شرح دليل الطالب | كتاب الظهار

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الظهار | الدرس (٢٢١)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولدنهم احسن الله اليكم. كتاب الظهار. نعم هذا الكتاب بين المؤلف فيه احكام الظهار الظهار هو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا - 00:00:04ضَ

كأن يقول عن زوجته انت علي كظهر امي او انت علي كأمي قال الله عز وجل والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون - 00:00:59ضَ

وكما جاء عند ابي داوود في حديث خويلة بنت مالك قال الظاهر مني زوجي اوس ابن الصامت الحديث الظهار محرم لكن يترتب عليه احكام المؤلف اشار الى الفائظ يقع فيها اظهار - 00:01:16ضَ

واذا شبه الزوج زوجته باشياء بعضها يقع ظهارا وبعضها لا يقع ظهارا قبل ان ننظر الى كلام المؤلف يمكن ان نلخص لك اقسام تشبيه الرجل زوجته بالحالات التالية اولا نقول - 00:01:37ضَ

تشبيه الرجل زوجته لا تخلو من اقسام. القسم الاول ان يشبهها بظهر امه. كقوله انت علي كظهر امي فهذا ظهار بالاجماع قد جاء النص به في حديث خويلة بنت ما لك كما نقل الاجماع ابن المنذر عليه. الثاني ان يشبهها - 00:01:54ضَ

من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كجدتي وامه واختيه. وبنته كان يقول انت علي بنتي فهذا ايضا ظهار وهذا المشهور عند الائمة الاربعة ياخذ احكام الظهار. الحالة الثالثة ان يشبهها عليه بمن تحرم عليه على التأبيد من غير الارحام - 00:02:14ضَ

كالمرضعات مثلا وحلائل الابناء والاباء فهذا ظهار ايظا عند اكثر اهل العلم الحالة الرابعة نشبهها بظهر ابيه عن الامام احمد روايتان الرواية الاولى اختارها المؤلف عندنا هنا انها ظهار ولذا قال او كظهر او يد زيد - 00:02:40ضَ

والقول الثاني انه ليس ظهارا. لانه تشبيه بمن ليس محلا للاستمتاع وهذا مذهب اكثر العلماء الخامس ان يشبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا اختي امرأته او عمت امرأته فعن الامام احمد روايتان الاولى انه ظهار والثانية وهي الارجح انه ليس ظهار - 00:03:06ضَ

وهذا مذهب الامام الشافعي وابي حنيفة واختارها صاحب الزاد لان الظهار ورد في الام ولا يناسب ان يقاس عليها غير المحرمة على التأبيد السادس اذا قال انت علي حرام او انت علي - 00:03:34ضَ

او ما احل الله علي حرام. فهل هذا ظهار او لا؟ المذهب انه ظهار. وهو الذي اشار المؤلف اليه والقول الثاني وهو الاظهر التفصيل يقال نرجع الى نيته فان والظهار وقع ظهارا - 00:03:54ضَ

وان لم ينوي ظهارا وان نوى الطلاق وقع طلاقا وان لم ينوي شيئا كثر كفارة يمين والدليل قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك في الصحيحين عن ابن عباس - 00:04:11ضَ

رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. لقد كان لكم في رسول الله اسوة هذي خلاصة اقسام التشبيهات التي ذكرها المؤلف. نقرأ كلامه احسن الله اليكم - 00:04:29ضَ

وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يد او يدك علي كظهر او يد امي او كظهر او يد زيد. او - 00:04:48ضَ

او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا. هذا المذهب. هذه الان الاقسام الستة التي ذكرناها. وذكرت الخلاف في بعضها احسن الله اليكم. وان قال انت علي كامي او مثل امي. واطلق فاضهار - 00:05:08ضَ

الكرامة ونحوها فلا. اذا قال لزوجته انت انت علي كامي. اما اذا قال انت علي كظهر امي هذا ظهار وان قال انت علي كامي فان نوى به الظهار وقع ظهارا عند عامة العلماء. وان نوى به الكرامة والتقدير - 00:05:40ضَ

