التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اصل في الجمع نعم المؤلف عقد هذا الفصل لبيان احكام جمع الصلاة الاصل ان الصلاة لها وقت لا يجوز ان تقدم عليه ولا ان تؤخر عليه. ولذا قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:00:32ضَ
وكما جاء في الصحيح ان جبريل عليه السلام لما فرض الله الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج نزل بعد ذلك جبريل صلى في اليوم الاول في اول وقتها - 00:00:59ضَ
وفي اليوم الثاني في اخر وقتها ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين لكن هناك اعذار يجوز للانسان ان يجمع بين صلاة الظهر والعصر لاجلها وبين صلاة المغرب والعشاء لاجلها. والاعذار نوعان - 00:01:17ضَ
اعذار لاجل السفر واعذار لاجل الحذر فالجمع بين الصلاتين قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر. نعم يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما. نعم الجمع بين الصلاتين قسمان كما - 00:01:37ضَ
اشار المؤلف رحمه الله القسم الاول الجمع في السفر فكل سفر يشرع فيه قصر الصلاة الرباعية فانه يباح فيه الجمع بين العشائين وبين الظهرين هذا الاصل وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر - 00:01:58ضَ
اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. فالجمع بين الصلاتين رخصة الجمع بين الصلاتين رخصة ولذا قال يباح اي انه رخصة ما هو الاولى للانسان الاولى ان يجمع او يصلي كل صلاة في وقتها؟ نقول المسافر ما دام يباح له القصر يباح له الجمع - 00:02:21ضَ
سواء كان نازلا او سائرا على الصحيح. وبهذا قال جمهور اهل العلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر متى بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء - 00:02:49ضَ
في مزدلفة وكان اذا جد به السير اخر الظهر فجمعها مع العصر واخر المغرب جمعها مع العشاء الافضل والاكمل للمسافر ان كان سائرا ان يجمع بين الصلاتين وان كان نازلا ان يصلي كل صلاة في وقتها. فاغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا - 00:03:10ضَ
لما كان في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع وكان اذا كان سائرا في سفره جمع بين الصلاتين. فالاولى للمسافر اذا كان سائرا ان يجمع وان كان نازلا ان يصلي كل صلاة في وقتها. ويجوز له ان - 00:03:37ضَ
كان سائر ان يصلي كل صلاة في وقتها وان كان نازلا ان يجمع بين الصلاتين. فما دام يباح له القصر يباح له الجمع ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. نعم هذه او هذا القسم الثالث - 00:03:56ضَ
الجمع في الحضر الجمع في الحضر الاصل ان من كان غير مسافر فانه يجب عليه ان يؤدي كل صلاة في وقتها لما تقدم لكن هناك اعذار ذكر المؤلف منها اربعة - 00:04:15ضَ
يجوز للمقيم ان يجمع بين الصلاتين اذا حصل واحد منها. الاول المرض المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يباح له ان يجمع بين الصلاتين ايا كان مرضه اذا لحقه مشقة بترك الجمع ابيح له الجمع - 00:04:30ضَ
قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من مدينة من غير خوف ولا مطر - 00:04:54ضَ
قال سعيد ابن ابن جبير قلت لابن عباس ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. وكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ان تؤخر الظهر وتعجل العصر - 00:05:09ضَ
فتجمع بينهما وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتجمع بينهما ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. نعم. المرظعة اذا لحقها مشقة من كثرة النجاسة جاز لها ان تجمع بين الصلاتين. ليست كل مرضعة يباح لها الجمع - 00:05:25ضَ
