التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ
فصل في صلاة المسافر نعم هذا الفصل الحقه بصلاة اهل الاعذار لانه العذر الثاني من صلاة اهل الاعذار عذر السفر المسافر خفف عليه في امور كثيرة ومنها الصلاة خفف عليه في الصيام - 00:00:32ضَ
وفي الصلاة وفي المسح على الخفين وفي احوال عديدة ففي الصلاة ابيح له الجمع بين الصلاتين لاجل السفر وكذلك ايضا شرع له ان يقصر الصلاة في المسائل عديدة ستأتي ان شاء - 00:00:50ضَ
قصر الصلاة الرباعية افضل. نعم. قصر الصلاة الرباعية للمسافر افضل لانه هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى - 00:01:11ضَ
فقبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبظه الله. ثم صحبت عمر فلم يزد يعني في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبظه الله وذكر مثل ذلك - 00:01:29ضَ
على لصحبته لعثمان رضي الله عنه. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - 00:01:43ضَ
في الحظر او في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي الحضر اربعة. وفي رواية اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحذر فدل على ان صلاة المسافر اربع ركعتين تامة - 00:01:57ضَ
وليست ناقصة فهي هكذا شرعت قوله قصر الصلاة الرباعية افضل. يشير الى ان المسافر لو اتم الصلاة فقد صحت صلاته لو اتم صحت لكن ما الاكمل في حقه؟ الاكمل ان يأخذ بالرخصة - 00:02:20ضَ
كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات الاجر فيها ليس على قدر الكثرة وانما على قدر الاتباع وقد يكون الانسان متبعا في الاقل. واجره اكثر وقد يكون غير متبع - 00:02:39ضَ
اتى بالكثير ومع ذلك فاجره اقل من غيره لو ان الانسان صلى في الليل احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة اقتصر عليها لمجيء السنة بذلك فان اجره على قدر الكمال والتمام - 00:02:57ضَ
وهكذا في مسائل عديدة. نعم لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين لمحل لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الاثقال بسير الاثقال ودبيب الاقدام. نعم - 00:03:13ضَ
بين المؤلف هنا شروط ترخص المسافر برخص السفر. ومنها قصر الصلاة وجمعها وذكر انه لابد من ثلاث شروط الشرط الاول ان يكون السفر مباحا ان يسافر سفرا مباحا فان سافر سفرا محرما - 00:03:36ضَ
قالوا لا يترخص برخص السفر لا يجمع بين الصلاتين ولا يقصر الصلاة وكذا ايضا سائر الاعذار التي او سائر الرخص التي يترخص بها المسافر والدليل على ذلك قالوا عموم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - 00:04:00ضَ
فالميتة وغيرها من محرمات الاكل المضطر يجوز له ان يأكلها لكن بشرط ان لا يكون باغ ولا عاد. لان الباغي والمتعدي لا يستعين بالرخص على بغيه وعدوانه. كذلك قالوا المسافر اذا كان سفر سفر محرم - 00:04:20ضَ
الانسان يسافر لاجل الفجور قالوا لا يترخص برخص السفر وانما يفعل كما يفعل المقيم. ولا يعان في سفره المحرم باسقاط اشياء مما خففتها الشريعة هذا الشرط الاول الشرط الثاني قالوا - 00:04:44ضَ
لمحل معين اي لابد ان يكون قاصدا جهة معينة تصل الى مسافة سفر فان زاد بعد ذلك فلا بأس بمعنى ان يقصد مسافة مسافة سفر لمحل معين مثلا يريد ان يسافر - 00:05:05ضَ
الى الرياض الرياض مسافة سفر وبعد الرياض يقول ساسافر بعد ذلك الى ابتمشى لاماكن عديدة خلاص حدد نقطة تعتبر مسافة سفر الى محل معين وبعده لا ينظر اليه هذا القيد الثاني - 00:05:27ضَ
والشرط الثاني الشرط الثالث ان يبلغ المسافة المحددة والمسافة المحددة التي يقصر فيها المسافر آآ مسافة آآ والترخص برخص السفر هي محددة عند جمهور اهل العلم بمقدار معين والمذهب كما اشار المؤلف اليه حددوها باربعة برد - 00:05:50ضَ
