شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٥٦) (باب صلاة الجمعة_١_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ

باب صلاة الجمعة انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام على صلاة الجمعة واحكامها وما يتعلق بالخطبة وما الذي يجب وما الذي يحرم وما الذي يستحب؟ في مسائل عديدة. وصلاة الجمعة دل الكتاب والسنة والاجماع على وجوبها. كما قال تعالى - 00:00:32ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين - 00:00:52ضَ

والاجماع منعقد على وجوبها اذا توفرت شروطها يوم الجمعة عيد الاسبوع المسلمين لهم ثلاثة اعياد ثلاثة اعياد عيدان يتكرران في السنة. الاضحى والفطر. وعيد يتكرر كل جمعة وهو يوم الجمعة. وقد جاء ليوم الجمعة - 00:01:09ضَ

فضائل عديدة منها انه اليوم الذي هدانا الله عز وجل له وهو خير يوم طلعت فيه الشمس وهو اليوم الذي خلق فيه ادم وهو اليوم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه الله اياه - 00:01:33ضَ

نعم تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. نعم هذه شروط وجوب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تجب اذا توفرت شروط خمسة الاول الاسلام والثاني التكليف بان يكون بالغا - 00:01:53ضَ

عاقلة والثالث ان يكون الانسان ذكرا اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة كما في حديث طارق بن شهاب مرفوعة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة وذكر منهم المرأة - 00:02:14ضَ

وكذلك ان يكون حرا. اما العبد فانه مأمور بالصلاة لكنهم قالوا لا تجب. لان العبد ملك لسيده ومشغول حوائجه وربما لا يستطيع ان يفر من حوائجه وربما منعه سيده من الصلاة ولذا قالوا لا تجب. واستأنسوا ايضا - 00:02:33ضَ

بحديث طارق بن شهاب قال حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة وذكر منهم العبد المملوك الخامس قال لا عذر له. يشترط لوجوب صلاة الجمعة ان يكون الانسان ليس له عذر - 00:02:55ضَ

فاذا كان له عذر يعذر فيه بترك الجماعة جاز له ان يترك الجمعة كما تقدم في اه صلاته او في الاعذار التي يعذر الانسان فيها بترك الجمعة والجماعة لو كان الانسان مريض - 00:03:14ضَ

وكان اه حارسا لماله يخشى من فواته وحارسا لاهله يخشى من ان يصيبهم ظرر او كان مريظا او مرافقا لمريظ يخشى ان يلحقه تلفا ويزداد المرض فهذه اعذار يعذر الانسان بترك الجمعة والجماعة. تقدمت الاعذار مثلها ان يوجد مطر او يوجد وحل او يوجد ثلج - 00:03:31ضَ

او توجد ريح باردة يشق عليه الخروج فيها. نعم وكذا على مسافر لا يباح له القصر. اعد وكذا على مسافر لا يباح له القصر. المسافر المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون ممن يباح له القصر فهذا لا تلزمه صلاة الجمعة - 00:03:54ضَ

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويسافر معه المئات من الصحابة ومع ذلك لم ينقل انه اقام صلاة الجمعة في اسفاره وانما كان يقيمها اذا كان في المدينة - 00:04:19ضَ

الحالة الثانية ان يكون سفره من الاسفار التي لا يباح له فيها القصر تقدمت شروط آآ اباحة القصر للمسافر والجمع على المذهب قالوا اذا كان لا يباح له القصر فانه لا يعذر بترك - 00:04:35ضَ

الجمعة والخلاف هناك ينسحب على الخلاف هنا. نعم وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل اذا نودي للصلاة لصلاة الجمعة والانسان مقيم ليس مسافرا فلا يخلو من حالتين - 00:04:54ضَ

الحالة الاولى ان يكون داخل البلد. فاذا كان داخل البلد وجب عليه ان يأتي للجمعة ولو كان بعيدا ولو كان بينه وبين الجامع عشرة كيلو ثلاثة كيلو عشرين كيلو لان البلد - 00:05:15ضَ

في الحكم حكمه واحد والحالة الثانية ان يكون خارج البلد لكنه دون مسافة سفر خارج البلد ولكنه دون مسافة سفر فان كان في موضع يسمع فيه النداء وجب عليه ان يلبي النداء. من سمع النداء - 00:05:31ضَ

فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر والحالة الثانية ان يكون في موضع لا يمكنه ان يسمع النداء فهذا لا يلزمه ان يجيب. ولذا قال المؤلف اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل - 00:05:53ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعمى يعتذر او يريد ان يعذره في ترك الجماعة قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب فاذا كان في مكان يمكنه ان يسمع النداء اذا كانت الريح ساكنة - 00:06:12ضَ

العوارض منتفية فيلزمه الاجابة. وان كان في مكان لا يمكنه السماع وكان خارج البلد فانه لا يلزمه الاجابة ولا تجب على من يباح له القصر. المسافر اذا كان ممن يباح له القصر - 00:06:30ضَ

لا تجب عليه صلاة الجمعة ولو كان نازلا في بلد وسمع النداء للجمعة فهل فهذا لو نظرها اجزأته عن صلاة الظهر. لكن لو صلى جماعة هو ورفقته لو صلى جماعة هو ورفقته اجزأت عنهم. لان المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة - 00:06:50ضَ

ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم اجزأته. المسافر الذي يباح له القصر وكذا العبد والمبعض والمرأة والمريظ مرظا آآ يعذر فيه بترك بترك الجمعة والجماعة هؤلاء لو حضروا صلاة الجمعة - 00:07:16ضَ

اجزأتهم وقامت مقام الظهر. نعم ولا يحسب هو باجماع العلماء. ولم ينقل فيه خلاف وقد كان يحضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء كان يحضرها الاطفال احيانا وما كانوا يلزم اعادة الصلاة والاتيان بصلاة الظهر بدل الجمعة نعم - 00:07:38ضَ

ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح امامتهم فيها. هذي مسألة اشار المؤلف اليها اذا حضر من لا تلزمه الجمعة كالمسافر مثلا اذا حضروا الى صلاة الجمعة اجزأتهم - 00:08:02ضَ

لكن هل يحسم من هل يحسب من العدد الذي ذهب اه الفقهاء الى انه لا تصح صلاة الجمعة الا باكتمال العدد وكذا ايضا هل يصح ان يكونوا ائمة يصلون ويخطبون مثلا لو جاء المسافر واراد ان يصلي بالجماعة - 00:08:21ضَ

صلاة الجمعة ويخطب بهم ويصلي بهم في هذه المسألة خلاف على قولين هما ايضا قولان في مذهب الامام احمد القول الاول ذكره المؤلف رحمه الله وهو ان هؤلاء تصح صلاتهم - 00:08:40ضَ

لكنهم لا يحسب من العدد وكذا لا تصح امامتهم فيها القول الثاني وهو رواية اخرى في مذهب الامام احمد وهي اظهر والله اعلم ان هؤلاء تحسب لهم الصلاة ويحسب من العدد - 00:08:57ضَ

ويصح ان يؤم لان ما صحت صلاته صحت امامته الا اذا جاء الدليل الصريح في ذلك. والدليل الصريح انما جاء في المرأة. فالمرأة تحسب من العدد لكنها لا يصح ان تكون امامة في صلاة الجمعة - 00:09:17ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. لكن لو امت نساء في صلاة ظهر صح ذلك. ولو امت رجالا في صلاة ظهر لم يصح ذلك. نعم وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. نعم. هذه شروط صحة صلاة الجمعة على المذهب - 00:09:36ضَ

احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب بالزوال وبعده افضل. هذا الشرط الاول ان تؤدى صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة لان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:10:00ضَ

فاي صلاة لها وقت لا تقبل قبله ولا تقبل بعده الا اذا دل الدليل على قبولها كأن تكون مما يجمع مع ما بعدها وصار هناك عذر للجمع وعليه صلاة الجمعة لها وقت بداية ولها وقت نهاية - 00:10:20ضَ

لا تصح قبله ولا تصح بعده اما اه وقت خروج الجمعة وقت خروجها هو اخر وقت صلاة الظهر فاذا خرج وقت صلاة الظهر المعتاد خرج وقت صلاة الجمعة واما وقت بدايتها فوقع الخلاف - 00:10:38ضَ

وقع الخلاف بين العلماء على اقوال اشهرها قولان القول الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب ان وقت صلاة الجمعة يدخل من اول وقت العيد وهو ارتفاع الشمس - 00:11:07ضَ

قيد رمح الى اخر وقت الظهر فلو صلاها الساعة العاشرة صباحا او التاسعة صباحا او الثامنة صباحا بالنسبة لتوقيتنا الان قالوا صح ما الدليل قالوا الدليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث عبدالله - 00:11:27ضَ

