التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:04ضَ
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:00:34ضَ
وان يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره فيمن عنده هذا هو المجلس السابع عشر. من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى - 00:00:49ضَ
والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر جمادى الاخر لعام وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وعندنا في هذا اليوم ان شاء الله شرح - 00:01:07ضَ
باب او شرح باب صلاة العيدين وباب صلاة الاستسقاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين - 00:01:26ضَ
باب صلاة العيدين. نعم شرع المؤلف في الكلام على صلاة العيدين واحكامهما واحكام خطبتهما وكذا ايضا ما الذي يستحب ان يفعله الانسان يوم العيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة - 00:01:45ضَ
والاعياد السنوية في الاسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى اما العيد الاسبوعي فهو يوم الجمعة هذه الاعياد شرعت لها احكام ولها سنن واداب العلماء يتكلمون عليها في هذا الباب. نعم - 00:02:05ضَ
وهي فرض كفاية. نعم صلاة العيد مشروعة باجماع العلماء وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها وحث الصحابة الصحابة على الخروج اليها وصلاة العيد من فروض الكفايات كما اشار المؤلف اليه - 00:02:27ضَ
اما الدليل على مشروعيتها فهو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم القيام بها وحثه على الخروج اليها كما في حديث ام عطية قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في العيدين الحيض - 00:02:48ضَ
والعواتق وصلاة وذوات الخدور الحيض والعواتق وذوات الخدور فهن نساء. قال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. لكن العيد امر ان يخرجن لاعتبارات عديدة منها ان هذا مجمع تشهده الملائكة - 00:03:05ضَ
ويدعو الناس فيه يرجى ان ينالهن شيئا من هذا الفضل. ولذا قال واما الحيض فيشهدن الخير. ودعوة ويعتزلن المصلى ايضا ان هذا يوم فرح ويوم عيد. وهن ايضا ممن يحتجن ان يفرحن اه بهذا اليوم العظيم - 00:03:26ضَ
ومذهب الجمهور ان صلاة العيد من فروض الكفايات لا من فروض الاعيان. اما الدليل على فرضيتها المحافظة والامر محافظته عليه الصلاة والسلام وامره وتأكيده واما الصارف عن فرضية العين فكما في حديث - 00:03:48ضَ
اه ابي طلحة حينما قال الرجل يا رسول الله هل علي غيرهن يعني الصلوات الخمس؟ قال لا الا ان تتطوع. وقال خمس صلوات افترضه ان الله على العباد من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن. واتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن. ولم يترك شيئا منهن استخفافا بهن - 00:04:07ضَ
كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. قال خمس صلوات نعم وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. نعم. المذهب انه يشترط بصحة صلاة العيد ما يشترط لصحة صلاة الجمعة الا - 00:04:27ضَ
انه لا يشترط لها الخطبتان. فالخطبتان من السنن على المذهب لا من الفرائض. في صلاة العيد فالشروط التي تشترط لصحة صلاة العيد كالتالي اولا الوقت اي ان يدخل وقتها سيأتي ان شاء الله بيانه - 00:04:46ضَ
ووقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى زوال الشمس الى زوال الشمس والثاني العدد والمذهب انه اشترط لصلاة الجمعة حضور اربعين. وتقدم الخلاف في هذه المسألة. والمذهب انه يشترط - 00:05:07ضَ
حضور اربعين قالوا والعيد مثلها لابد ان ان يوجد اربعون من اهل وجوبها والثالث الاستيطان فالمسافرون لا يصلوا صلاة العيد الا ان يكونوا تبعا فان كانوا تبعا صلوها. اما ان كان الجميع - 00:05:26ضَ
مسافرون غير مستوطنين فانهم لا يصلونها قال اه ما عدا الخطبتين فالخطبتان المذهب انها سنة في العيد فلو صلوا صلاة العيد من غير ان يخطب خطبتين قالوا صلاتهم صحيحة ومن الادلة التي جعلوهم يقولون انها ليست شرطا - 00:05:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نخطب فمن احب ان ان ان ان يشهدها فليشهدها فلما رخص في شهود خطبتي صلاة العيد علمنا ان حكمها ليست كحكم صلاة الجمعة. قد قال في صلاة الجمعة من - 00:06:08ضَ
اه قال لصاحبه صه والامام يخطب فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له. قالوا فمن هذا الوجه فارقت خطبة صلاة العيد خطبة صلاة الجمعة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اخل بخطبة العيد. ولا مرة واحدة وكان يخطب. ولذا - 00:06:31ضَ
