاء عالم كبير يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويحفظ احاديث السنة الموجودة. وهو فقيه ومن قريش فمن الذي يقدم؟ يقدم الامام الراتب هذا الاحق وكذا صاحب البيت - 00:07:27ضَ
صاحب الاستراحة صاحب الملك يقدم على غيره ولو كان غيره اقرأ فلا يتقدم عليه غيره الا باذنه والحر اولى من العبد. هذا عند تساويهما والحر اولى من العبد اه لأن العبد مشغول بتصرفات صاحبه وفيه نقص - 00:07:49ضَ
وقالوا من باب التقديم عند تساوي الصفات والحاضر والبصير نعم قالوا والحاضر اولى من ظده من ظده المسافر لان المسافر سيقصر الصلاة وهذا متى اذا تساوت الصفات لكن لو كان هذا حاضر وهذا مسافر - 00:08:10ضَ
والمسافر اقرأ. فالمسافر يقدم صلى النبي صلى الله عليه وسلم باهل مكة وقال اتموا يا اهل مكة فان قوم سافروا لكن لو تساووا في الصفات فقالوا الحاضر اولان الا يشوش على من وراءه بقصر الصلاة ولتتم صلاة من خلفه - 00:08:32ضَ
اه ولو صلى المسافر بالمقيم مع تساويهما فلا بأس والبصير والبصير اولى من آآ الاعمى عند التساوي اما اذا لم يكن ثم تساوي فان الاعمى يقدم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وكذا لو ان الاعمى عينه او آآ - 00:08:55ضَ
جعله نائبا له الامام الراتب فهو مقدم كما اناب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ام مكتوم يصلي خلفه او لما فارق المدينة نعم والمتوضئ اولى من ضدهم. يعني اولى من المتيمم. نعم - 00:09:21ضَ
وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه. نعم. الاخلال بالترتيب وتقديم غير الاحق في الامامة هذا على عند اكثر اهل العلم مكروه لكن يقال المكروه مخالفة ما جاء به النص ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة الحديث - 00:09:40ضَ
اما ما لم يأتي فيه نص فهذا محل اه يعني اجتهاد ترجيح عند التساوي القول بالكراهية فيه محل نظر. والله اعلم ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفاسق - 00:10:06ضَ
هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة لم يتب منها او الاصرار على صغيرة امامة الفاسق هل هي صحيحة ام لا اه قولان لاهل العلم. القول الاول وهو المذهب ان امامة الفاسق - 00:10:29ضَ
لا تصح فلا تصح الصلاة خلف الفاسق في سائر الصلوات. الا صلاة الجمعة والعيد. اذا تعذر وجود غيره قال والدليل ما جاء في السنن عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجل - 00:10:46ضَ
ولا يؤم اعرابي او لا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا. الحديث قالوا فهذا نهي وسواء كان فسقه من باب الاعتقاد او من باب الاعمال. الفسق الاعتقادي البدعة والفسق في باب الاعمال اذا كان تاركا للواجبات او مرتكبا للمحرمات - 00:11:06ضَ
والقول الثاني وهو رواية اخرى آآ او القول الثاني وهو قول في آآ عند بعض الحنابلة وبه قال جمهور اهل العلم ان امامة الفاسق صحيحة الصلاة خلفه صحيحة. حتى في الصلوات الاخرى - 00:11:32ضَ
لكن غيره قولا والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فعليهم ولكم. وقوله عليه الصلاة والسلام كيف بك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة - 00:11:53ضَ
اه عن وقتها قال كيف تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال صل الصلاة في وقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة وايضا نقل عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وانس وطائفة انهم كانوا يصلون خلف ائمة الجور. الحجاج ابن يوسف كان من ائمة الجور - 00:12:12ضَ
ومع ذلك كانوا يصلون خلفه وابو سعيد خلفه صلى خلف بعض ائمة او امراء المدينة وكان آآ كان بعضهم من ائمة الجور لذا قال عبد الكريم البكاء ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:33ضَ
تصلي خلف ائمة الجور وهذا قول جمهور اهل العلم وهو الاظهر والله اعلم ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن عند حصول غيره تركه اولى هذا الفاسق فسقا عملية. اما ان كان - 00:12:52ضَ
