شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٥٥) (باب في صلاة الخوف)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:04ضَ

رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة. وتتنزل عليه - 00:00:34ضَ

وتغشاه الرحمة ويذكره فيمن عنده هذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر - 00:00:53ضَ

من شهر جمادى الاخر لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وقد وقفنا على باب صلاة الخوف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:12ضَ

قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين فصل في صلاة الخوف. نعم عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على احكام صلاة الخوف الصلاة اهتم الاسلام بها ولم تسقط عن العبد لا في الحظر ولا في السفر. لا في الخوف ولا في الامن - 00:01:29ضَ

لا في الصحة ولا في المرض فهي احد اركان الاسلام التي تلازم الانسان في كل حال حتى ان العبد اذا كان مريضا وجب عليه ان يصلي لكن كيفية صلاة اهل الاعذار تقدمت معنا. واذا كان الجو ممطرا او فيه جليل - 00:01:53ضَ

او فيه وحل يجب عليه ان يصلي لكن كيفية صلاة اهل الاعذار تقدمت هذا الفصل عقده للكلام على صلاة الخوف ما هو الخوف الذي تكون له صلاة مستقلة كما اشار المؤلف اليها - 00:02:15ضَ

وكيفية صلاة الخوف؟ وهل صلاة الخوف في الحظر كصلاة الخوف في السفر هذه عقد العلماء لها هذا الفصل نتكلم على وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نعم تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. نعم صلاة الخوف مشروعة بدلالة الكتاب والسنة - 00:02:37ضَ

يا جماعة قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية كما في سورة النساء هذه دلت على كيفية صلاة الخوف والسنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات او سبع صفات - 00:03:01ضَ

منها ما في الصحيحين او في السنن او في خارج السنن. دلت على كيفية صلاة الخوف. قال المؤلف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. صلاة الخوف انما تشرع اذا كان المسلمون في قتال - 00:03:21ضَ

وهل يلحق مع القتال غيره؟ نعم. كما سيذكره المؤلف في اخر الباب. لكنه سيبين حكم الاصل الاصل ان صلاة الخوف انما تشرع اذا وجد قتال. وهل كل قتال يشرع للناس ان يصلوا صلاة الخوف قال - 00:03:43ضَ

القتال المباح اي القتال المأذون به سواء كان قتالا واجبا او قتالا مباحا قتال المسلمين للكفار هذا قتال مأذون به. قد يكون فرض عين قد يكون فرض كفاية وقتال اهل العدل للبغاة قتال مباح - 00:04:02ضَ

دفاع الانسان عن نفسه وعرضه ونفسه واهله وماله هذا قتال مأذون فيه. اذا القاعدة كل قتال مباح دون به شرعا للانسان ان يصلي صلاة الخوف فيه وهذا يخرج القتال المحرم - 00:04:29ضَ

قتال البغاة لاهل العدل قتال محرم وقتال اهل العدل للبغاة قتال مأمور به قتال القتال الذي يكون على الملك او العصبية او غير ذلك هذا قتال غير مأذون به. لا يصلون صلاة الخوف لانهم لا يستعينون بالرخص على المحرمات وانما - 00:04:48ضَ

قال لهم يجب ان توقفوا هذا القتال هذا قتال غير مأمور به شرعا فلا يترخص فيه برخص آآ بالرخص الشرعية فلا يتمتع العصاة بهذه لان هذا هذه الكيفية للصلاة جعلت للتخفيف على المقاتلين ليقوموا بهذه الشعيرة ولاجل ان يحافظوا على هذه الشعيرة. قال المؤلف حضرا - 00:05:11ضَ

وسافر اشار هنا الى ان صلاة الخوف تشرع في الحظر وتشرع في السفر اذا احتيج اليها فهي لا تختص بالسفر فقط وذلك لعموم الادلة منها قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الاية وهذا هو الذي ذهب اليه الامام - 00:05:37ضَ