ينبغي ان يأتي بها. لكن الكلام هل هي شرط لصحة صلاة العيد املأ هنا اقول الخلاف قالوا وقد نقل عن بعض الصحابة انه لما فاتته صلاة العيد صلاها اه وجمع اهله من دون ان يخطب قالوا فهذا دليل ايضا اخر بخلاف صلاة الجمعة فان من صلاها على وجهها لابد ان يأتي - 00:06:54ضَ
في خطبتين فاجتمع عندنا قالوا الاثر المرفوع والاثر الموقوف فدل على عدم الاشتراط. نعم وتسن بالصحراء. نعم السنة في صلاة العيد ان تكون في الصحراء اي خارج المصليات خارج البلد - 00:07:22ضَ
او خارج المصليات المعدة لصلاة الفريضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الاضحى الى المصلى فيصلي بالصحابة هذا عام في كل بلد حتى في المسجد النبوي - 00:07:43ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى ومسجده آآ موجود حتى في المسجد النبوي السنة ان تكون في المصليات الا مسجد الكعبة المسجد الحرام لخصوصيته ولانه هو القبلة التي يتوجه لها لا يخرج عنه - 00:07:59ضَ
اما بقية المساجد فانه يتوجه للقبلة ولذلك مسجده عليه الصلاة والسلام خرج عنه فغيره مما هو دونه او مثله اولى مثله مسجده الان مع التوسعة واما ما هو دونه فكل المساجد - 00:08:18ضَ
دونه صلى دون مسجده عليه الصلاة والسلام. فالسنة ان يخرج الى المصليات. ولو صلوا في المساجد صح ذلك وحصل المقصود الا ان الاولى ان تكون في الصحراء نعم ويكره النفل قبلها وبعدها - 00:08:34ضَ
قبل مفارقة المصلى. عندي كل التنفل النفل. نعم قال يكره التنفل او النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى اذا جاء الى صلاة العيد فليس من السنة ان ان يتنفر قبلها - 00:08:53ضَ
ولا من السنة ان يتنفل بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المصلى يوم الفطر صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها يصليها ثم يخرج - 00:09:12ضَ
وهكذا ايضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا انتهوا الى مصلى العيد لم يكونوا يصلون ركعتين. هذا اقول الذي دلت عليه السنة قال المؤلف يكره سبب الكراهية لمخالفته. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم والصحابة رضوان الله عليهم. وقد انكر الامام احمد رحمه الله على - 00:09:28ضَ
من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لكونه اماما فانكر ذلك وقال ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ايضا لم يكونا ائمة ولم يصليا قبلها ولا بعدها - 00:09:54ضَ
لو جاء لو كان لو كانت صلاة العيد في المساجد اذا كانت صلاة العيد في المساجد فهذا شأن اخر يأتي معنى الكلام على تحية المسجد فان جاء وقد طلعت الشمس - 00:10:10ضَ
وخرج وقت النهي فانه يصلي تحية المسجد وان جاء ووقت النهي ما زال باقيا. فهنا يجري معنا الخلاف الذي سبق. هل تصلى تحية المسجد في المد في في اوقات النهي او لا قولان لاهل العلم. المذهب قالوا لا تصلى - 00:10:24ضَ
مذهب قالوا لا تصلى. والقول الاخر انها تصلى وقلنا ان هذه المسألة تقدم البحث فيها وانها مسألة محتملة ولو صلاها الانسان عموما في اوقات النهي فهذا له سلف وله ادلة تدعمه - 00:10:45ضَ
لكن اذا تأكد وقت النهي او كانت هناك ادلة تدعم القول ان الترك مقصود فيحسن بالانسان ان يتركها. ولذا اذا جاء في للمسجد في يوم العيد وقد صلوا في المساجد التي تصلى فيها الجماعة ولم يخرج وقت النهي - 00:11:03ضَ
وتركها فهذا قول له وجاهته من وجهين الوجه الاول ان هذا وقت نهي وقد علمنا الخلاف القوي فيها وان كان الاظهر ان صلاة تحية المسجد في وقت النهي جائزة. الثاني ان هذا - 00:11:28ضَ
الوقت جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تشريع خاص وهو انه كان اذا دخل الى او ان الصحابة اذا كانوا اذا لمصليات العيد ما كانوا يصلون قبل صلاة العيد - 00:11:47ضَ
لا ركعتين ولا ثلاثا ولا غيره. ثلاث ركعتين ولا اربعا ولا غيرها. فهنا يقال وجهان حتى يحصل عموم الاقتداء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والثاني ان هذا وقت نهي فلو جلس الانسان فلا ينكر عليه - 00:12:01ضَ
ولو كان في المسجد ولو صلى فالذي يظهر والله اعلم انه لا ينكر ووقتها كصلاة الضحى. نعم. وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال. وقد جاء في البخاري من حديث عبدالله بن بسر رضي الله - 00:12:19ضَ