انما التي يلحقها مشقة لكثرة النجاسة. قد يقول قائل هل يمكن ان يكون؟ نقول لا تنظر الى بلدك والنعمة التي فيها فان الفقهاء تكلموا عن مسألة لم تكن النساء في تلك الفترة يجدن - 00:05:49ضَ
ما يحفظنا بها الرضيع فالمرضعة تحتاج ان ترضع وليدها كل حين وربما لطخ ثيابها بالنجاسة فشق عليها غسل الثوب اما لعدم وجدان الماء لعدم وجدان البديل او لشدة البرد فاذا وجد اناس في زمن وفي مكان - 00:06:07ضَ
يلحق المرضع مشقة بهذا الامر جاز لها ان تجمع بين الصلاتين في حديث ابن عباس قال اراد الا يحرج امته المرضع التي يلحقها مشقة بسبب كثرة النجاسة التي تلحقها من رظيعها - 00:06:34ضَ
يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين فاذا اختل هذا الظابط فان هذا آآ يباح لها الجمع. اذا لم تكن مرظعة ما يلحقها مشقة المرظعة تحتاج ان تغذي جنينها. واذا كان ما يلحقها مشقة بكثرة النجاسة لكوني عندها البدائل - 00:06:55ضَ
التي تبدل بها ثيابها او عندها ما اه تحفظ به وليدها فهذا الحكم لا ينطبق عليها لان الاصل معنى ان تصلي كل صلاة في وقتها ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. نعم الثالث من يعجز عن الطهارة - 00:07:15ضَ
لكل صلاة بسبب المرض مثلا مستحاضة او من به سلس بول او به جرح في قبله او دبره لا يرقى دمه او فيه رعاف لا اه يرقى فيباح لهؤلاء الجمع لاجل المشقة والدليل على ذلك حديث ابن عباس. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر - 00:07:36ضَ
وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قال ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. وايضا يستأنس آآ لذلك تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فيلحق بها من كان مشابها لها - 00:08:03ضَ
ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم. هذا الرابع من عنده عذر او شغل اباح له ترك الجمعة والجماعة فالمذهب يوسعون له في الجمع مثلا انسان مرافق لمريض او يريد ان يجري عملية هو الان ما هو بمريض لكن يريد ان يدخل لعملية لكونه طبيبا - 00:08:23ضَ
او كونه مريض مرافقا لمريض الطبيب اذا اراد ان يدخل العملية وقد تكون العملية تستغرق ساعات صلاة المغرب احيانا وقتها قصير وقت قل مثلا ساعة والعملية قد تستدعي شدة الملاحظة - 00:08:53ضَ
ادت الانتباه وعدم الغفلة عن هذا الامر فالشريعة خففت عليه. جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر؟ قالوا ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته فالعذر الذي يباح له لاجله ان يترك الجمعة. والجماعة - 00:09:11ضَ
اذا طرأ ما اذا طرأ عليه واحتاج ان يجمع بين الصلاتين لاجله جاز له ان يجمع بينهما. ولذا قال شيخ الاسلام اوسع المذاهب الجمع هو مذهب الامام احمد ثم ذكر - 00:09:28ضَ
قيودا في هذا ولذلك الاعذار التي يجوز للانسان ان يجمع الصلاتين لاجلها الحذر ما هي معدودة او مظبوطة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى طبعا هذي مسألة فيها خلاف لكن شيخ الاسلام رحمه الله - 00:09:45ضَ
ذكر قاعدة وهي ان اسباب الجمع في الحظر مظبوطة وليست معدودة يعني ليست محصورة وانما تضبط بوجود المشقة التي تخفف الشريعة في مثلها قال اراد الا يحرج امته ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته - 00:10:06ضَ
ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. اي نعم اشار هنا الى ان من اعذار الجمع بين الصلاتين في الحضر وجود المطر فاذا وجد المطر - 00:10:29ضَ