احمد ومالك وطائفة من اهل العلم. فالاية عامة عامة في صلاة الخوف حذر حذرا وسفرا قد يقول قائل لما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الخوف - 00:06:00ضَ

في الحظر يعني في غزوة الخندق ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يقال السبب في ذلك والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه صلى صلاة الخوف في الحضر. لان حروبه كانت خارج المدينة. حروب - 00:06:17ضَ

في سفر واما غزوة الخندق فكانت قبل نزولي صفة صلاة الخوف. ولذلك ما صلاها. ولذا نص العلماء ان صلاة الخوف حضرا وسفرا. ينبني على هذا مسألة سيبينها المؤلف نعم ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. بل في صفتها وبعض شروطها. نعم. صلاة الخوف - 00:06:38ضَ

او الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الامام والمأمومين وهذا اه قال به الائمة الاربعة هو قول ابن عمر رضي الله عنه فلو صلوها في السفر صلوها ركعتين ركعتين كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو - 00:07:06ضَ

يصلونها اربعا فصلاة الخوف او فالخوف اذا وجد لا يؤثر على عدد الركعات صلاة الحضر فرضها الله عز وجل اربعا الخوف لا ينقصها وصلاة السفر فرضه الله عز وجل ركعتين - 00:07:26ضَ

فالخوف لا ينقصه كما سيأتي ولذلك لو اخذوا الصفة مثلا الواردة او احد الصفات وهي ان يصلي الامام ركعتين صلي كل طائفة منه معه ركعة ويتمون لانفسهم ويتمون لانفسهم كما سيأتي بيانه. اذا قلنا ان الصفة التي سيعملون عليها ان يصلي الامام ركعتين هذا في السفر - 00:07:48ضَ

صلاة الظهر ركعتين تصلي الطائفة الاولى مع الامام او يصلون جميعا. يكبرون الاحرام مع الامام. هذا اذا كان العدو بينهم وبين القبلة صفهم صفين او اربع صفوف يعني يقسمهم قسمين. اربع صفوف او عشر او غير ذلك على حسب. النصف والنصف - 00:08:17ضَ

فيكبرون الاحرام جميعا مع الامام واذا ركع الامام يركعون جميعا. واذا رفع الامام يرفعون جميعا واذا سجد الامام يسجد معه الصف الاول والصف الثاني استمر قائم فاذا رفع الامام من السجدة الثانية وقام - 00:08:37ضَ

سجد الصف الثاني لمستمر قائما سجد لنفسه وجلس بين السجدتين ثم يقوم فاذا قاموا تقدم الصف المؤخر صاروا هم في الصف المقدم المقدم وتأخر الصف المقدم الى الصف المؤخر وفعلوا كما فعل الاولون. فاذا سلم الامام سلموا جميعا - 00:08:57ضَ

هذا متى اذا كانت الصلاة السفر. طيب اذا كانت في الحضر وقد ذهب الائمة الاربعة الى انه لا اثر لعدد الركعات في الحضر او في السفر. الحظر اربع والسفر ركعتين - 00:09:24ضَ

ان لا يرجعون لا يرجع الصف المقدم الى الصف المؤخر الا بعد انتهاء نصف الصلاة واضح؟ وعليه يقال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. واضح هذا - 00:09:42ضَ

يبقى اشكال الاشكال في حديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة - 00:10:00ضَ

الكلام الان على قوله في الخوف ركعة هذا موطن اشكال عند اهل العلم فهل يقال ان صلاة الخوف تكون ركعة؟ هذا الحديث حتى يتوافق مع عموم النصوص الاخرى لابد له من توجيه - 00:10:20ضَ

يقال توجيهه له احد ثلاث محامل. المحمل الاول ان هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه سيكون ذكره رأيا وخالفه ابن عمر وغيره فيتمسك بما قاله ابن عمر لموافقة ظواهر الادلة - 00:10:36ضَ