عنه انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك اه حين التسبيح يعني حين مشروعية تنفل لصلاة الضحى. نعم - 00:12:40ضَ
فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا صلوا من الغد قضاء. نعم لو لم يعلموا اه دخول العيد الا بعد زوال الشمس فقد ذهب وقتها لانه يخرج وقتها من بعد زوال الشمس - 00:13:02ضَ
ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بعد زوال الشمس البتة وانما كان يصليها من اول النهار يعني بعد ارتفاع الشمس حينما يشرع وقت التسبيح. ولذا يقال - 00:13:25ضَ
يؤخرها حتى يأتي اليوم الثاني وقد دل على ذلك ما جاء آآ في سنن ابي داوود عن ابي عمير بن انس قال حدثني عمومة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال - 00:13:41ضَ
اصبحنا صياما يعني يوم الثلاثين فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا وان يخرجوا الى مصلاهم من الغد. يعني لم - 00:14:01ضَ
يصلي اول ما اخبرهم وانما اخره الى يوم الغد. يعني في اليوم الثاني من ايام العيد. وعليه يقال من فاتته صلاة العيد فلا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان - 00:14:19ضَ
او لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تفوتهم جميعا ان تفوتهم جميعا. لم يعلموا بان هذا هو يوم العيد الا بعد الزوال سيؤخرون صلاة العيد الى اليوم التالي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابو داوود - 00:14:36ضَ
والثاني والثاني ان ان تفوته وحده ان تفوته وحده فهل يقضيها او لا يقضيها؟ هذه فيها خلاف بين اهل العلم والذي والاولى له ايضا اذا فاتته ان ان فاتته في وقتها - 00:14:59ضَ
لا بأس ان يقضيها وان فاتته في وقد خرج وقتها فنقول سنة فات وقتها. ان كان وحده نعم وسن تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. نعم ما شاء الله هنا الى اربع مسائل - 00:15:22ضَ
الاولى اشار الى ان السنة ان يبكر المأموم لصلاة العيد كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يخرج الى المصلى لان هذا من المسابقة الى الخيرات - 00:15:43ضَ
وليحصل له انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولاجل ان يكتسب الخير ويذكر الله ويكبره قال وتأخر الامام الى وقت الصلاة. اي ومن السنة في حق الامام في صلاة العيد ان يتأخر حتى - 00:16:00ضَ
لا يبقى الا وقت القيام الى الصلاة فلا يخرج ويبقى في المصلى. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج يوم الاضحى او الفطر كان اول شيء يبدأ - 00:16:20ضَ
به الصلاة الثالث قال واذا مضى من طريق رجع في اخرى. ايضا من السنة ان اذا خرج الى صلاة العيد ان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر وهذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان - 00:16:34ضَ
اه يخرج الى العيد ماشيا وايضا اه ورد عن علي انه اخبر ان من السنة ان يخرج الى العيد من طريق ويرجع من طريق اخر وايضا قال وكذا الجمعة اي وكذا الجمعة في الحالات الثلاث - 00:16:54ضَ
الجمعة من السنة للمأموم ان يبكر لصلاة الجمعة وتقدم ان وقت التبكير يبدأ من بعد صلاة الفجر والثاني في حق الامام ان يتأخر حتى يأتي وقت الخطبة لان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج - 00:17:14ضَ
اذن بلال رضي الله عنه بين يديه في المنبر بين يديه وهو قائم على المنبر واما الخروج من طريق والذهاب من طريق فالذي يظهر والله اعلم ان هذا خاص بيوم العيد. اما صلاة الجمعة فلم ينقل عن - 00:17:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاشار الى ان صلاة العيد ركعتين وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد - 00:17:58ضَ
ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستة. وفي الثانية قبل القراءة خمسا. نعم الركعات في صلاة العيد ركعتان لكنها تختلف عن النفل المطلق - 00:18:22ضَ
الركعة الاولى يكبر سبع تكبيرات ستا مع تكبيرة بدون تكبيرة الاحرام فمع تكبيرة الاحرام تصبح سبعة وقوله يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستة يعني سبع تكبيرات في الركعة الاولى - 00:18:44ضَ
وخمسا في الركعة الثانية وقد جاء الخبر في ذلك في الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية - 00:19:05ضَ
خمسة يقول الله اكبر الله اكبر سبع تكبيرات في الركعة الاولى او خمسا في الثانية. نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. تكبيرات اه التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيد - 00:19:21ضَ