ابني سيدان السلمي اه انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الوقت لكن الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف ايضا قالوا جاءت اثار عن بعض الصحابة تدل على هذا الامر - 00:11:45ضَ

فقد نقل عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال صلوا قبل الزوال فما دام انهم صلوا قبل الزوال دل على انها كصلاة العيد وقد اتفقت صلاة العيد والجمعة في احوال عديدة وهذا منها. لانه اذا صحت قبل الزوال لا حد - 00:12:08ضَ

الا طلوع الشمس وارتفاعها رمح وايضا قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة اخبروا انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به - 00:12:28ضَ

ولذا قالوا وقتها كوقت العيد. من ارتفاع الشمس قيد الرمح الى طلوع وقت صلاة الظهر القول الثاني وبه قال جمهور اهل العلم قالوا ان وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر بداية - 00:12:46ضَ

ونهاية والدليل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وكذا في الصحيحين من حديث سلمة قال كنا نجمع مع رسول - 00:13:02ضَ

الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس وهذا اخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث عبدالله بن زيدان فانه حديث ضعيف وهذا به قال جمهور اهل العلم في هذه المسألة لكن - 00:13:17ضَ

ما نقل من الاثار عن الصحابة وكذلك ايضا بعض الاحاديث المحتملة اه تجعل القول بان من صلاها قبيل الزوال صلاته صحيحة اما القول بانه يصليها مثل وقت صلاة العيد فهذا قول فيه نظر والله اعلم. ولذا الاحوط للانسان - 00:13:37ضَ

في صلاة الجمعة ان ينتظر حتى يدخل وقت الزوال حتى تزول الشمس احفظ له وابرأ لذمته وهذا الذي الان جاء التوجيه به من وزارة الشؤون الاسلامية خروجا من الخلاف اخذا بقول الجمهور - 00:14:00ضَ

فلو ان احدا صلاها قبل الزوال اخذا بقول المدى فهذا قول معتبر. قال به طائفة من الفقهاء وهي مسألة فيها خلاف يعضدها دليل وتعليل واحتمال في الدليل. ومثل هذه الاشياء لا تبطل الصلوات - 00:14:21ضَ

وتقدمت القاعدة عندنا ان مسائل الخلاف المسائل الخلافية او المسائل التي يختلف اهل العلم فيها نوعان. مسائل اجتهادية وهذه لا انكار على المخالف فيها ومسائل خلافية فيها نص او اجماع يفصل فهذه ينكر على المخالف فيها - 00:14:40ضَ

الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها يستوطنها اربعون استيطان اقامة. لا يطعنون صيفا ولا شتاء. الشرط الثاني بوجوب صلاة الجمعة الاستيطان او عفوا لصحة صلاة الجمعة الاستيطان فلا تجب صلاة الجمعة الا على المستوطنين في بلد - 00:15:02ضَ

وان يكونوا في مكان لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء اذا كان مبنيا بما جرت العادة ان يبنوا به مساكنهم من طين او من بلوك او من مسلح او من حديد او من عشش او غير ذلك. العبرة ليست بالبناء انما العبرة بالاستيطان - 00:15:28ضَ

اي يستوطن هذا المحل لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء وهذا مذهب اكثر العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويسافر الخلق الكثير. وما كانوا يقيمون الجمعة في اسفارهم. لذا في عرفة في حجة الوداع لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:47ضَ

صلاة الجمعة وانما صلاها ظهرا وقد كانت قبائل العرب حول المدينة اه لم يقيموا جمعة لانهم كانوا بدر بدو رحل. ينتقلون يبحثون عن المراعي. ومن اراد ان يصلي الجمعة كان يصليها في مسجد النبي صلى الله - 00:16:07ضَ

عليه وسلم هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. ولذا قال المؤلف وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم. الاصل ان تقام صلاة الجمعة في المساجد داخل المدن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ولكم ولم يكن يخرج الى المصلى كصلاة العيد. وانما كان يصليها في مسجده. لكن يجوز - 00:16:26ضَ

ان تقام خارج البلد في المصليات مصلى العيد ويشهد لذلك حديث اسعد ابن زرارة حينما قال اول جمعة او اول من جمع بنا او ان ان اسعد ابن زرارة اول من جمع بهم في حرة بني بياضة وهو على ميل من المدينة. نعم - 00:16:54ضَ

الثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة ان يكمل العدد. لابد لها من العدد وما هو العدد المعتبر حتى تصح صلاة الجمعة؟ قولان لاهل العلم. القول الاول وهو المذهب كما ذكره المؤلف - 00:17:16ضَ

لا بد ان ان يتم العدد اربعين من اهل وجوبها وهما الرجال البالغين المستوطنين الدليل قال والدليل ما جاء عن جابر ابن عبد الله انه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة هذا رواه البيهقي في اسناده - 00:17:38ضَ

ضعف طبعا هذا لو صح لكان قاطعا. لكنهم عضدوه بما جاء في الحديث الذي ذكره كعب ابن مالك قال اول من جمع بنا اسعد ابن زرارة في هزم المبيت قلت كم انتم يومئذ؟ قال اربعون - 00:17:59ضَ

قد رواه البخاري فقووا ما دل عليه الحديث الضعيف بما جاء من العدد في اه صحيح البخاري وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. طيب لو قل العدد اثناء الصلاة - 00:18:21ضَ

قال المؤلف فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا كيف استأنفوا ظهرا يعيدون الصلاة ويبدأونها ظهرا هذا القول وعرفنا دليله القول الثاني وهو رواية اخرى عن الامام احمد وهي اقوى والله اعلم ان صلاة الجمعة لا يشترط لها - 00:18:36ضَ

اربعين وانما تصح بامام واثنان يعتبران جماعة. وقد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاث في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان - 00:18:58ضَ

وكما ان صلاة الجماعة لا يشترط لها بصحتها اربعين قالوا وكذلك صلاة الجمعة وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام رحمه الله. ويشهد لذلك عموم قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:19:17ضَ

اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. قالوا اتت بصيغة الجمع يعني لم لم يقل ان ما يشترط للجماعة يشترط للجمعة لانه جاءت الاية بقوله فاسعوا الى ذكر الله. قالوا لا بد من جمع - 00:19:36ضَ

واقل الجمع ثلاثة واحد امام واثنان واثنان جماعة. ولذا قالوا اذا وجد ثلاث صحت الجمعة اه وهذا رواية اخرى اختارها شيخ الاسلام رحمه الله الرابع تقدم خطبتين اشترط بصحة صلاة الجمعة ان يتقدمها خطبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام الجمعة الا وخطب قبلها خطبتين وقال صلوا كما رأيتموها - 00:19:57ضَ

يصلي ولم ينقل انه اخل بالخطبة ولا مرة واحدة ومن شروط صحتهما خمسة اشياء. انتقل بعد ذلك للكلام لما تكلم على اشتراط صحة على اشتراط خطبة الجمعة لصلاة لصلاة الجمعة - 00:20:25ضَ

بين الان خطبة الجمعة قال اشترط لصحتها ان تتوفر فيها خمسة شروط. هذي الشروط التي ذكرها المؤلف هي المذهب. وبعضها اشتراطها نظر. القول بالاتيان بها نعم. مشروع لكن كونها شرطا لصحة - 00:20:43ضَ

آآ خطبة الجمعة فيه نظر والاتيان بها لا شك انه اولى وانه احوط ولذلك تقرر ويأتي الانسان بها ويحرص الانسان عليها لكن حينما يأتي التباحث فيها ينظر الى الدليل وحينما يأتي الانسان للاستقصاء - 00:21:01ضَ

والعمل فيأخذ بما تبرأ به الذمة والمذهب آآ ذكروا هذه الاشياء والاتيان بها ابرأ للذمة واحوط. نعم الوقت اي ان تكون خطبة الجمعة في وقت صلاة الجمعة فعلى المذهب لو خطب قبل ارتفاع الشمس قيد الرمح ثم صلى بعد ذلك ما يصح - 00:21:24ضَ

وعلى قول الجمهور لو خطب قبل زوال الشمس ثم اقيمت الصلاة بعد الزوال قالوا لا تصح والنية لابد ان ينوي ان الخطبة خطبة الجمعة لانها عبادة مخصوصة. هذي ما هي بكلمة عامة او محاضرة يلقيها الانسان هذه خطبة - 00:21:47ضَ

لها وضع خاص وتعبد خاص يجب ان ينوي ان هذه خطبة الجمعة ووقوعهما حضرا. نعم فلو خطبوا وهم مسافرون ثم صلوا اه الجمعة اثناء الحظر قالوا لا يصح لابد ان تقع - 00:22:07ضَ