ويكون هذا قول المحملة الثانية والتوجيه الثاني ان يقال ان المراد والله اعلم بقوله وفي الخوف ركعة اي ركعة مع الامام وركعة يتمونها وحدهم كما دلت عليه الادلة الاخرى. وهذا ذهب اليه كثير من اهل العلم - 00:10:54ضَ

قالوا يصلون ركعة مع الامام وركعة يتمونها لانفسهم كما سيأتي في بعض الصفات. وهذا يحصل التوجيه فيه ويوفق بين الادلة الله اعلم او يقال كما ذهب اليه بعض السلف ان هذا محمول على شدة الخوف. فاذا اشتد الخوف خفف حتى في عدد الركعات - 00:11:13ضَ

وهذا قال به طائفة من السلف والتوجيه الثاني هو الاولى والله اعلم واذا اشتد الخوف واذا اشتد الخوف صلوا صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون طاقتهم. نعم - 00:11:36ضَ

اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف وبدأت المعركة فاصبح المسلمون لا يستطيعون ان يصلوا جماعة ولو صلوا جماعة لخافوا ان يبغتهم عدوهم فانهم لا يؤخرون الصلاة ولكنهم يصلون كيف ما امكنهم - 00:11:58ضَ

يصلون رجالا وركبانا يعني راجلين راكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها ولا يلزم ان يفتتحوا تكبير تكبيرة الاحرام مستقبل القبلة واذا لم يستطيعوا ان يركعوا ولا يسجدوا يومئوا ايماءا وهذه حال - 00:12:20ضَ

يمكن ان تحصل لذلك يعني كما قال بعض اهل العلم من باشر الحروب عرف كيف تكون هذه الحال بل ربما تصل الحال احيانا بالمقاتلين الى انهم لا يستطيعون ولا يومئوا ايماء - 00:12:40ضَ

ففي هذه الحالة اذا اشتد الامر بهذه الصورة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا اشتد الخوف تماما فلم يستطيعوا الايمان فانه يجوز تأخيرها وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او او سبع طيب - 00:12:59ضَ

قبل ان ننتقل لما يلحق بالخوف لو قال قائل كيف يمكن ان نلخص صفات صلاة الخوف مقاصلات الخوف اذا حان وقت الصلاة على الجيش وهم في المعركة فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكون العدو بعيدا عنهم - 00:13:20ضَ

يمكنهم ان يصلوا صلاة تامة يستقبل القبلة ويركعوا جميعا ويسجدوا جميعا فهؤلاء يلزمهم ان يصلوا صلاة الخوف كصلاة الامن ان كانوا في السفر ركعتين تامتين وان كانوا في الحضر اربعا تامة كحال السلم والامن - 00:13:41ضَ

الحالة الثانية طبعا وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من معاركه لما كان العدو بعيدا الحالة الثانية ان يكون هناك خوف والعدو الى جهة القبلة فهنا يقال - 00:14:00ضَ

الامام يصف المصلين خلفه كلهم جميعا. كل الجيش خلفه والعدو امامه اذا كان الى جهة القبلة يصف الجيش جميعا ويدرك صلاة الجماعة انظر الى عناية الاسلام بصلاة الجماعة حتى في صلاة الخوف - 00:14:17ضَ

لم يسقطها واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية فيكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا. ويرفع ويرفعون جميعا فاذا سجد الامام سجد معه الصف المقدم وبقي الصف الثاني قائما يرمقون العدو لئلا يبغتهم اذا سجدوا - 00:14:38ضَ

فاذا قاموا من السجدة الاولى اذا قاموا من السجدة الثانية الامام وقاموا جميعا ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول وطبعا اذا قاموا جميعا سجد الصف الثاني ورفعوا ثم يتقدم الصف المؤخر ويكون هو الذي خلف الامام ويتأخر الصف - 00:15:05ضَ