الاولى ان يرفع يديه مع كل تكبيرة وبهذا قال جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد ومن الادلة على ذلك اه اولا عندنا حديث مرفوع واثر موقوف اما الاثر الموقوف فانه صريح. فقد ورد عن ابن عن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين - 00:19:40ضَ
واما الحديث الموقوء المرفوع فانه حديث ليس صريحا لكن اخذ العلماء منه ان الرفع مشروع ويشرع في كل تكبير في قيام كل تكبير في قيام تكبيرة الاحرام كذلك تكبيرة الركوع كذلك التكبير في الرفع من الركوع هذه تكبيرات حال قيام في شرع ان يرفع يديه - 00:20:09ضَ
قد جاء من حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير متى ما صرح به قال الامام احمد اما انا فارى ان هذا الحديث يدخل فيه هذا كله - 00:20:35ضَ
يرفع يديه مع التكبير حمل على التكبيرات حال القيام ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وكذلك ايضا في البخاري تفسيره والله اعلم ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد - 00:20:54ضَ
محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. يعني يستحب بين التكبيرات هم يقولون التكبيرات الزوائد وقصدتم بالتكبيرات الزوائد اي انها ليست ركنا. فلو انه آآ تركها صحت صلاته لكنه خالف السنة - 00:21:18ضَ
يستحب بين هذه التكبيرات ان ان لا يسكت لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء خاص باسناد صحيح. لكن نقل عن بعض الصحابة ومنهم عبدالله ابن مسعود - 00:21:38ضَ
كما عند الطبراني وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى من اه السنة او الافضل اشار الى ان الافضل ان يقول الذكر الذي ذكره الله اكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي وسلم واله وسلم تسليما - 00:21:53ضَ
كثيرا. هذه اربعة اشياء ورد في اثر ابن مسعود نحوها. فان قال ما ذكره المؤلف فحسن وان قال ما نقل عن ابن مسعود الله اكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر - 00:22:15ضَ
يعني هذي الان اربعة اشياء. فان قال ذلك فحسن ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا ثم يقرأ جهرا الفاتحة. نعم بعد التكبيرة السابعة يستعيذ بالله ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. نعم - 00:22:36ضَ
ثم سبح في الاولى تقرأ الفاتحة وسورة بعدها نعم ثم سبح ثم سبح الفاتحة ثم سبح في الاولى. ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية. نعم. السنة في صلاة العيد - 00:22:58ضَ
ان يحرص الامام ان يقرأ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة العيد وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة انواع من القراءة في صلاة العيد نقل انه كان يقرأ يسبح والغاشية كما عند مسلم. كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبع - 00:23:15ضَ
اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية او يقرأ بقاف والقمر كما جاء عند مسلم من حديث ابي واقد ولو قرأ غيرهما صح ذلك فاذا سلم خطب قد يقول قائل ما الحكمة من قراءة هذه السور - 00:23:38ضَ
في في صلاة الجمعة وصلاة العيد يقال الحكمة ما فيهما من الكلام على المعاد الجنة والنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص في المجامع العامة ان يذكر الناس بهذا - 00:23:59ضَ
ذكرهم واعظم الوعظ وعظ القرآن التذكير بالميعاد والقيامة والجنة والنار هذا من اهم المهمات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في المجامع العامة ان يقرأ الصور التي فيها هذا لان هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينبغي للانسان الا يغفل عنه. نعم - 00:24:14ضَ
فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة. نعم الواجب ان اه يخطب قالوا ان عفوا المشروع الامام في صلاة العيد ان يخطب خطبتين قالوا واحكامهما كاحكام خطبة الجمعة يعني ما يستحب هناك - 00:24:36ضَ
يستحب هنا فتكون مشتملة على الوصية بتقوى الله مشتملة على ايات مشتملة على الوعظ مشتملة على التذكير قال خطبتين قال خطبتين وهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب - 00:25:03ضَ
خطبتين وسيأتي بيانهما نعم لكن يسن ان يستفتح المؤلف فاذا سلم خطب خطبتين اشار الى ان اه الخطبتان او ان الخطبتين في صلاة العيد السنة ان تكون قبل الصلاة او بعد - 00:25:27ضَ