فالمذهب قالوا يباح له ان يجمع بين بين الصلاتين لكن اي صلاتين قال والعشائين الى الظهرين والدليل على ذلك الدليل على ذلك قالوا ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر - 00:10:48ضَ
كما روي عن ابن عمر وروي ايضا عن ابن عباس انهما كانا يجمعان بين العشائين لاجل المطر طيب الا يلحق بهما الظهرين؟ قالوا لا لان الظهرين ليسا كالعشائين في المشقة. فالعشاء - 00:11:12ضَ
فيه اولا ظلمة وغالبا فيه برد ولا يبصر الانسان الطريق فالمشقة هنا ليست كالمشقة هناك. والاثار الواردة عن الصحابة انما وردت في الجمع بين العشائين ولم ترد الجمع بين الظهرين. ولذا قالوا ويختص بجواز جمع العشائين - 00:11:31ضَ
ولو صلى في بيته هذا قيد نرجع اليه اي ان من ابيح له الجمع اذا كان هناك اذا كان هناك مطر يبل الثياب يلحق الانسان المشقة من اه اصابة المطر في ثيابه فجمع الامام في المسجد - 00:11:55ضَ
لمن يصلي في بيته ان يجمع الرخصة عامة قالوا يشمل ذلك الجمع لاجل الثلج ولاجل الجليد ولاجل الوحل ولاجل الريح الشديدة الباردة ولاجل المطر الذي يبل الثياب ولا يكفي كل ذلك لا يكفي لا بد ان يوجد معه - 00:12:16ضَ
مشقة ولذا قال يوجد معه مشقة فاذا وجد مطر لا تلحق الناس مشقة بالخروج فيه الى المسجد فانهم لا يجمعون او برد لا تلحق مشقة فانهم لا يجمعون الحاصل ان المذهب - 00:12:39ضَ
قالوا هذا عذر وهذا يكفي فيه فعل الصحابة يضم اليه حديث ابن عباس جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فدل على ان المطر يباح فيه الجمع وكذا قال اراد الا يحرج امته - 00:12:57ضَ
الجمع بين المغرب والعشاء عذر المطر به قال جماهير العلماء لكن هل يختص اه بالعشائين او يجوز ان يجمع ايضا بين الظهر والعصر هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم المذهب قالوا ان الجمع خاص بين بين المغرب والعشاء - 00:13:17ضَ
اما الظهر والعصر فلا جمع فيها والقول الثاني وهو اظهر والله اعلم ان الجمع بين الظهرين لاجل المطر جائز كما يجوز ان يجمع بين العشائين ويدل لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - 00:13:38ضَ
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر الحديث. وبهذا قال الامام احمد في رواية واختاره وهو مذهب الامام الشافعي وعليه الفتوى في عند كثير من علمائنا والعلة وجود المطر - 00:14:00ضَ
وكذلك وجود المشقة وايضا ورد عن عمر انه جمع بين الظهر والعصر في يوم مطير والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره الافضل في الجمع جمع المسافر ان يفعل الارفق به - 00:14:17ضَ
من تقديم الجمع او تأخيره. نعم فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى والا المذهب يشترطون لجمع التقديم عدة شروط الشرط الاول ان ينوي الجمع عند تكبيرة الاحرام الاولى - 00:14:40ضَ
عند تكبيرة الاحرام للصلاة الاولى. مثلا جمع بين الظهر والعصر او لابد ان ينوي عند تكبيرة الاحرام للظهر انه يريد الجمع وهذا فيه نظر والله اعلم. والذي يظهر والله اعلم انه لا يشترط ذلك - 00:15:04ضَ
لكن ينوي الجمع عند احرام الثانية اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الحذر ولم ينقل انه قال للصحابة لما اراد ان يصلي الصلاة الاولى انوا انكم - 00:15:22ضَ
ستجمعون او قال انكم ستجمعون. نعم والا والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. نعم الشرط الثاني قالوا لا لابد من الموالاة بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية. ولا يجمع بينهما ولا بنافلة - 00:15:40ضَ
