التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم فك رقبة او اطعام او مسكينا كتاب العتق انتقل المؤلف بعد ذلك الى الكلام على العتق واحكامه وضابطه وبعض المسائل المتعلقة به وايضا لن نطيل الكلام فيها لكن سنبين اهم الاشياء التي فيها - 00:00:04ضَ
بعض الناس يقع في قلبه شيء من الحرج حينما يتكلم عن الرق في الاسلام ويبدأ يدافع او ينكر وجود الرق او غير ذلك وهذا كله غير صحيح. فالرق ثابت في الكتاب والسنة. واجمع عليه علماء الامة - 00:00:53ضَ
ولو نظرنا الى تعامل الاسلام مع الرقيق لرأيناه يختلف عن كل الديانات وكل الشرائع الاخرى الاسلام لم يحرم الرق ولكنه نظمه كانت اسباب الرق قبل الاسلام كثيرة. قبيلة تغزو قبيلة تسترق رجالها ونساءها. حتى ولو كانوا من ابناء عمومتهم - 00:01:11ضَ
اه الغني قد يسترق الفقير القوي يسترق الضعيف وهكذا. لكن جاء الاسلام فنظمه ضيق اسباب الرق ولم يجعل له الا سببا واحدا وجعل سببه الاسر للعدو المحارب اسرى العدو المحارب هذا سبب الرق فقط - 00:01:35ضَ
والامير مخير بين قتله. او المن عليه او استرقاقه او اخذ الفداء هذا سببها الوحيد ووسع اسباب ازالة الرق فجعل له اسباب يعني عن طريق النفل رغب في العتق من اعتق عبدا مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه - 00:02:03ضَ
الكفارات ربطت بالعتق كفارات القتل العتق الظهار العتق الوطف في نهار رمضان عتق كذلك ايضا اه اليمين عنده عتق وهكذا. في صور عديدة فجعل اسباب اعتاق هذا الرقيق كثيرة جدا ولم يجعل للرق الا سببا واحدا. كون الانسان - 00:02:30ضَ
اسر وهو عدو كافر لكن لو اسر وهو عدو مسلم لا يجوز استرقاقه اسر وهو كافر ولكنه ليس بعدو ليس محاربا ذميا مستأمنا اه معاهدا هذا لا يسترق انظر الى تنظيم الاسلام هذا الامر. وايضا لم يكتفي بهذا - 00:02:55ضَ
بل جعل تدابير تحمي هذا الرقيق الزم بحسن التعامل معه بالقول والفعل والمأكل والمشرب واذا طلب النكاح يزوج امر باعفافه بل حتى ظرب الرقيق النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من لطم - 00:03:18ضَ
رقيقه فكفارته ان يعتقه من كب رقيقه فعليه ان يعتقه في صور عديدة ولذلك نقول نرفع رؤوسنا ونقول الاسلام نظم الرق واتى بالرق ولكنه احسن الديانات تنظيما وترتيبا وعدلا في هذا الباب. وحينما ينادي اناس ويتكلمون بمثل هذا الامر انظر الى انظر الى - 00:03:40ضَ
وطرائقهم. الان الرق هل هو ممنوع ولا غير ممنوع؟ موجود الان يسترقون الاحرار ويعاملونهم اشد مما يعامل به الارقاء ليتهم يعاملونهم كما يعامل الاسلام الارقاء بالعدل والرحمة. بل يعاملونهم اسوأ مما تعامل به البهائم وهم احرار - 00:04:05ضَ
في هذا الباب ولكن افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وحصلت اتفاقات اتفاقيات قبل زمن بالغاء الرق الغاء ليس تشريعا وانما هو تنظيم والا فالرق من حيث العصر هو موجود - 00:04:27ضَ
متى ما جاءت اسبابه فالرق موجود. فلو ان المسلمين قاتلوا الكفار فارادوا ان يسترقوا بعض رجالهم او نساء بناء على شروط جاهزة لهم ذلك ولا عليهم اشكال في هذا الباب - 00:04:48ضَ
وجاز لهم ان يتعاملوا معهم لكن ما حصل انما هو من باب التنظيم الذي رآه البعض لا يلزم به من لم يلتزم به ممن لم يكن تحت اه اقول اه امره في مثل هذا الباب. وعموما الرق له نظام - 00:05:03ضَ