والاربعة برد قريب من ثمان واربعين ميلا. وبالكيلوات قريب من اربعين او قريب من ثمانين كيلو قريب من ثمانين كيلو دليلهم على هذا قالوا ما رواه البخاري عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يقصران - 00:06:15ضَ
ويفطران في اربعة برد وهي ستة او ستة عشر فرسخا الان هذه هي الشروط الثلاث على المذهب شروط ترخص المسافر برخص السفر وكذلك ايضا قصره للصلاة الرباعية وجمعه بين الصلاتين لا بد من شروط ثلاثة - 00:06:37ضَ
اولا ان او ممكن ان تقول اربعة الاول ان ان ينوي سفرا ان ينوي سفرا الثاني ان يكون سفره مباحا والثالث ان يريد جهة معينة اما السائح اللي من يوم يخرج من بلده وهو لا يدري اين يذهب - 00:06:58ضَ
قالوا هذا لم يقصد جهة معينة. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قصده الى جهة معينة والرابع ان يبلغ المسافة التي يقصر فيها والمسافة التي يقصر فيها - 00:07:23ضَ
قالوا هي محددة باربعة برد وبالكيلوات قرابة الثمانين كيلو الان هذه هي الشروط الاربعة على المذهب في بعضها خلاف وبعضها لم آآ يعني آآ يتفق عليها العلماء السفر المباح شيخ الاسلام رحمه الله يخالف فيه ويقول حتى لو - 00:07:40ضَ
سافر سفرا محرما فان له ان يترخص برخص السفر لعموم قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح وكذلك النصوص فيها قصر الصلاة في السفر ولم تخصه بسفر دون سفر. وكذلك ايضا - 00:08:04ضَ
كون المسافة مسافة محددة من اهل العلم من يخالف في ذلك ويرون ان المسافة مضبوطة بضابط السفر وليست محددة بمسافة معينة فيقولون ما عده الناس سفرا واخذوا له الزاد والراحلة التي يتزود فيها التي يتزود فيها المسافر عادة يترخص فيها برخص السفر - 00:08:23ضَ
ولو كانت اقل من هذه المسافة هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم والمذهب ذكروا هذه القيود الاربع ان ان ينوي سفرا ثانيا ان يكون السفر مباحا ثالثا ان يقصد جهة معينة محددة تصل الى المسافة التي آآ حددت والرابع ان تبلغ المسافة - 00:08:53ضَ
المحددة بالنسبة السفر الى وصول المسافة المحددة هذه محل خلاف. الجمهور يرون تحديدها بالكيلوات عفوا تحديدها بالبرد او ما يقابلها ومن اهل العلم من يقول تضبط بضابط الغالب ان الظابط - 00:09:18ضَ
يختلف على حسب اختلاف العرف ولذلك اه قول الجمهور في هذه المسألة غالبا اضبط اظبط يحدد بالكيلوات والمذهب يرون انه اربعة برد الفراسق عرفناه وبالكيلوات عرفناه اذا فارقا بيوت قريته العامرة. نعم. المسافر انما يترخص برخص السفر اذا فارق بنيان البلد - 00:09:40ضَ
اما اذا نوى او عزم ولكنه حتى الان ما زال في داخل البلد فانه لا يترخص برخص السفر. وهذا هو مذهب الائمة الاربعة ويدل له القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض - 00:10:12ضَ
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فاباح القصر لمن ضرب في الارض. اما ما دام داخل البلد ولو عزم فانه حتى الان ما ضرب في الارض. وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة - 00:10:29ضَ
وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ذو الحليفة قريب من المدينة والسفر في السابق آآ لا سيما اذا كان معه جيش او عدد كبير فانهم لابد ان يستعدوا قبل. يقينا كان النبي صلى الله عليه وسلم عازما - 00:10:48ضَ
السفر قبل صلاة الظهر فمثل اسفارهم في السابق كانت لابد ان يستعد لها ومع ذلك صلى الظهر في المدينة آآ اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين فدل على انه لا يترخص - 00:11:07ضَ