فلا يفرق بينهما في فاصل فان طال الفاصل قالوا بطل الجمع ولا ولا يستحق ان يجمع وخالف في هذه المسألة ايضا شيخ الاسلام رحمه الله وقوله وجاءها ونقل نقولا عن الامام احمد تدل على قوة ما ذهب اليه - 00:16:04ضَ
وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان الشرط الثالث قالوا لابد ان يوجد العذر عند افتتاح الاولى وافتتاح الثانية لانهم يشترطون ان ينوي عند افتتاح الاولى ايضا ويستمر حتى افتتح الثانية - 00:16:25ضَ
وعلى القول بانه لا يشترط نية الجمع عند افتتاح الاولى لا يشترط وجود العذر عند الاولى وانما يشترط عند ارادة الجمع وان يستمر الى فراغ الثانية. اي يشترط استمرار العذر - 00:16:45ضَ
حتى يفرغ من صلاة من الصلاة الثانية وهذا ايضا فيه نظر والذي يظهر والله اعلم انه يشترط لصحة الجمع وجود العذر عند ارادة الجمع عند ارادة الجمع ويقال يكون العذر موجودا عند دخوله في الاولى ويستمر الى شروعه في الثانية - 00:17:03ضَ
فاذا دخل في الثانية ولو زال العذر ما ترتب على المأذون غير مضمون والله اعلم وان جمع تأخير اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. هم ذكروا انه اشترط لصحة - 00:17:29ضَ
جمع التقديم اربع نعيدها باختصار الاول ان ينوي الجمع عند تكبير الاحرام للاولى وهذا فيه احتياط لا اشكال يعني ما يذكره الفقهاء ان اخذت به فهو اولى واحوط صلاتك تكون صحيحة - 00:17:50ضَ
عند العلماء رحمهم الله ولا يكون في قلبك اي حرج فيها الثاني لا يفرق بينهم الا يفرق بينهما في فاصل ثالثا العذر عند الفت وجود العذر افتتاحه. عند افتتاح الثانية - 00:18:11ضَ
الرابع استمرار العذر. الفراغ. عند فراغ الثانية هذا في جمع التقديم طيب لو اختل واحد منها قالوا تصح الاولى والثانية تبقى في وقتها واما جمع التأخير فقالوا يشترط له شرطان - 00:18:32ضَ
الاول ان ينوي الجمع في وقت الاولى اذا اراد ان يؤخر الظهر اذا وقت العصر قالوا يجب ان ينوي الجمع في وقت الاولى لانه اذا ترك الصلاة الان حتى خرج وقتها وهو لم ينوي الجمع هنا محرم عليه ذلك - 00:18:51ضَ
اخرها بلا عذر وبلا نية الجمع فهو اثم الثاني بقاء العذر الذي يبيح له الجمع بين الصلاتين الى دخول وقت الثانية فلو ان العذر زال وجب عليه ان يصلي الاولى في وقتها - 00:19:09ضَ
وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ولا ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما - 00:19:31ضَ
منفردة والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. كلام واضح هذي مسائل في الجمع اه لا لا تشترط لا يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين ان يتحد الامام والمأموم فله ان يصلي - 00:19:51ضَ
الاولى الصلاة ان يصلي آآ صلاة الصلاة الاولى خلف امام والصلاة الثانية خلف امام اخر وله ان يصلي الاولى اماما والثانية مأموما وله ان يصلي الاولى خلف من لم يجمع - 00:20:10ضَ
والثانية خلف من لم يجمع لعدم الدليل المشترط لذلك فصل في صلاة الخوف الله اعلم السفر الصلاة فرض الله الصلاة على لسان النبي اربعا في السفر وفي الخوف ركعة الذين - 00:20:33ضَ
القصر في اقل من الذين يقولون ان للمسا ان للانسان ان يقصر ولو لم يسافر مدة في مسافة اقل المذكور طبعا اكثر ما يستدلون به فعل او حديث انس في الصحيحين - 00:21:28ضَ
قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر اربعة والظهر في بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين قالوا ما بين ذي الحليفة المدينة بضعة كيلوات لكن يقال الجواب عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة وهو خارج الى سفر - 00:21:52ضَ