وله احكامه عقد المؤلف لها هذا الباب الان احسن الله اليكم. العتق من اعظم القرب ولذلك جاءت النصوص بالحث عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ولما سئل اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها - 00:05:23ضَ
واكثرها ثمنا نعم احسن الله اليكم. فيسن عتق رقيق له كسب. ويكره ان كان لا قوة له ولا كسب او يخاف منه الزنا او الفساد. ويحرم ان علم ذلك منه وهكذا الكتابة. نعم اشهر المؤلف الى ان - 00:05:52ضَ
العتق كغيره من الامور التي تتوارد عليها الاحكام التكليفية فقد يستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يكره وقد يباح الاصل ان العتق مندوب اليه وهو من افضل القرب. اذا كان المعتق قادرا على التكسب ولا يخشى عليه الضيعة - 00:06:15ضَ
اما اذا كان لا قوة له على التكسب لكون كبيرا او قاصرا او احمقا او صغيرا او سفيها ويخشى عليه الضيعة فهذا لا يستحب عتقه كما يبقى ينفق عليه يرعى يحمى ونحو من ذلك - 00:06:40ضَ
الحالة الثالثة اذا خاف ان اعتقه ان يرجع الى دار الكفر. او ان يقع في الزنا خوف فقط لكن لم يتحقق ذلك اعتاقه مكروه الحالة الرابعة ان يغلب او يتيقن ان يغلب على ظنه او يتيقن انه ان اعتقه - 00:07:00ضَ
انتقل من دار الاسلام الى دار الحرب فاصبح يحارب مع الكفار المسلمين او وقع في الزنا والفواحش كونه لا يستطيع ان يتكسب الا عن هذا الطريق هذا يحرم عتقه ويجب اذا كان متوجهة اليه كفارة الظهار - 00:07:23ضَ
او الجماع في نهار رمظان او كفارة القتل. فانه يجب عليه ان كان قادرا ان يعتق رقبة نعم. وهكذا الكتابة. الكتابة يعني لو طلب الرقيق من سيده ان يكاتبه على مبلغ من المال كما سيأتي بيانه ان شاء الله - 00:07:43ضَ
ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال احسن الله اليكم. ويحصل العتق بالقول وصريح اشار المؤلف الى ان العتق يحصل بالقول وبالفعل القول له صيغتان او له صيغ بعضها صريحة وبعضها كناية - 00:08:02ضَ
فالصيغ الصريحة بمجرد النطق بها سواء كان هازلا او جادا يقع العتق لان الاسلام يتشوف للحرية يتشوف للعتق فاذا نطق بالصيغة الصريحة عتق العبد والصريح ذكر المؤلف ان له صيغتان - 00:08:27ضَ
العتق والحرية كيف صرف سواء قال انت حر او حررتك او جعلتك حرا انت عتيق او اعتقتك او جعلتك عتيقا كل ذلك يحصل به العتق. ولو قال انا امزح قالوا يعتق - 00:08:53ضَ
لان الاسلام يتشوف الى الحرية في مثل هذه الحالات نعم احسن الله اليكم. وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف غير امر ومضارع وكنايته مع النية ستة عشر. النوع الثاني من صيغ - 00:09:17ضَ
العتق الصيغ صيغ الكناية وصيغ الكناية التي تحتمل العتق وتحتمل غيره. فهذه لا يقع فيها العتق والحرية الا اذا قصد الاعتاق لكن لو قال انا ما قصدت الاعتاق اخذ بقوله ولم يكن العبد حرا. نعم. ذكر المؤلف ستة عشر نوعا منها - 00:09:40ضَ
احسن الله اليكم. خليتك واطلقتك خليتك واطلقتك. والحق باهلك. واذهب حيث شئت ولا سبيل لي. او لا سلطان او لا ملك. يعني لا سبيل لي عليك. او لا لي عليك او لا ملك لي عليك او لا رق لي عليك او لا خدمة لي عليك كل ذلك من الفاظ الكناية التي تحتمل انه - 00:10:05ضَ