حضر تقدم هذا مبني على مسألة وهي ان المسافر لا يصح ان يؤم الناس في صلاة الجمعة لكن على القول الاخر انه يصح نقول يصح ان تكون خطبة الجمعة حضر والصلاة في السفر - 00:22:28ضَ

والصلاة عفوا خطبة الجمعة وهو في حضر في سفر والصلاة في حظر وحضور الاربعين وتقدم الخلاف فيها يعني كما انهم يشترطون حضور الاربعين في الصلاة ايضا يشترطون حضور الاربعين في خطبة الجمعة والخلاف - 00:22:49ضَ

اشتراطا اربعين بصحة اتمام صلاة الجمعة كالخلاف ايضا اشتراط العدد في حضور صلاة الجمعة خطبة الجمعة نعم وان يكون ممن تصح امامته فيها. نعم. وعليه فلا تصح خطبة المسافر على المذهب ولا تصح خطبة العبد على المذهب. لانه لا يصح ان يكونوا ائمة - 00:23:10ضَ

والقول الثاني كما تقدم وهو قول في المذهب وقلنا انه اظهر انه يصح امامتهم في صلاة الجمعة ويصح ان يكونوا خطباء واركانهما ستة. نعم. اركان خطبة الجمعة ستة حمد الله كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو ابتر - 00:23:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة الجمعة الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والمذهب يرون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة - 00:23:58ضَ

اه ركن من اركانها لا تصح الا بها وقراءة اية من كتاب الله. قالوا من اركان خطبة الجمعة ان يقرأ شيئا من كتاب الله ولو اية. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن - 00:24:13ضَ

في خطبة الجمعة ويذكر الناس وكان احيانا يقرأ سورة قاف كان يقرأ المرسلات وغيرها نعم والوصية بتقوى الله. نعم. ولابد ان يوصيهم بتقوى الله وهذا ركن على المذهب طبعا هذه اركان - 00:24:31ضَ

على المذهب ومن اهل العلم من يقول هي على الاستحباب لا على الركنية لكن الاتيان بها مأمور به. والمذهب يرون انها ركن. وعليه لو اخل. قالوا لم تصح خطبته لو خطب من اول الصلاة من اول الخطبة الى اخرها ولم يأتي ولا باية قالوا خطبته لا تصح - 00:24:50ضَ

وموالاتهما مع الصلاة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الخطبة وبين صلاة الجمعة مباشرة. فكان ينزل من المنبر تقام الصلاة ويصلي ولم يكن ثم فاصل طويل بين خطبة الجمعة وبين الصلاة - 00:25:11ضَ

والصلاة تعبد عبادة. وقد قال صلوا كما رأيتموني رأيتموني اصلي. نعم والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. نعم. قالوا الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لابد ان يجهر لان مقصود الخطبة التبليغ - 00:25:30ضَ

والوعظ والوصية بطاعة الله وعبادته فلا بد ان يجهر جهرا يسمعه العدد المعتبر. كم العدد المعتبر؟ قالوا اربعين حيث لا مانع يعني لو وجد مانع كأن يكون جهر لكن توجد اصوات مزعجة يوجد معدات - 00:25:51ضَ

رافعة صوتها وتمنع وصول الصوت لهم هذا هنا مانع غير يعني مانع معتبر هنا وعليه قالوا لا بد من الجهر والجهر نوعان الجهر بمقدار ما يوصل العدد المعتبر الخطبة قالوا هذا اه ركن - 00:26:12ضَ

والثاني الجهر بمقدار ما يسمع الجميع قالوا هذا امر مأمور به وكذلك ايضا الجهر نوعان. جهر خفيف يسمع العدد المعتبر والثاني جهر عالي هذا هو الافظل وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب علا صوته - 00:26:36ضَ

وكان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم وسننهما الطهارة وسننهما اي سنن خطبتي الجمعة الطهارة اي ان يكون على طهارة. لانه سيذكر الله فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يذكر الله على طهارة - 00:26:59ضَ

كذلك ايضا لان لا يحتاج اذا فرغ من الخطبة ان يخرج من المسجد ويتوضأ يصل بينهما. ولو خطب على غير طهارة صحت خطبته وستر العورة. نعم المقصود بالعورة هنا من السرة الى الركبة. اما اذا قصد العورة التي - 00:27:23ضَ