برخص السفر حتى يفارق عامر البلد اصلح من هذا ما جاء في السنن من حديث ابي بصرة الغفاري انه ركب في سفينة من الفسطاط لم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة - 00:11:26ضَ
فاكل وقال لصاحبه اقترب وكان يشاهد البيوت فدل هذا على ان الظرب في الارض يترخص فيه برخص السفر وان حالات المسافر ثلاث حالات الاولى ان يكون ما زال داخل البلد - 00:11:42ضَ
وفي عامر البلد ولو كان عازما على السفر فهذا لا يترخص برخص السفر والحالة الثانية ان يفارق البلد. ولا يرى البيوت فهذا يترخص برخص السفر. والحالة الثالثة ان يفارق البيوت ينفصل عنها - 00:11:58ضَ
ولكنه ما زال يشاهدها فهذا يترخص برخص السفر. ونقول هذا الكلام في الذهاب والاياب حتى في العودة ما دام انه حتى الان لم يدخل عامر البلد فله ان يترخص برخص السفر على الصحيح من اقوال اهل العلم - 00:12:13ضَ
ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. نعم هذه مسألة لو قصر في الطريق بعد خروجه من بلده ثم اثناء الطريق بدا له ان اه يرجع ولا يكمل السفر فانه لا يعيد - 00:12:30ضَ
لان صلاته حصلت على اذني شرعي وما ترتب على المأذون غير مأذون غير مضمون. نعم ويلزمه اتمام الصلاة ان وقتها هو الان اشار الى خمس مسائل هذه المسائل المذهب يرون ان المسافر يتم الصلاة فيها - 00:12:45ضَ
المذهب يرون ان المسافر يتم الصلاة ولا يقصر. مع انه مسافر وفي قاعدة عند المذهب ترد علينا كثيرا اذا كان عندنا مسألتان وليس فيها نص قاطع فانهم ينحون منح الاحتياط - 00:13:08ضَ
منح الاحتياط فقد يكون الاحتياط الامر بالاتمام لان الانسان اذا اتم الصلاة فصلاته صحيحة على كلا القولين اما اذا قصر فان صلاته صحيحة عند من يرى انه من اهل القصر - 00:13:27ضَ
كذلك الجمع بين الصلاتين ينحون منحى الاحتياط للعبادة. فاذا لم يكن ثم دليل قاطع فانهم ينحون منحى الاحتياط وهذا يرد علينا كثيرا وهكذا احيانا قد يستأنسون ببعض الادلة الضعيفة اذا كانت تقوي جانب الاحتياط - 00:13:46ضَ
او بعض الاثار عن الصحابة اذا كانت تقوي جانب الاحتياط للعبادة وبراءة الذمة فهذه المسائل التي جعلوا المسافر يلزمه اتمام الصلاة جملة منها لاجل الاحتياط لذات العبادة ننظرها الاولى نعم - 00:14:06ضَ
ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. هذه الاولى من دخل عليه وقت صلاة الفريضة وهو في الحضر ولكنه لم يؤدها الا بعد ان فارق البلد قالوا يلزمه الاتمام - 00:14:26ضَ
لاعتبارات طبعا عديدة لكن منها احتياطا للعبادة ولان العبرة بوقت الوجوب عندهم لا وقت الاداء العبرة في وقت وجوبها عليه لا وقت اداءها عليه هذا المذهب وفيه احتياط وفي احتياط من اهل العلم من خالف في هذه المسألة - 00:14:43ضَ
وقال والعبرة بوقت الاداة لا بوقت الوجوب. اذا قالوا العبرة بوقت الاداء يتم لا يقصر يقصر. طيب ان نحى الانسان منح التيسير في هذه المسألة التي ليس فيها نص قال لا بأس ان يقصر - 00:15:08ضَ
وان نحى منح الاحتياط قال لابد ان يتم واحتياط الانسان في جانب العبادة فيما يحتمل الاحتياط امر يحمد عليه ولا يذم. اذا كان هناك مجال للاحتياط والمذهب نحو هذا المنحى رحمهم الله - 00:15:24ضَ
اذا صلى البنيان واذا صلى خارج البنيان نعم اذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ولم يصلها الا بعد ان سافر خارج البلد قال والعبرة بوقت الوجوب ثانيا احتياطا للعبادة - 00:15:44ضَ
او صلى خلف من يتم. من اكثر كثير من اهل العلم يرون ان العبرة بوقت الادالة بوقت الوجوب ولذلك قالوا لو صلاها خارج البلد صلاها وهو قصر الصلاة وهذا قول قوي - 00:16:04ضَ