تحريره ورقة حريته ورقة وتحتمل انه لا يريد ذلك. فنرجع الى نيته احسن الله اليكم. اولى خدمة لي عليك. ووهبتك لله وانت لله. ورفعت يدي عنك الى الله وانت مولاي او سائبه. وملكتك نفسك وفككت رقبتك - 00:10:35ضَ
الامة بانت طالق او حرام هذه اذا اطلق واحدا من هذه الالفاظ نظرنا ان قصد الاعتاق وقع العتق. وان لم يقصد ذلك رجعنا الى نيته. نعم احسن الله اليكم. ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه لا عكسه. نعم لو ان السيد اعتق - 00:11:02ضَ
امته الحامل هل يعتق ولدها معها ولو اعتق الحمل هل تعتق امه معه ام لا اولا نقول ان نص على الحمل والام عتق جميعا بلا اشكال واما ان لم ينص - 00:11:31ضَ
على الحمل والام فاذا اعتق الام عتق الولد معها لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله والتابع قوله لا عكسه يعني لو انه اعتق الولد ولم ينص على عتق الام - 00:11:49ضَ
لم تتبع الام لان الاصل لا يتبع الفرد وانما العكس نعم احسن الله اليكم وان قال وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي. او لمن يمكن كونه ابنه انت ابني عتق لائل عتق لا ان لم يمكن الا الا بالنية. نعم لو ان - 00:12:13ضَ
السيد قال لاحد رقيقه قال لا لمن يمكن ان يكون اباه من رقيقه انت ابي قالوا يعتق لان هذا اقرار انه ابوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فهو اعترف انه ابوه - 00:12:45ضَ
وكذا لو قال انت ابني اعترف انه ابنه قالوا يعتق في هذه الحالة. نعم احسن الله اليكم. فصل لكن الشرط عندهم ان يمكن ان يكون ابنا او اباء. نعم طبعا - 00:13:07ضَ
اذا قال هذه الكلمة ولكنه اراد انه من باب الاحترام بين هذه ليست آآ يعني عتاقا ولكنها من باب الاقرار فاذا قالها مقرا قال انت ابني فاقر بهذا عتق لكن لو قالها لا من باب الاقرار فهذا ليس من الالفاظ الصريحة التي - 00:13:32ضَ
آآ يؤاخذ الانسان بها. وان هي من الالفاظ التي تحتمل ارادة العتق وعدمه. ولذا لو قال انت ابني بالرحمة انا اعاملك مثل ابنائي وقد قصدت هذا لا يعتق علي. وانما المقصد هنا قال ان قال لمن يمكن كونه اباه - 00:13:59ضَ
انت ابي او قال لمن يمكن ان يكون ابنه اه انت ابني عتق. لما لانهم قالوا اعترف بهذا لكن لو انه لم يعترف وانما قال اردت بالاحترام او اردت في الرحمة - 00:14:21ضَ
لم يكن هذا اقرارا منه احسن الله اليكم غسل ويحصل بالفعل. نعم انتقل الان لما يحصل العتق فيه عن طريق الفعل. ذكرنا ان العتق يحصل بالقول وله الفاظ صريحة لا يشترط فيها النية - 00:14:35ضَ
لان الاسلام يتشوف الى العتق والحرية والفاظ كناية لا بد من نية مطلقها انه اراد الاعتاق والنوع الثاني بالفعل فاذا حصل واحد من هذه الافعال التي سيذكرها المؤلف اصبح العبد حرا - 00:14:57ضَ
بعضها يجب على السيد ان يعتقه وبعضها يستحب للسيد ان يعتقه الاول نعم احسن الله اليكم. فمن مثل برقيقه. نعم من مثل برقيقه فجدع انفه او جدع اذنه او يدع قطع يده - 00:15:18ضَ
او اه جب ذكره وجب عليه ان يعتقه. قد جاء في المسند ابي داود ان النبي صلى الله عليه ان زنباعا ابا روح وجد غلاما له مع جارية له كلهم ارقاء عنده. فوجده معها فجدع انفه وجبه يعني قطع - 00:15:44ضَ