بعد وهذا المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واول من غير ذلك بنو امية كما قال طارق بن شهاب اه اول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. قال قد غير ما هنالك - 00:25:46ضَ
في رواية قال قد ترك ما تعلم. قال ما اعلم خير مما لا اعلم. فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع - 00:26:03ضَ
فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. نعم لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم المؤلف الى ان خطبة العيد تفترق عن خطبة الجمعة من عدة اوجه - 00:26:17ضَ
الوجه الاول ان خطبة الجمعة المستحب ان يبدأها بالحمد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اما خطبة العيد السنة قال ان يبدأها بالتكبير. ولذا قال لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات - 00:26:39ضَ
والثانية بسبع تكبيرات وهذا لم يرد فيه حديث صحيح والاظهر والله اعلم ان خطبة العيد اما خطبة الاستسقاء مثل خطبة الجمعة السنة فيها ان يبدأها بالحمد. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء - 00:26:59ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة خطبه الحمد وهذا مثلها. وهذا هو الاظهر والله اعلم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بالاسانيد الصحيحة انهم كانوا يفتتحون خطبة العيد بالتكبير ولا خطبة الاستسقاء - 00:27:22ضَ
الاستغفار وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات الزوائد هكذا لان التكبيرات الزوائد اعد لكن يسن لكن يسن ان يستفتح وين صلى؟ لكن يسن لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع - 00:27:46ضَ
وان صلى العيد والخطبتين سنة ما هي بعندك؟ لا ما هي. هم طيب حكم الخطبتين طبعا في بعض النسخ والخطبتين سنة المقصود خطبتي صلاة العيد المذهب ان خطبتي صلاة العيد سنة في حق الامام غير واجبة - 00:28:11ضَ
فلو انصرفوا ولم يأتوا بها صحت صلاتهم الدليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يرد ان يسمعها ان يقوم وينصرف ولو كانت واجبة لوجب الحضور ومن اهل العلم من قال بوجوبها لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها - 00:28:39ضَ
وقال صلوا كما رأيتموني اصلي قال وسن لمن فاتته ايظا ما هي موجودة موجودة الخطبة وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. نعم اي لو صلى العيد كصلاة النافلة بلا تكبيرات - 00:29:00ضَ
تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم يركع وهكذا في الركعة الثانية قالوا يصح لان التكبيرات الزوائد ليست فرضا فيها وانما مستحبة اما الزوائد فانها غير واجبة. قال ابن قدامة في المغني بغير خلاف نعلمه. لكنه خالف السنة نعم - 00:29:25ضَ
وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نعم من فاتته صلاة العيد فلم يدركها مع الامام فالسنة في حقه ان يقضيها وهذا مذهب كثير من العلماء وهو المشهور من المذهب وهو قول الامام مالك - 00:29:49ضَ
والشافعي ويدل لذلك ما في البخاري ويدل لذلك اه فعل انس رضي الله عنه حينما فاتته صلاة العيد فامر مولاهم ان يجمع اهل بيته فيصلي بهم مثل صلاة الامام يوم العيد. فدل ذلك على مشروعية قضائها - 00:30:09ضَ
لكن قضاؤها هل لكل احد ام لمن فاتته لعذر طبعا المذهب اطلقوا قالوا وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال فاشاروا الى امرين انه يقضيها ولو وحده والثاني انه تقضيها ولو بعد الزوال - 00:30:30ضَ
ومن اهل العلم من قال ان فاتته لعذر شرع له ان يقضيها. وعلى ذلك يحمل فعل انس رضي الله عنه وان فاتته لغير عذر فيقال سنة فات وقتها ولا يشرع له قضاؤها وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 00:30:50ضَ
وهذا قول له وجاهته. اما قضاؤها بعد الزوال فكما تقدم من اهل العلم من يرى انها لا تقضى الا في وقتها سواء كانوا جماعة او منفردين والمذهب قالوا ان كانوا جماعة يعني ان كان هو الامام ولم يعلموا الا بعد الزوال ان هذا يوم العيد فانهم يؤخرون - 00:31:10ضَ
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقضونها في وقتها من اليوم الثاني واما ان كان مأمور وان كان منفردا وليس الامام الاعظم او الامير في البلد لهم ان يقضوها ولو بعد الزوال قالوا وبعد الزوال بالنسبة لقضائها - 00:31:34ضَ
جائز كما يقضي الانسان صلاة الفريضة في غير وقتها. يقضي مثلا صلاة الظهر بعد غروب الشمس ان كانت فاتته لعذر قالوا فهذا مثلها وهذا المذهب وله وجاهته والله اعلم - 00:31:54ضَ