والمذهب فيه احتياط او صلى خلف من يتم. نعم. هذه الحالة الثانية اذا صلى المسافر خلف مقيم يتم الصلاة وجب على المسافر ان يتم الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وابن عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى مع الامام - 00:16:18ضَ
وهو مسافر والامام مقيم صلى الصلاة اربعاء واذا صلاها وحده صلاها ركعتين. نعم او لم ولو لم يتم ولو طبعا يلزم المسافر ان يتم الصلاة خلف المقيم ولو لم يدرك مع الامام الا ركعة - 00:16:43ضَ
بل حتى لو لم يدرك مع الامام ولا ركعة ما دام انه صلى مع الامام وجب عليه ان يتم الصلاة. لو اتى ودخل مع الامام وهو في التشهد الاخير لزمه ان يأتم به لعموم قوله - 00:17:02ضَ
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم او لم ينوي القصر عند الاحرام. هذه الحالة الثالثة اذا لم ينوي قصر الصلاة عند الاحرام فالمذهب اي عند تكبيرة الاحرام. قالوا يلزمه الاتمام - 00:17:17ضَ
وهذا محل نظر حقيقة والقول الثاني وهو اظهر ان ان المسافر اذا لم ينوي القصر عند الاحرام وصلاها وحده فانه يقصر الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فرضت عليه الصلاة فرضت ركعتين - 00:17:34ضَ
واتمت صلاة الحضر واقرت صلاة السفر فدل على ان صلاة السفر من حيث الاصل ركعتان تمام ما تحتاج الى نية الى نية خاصة هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وبه قال اكثر اهل العلم منهم مالك - 00:17:54ضَ
حنيفة وغيرهم لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة ان ينووا نية القصر اذا دخلوا في الصلاة فدل على ان هذا يسهل فيه او نوى اقامة مطلقة - 00:18:12ضَ
او اكثر من اربعة ايام قبل قبل او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام. نعم هذه الحالة الرابعة اذا نوى المسافر الاقامة في بلد - 00:18:30ضَ
اقامة مطلقة غير مقيدة ولا يريد الانتقال من هذا البلد الا لسبب. فهذا يأخذ حكم المقيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة الى المدينة ونوى الاقامة في المدينة اقامة مطلقة فاخذ حكم اهل المدينة - 00:18:53ضَ
التي بعدها او او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام. نعم الخامس اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام المذهب يرون ان من دخل الى ان المسافر اذا نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام - 00:19:13ضَ
قالوا يتم الصلاة فاذا نوى الاقامة اربعة ايام فاقل قالوا له من يقصر وحددوها باربعة ايام قالوا لان الاربعة هي اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهي التي يقصر فيها - 00:19:38ضَ
وما زاد عليها مختلف فيه فيحتاطون للعبادة ويقولون يأخذ حكم المقيم المدة التي يقصر المسافر فيها نكمل حتى او اقام لحاجة وظن ان لن وظن ان لا تنقضي الا بعد الاربعة - 00:19:59ضَ
او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. نعم المسافر اذا نزل في بلد فهل له ان يترخص برخصه؟ هل يقصر الصلاة هل يجمع بين الصلاتين؟ المسافر اذا نزل في بلد فلا يخلو من حالات ثلاث - 00:20:21ضَ
الحالة الاولى ان ينوي الاقامة في هذا البلد اقامة مطلقة هذا حكمه حكم المقيم تماما لا يترخص برخص السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل الى المدينة - 00:20:40ضَ
من القصيم وانتقل الى الرياض ونوى الاقامة في الرياض خلاص قال هذا بلدي هذا يأخذ حكم المقيمين لا حكم المسافرين الحالة الثانية ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين غير محدد بزمن - 00:20:59ضَ
ما يدري متى ينتهي. متى ما انتهى ذهب واضح ان ينوي الاقامة في بلد اقامة غير محددة بزمن وانما مربوطة بامر ما يدري متى ينتهي. يقول ان انتهى اليوم ذهبت - 00:21:19ضَ