ذكره فذهب الغلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا بك وقال زينباع فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زنباعا فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله كان من امره كذا وكذا فقال للعبد اذهب فانت - 00:16:05ضَ
اخذ العلماء من هذا ان من جدع انفى او مثل رقيقه اه لزمه ان يعتقه مباشرة بل يكون حرا مباشرة احسن الله اليكم. فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه او نحوهما. او خرق او - 00:16:25ضَ
حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة. او وطأ من لا يوطأ مثلها. مثلها صغر فأفضاها عتق في الجميع فأفضها فافضها عتق في الجميع ولا عتق بخدش وضرب ولعن. نعم - 00:16:49ضَ
لو ان السيد ظرب عبده او خدشه او سبه ولعنه لا يعتق عليه وجوبا لكن يستحب في حقه ان يعتقه لما روى مسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه - 00:17:16ضَ
ولم يقول فقد عتق دل على ان هذا من الامور التي يؤمر بها في صحيح مسلم من حديث سويد بن مقرن قال كنا بني مقرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادم واحدة يعني - 00:17:41ضَ
واحدة تخدمه هو واخوته فلطمها احد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. ولذا نقل القاضي عياض الاجماع على انه لا يجب اعتاق العبد بشيء مما يفعله به مولاه من الامور الخفيفة يعني مثل الضرب مثل آآ الضرب غير المبرح ونحو من ذلك لكن هذا - 00:17:58ضَ
من الامور المندوب اليها نعم احسن الله اليكم. ويحصل بالملك ويحصل بالملك. فمن ملك لذي رحم محرم من نسب عتق عليه ولو حملا. محرم عندك؟ فمن ملك لذي رحم تصح محرم ومحرم كلاهما يصح نعم - 00:18:22ضَ
فمن احسن الله اليكم فمن ملك لذي رحم محرم من النسب. عتق عليه ولو حملا هذا الامر الاخر مما يجب على السيد عتق رقيقه اذا حصل هذا الفعل وهو ان يملك ذا رحم محرم من النسب او محرم من النسب - 00:18:50ضَ
فمن ملك ذا رحم يحرم عليه نكاحه من النسب عتق عليه مباشرة. لما جاء عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر - 00:19:16ضَ
فلو اشترى امه التي رآها تباع في السوق كونها رقيقة اصبحت حرة مباشرة او اشترى اباه لو اشترى اخته او عمته او خالته او بنته كل هؤلاء يحرمون عليه مباشرة ويكونون - 00:19:32ضَ
احرار لكن لو اشترى بنت عمه لم تكن اه حرة بمجرد الشراء لانها وان كانت ذا نسب وان كان بينه وبينها آآ رحم لكنها ليست محرمة عليه. نعم احسن الله اليكم. وان ملك بعضه عتق البعض. والباقي بالسرايا. ان كان موسرا - 00:19:51ضَ
فيغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك. نعم. واشار هنا الى ان من ملك عبدا من ملك عبدا يعتق عليه كأن يملك والده او ولده تراه من السوق - 00:20:19ضَ
فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يملكه كله في عتق عليه مباشرة كله حملك ذا رحم محرم فهو حر هذا الذي ذكره في قوله وان ملك الحالة الثانية ان يملك بعضه بالشراء. يشترك هو - 00:20:38ضَ
وجاره في شراء ابنه الرقيق او عفوا في شراء مثلا عمه او في شراء والده الرقيق فاذا ملك بعضه بالشراء مع شريك الله قال عتق البعض والباقي بالسراية نصيبه يعتق مباشرة والباقي يسري - 00:20:58ضَ