رزقه اعتقادي يعني مبتدع فالصلاة خلف المبتدع لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون بدعته بدعة مكفرة الرافضة الرافظة الاثنى عشرية غلاة الجهمية والقدرية فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم - 00:13:12ضَ
واما ان كانت بدعته غير مكفرة الاشاعرة الصوفية غير الغلاة والخوارج والمرجئة فعلى الخلافة السابق المذهب لا تصح. وقول الجمهور انها تصح. ولذا قال لما حصر عثمان رضي الله عنه - 00:13:31ضَ
في البيت قال له عبيد الله ابن عدي ابن الخيار لما دخل عليه وهو محصور قال انك امام عامة ويصلي بنا امام فتنة فكيف ترى عثمان رضي الله عنه بقي محصورا في البيت اياما لا يخرج حتى قتل رضي الله عنه وارضاه - 00:13:54ضَ
وكان اه الذين خرجوا على عثمان قد سيطروا على المسجد النبوي وصاروا هم الذين يصلون فدخل على عثمان عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وقال يا امير المؤمنين انت امام عامة يعني انت امامنا - 00:14:12ضَ
ويصلي بنا امام فتنة مبتدع كيف ترى قال الصلاة احسن ما يفعل الناس فان اه احسنوا فاحسن معهم وان اساءوا فاجتنب اساءتهم رضي الله عنه وتصح امامة الاعمى والاصم والاقلف وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع - 00:14:31ضَ
الكراهة ولا تصح امامة اشار المؤلف الى ان الصلاة خلف الاعمى اصح ثم قال مع الكراهية هذا المذهب العلة قالوا لان غيره اولى ولان الاعمى ربما لا يرى ما في ثوبه من النجاسة او بقعته من النجاسة. النجاسة وهذا محل نظر - 00:14:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن ام مكتوم يصلي مكانه وهو اعمى فكيف يقال بكراهية الصلاة خلفه؟ وهذا فيه نظر والاظهر انها لا كراهة في الصلاة خلف الاعمى قوله والاصم - 00:15:28ضَ
الاصم هو الذي لا يسمع غيره اولى منه لانه لو سهى لا يمكن تنبيهه والاقلف وهو غير المختون ايضا قالوا اه تكره الصلاة خلفه لانه ربما قرت النجاسة تحت الحشفة - 00:15:46ضَ
ولم ينتبه لها. وكذا كثير اللحن الذي لحنه لا يحيل المعنى. اللحن نوعان. لحن يحيل المعنى ويقلب المعنى ولحن لا الى المعنى قالوا من كان لحمه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه مكروهة لان قوام الصلاة - 00:16:06ضَ
مع الركوع والسجود القراءة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصلاة قال طول القنوت. فالصلاة قوامها القراءة. قال والتمتام وهو الذي يكرر التاء الصلاة خلفهم اه تصح مع مع الكراهية. طبعا قال وكثير لحن لم يحل - 00:16:24ضَ
المعنى الذي يلحن لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون لحنه في الفاتحة عفوا ان يكون نحن لا يحيل المعنى هذا الصلاة خلفه مكروهة على المذهب وهي صحيحة لان احق القوم - 00:16:51ضَ
بالصلاة اقرأهم لكتاب الله وتقديم غيره مع فتقديم من يلحن مع وجود غيره ممن لا يلحنون خلاف السنة تقديم غيره يعني غير القارئ مع وجود مع وجود اه القارئ هذا خلاف السنة وهو مكروه - 00:17:11ضَ
اه الحالة الثانية ان ان يكون لحنه يحيل المعنى فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يلحن الفاتحة فلا تصح امامة من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى الا بمثله - 00:17:34ضَ
الا بمثله. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والفاتحة مقصودة في الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واذا قرأ انصتوا فكيف تكون قراءته قراءة للمأمومين وهو يلحن لحنا يحيل المعنى - 00:17:55ضَ
الحالة الثانية ان يكون لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى وهذا امامته صحيحة لكنها تكره لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الا اذا كان بمثله. اذا كان الجميع مثله يلحنون فان - 00:18:12ضَ
الصلاة بهم اه لا كراهية فيها - 00:18:30ضَ