او انتهى بعد اربعة ايام ذهب او جلس شهر ذهبت لكنه لا يدري هل يجلس يوم او اربعة ايام او عشرة او غير ذلك؟ مثل انسان عنده مراجعة في دائرة حكومية مثلا - 00:21:39ضَ
قوم في مستشفى لا يدري ممكن يخرج اليوم ولا بعد شهر فهذا حكمه حكم المسافر بلا خلاف بين العلماء وقد نقل ابن المنذر وابن القيم الاتفاق على ذلك يقصر وله ان يجمع - 00:21:52ضَ
لان هذا ما زال مسافرا وضح الفرق بينه وبين الاول الثالث ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين وزمن محدد معلوم وزمن محدد معلوم. متى ما انتهى ذهب فاختلف العلماء هل يحدد بايام او يضبط - 00:22:14ضَ
في ضابط السفر والذين قالوا يحدد بايام. قالوا كم هذه الايام منهم من قال ثلاثة ايام قوله عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا قالوا فما زاد فانه اقامة - 00:22:40ضَ
ومنهم من قال اربعة ايام كما هو المذهب وبه قال اكثر اهل العلم قالوا لاقامة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره استقراره اربعة ايام يقصر الصلاة فانه صلى الله عليه وسلم استقر في منى - 00:22:59ضَ
اربعة ايام لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بقي في منى يوم النحر الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر اربعة ايام وكان يقصر الصلاة قالوا فهذا يقينا جاء النص فيه - 00:23:17ضَ
ما زاد مشكوك فيه فهذا لا يعد سفرا وانما يعد اقامة هذا محتمل هناك ايضا اقوال اخرى حينما نأتي لدراسة المذهب وللظبط في هذا الباب من حيث العدد المذهب يقولون اربعة ايام - 00:23:36ضَ
اذا نوى الاقامة اربعة ايام محددة يعلم انها اربعة يقصر ويأخذ برخص السفر فاذا كان عازما ان يبقى اكثر من اربعة ايام قالوا يأخذ حكم المقيم يأخذ حكم المقيم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف في هذه المسألة - 00:23:58ضَ
ويقول انما يضبط بضابط السفر فما دام لم ينو الاستقرار في هذا الباب فهو في حكم الضارب في الارض المسافر ولكن هذا الظابط اختلف اهل العلم في ظبطه ايظا اذا نوى الان لما تأتي الى - 00:24:21ضَ
المغترب مثلا الدراسة بعض المغتربين في الدراسة يجلس احيانا سنة وهو اشبه بالمقيم منه بالمسافر ليس ضاربا في الارض فاذا ضربتم في الارض معروف الضرب في الارض والانتقاد فحال هذا المغترب غالبا اشبه بحال المقيم له بيت - 00:24:46ضَ
لو سكن مستقر مطمئن يجلس اياما اشهرا لا يتعدى هذا المحل وهو ليس كالمسافر ففي مثل هذه الحالة يأتي معنا جانبان تكلمنا عنهما قبل هل في المسألة فيصل فاصل لو كان فيها فاصل من النصوص - 00:25:09ضَ
لا انقطع الخلاف وانما فيها اجتهاد في اعمال النص هل هو كذا او كذا او كذا طيب ما هو الاصل الاصل في الصلاة اذا كان مقيما اربعا واذا كان مسافرا ركعتان. الانتقال من الاقامة الى السفر اهي رخصة ام وجوبا - 00:25:31ضَ
رخصة طيب هذا الاختلاف بهذه الصورة ما هو الاحوط للانسان؟ ان يتم او يقصر الاحوط ان يتم ولذلك قصره اربعة ايام لا اشكال فيه عندي وبه قال الجمهور لكن ما زاد على الاربع - 00:25:55ضَ
ينبغي للانسان ان يتأمل وينظر فان كان في حكم المقيم المستقر الذي نوى الاستقرار في هذا المحل فينبغي عليه ان يتأمل هذا الامر وينظر في حاله. اما ان كان يتنقل - 00:26:19ضَ
من محل الى محل ومن بلد الى بلد فهذا حاله معروف لكن قول شيخ الاسلام في هذه المسألة قول له وجاهته وله قوته في قوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:26:35ضَ
اما المدد الطويلة التي يبقى فيها الناس اشهرا في بلد محدد فهؤلاء الى الاقامة اقرب منهم الى الضرب في الارض والسفر لكن اذا بقي الانسان اربعة ايام يقصر فهذا لا اشكال فيه وبه قال الجمهور. فان زاد خمسا وستا وسبعا وثمانيا وتسعا فمن اهل العلم من اباحها - 00:26:51ضَ
لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك فانه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة مدة والحاصل ان هذه من المسائل المشكلة والتي وقع الخلاف فيها بين اهل العلم - 00:27:17ضَ
والناس يحتاجون الى ظبط فيها فمن ظهر له شيء واخذ به فلا تثريب عليه ومن قلد مجتهدا في هذه المسألة لا عن هوى فلا تثريب عليه ولا ينبغي ان يؤدي النزاع فيها الى - 00:27:32ضَ
يقول الافتراق لكن الجمهور يحددونها بالايام وتحديدهم بالايام يتراوح ما بين ثلاثة ايام الى اربعة ايام ومن اهل العلم من ظبطها ظبطا. اما ما لك رحمه الله تعالى والشافعي ورواية عن الامام احمد فانهم قالوا ان زادت على ثلاثة ايام - 00:27:50ضَ
اما الامام احمد رحمه الله في رواية اخرى فانه فانه يرى حصرها بثلاثة باربعة ايام فما زاد اتم نعم او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها نعم اذا اخر الصلاة بلا عذر - 00:28:15ضَ
حتى ضاق وقتها عنها فالمذهب يقولون يتم الصلاة وتكون قضاء ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين. عماد - 00:28:44ضَ
ايضا ومسألة ملحقة بالسابق لو ان الانسان حبس ظلما ظلما لا يدري متى يخرج يمكن يطلع اليوم يطلع بعد عشر سنوات ليس عنده حكم يعلم متى يخرج فيه وانما تعدى عليه ظالم فحبسه - 00:29:06ضَ
قالوا هذا يأخذ حكم من حبسه الثلج الذي لا يدري متى يذوب او كان محاصرا عدوا لا يدري متى يفتح لا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما اقاموا برام هرمز - 00:29:25ضَ
سبعة اشهر يقصرون الصلاة. وكانوا في غزواتهم اذا حاصروا الاعداء يقصرون الصلاة فاذا حبس الانسان في محل لا يدري متى يخرج منه فانه في حكم المسافر وكذلك ايضا لو اه حبسه مطر ما يدري متى يزول هذا المطر - 00:29:40ضَ
فانه يقصر الصلاة قالوا ولو اقام سنينا وهذي حالة ذكرناها اذا بقي الانسان في محل لا يدري متى يفارق هذا المحل مربوط بحاجة معينة لكنها ليست مقيدة بايام فهذا بالاجماع - 00:30:00ضَ
انه يقصر الصلاة ويأخذ حكم المسافر. نعم لا اذا حبس خارج بلده اما اذا حبس الانسان في بلده انه ما زال مقيما لكن مثلا لو ان الانسان حبس خارج بلده نقل من بلد الى بلد - 00:30:17ضَ
فهذا المقصود به اذا جمع تأتي عندنا ان شاء بعد قليل لانه بيعقد المؤلف فصل الكلام على الجمع واحكامه فاذا جمع جمع تقديم ثم وصل البلد قبل خروج وقت الاولى - 00:30:46ضَ
ما ترتب على المأذون غير مضمون ولا اعادة الذي يظهر والله اعلم طبعا هذه تأتي معنا مساء الجيم نحن ما تكلمنا عليها الان حنا في مسائل القصر ولذلك لا نسبقها - 00:31:21ضَ
طبعا هذي محل خلاف بين اهل العلم اذا تعدى مسافة يعني اذا تعدى اربعة قرود قرابة ثمانين كيلو فهل لا بد ان ينوي السفر او يكفي خروجه طبعا هنا هل السفر له نية تخصه - 00:31:39ضَ
او انه مفارقة الاوطان. لما ننظر لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض هذا ضرب في الارض. هل المقصود به نية السفر سفرا قد هو ليس عبادة حتى ينوي نية سفر - 00:32:26ضَ
وانما حال فاذا فارق الانسان البلد هذه المسافة خرج هذه المسافة كثير من اهل العلم يقولون له ان يترخص برخص السفر ولو لم ينوي السفر نية خاصة لان السفر ليس يعني له نية خاصة - 00:32:40ضَ
ولذا قالوا ان ينوي سفرا مباحا اي النية هنا هي لكونه مباحا لا كونه محرما يستدلون على ذلك بقوله تعالى واذا ضربتم في الارض وايضا بقول اه بحديث انس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصلى الظهر بالعصر بذي الحليفة - 00:33:03ضَ
