التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم قال رحمه الله تعالى فصل عقد هذا الفصل للكلام على الفاظ كناية الطلاق - 00:00:04ضَ
وتقدم ان للطلاق نوعان من الالفاظ النوع الاول الفاظ صريحة. وبينا ضابطها والفاظها وما الذي يترتب عليها؟ وانها تقع في جدي والهزل انتقل بعد ذلك الى النوع الثاني وهي الفاظ كناية الطلاق - 00:00:41ضَ
والطلاق له الفاظ صريحة وتقدمت والفاظ كناية وبينها هنا. قوله وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق الفاظ كناية الطلاق هي الالفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره كأن يقول انت خلية او انت برية - 00:01:06ضَ
او انت الحرج او اخرجي من بيتي او غطي شعرك عني وغير ذلك. فهذه تحتمل انه اراد بها الطلاق ويحتمل انه لم يرد الطلاق فلا تنصرفوا الى ايقاع الطلاق الا اذا اراده ونواه. قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:01:29ضَ
ما نوى قوله وهي قسمان ظاهرة وخفية الفاظ الكناية في الطلاق ليست كلها بمرتبة واحدة وبعضها كثر استعمالها فيه وهي اظهر من غيرها في ارادة الطلاق. ولذا قسمها العلماء الى قسمين - 00:01:53ضَ
الى ظاهرة وخفية قوله فالظاهرة يقع بها الثلاث. هذا المشهور من المذهب ان الفاظ الكناية الظاهرة اذا اطلقها الانسان واراد بها الطلاق فانه يقع بها الطلاق الثلاث وقالوا هو مروي عن عدد من الصحابة - 00:02:11ضَ
والرواية الثانية في المذهب انه يرجع الى نيته. فان اراد واحدة وقعت واحدة وان اراد اكثر من واحدة وقعت على ما نوى استدلوا بعدد من الاثار في ذلك. وهذا الخلاف كله على قول الجمهور انطلاق الثلاث الصريح يقع ثلاثا. اما على - 00:02:37ضَ
قول من يرى انه لا يقع الا واحدة في الصريح فهنا من باب اولى. لا يوقعون الا واحدة سواء نواها ثلاثا ام لا؟ وسواء كانت ظاهرة ام خفية قوله والخفية يقع بها واحدة - 00:02:59ضَ
الفاظ الكناية الخفية. ان نواها طلاقا وقعت بها طلقة واحدة وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي باهلك ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه - 00:03:17ضَ
قوله ما لم ينوي اكثر اي انه اذا طلق بلفظ الكناية الخفية من غير تحديد عدد فانها طلقة واحدة واذا نواها اكثر من طلقة وقع على ما نوى واذا طلق بلفظ الكناية الظاهرة ونوى بها الطلاق - 00:03:35ضَ
فالمشهور من المذهب انها تقع ثلاثا والرواية الاخرى انها حسب نيته ان نواها واحدة فواحدة او ثلاثا فثلاث. واذا اطلق فلا تقع الا واحدة ثم انتقل بعد ذلك الى بيان الفاظ كناية الطلاق الظاهرة والفاظ كناية الطلاق الخفية. فقال - 00:03:55ضَ
الله الظاهرة اي فالالفاظ التي تعتبر كناية ظاهرة انت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وانت حرة وانت الحرج. وحبلك على غاربك وتزوجي من شئتي وحللتي للازواج ولا سبيل لي عليك او لا سلطانا او اعتقتك او واعتقتك - 00:04:20ضَ
شعرك وتقنعي. فهذه صيغ كنايات ظاهرة والمذهب انه اذا لم ينوي بها شيئا لم يقع الطلاق. واذا نوى بها الطلاق وقعت ثلاثا. والرواية الاخرى انه على حسب ما نوى. ان نواها واحدة فواحدة - 00:04:47ضَ
او اكثر فأكثر قوله والخفية اي الفاظ الكناية الخفية اخرجي واذهبي ودوقي وتجرعي. وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة. ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي باهلك. ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء اي بيننا واغناك الله - 00:05:09ضَ
وان الله قد طلقك. والله قد اراحك مني وجرى القلم. وهذه الفاظ كناية خفية اذا اطلقها ولم يرد بها الطلاق لم يقع. واذا اطلقها واراد بها الطلاق وقع واحدة ما لم ينوي اكثر - 00:05:34ضَ
خلاصة في كنايات الطلاق على المذهب انه ان اطلقها ولم يرد بها الطلاق لم يقع شيئا صريحة كانت او خشية وان اطلقها واراد بها طلقة واحدة وقعت واحدة ظاهرة كانت او خفية - 00:05:53ضَ
وان اطلقها واراد بها الثلاثة وقعت ثلاثا ظاهرة كانت او خفية وان اطلقها من غير تحديد. فان كانت خفية فواحدة. وان كانت ظاهرة فثلاث. قوله ولا تشترط النية في في حال الخصومة او الغضب او اذا سألته طلاقها. اي اذا اطلق لفظ الكناية وكان معه قرينة انه اراد الطلاق - 00:06:12ضَ
كأن يطلق لفظ الكناية حال الغظب فهذا هذا قرينة انه اراد الطلاق او تسأله الطلاق فيطلق احد الفاظ الكناية فهل هذه القرينة تكفي دلالة على انه اراد ايقاع الطلاق ام لابد ان ينوي بها الطلاق؟ روايتان عن الامام احمد الاولى - 00:06:39ضَ
ما ذكره المؤلف هنا انه يقع طلاقا وان الخصومة قرينة على انه اراد بهذا الاطلاق الطلاق وكذلك حال الغضب قرينة على انه اراد بها الطلاق. لدلالة الحال ولا يرجع الى نيته. وذكر - 00:07:06ضَ
شيخ الاسلام عن الامام مالك واحمد ان مذهبهما المشهور ان دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام اظهار النية ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح - 00:07:29ضَ
وهناك رواية اخرى في المذهب انه لا يقع حتى ينوي. لانه ليس صريحا في الطلاق. ولا نوى به الطلاق فلم الطلاق كحال الرضا قوله فلو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما. اي اذا اطلق لفظ الكناية في حال - 00:07:47ضَ
الخصومة او الغضب. وقال لم ارد الطلاق. دين فيما بينه وبين الله. ولا يقع عليه شيئا اذا لم يترافع عند الحاكم قوله ولم يقبل حكم اي فاذا ترافعوا للحاكم في لفظ الكناية حال الخصومة او الغظب لم تقبل - 00:08:10ضَ
رواه انه لم يرد الطلاق بدلالة القرينة على خلاف دعوه في الفاظ الكنايات يرجع الى نيته. الا اذا دلت قرينة الغضب او سألته الطلاق. فالمذهب ان نيته لا ينظر اليها - 00:08:29ضَ
ولو قال لم انوي الطلاق فانه يوقع الطلاق حكما اذا ترافع للحاكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:45ضَ