المقدم فيركع الامام ويركع جميعا ويرفع ويرفع جميعا فاذا سجد فعلوا مثل الاولى فاذا جلس للتشهد جلس اتم الصف المؤخر وسجدوا وجلسوا للتشهد فاذا سلم الامام سلموا جميعا. هذه اذا كان العدو الى جهة القبلة وقد دل لها حديث جابر عند الامام مسلم - 00:15:34ضَ

الحالة الثالثة ان يكون العدو الى غير جهة القبلة هذه وردت لها صفات عديدة من هذه الصفات ان يصلي الامام بكل يقسم الجيش قسمين اصلي القسم الاول ركعتين ويسلم بهم - 00:15:59ضَ

وبالقسم الثاني ركعتين ويسلم بهم فيكون للامام صلاتان واحدة فرض والثانية نفل ويكون بقية الجيش كل واحد منهم له صلاة. وهذه اخف الانواع واقلها اشكالا وهناك صفات اخرى منها ما دل له حديث سهل ابن حثمة وكذلك حديث جابر وكذلك حديث ابن عمر - 00:16:18ضَ

ابن عباس وغيرها الحالة الرابعة اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف فانهم يصلون كيفما شاءوا راجلين راكبين مستقبل القبلة او مستدبريها لكن اذا استطاعوا ان يسجدوا يسجدوا واذا لم يستطيعوا يستطيع يستطيعوا يوم - 00:16:46ضَ

ايماء كما قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الحالة الخامسة اذا لم يستطيعوا ذلك. يعني اذا اشتد الخوف - 00:17:08ضَ

فاصبحوا لا يستطيعون ولا الايماء. كون مثلا الصفوف ملتحمة الجيشان قد بدأ بالقتال. ففي هذه الحالة اذا لم يستطيعوا الايماء لا يجوز لهم ان يؤخروا الصلاة من وقتها الى ان يخرج - 00:17:24ضَ

الوقت هذا يحمل عليه ما فعله الصحابة في فتح تستر. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى ومن باشر الحروب انشغل القلب نعم ومن باشر الحروب ورأى كيف ينشغل القلب والجوارح فيها عرف - 00:17:43ضَ

كيف يتعذر الايماء كيف يتعذر الايمان؟ لكن نحن لم نعايش هذا الامر ولكن من عايشه من اهل العلم قدره وحمل عليه ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم فهذه الحالة الخامسة. نعم - 00:18:01ضَ

طبعا قد تأتي معنا مسألة وهي هل يلحق في قتال الكفار او القتال في الحرب حال غيرها بينها المؤلف بقوله نعم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع - 00:18:20ضَ

او نار او غريم ظالم. او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة. او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره. نعم. هذه حالات مذهب الامام احمد انه يجوز لاصحابها ان يصلوا صلاة الخوف - 00:18:35ضَ

اذا حان وقتها ولم يستطيعوا اداء الصلاة الا بذلك في مثل هذه الحالات. وان صلاة الخوف لا تقتصر على على القتال فقط بل اذا هرب من عدو اذا كان الهرب مباحا - 00:18:58ضَ

اما اذا كان الهرب غير مباح فهذا جانب اخر. يعني لو ان العدو كان مثل المسلمين ثم هرب اناس من هذا العدو الاصل لا يجوز هذا. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار - 00:19:11ضَ

ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. ثم ذكر في اخر سورة الانفال العدد الذي يجوز ان يهرب منه الذي لا يجوز وهذا امر يتكلم عنه العلماء في كتاب الجهاد - 00:19:31ضَ

فاذا كان الهرب جائزا كان يكون العدو اكثر من ضعفي المسلمين. وجاز للمسلمين ان يهربوا هنا يجوز لهم ان يصلوا صلاة الخوف حال الهرب. وكذا لو كان الهرب من سيل او سبع او نار او غريم ظالم - 00:19:45ضَ