اه لا يجوز للناس ان ينظروا اليها فهذا ليس من السنن وانما من الواجبات لكنه ليس متعلقا بالخطبة وعليه يقال من السنة ان يأخذ الامام زينته. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:27:42ضَ

وازالة النجاسة. نعم والدعاء للمسلمين اي من السنة اثناء خطبة الجمعة ان يدعو للمسلمين لان هذه من الساعات التي ترجى فيها الاجابة كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله ان ابا موسى قال عن - 00:27:59ضَ

ساعة الاجابة هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة فهي من ساعات الاجابة وقد نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كل جمعة قد جاء - 00:28:18ضَ

في حديث عند البزار وفي اسناده من قال نعم وان يتولاهما مع الصلاة واحد. خطبة والصلاة السنة ان يتولى الصلاة من تولى الخطبة. لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:33ضَ

خلفاؤه الراشدون ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. السنة ان يرفع الخطيب صوته في خطبة الجمعة حسب طاقته. وكلما على الصوت فهو اولى ليحصل التبليغ وقد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه - 00:28:45ضَ

وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم وان يخطب قائما على مرتفع. السنة ان يخطب الامام وهو قائم لا قاعدا وقد جاء حديث جابر بن سمرة - 00:29:06ضَ

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فقد كذب قال على مرتفع السنة ان يكون الامام في محل مرتفع. وقد وضع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر على ثلاث درجات كان يصعد عليه. حتى يكون - 00:29:25ضَ

ابلغ في النظر اليه وسماع صوته واكثر تأثيرا وليراه الجميع معتمدا على سيف او عصى. ورد عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة فقام متوكأ على عصا او قوس. فمن السنة للامام ان يتوكأ على عصا - 00:29:48ضَ

او يتوكأ على قوس اما على سيف ولم يثبت باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف نعم وان يجلس بينهما قليلا من السنة للخطيب اذا خطب الخطبة الاولى ان يفصل بين الخطبة الاولى والثانية - 00:30:13ضَ

بجلوس كما جاء في حديث جابر ابن سمرة قال قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ولو ان الخطيب خطب خطبتين ثم فصل بينهما بسكوت ولم يجلس صح ذلك لكنه خالف - 00:30:34ضَ

السنة فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. نعم حتى تتميز الخطبتان ولا تكون خطبة واحدة لانه يشترط لصحة صلاة الجمعة ان يخطب خطبتين وسنة قصرهما والثانية اقصر. نعم السنة في خطبة الجمعة ان تكون مختصرة - 00:30:51ضَ

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم انه قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني دليل على فقهه. فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فان من البيان لسحرا. وقال عمار امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب. فمن - 00:31:11ضَ

السنة ان تكون خطبة الجمعة مختصرة موجزة كلمات يسيرات ليست طويلة لانها تتردد كل جمعة والمقصد منها الوعظ والارشاد والوصية بتقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داوود كان ما يطيل - 00:31:35ضَ

موعظة ما يطيل الموعظة يوم الجمعة ولكنها كلمات يسيرات وفرق بين مقام التعليم ومقام الوعظ مقام الوعظ السنة الاختصار لان القلوب تشرد اما مقام التعليم فلو انه اطال احيانا فلا بأس. ولذلك اه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاطالة احيانا في مقام تعليم كما في - 00:31:55ضَ

ابي آآ زيد عامر بن اخطب حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح الى اذان المغرب ما يفصل بينهما الا آآ الا ولا بأس ان يخطب من صحيفة. نعم - 00:32:26ضَ

اما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فكانوا يخطبون من دون ان يحملوا معهم اوراقا وانما يخطبون من صدورهم لانهم اولا اهل علم واهل بلاغة واهل فصاحة وكانت كلماتهم كلمات يسيرات - 00:32:43ضَ

يخطب ويبلغ ويعظ ويرشد. كلمات يسيرات كما جاء عند ابي داوود ثم ينزل لكن يجوز للخطيب ان يحمل معه اوراق وله ان يحمل معه الاجهزة الحاسوبية الحديثة فاذا قيل بجواز ان يخطب من اوراقه يجوز ان يخطب من الايباد او من - 00:33:02ضَ

الجهاز الكفي او غير ذلك فان ذلك جائز ولا حرج فيه. نعم - 00:33:26ضَ