واناس رضي الله عنه ذكر جزءا من قصة اختصرها وهو لما اراد ان معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يذهب الى مكة يحرم من ذي الحليفة - 00:22:14ضَ
ولذا جاء في الحديث الاخر قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين. وقل عمرة في حجة الذي يظهر والله اعلم ان هذا كان في حال اراد به سفرا لا انه قصد محلا هذه مسافته لذلك الان بعضهم يقول لما تذهب لعسيل - 00:22:29ضَ
تقصر مخالف لما عليه جماهير اهل العلم وهذه صلاة يجب على الانسان ان يحتاط فيها يعني لا يجعل هذه الصلاة عرضة للرخص التي دليل ما يعوضها الاصل ان الصلاة في الحضر - 00:22:48ضَ
فرضها الله اربعا والصلاة في السفر صليها ركعتين لكن من قال ان هذا سفر هذا لا يترخص برخص السفر ولا يأخذ حكم المسافر وبهذا قال جمهور اهل العلم طبعا هي مسألة - 00:23:10ضَ
الجمع بين الصلاة اذا نزل مطر هل الاولى يقول المؤذن الا صلوا في رحالكم او الاولى ان يجمع بين صلاتين اما الجواز الجميع جائز الجواز الجميع جائز للمؤذن اذا نزل مطر يشق على الناس ان يأتوا فيه الى المسجد - 00:23:47ضَ
ان يقول الا صلوا في الرحال الا صلوا في بيوتكم وقد جاء في ذلك حديثان حديث ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين وحديث عبد الله ابن عباس في الصحيحين - 00:24:10ضَ
فلو ان المؤذن لما اذن وقال بعد ان يفرغ من الاذان قال الا صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتهم ولم يأتوا صلاة صحيحة واجرهم تام وقد فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما - 00:24:22ضَ
اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كان في السفر وان يقول ذلك الحالة الثانية لو جاء الناس الى المسجد فهل لهم ان يجمعوا؟ جماهير اهل العلم يرون انهم يجمعون. وقد فعل ذلك عبد الله ابن عمر فعل ذلك ابن عباس - 00:24:44ضَ
ولكن ما هو الاكمل؟ والافضل؟ هذه مسألة يعني محل نظر بين اهل العلم لكن نقل شيخ الاسلام رحمه الله ان كثيرا من اهل العلم او اكثر اهل العلم يرون ان صلاتها - 00:25:05ضَ
ان صلاتهم في المسجد جمعا جماعة اولى من اه صلاتهم في بيوتهم اه منفردين لانهم اه اتوا بالجماعة واخذوا برخصة وهناك فعلوا رخصة ولهم اجر في هذا ولذلك مثل هذه المسألة - 00:25:18ضَ
والتي ينص عليها اهل العلم وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم لا ينبغي ان تكون سببا نقول اه كثرة والقال رخص اذا نزل المطر فمن وجد من نفسه نشاطا واراد ان يحضر الى المسجد - 00:25:40ضَ
ويجمع مع الامام سلف في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وكذلك فعل ابن عمر وفعل ابن عباس وفعل عمر رضي الله عنه حينما جمع بين صلاتين هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا - 00:26:00ضَ
مع انهم يستطيعون ان يقولوا الا صلوا في بيوتكم فدل على ان الجمع ايضا له سلف من فعل الصحابة والصحابة يعلمون ان هذه عبادة والعبادة قد يكون اخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام وان لم ينقلوا ذلك فهم لا يجتهدون - 00:26:16ضَ
في مثل هذه العبادات من دون ان يكون له مستند من السنة وان صلى الانسان في بيته ولاجل عذر المطر الحمد لله هذا رخصة اذا كان العذر قائما فله ان يجمع في بيته - 00:26:36ضَ
ان يجمع في بيته له ان يجمع ما دام ان العذر موجود لا بأس ولذلك نص الفقهاء عليها قالوا ولو في بيته اذا كان طبعا اما الافضل فان صلى في بيته فالاولى ان يصليها - 00:26:54ضَ
في بيتي من دون جمع اولى ان يصليها في بيته من دون جنب لعموم حديث ابن عمر الا صلوا في رحالكم. في حديث ابن عباس قال ان الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم فتمشوا في الطين والدحر - 00:27:18ضَ