او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة الحقه العلماء بهذا وهذا رواية عن الامام احمد وهي المشهورة كما ذكرها المؤلف فلو صلوا على هذه الحال صلاة الخوف جاز لهم ذلك. نعم - 00:20:03ضَ

اذا لم يستطيعوا صلاة الخوف على حسب الحال اذا استطاعوا ان يصلوها جماعة صلوها واذا لم يستطيعوا الا ركبانا وراجلين فلهم ذلك يعني اذا كان مثلا العدو من السباع امامهم - 00:20:18ضَ

ان يصلوا وينقسموا قسمين صلوا على هذه الحال اذا لم يستطيعوا مثل الانسان الهارب الهارب لا يستطيع هذا احيانا لا يستطيع الا الايماء قالوا يجوز له ذلك نعم خله عشان ما نقطع - 00:20:40ضَ

بعد نهاية وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان ثم بان امن الطريق لم يعد. نعم لو صلى الانسان صلاة الخوف ظانا ان العدو قريبا منه فبان العدو بعيدا وظنهم كان - 00:20:57ضَ

في غير محله فان بنوا على غلبة الظن فصلاتهم على الصفة السابقة صحيحة وما ترتب على المأذون غير مظمون. وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين في الشريعة. اما اذا لم يتحروا - 00:21:20ضَ

ولكنهم كانوا مهملين هنا عليهم ان يعيدوا الصلاة. فاذا صلوا ايماء هنا ليسوا معذورين بهذا الايماء ما دام انه لم يوجد سبب الايماء. نعم هذا اسقط اركان من اركان الصلاة وشروطا من شروطها استقبال القبلة وكذلك ايضا الركوع والسجود. ولذا قالوا لابد من الاعادة - 00:21:36ضَ

ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. نعم لو زال لو لو صلى صلاة امن ثم طرأ عليه الخوف. جاء العدو اثناء الصلاة لهم ان يتحولوا الى صلاة الخوف - 00:22:02ضَ

ولو صلوا صلاة خوف ثم ذهب العدو وزال الخوف لهم ان ينتقلوا الى صلاة الامن نعم ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. نعم. المصلي عند اشتداد الخوف له ان يكر - 00:22:19ضَ

ويفر بل له ان يطعن ويضرب ويرمي ويحصل منه حال المسايفة والاشتباك حال الصلاة وهذا كله جائز. يدل له قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله ما لم فاذكروا الله اه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذا قال ابن عمر فان كان هناك خوف - 00:22:42ضَ

هو اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قياما على اقدامهم. نعم وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. نعم يقول يجوز للحاجة هذه قاعدة لكن سبب اقحامها هنا - 00:23:09ضَ

وجود المناسبة ازالة النجاسة وتجنب النجاسة عند الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. يجب ان يتجنبها في بقعته وثوبه وبدنه لكن اذا وجدت حاجة لا سيما عند صلاة الخوف لان ان يصلي وعليه نجاسة لا حرج في ذلك - 00:23:31ضَ

اه كأن يحتاج ان يحمل السلاح والسلاح في دم مسفوح احتاج ان يحمل السلاح لئلا يبغته العدو جاز لهم ذلك لان الله عز وجل قال اه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا - 00:23:51ضَ

اسلحتهم فاذن بحمل السلاح واذن بالقتال اثناء الصلاة ولذا قال فاذا فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا كان الانسان سيحمل السلاح حال قتال حال القتال في صلة الخوف فربما يكون فيه شيء من الدماء فيخفف - 00:24:13ضَ

في ذلك الحمل السلاح اثناء صلاة الخوف مشروع كما دل عليه قول الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. فيميلون عليكم ميلة واحدة. لكن هل حمله على سبيل الاجابة وعلى سبيل الاستحباب؟ مذهب - 00:24:37ضَ

الامام احمد انه على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب. بهذا قال الامام احمد وابو حنيفة رحمهم الله - 00:24:56ضَ