او في بعض الصفات فليس ظهارا وان اطلق ولم ينوي شيئا في وقوع روايتان عن الامام احمد سبب الخلاف ان اللفظ ليس صريحا في الظهار. احتمل الظهار ويحتمل الكرامة. يحتمل انت كامي في مثلا الطيب والاخلاق - 00:06:00ضَ

او كامي في الكرامة علي. او كامي في الحرمة علي. ولذلك وقع الخلاف في هذا الباب. المؤلف ترى انه اذا لم ينوي واطلق انه ظهار والاظهر انه اذا لم ينوي شيئا انه لا يقع ظهارا نعم لان الاصل ان المرأة حلال له - 00:06:22ضَ

احسن الله اليكم. وان قال انت امي او مثل امي او علي الظهار. او يلزمني ليس وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار وظهار - 00:06:48ضَ

فان لم ينوي شيئا فظهار. اذا قال انت علي كالميتة او كالدم او كالخنزير يرجع في ذلك الى نيته هذا تعتبر من الفاظ الكنايات اذا نوى الظهار وقع ظهارا. واذا نوى الطلاق وقع طلاقا - 00:07:14ضَ

وان نوى التحريم وقع يمينا واذا لم ينوي شيئا الذي يظهر والله اعلم انه يمين يكفرها احسن الله اليكم. فصل لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر امي او كظهر ابي - 00:07:36ضَ

قل لا يقع اطهارا ولا طلاقا وعليها ان تمكن زوجها منها وهذا قول الائمة الاربعة. لان الله عز وجل قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم اما المرأة فليس عليها ظهار. طيب اذا مكنت زوجها منها - 00:07:58ضَ

فهل يلزمها شيء؟ ثلاث روايات عن الامام احمد جزاك الله خيرا قيل ان عليها كفارة ظهار. وقيل لا شيء عليها. والاقرب ان المرأة اذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي ان عليها كفارة يد - 00:08:16ضَ

هذا قول عطاء ورجحه السعدي وطائفة من اهل العلم. ان الله عز وجل قال لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم. نعم - 00:08:35ضَ

احسن الله اليكم. فصل ويصح ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه. منجزا فان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام لا ان اطلق او نو اذا - 00:08:49ضَ

ويصح الظهار مؤقتا كانت علي كظهر امي. شهر رمضان فان وطأ فيه فمظاهر والا فلا. الظهار يصح مؤقتا ويصح على الدوام فان قال انت علي كظهر امي لمدة شهر رمضان صح - 00:09:20ضَ

فاذا خرج شهر رمظان اه اصبحت اه اصبح حلال له ان يطأ من غير كفارة كما جاء في حديث سلمة ابن انه ظهر من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وطأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال رأيت بياض - 00:09:43ضَ

في ضوء القمر فلم يصبر. فواطئها فامر بالكفارة نعم احسن الله اليكم. واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير. نعم اذا صح الظهار ترتبت عليه احكامه. واحكامه كالتالي اولا لا يجوز للزوج ان يطأ زوجته حتى يكفر. سيأتي الكلام على الكفارة - 00:10:06ضَ

لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وكفارة الظهار على الترتيب طيب هل يحرم عليه دواعي الوطء من التقبيل وغيره؟ المذهب قالوا ودواعيه قبل ان يكفر دواعي - 00:10:32ضَ

الجماع على المظاهر هل تحرم او لا روايتان عن الامام احمد؟ الاولى ما ذكره المؤلف انه يحرم الجماع ومقدماته لان ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه والرواية الاخرى انه لا يحرم الا الجماع. لان الوطأ - 00:10:51ضَ

يتعلق اقول بتحريمه او لانه وطأ يتعلق بتحريمهما كفارة فلا يقاس عليه غيره من المباشرة ونحوها ولذلك الامام احمد قال في بعض الروايات ارجو انه لا بأس به. طيب ما ما الاظهر هنا نقول؟ الاظهر - 00:11:15ضَ

ان يحتاط لنفسه فان ظاهر فليمتنع من قربانها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم احسن احسن الله اليكم واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير. فان وطئ ثبتت الكفارة - 00:11:40ضَ