اليه العتق كما قال عليه الصلاة والسلام من اه اشترى عبدا وله مال قال سرى عليه العتق سرى عليه العتق والا استسعي العبد غير مشقوق عليه هذا معنى قوله والباقي بالسراية ان كان موسرا - 00:21:22ضَ
طيب ان لم يكن موسرا امر العبد ان يعمل لكن هذه مسألة اخرى احسن الله اليكم. وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك. من اعتق حصته من عبد مشترك - 00:21:54ضَ
ترى العتق الى حصة شريكه والزم بدفع قصة شريكة فان لم يكن عنده مال امر العبد من يعمل ويسدد وهذا معنى السعاية الاستسعاء. نعم احسن الله اليكم. فلو ادعى من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل - 00:22:12ضَ
فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق الحديث الاخر استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم احسن الله من ملك اه عبدا واعتق نصيبه او عتق لزاما عليه - 00:22:38ضَ
كان امام العبد الاخر اماما العبد عدة خيارات الاول ان يسري العتق الى نصيب الاخر فان لم فان لم يوجد كان المعتق يعني لا يجد مالا يسدد قصة شريكه الزم او امر العبد ان يعمل - 00:23:00ضَ
فيحصل المال ويسدد فان لم يمكن اصبح مبعظا احسن الله اليكم فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف احدهما بعتقه. فيثبت لا - 00:23:24ضَ
ويضمن حق شريكه. نعم اشار هنا الى مسألة وهي لو اشترت اثنان كلهم من اهل اليسار والغنى في عبد ادعى كل واحد ان شريكه اعتق نصيبه اولا العبد يعتق لان الدعوة ان صدقت - 00:23:55ضَ
يعني ان صدقت الدعوة في الجميع لو قال هذا فلان اعتق شريه نصيبه. والثاني قال لا هو الذي اعتق نصيبه. العبد يصبح حرا لان لانه اما ان يكونا صادقين فيكون العبد - 00:24:19ضَ
حرا حرية تامة او يكن احدهما صادق والاخر كاذب فيكون حرا بالبعض عن طريق العتق وبالاخر عن طريق السرايا. طيب الولاء لمن قال ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال يكون ولاؤه لبيت المال لانه لا يوجد منهم احد - 00:24:34ضَ
اقر بانه هو الذي اعتقه. نعم احسن الله اليكم. فصل ويصح تعليق العتق بالصفة لئن فعلت كذا فانت حر. يعني يصح ان يعلق العتق بصفة. متى ما توفرت هذه الصفة - 00:24:57ضَ
حصل العتق فلو قال لو تعلمت القرآن فانت حر لو حفظت السنة فانت حر. متى ما حفظ اصبح حرا طيب هذه الصفة هل تزول هل له ان يزيلها ام لا؟ يعني لو انه قال اذا حفظت القرآن فانتحر - 00:25:17ضَ
فلما بدأ بحفظ القرآن اراد ان يلغيها هل له ذلك ام لا؟ انظر ماذا قال احسن الله اليكم. وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة. فان عاد لملكه عادت - 00:25:36ضَ
فمتى وجدت عتق؟ من علق عتق رقيقه بالصفة نقول اولا متى ما وجدت الصفة حصل الدق حصل العتق الامر الثاني للسيد ان يبيع او يهب او يوقف عبده قبل وجود الصفة لانه ما زال - 00:25:54ضَ
رقيقا الامر الثالث لو انه باعه قبل وجود الصفة ثم رجع اليه يعني اشتراه او ورثه او وهب له تبقى الصفة الموعود بها على ما هي عليه. لما قالوا لا يرجع فيها؟ قالوا لان الاسلام يتشوف - 00:26:19ضَ
الى الحرية واذا قال فان عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق احسن الله اليكم. ولا يبطل الا بموته. فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانتحر لغو ويصئ. اذا علق العتق بصفة - 00:26:39ضَ