لكن آآ القول بان هذا هو الافضل مراعاة للتوقيت. فان جمع فهي رخصة. كلامنا الان هو على الاباحة ولذا الفقهاء ينصون على الاباحة لا على الاستحباب. الجمع بين الصلاتين رخصة وإباحة - 00:27:34ضَ
ما شرع في حق اذا كان المطر مستمرا فاذا ابيح للرجل ان يجمع في في بيته جاز له ان يجمع بين الصلاتين ابيح للمرأة ذلك لكن الاولى لمن كان يصلي في بيته ان يصليها - 00:27:50ضَ
في وقتها خروجا من خلاف اهل العلم في هذه المسألة الا فالفقهاء ينصون على ان هذا مباح ولو صلى في بيته رجلا كان او امرأة لا بأس وجمعوا جميعا من كان السفر مهنة لهم - 00:28:15ضَ
لا يقر في بلده وانما ينتقل من بلد الى بلد مثل سائق اجرة سائق باص فما دام انه لم يستقر في بلده يأخذ حكم المسافر لان الباص ليس بيته والطريق ليس مستقرة - 00:28:40ضَ
لو انه جلس عشر سنوات وهو يتنقل هذا يأخذ حكم المسافر اذا كان في كل يوم يرجع الى بيته يقول الزمن الذي خرج فيه عن البلد الذي فيه بيته يترخص برخص السفر - 00:28:58ضَ
طبعا اه قول باين المشقة هنا حديث ابن عباس قال اراد الا يحرج امته. المشقة اذا كان المطر قائم يخرج الانسان مطر الان قائم ومن قال انه سيقف العصر ولا يدري - 00:29:26ضَ
ولا يدري ويحرجه ذلك الى الخروج الصلاة في الوقت الاخر فما دام انه جمع هل الجمع مراعاة لاجل الفريضة عفوا هل جمع مراعاة للجماعة؟ او الجمع من باب التخفيف على الناس - 00:29:47ضَ
جمع الصلاتين في وقت واحد الذي يظهر والله اعلم ان فيه المقصد ان المقصد الاول مراعاة للجماعة ولكن هذا ليس قيدا ولذا لو صلى الانسان وحده ما كان في المسجد الا هو - 00:30:04ضَ
واحتاج للجمع بين المغرب والعشاء هل يقال لا تمنع من الجمع مع انه وانما هو تخفيف لذلك في حديث ابن عباس صلى في المدينة الظهر او جمع بين الظهر والعصر - 00:30:21ضَ
وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. اذا هو ازال الحرج هذا الحديث طبعا لاهل العلم مسالك عديدة ذكر ابن رجب رحمه الله سبعة مسالك فيها - 00:30:40ضَ
والحاصل ان فيه ارادة ارادة رفع الحرج القول بانه اين الحرج في من صلى او جمع في بيته جمع بين الظهر والعصر في بيته يقال الحرج حتى لا يخرج الى - 00:30:55ضَ
الصلاة الثانية وقد اه حصل العذر وهو لا يدري هل يرتفع او لا يعني مثلا في جليد في مثلا ريح شديدة باردة لو فيه مطر مطر الشتاء معلوم انه يطول اما مطر الصيف فهي سحابة صيف غالبا - 00:31:14ضَ
لكن مطر الشتاء الغالب انه يستمر وهو عرضة للتكرر العذر ما زال مستمرا والله اعلم طبعا ما نص في ذلك الذي نفي قال من غير خوف ولا مطر. هنا وقع الخلاف بين اهل العلم - 00:31:34ضَ
ذكر العلماء مسالك عديدة منهم من قال قد يكون العذر لاجل الخوف منهم من قال هناك اعذار اخرى لكن منهم من قال ان في هذا اه اشارة الى جواز الجمع لاجل للحاجة اذا لم تكن عادة - 00:31:59ضَ
والذي يظهر والله اعلم ان هذا دليل على وجود اه مشقة ولذا قال ابن عباس اراد الا يحرج امته يجعل ظابط هناك مشقة لكنها ما وظحت في هذا الحديث لكنها - 00:32:17ضَ
لم توضح فنفي المطر ونفي الخوف قد يكون هناك مرض فاذا وجد مرض جاز له ان يجمع قائد السفينة مسكنه ليست السفينة ولكنها محل عمل له ولا مسكنه في بيته - 00:32:33ضَ
ولذلك ما دام انه في السفينة له ان يقصر ويترخص برخص السفر فاذا استقر في بلده الذي يسكنه ورجع الى مسكنه فهو مقيم بجسده لا بنظره المحطات الان هذي ما هي بعامرة البلد - 00:32:54ضَ
اذا لا علاقة لها له ان يقصر لكن الان لما تجي للدائري الشمالي اما الدائريان البيوت ما تعدته - 00:33:16ضَ