ركعتين وايضا بفعل ابن عمر وابن عباس انه ما كان اذا خرجا مسافة اربعة برد قصر الصلاة وكذلك ايضا الحال اه اهل مكة في السابق كانوا اذا ذهبوا الى عرفة - 00:33:26ضَ
منهم من كان يقصر الصلاة ايضا قالوا لان هذه المسافة الغالب ان الانسان يأخذ لها الزاد الراحلة هذا الغالب يأخذ الإنسان لها زادا كما يأخذ يعني ما يخرج على قدميه وانما يأخذ لها زادا - 00:33:49ضَ
وكذلك ايضا يأخذ لها راحلة يسير فيها. وهذا القول اوفق الله من بريدة للرياض كيف ما بلغ المسافة المقصود بقولهم ان يبلغ اربعة برد ان ينوي سفرا يبلغ اربعة برد. ولو لم يصل الى هذه النقطة - 00:34:05ضَ
لكن ماذا متى يبدأ بالترخص اذا فارق عامر البلد فاذا كانت نيته الوصول الى محل معين مسافة هذه هنا يترخص. وعليه لو ان الانسان نوى سفرا واطلق قالوا ما يترخص اين النية هنا - 00:34:49ضَ
ما نوى مسافة اربعة برد لو نوى مسافة اربعة برد يعني قرابة ثمانين كيلو هذه الان مسافة محددة للقصر وللترخص برخص السفر عند الجمهور لكن متى يبدأ الترخص متى يبدأ بالجمع بالقصر - 00:35:08ضَ
اذا فرق عامر البلد انت اذا صلى الانسان خلف امام ما يدري هل سيقصر او ما يقصر اولا ننظر ان كان طبعا هو يصلي معه وينوي الائتمان بالامام فان كان هو مسافرا فقصرا قصر معه - 00:35:29ضَ
وان كان مقيما فاتم اتم معه لكن قد يقول قائل انا لو جيت لمه في التشهد الاخير ما ادري هل هو قصر ولا ما قصر قال تبني على الحال ان كانت في في مساجد الطرق - 00:36:02ضَ
الحال المسافرين وان كان في داخل البلد الحال حال مقيمين تتم طبعا احنا تكلمنا في الدرس السابق ان جملة من المسائل قد يستغربها اهل البلد ولكن قد يبتلى بها اناس في بلد اخر - 00:36:17ضَ
شريعة عامة كل الناس في كل زمان في كل حال والفقهاء حينما يذكرون اشياء احيانا يذكرون ضوابط وقد يذكرون امثلة تحصل لبعض الناس وقد لا تحصل للبعض الاخر فحينما يتكلمون عن من - 00:37:01ضَ
اه كان في طريقه ثلج يمنعه من الوصول الى المسجد فهذا عذر له ان يترخص او له الا يشهد الجمعة ولا الجماعة وهذا قد يوجد في بعض البلدان دون بعض - 00:37:21ضَ
هذا لو ان الانسان حبس في محل لم يكن عنده لا ماء يعني عادم الطهورين الماء والتراب فكيف يصلي؟ هل تسقط عنه الصلاة؟ لا ما تسقط ولكنه يصلي على حسب حاله - 00:37:38ضَ
فاذا لم يجد لا ماء ولا صعيدا يتيمم به فانه يصلي على حسب حاله يسقط عنه الطهور على حسب حاله التي هو فيها لانه لو لم يجد الا ماء نجسا هل نقول توضأ بالماء النجس؟ نقول لا - 00:37:54ضَ
طيب لو ما وجد ما تصاعد على الارض كل الموجود احيانا حديد او كل الغرفة محاطة مثلا بالقماش يسقط هذا عادم الطهورين والنبي والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا حانت الصلاة صلى - 00:38:14ضَ
اسأل الله ان يعافينا واياكم وجميع المسلمين نعم المسافر اذا اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها بلا عذر مسافر لكنه اخر صلاة مثلا العصر حتى ظاق وقتها عنها فخرج وقتها - 00:38:33ضَ
هل يصليها قصرا لم يصليها اتماما قال يصليها تماما وتكون قضاء لا اداء وهذا قلنا فيه نظر يعني الاظهر والله اعلم انه يصليها قصرا لان تأخيرها لا يمنع قصر الصلاة - 00:39:09ضَ
صلاة النافلة ولا صلاة النافلة في الحظر صلاة النافلة السفر مباحة مباحة بالمشروعة وبهذا قال الائمة الاربعة ودلت السنة عليها انما الذي لا يباح صلاة النافلة على الراحلة في الحضر - 00:39:32ضَ
وبهذا قال الائمة الاربعة من اهل العلم من قال يباح ان يصلي الراحلة ان يصلي على النافلة على الراحلة في الحضر استأنسوا باثر روي عن انس رضي الله عنه في ذلك - 00:39:55ضَ
والاظهر هو مذهب الائمة الاربعة في - 00:40:10ضَ