الصفة لازمة متى ما وجدت عتق ولا تلتغي هذه الصفة الا اذا مات السيد قبل حصول هذه الصفة فلو ان العبد لم يحفظ القرآن الا بعد موت السيد يقول خلاص انتقل - 00:27:02ضَ
ملكك الى الورثة. نعم احسن الله اليكم. ويصح انت حر بعد موتي بشهر. نعم لو قال انت حر بعد موتي بشهر صح ذلك لكن هذا يكون يقول يعامل معاملة الوصية - 00:27:19ضَ
يصح اذا يصح اذا كان الثلث فاقل احسن الله اليكم. فلا يملك الوارث بيعه ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر. فكل من ملكه عتق. نعم يصح ان يقول كل مملوك املكه فهو حر. فكل مملوك يملكه عن طريق الشراء والهبة او الارث - 00:27:39ضَ
تصبح حرا قال فكل من ملكه عتق. الى متى قال الى ان يرجع. لو قال من املكهم بعد لمن املكهم من الان فصاعدا هؤلاء ليسوا احرارا صح ذلك لان هذا وعد - 00:28:06ضَ
بالعتق فيما لم يقبضه لم يملكه حتى الان فيجوز له الرجوع فيه احسن الله اليكم. واول او اخر قن املكه واوله المقصود به الرقيق العبد. نعم احسن الله اليكم. واول او اخر قن او املكه او اول او اخر من يطلع من رقيق حر - 00:28:24ضَ
فلم يملك او فلم يملك او يطلع الا واحد عتق. نعم لو قال اول ان اول قن املكه؟ يعني اول عبد املكه فهو حر اول واحد كن حرا. ولو قال اخر عبد املكه فهو حر - 00:28:51ضَ
اول واحد يملكه يصبح حرا لان الاول لا يلزم ان يكون له والاخير لا يلزم ان يكون قبله احد فقد ما يكون فيه الا واحد ما يكون الا واحدا فلو ان - 00:29:15ضَ
انسان ما ملك الا ريال فقال اول ريال املك هو اخر ريال صدق عليه انه الاول وانه الاخير. نعم احسن الله اليكم. ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد بقرعة. نعم. ومثله الطلاق. قلت له - 00:29:30ضَ
لو قال اول زوجة تخرج من زوجات ولو قال اخر زوجة من زوجاته طالق وليس عنده الا زوجة واحدة طلقت المرأة سواء هي الاولى التي خرجت او الاخيرة نعم احسن الله اليكم. فصل وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف - 00:29:48ضَ
عتق في الحال بلا شيء. نعم هذه مسألة لو قال لرقيقه انت حر وعليك الف قالوا عتق في الحال بلا شيء لم او لانه لم يجعل الالف عن العتق هذي نص عليها الامام احمد رحمه الله - 00:30:13ضَ
ان قال لرقيقه انت حر وعليك الف قالوا الحرية صارت قبل مجيء الالف فيصبح حرا ولا يلزم العبد ان يدفع الفا. المسألة المقابلة لها احسن الله اليكم. وعلى الف او بالف لا يعتق حتى يقبل حتى يقبل. وتلزم - 00:30:34ضَ
لو قال انت حر بالف او انت حر على الف انت حر على الف قالوا فهو الان جعل الحرية يقابلها الالف عوظ للحرية الالف. هذا المشهور من المذهب. وجد من يخالف في هذه المسألة لكن لعدم - 00:31:01ضَ
وقوعها لا نطيل فيها نعم الله اليكم. وعلى ان تخدمني سنة يعتق بلا قبول. وتلزمه الخدمة. لو قال السيد لعبده انت حر بشرط ان تخدمني سنة او تخدم في هذا المسجد او في هذه المدرسة لمدة سنة - 00:31:22ضَ
صح ولزمته الخدمة المسلمون عند شروطهم. وهذا مذهب الامام احمد والشافعي وابو حنيفة نعم احسن الله اليكم. طيب لو لو لم يقبل العبد لو لم يقبل لا يعتق مسلمون عند شروطهم نعم - 00:31:41ضَ