في ذمته ولو مجنونا. ثم لا يطأ حتى يكفر. وان مات احدهما قبل الوطء فلا نعم. ومعنى هذا الكلام ان من ظاهر من زوجته حرم عليه ان يطأها حتى يكفر. من قبل ان - 00:12:03ضَ

فان وطئ ثبتت الكفارة عليه ولزمه ان يمسك عن العود حتى يكفر. لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل رأيت خلخالها في ضوء القمر قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. نعم - 00:12:23ضَ

احسن الله اليكم. فصل والكفارة فيه على الترتيب. نعم كفارة الظهار على الترتيب اولا نعم احسن الله اليكم. عتق رقبة مؤمنة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقالوا مؤمنة مع ان - 00:12:44ضَ

في كفارة الظهار مطلقة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل. في قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة احسن الله اليكم. سالمة من العيوب المضرة في العمل. ولا يجزئ عتق الاخرس - 00:13:06ضَ

والاصم ولا الجنين. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين كفارة الظهار على الترتيب يلزمه ان يعتق رقبة ويلزم ان تكون الرقبة مؤمنة حملة للمطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة قتل الخطأ. وبهذا قال كثير من اهل العلم - 00:13:32ضَ

قالوا يجب ان تكون سالمة من العيوب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تجزئ العوراء البين عورها العرجاء البين ضلعها كما قال في اه الاضحية. فقالوا لابد ان تكون سالما من العيوب لما يخرجه لله عز وجل - 00:13:55ضَ

اذا لم يجد صام شهرين متتابعين ويلزم في الصيام ان يكون متتابعين لا يقطعهما الا لعذر معه الفطر في رمضان. ويلزمه ان يبيت النية كما يلزمه تبييت النية في الصيام الواجب - 00:14:15ضَ

واذا تخلل صوم الكفارة واذا تخلل صوم الكفار صوما واجبا او فطرا واجبا لم يقطع التتابع فلو انه مثلا صام شهر شعبان ثم جاء رمظان نقول صيام رمظان ليس داخلا في كفارة الظهار تكمل بعد رمظان - 00:14:35ضَ

او فطرا واجبا كأن يأتي مثلا صيام العيد او فطره يوم العيد فنقول تفطر ولا يضرك آآ قطعه هنا لو افطر من غير عذر نقول تستأنف لو صام اربعين يوم - 00:14:58ضَ

ثم افطر من غير عذر يجب عليه ان يستأنف لان الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى طيب هل لو اصاب المظاهر الزوجة المظاهر منها في مدة الصيام لكن في الليل؟ هل ينقطع تتابع - 00:15:16ضَ

صيام ام لا؟ قولان لاهل العلم ارجحهما ان التتابع لا ينقطع لكنه يأثم لانه وطأها قبل الكفارة واما التتابع فهو باقي. حتى الان ما زال متتابعا. فان لم يستطع الصوم ينتقل بعد ذلك للاطعام - 00:15:38ضَ

مطعم ستين مسكينا ويشترط في الاطعام ان يكونوا مساكين لان الله عز وجل نص عليهم آآ في قوله فاطعام ستين مسكينا والثاني ان يكون المساكين مسلمين ولا يعطى الكافر الا اذا كان على سبيل التأليف كما في - 00:15:58ضَ

الزكاة والثالث قالوا ان يكون حرا لان نفقة العبد على سيده ولابد ان يحصل العدد فلو اعطى اه الكفارة التي تجزئ ستين رجلا اعطاها مسكينا واحدا لم يجزئ. العدد مطلوب لقول الله عز وجل ستين مسكينا - 00:16:18ضَ

مقدار ما يجزئ نص عليه الفقهاء نعم اقرأ كلامه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا ولا غير ما يجزئ في الفطرة ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. لانها كفارة خاصة لشيء خاص فلابد - 00:16:37ضَ

فيها من نية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ وبهذا يكون انتهى الكلام على احكام الظهار الله اعلم وصلى الله وسلم والله ما تحتاجونه لانفسكم - 00:17:18ضَ