احسن الله اليكم. ويصح ان يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته. او مدة معلومة فالعتق صحيح والشرط لازم لو قال اعتقك لكن بشرط ان تخدمني ما دمت حيا او تلازم ابي ما دام - 00:31:59ضَ
حيا وانت حر جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه ان سفينة قال اعتقتني ام سلمة وكان عبدا لها وشارطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش فقلت ان لم تشترطي علي - 00:32:21ضَ
ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت يعني حتى لو لم تشترطي على ذلك تشترطي علي ذلك. قال فاعتقتني واشترطت علي ذلك. ولذلك سفينة كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:38ضَ
احسن الله اليكم. ومن قال رقيقي حب. يذكر له قصة نقلها بعض اهل السير ان سفينة رضي الله عنه كان في غزوة في بلاد الشام وكان في طريقه فذهب فدخل في غابة - 00:32:53ضَ
كان في جيش اراد ان ينتقل من مكان الى مكان فدخل في غابة وحده. فخرج عليه اسد فلما اقبل عليه الاسد قال انا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل عليه الاسد وبدأ يلمسه. وسار معه حتى خرج من هذه الغابة - 00:33:12ضَ
ذكر هذه اكثر من واحد من اهل السير رضي الله عنه تذكر في كراماته احسن الله اليكم عتق وطلق الكل لانه مفرد مضاف فيعم. القاعدة التي جرى عليها العلماء في المذهب في مذهب الامام احمد ان المفرد المضاف يعم ومثله ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد - 00:33:34ضَ
ما يضاف فلو قال رقيقي حر او زوجتي زوجك قال زوجتي طالق قالوا وله زوجات متعددات طلقت كل نسائه احسن الله اليكم. طبعا هذا المشهور من المذهب هو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله - 00:34:11ضَ
خالف في هذه بعض اهل العلم احسن الله اليكم. طيب نقف على هذا ونستأنف بعد ما بقي الا نزر يسير ونرجع ان شاء المرأة اذا اكل الدواء اذا اكلت دواء فاسقطت جنينها - 00:34:37ضَ
اكلت دواء فاسقطت جنينها ففي هذه الحالة عليها الدية الدية طبعا الجنين الان هو ما يرث اصلا الان ليس له ميراث انما يرث الجنين اذا استهل استهل المولود ورث لكنها لا ترث من الدية - 00:35:00ضَ
من الدية لانها لازمة عليها عليهم ولزمتهم الدية كلهم ما يرثون منها بينهما فرق الخادم ليس كل خادم عبدا. العبد خادم اصلا قادم للانسان لكن الخادم قد يكون حرا الانسان ليخدمه - 00:35:25ضَ
وقد يكون رقيقا عند الانسان يخدمه وهو عبد مملوك لكن في النصوص غالبا يعني يطلق الخادم ويراد به الرقيق لكثرة الارقاء عندهم فكان الارقاء هم الذين يلازمونهم للخدمة فجاءه خادمه - 00:36:01ضَ
بطعامه وقد ولي طعامه وقد ولي حره وقد ولي حره فليناوله منه لقمة او لقمتين نخدم نختم اليوم آآ بالعتق لننتقل المحبب النفوس لكن يعني بقي علينا الان وتنتهي الدروس - 00:36:24ضَ
وكتاب النكاح كتاب طويل. سيأخذ منا قرابة يعني النكاح وتوابعه. النكاح والطلاق والصداق والحضانة والنفقات غيرها بياخذ منه قرابة ثمانية دروس لكن ان اخذنا ان شاء الله الاسبوع القادم والذي بعده - 00:36:58ضَ
ان شاء الله نقف على كتاب الصداق اقف على كتاب الصداق ونستأنف بعد الاجازة من كتاب الصداقة - 00:37:17ضَ