التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم او مسكينا باب احكام ام الولد. نعم انتقل المؤلف الى اخر كتاب العتق. وهو ام الولد ام ولد اصلها امة - 00:00:04ضَ
لكن ولدت ولدا من سيدها فاصبح لها ميزة على غيرها لها احكام تخصها وولدها تسبب في حريتها ولذلك ام الولد هي الامة التي تلد من سيدها جنينا متخلقا حتى ولو سقط. لكن ما دام حصل فيه نوع من التخلق تسمى ام ولد. فهي تشابه الاماء من بعض الاوجه - 00:00:47ضَ
وتخالفهن من بعض الاوجه ولذلك عقد المؤلف لها هذا الباب من كانت عنده ام ولد او عنده امة فلا خلاف بين العلماء انه يجوز له ان يطأها وتسمى ملك يمين كما قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين - 00:01:14ضَ
لكن اذا ولدت له ولدا هنا اه تصبح ام ولد. لكن تأخذ حكم ام الولد بشرطين الشرط الاول ان تكون ولدت من المالك لكن لو اما لو ولدت من عبده فليست اما ولد - 00:01:42ضَ
وسواء ولدت من المالك بوطء مباح او محرم المحرم الحيض فلو وطئها وهي حائض او وطئ وهي مثلا محرمة هذا فحملت منه تصبح ام ولد. الثاني ان تلد ما فيه صورة ولو خفية. يعني ما فيه تخلق - 00:02:03ضَ
فاذا حصل ذلك كانت ام ولد اه تأخذ حكم امهات الاولاد كما سيأتي نعم احسن الله اليكم. وهي من ولدت من المالك ما فيه سورة ولو خفية. وتعتق بموته وان لم يملك - 00:02:32ضَ
نعم ام الولد اذا مات سيدها عتقت وقد روي ذلك عن الصحابة نافع يقول ادرك ابن عمر رجلان فقال او ادرك ابن عمر رجلان فقال ان تركنا هذا الرجل يبيع امهات الاولاد يعنيان ابن الزبير فقال ابن عمر اتعرفان ابا حفص - 00:02:48ضَ
فانه قظى في امهات الاولاد الا يبعن ولا يوهبن يستمتع او يستمتع بها صاحبها فاذا مات فهي حرة. وهذا قضاء عمر رضي الله عنه احسن الله اليكم ومن ملك حاملا فواطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. من اشترى جارية - 00:03:12ضَ
حرم عليه ان يطأها. ولذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح يعني قريبة الولادة حامل. قريبة الولادة على باب فسطاط يعني على باب خيمة فقال يعني مخاطبا - 00:03:36ضَ
من عنده من الصحابة يشير الى ذلك الرجل السيد لها. لعله يريد ان يلم بها يعني يجامعها؟ قالوا نعم. قال لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه؟ وهو لا يحل له - 00:03:56ضَ
فمن ملك حاملا يحرم على امرأة حاملا يحرم عليه وطؤها. فان وطأها حرم عليه بيعها ولزمه اعتاق ولدها. حرمة بيعها لانه قالوا اه انه يخشى ان يكون لحق الولد شيء من الماء. لا الماء - 00:04:17ضَ
الولد حصل من من اصل الماء لكن قالوا يخشى ان يكون لحقه شيء من الماء فحصل نوع من الاشتباه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه - 00:04:40ضَ
وهو لا يحل له. لا يعامل معاملة الارقاء ولا يعامل معاملة الاحرار من كل وجه. نعم احسن الله اليكم. ومن قال لامته انت ام ولدي او او يدك ام ام ولدي. صار - 00:04:55ضَ
لانه اقر واعترف بذلك احسن الله اليكم. وكذا لو قال لابنها ان تبني او يدك ابني. ويثبت النسب. لو قال لابنها انت ابني اصبحت امه ام ولد لانه اقر بذلك - 00:05:14ضَ
احسن الله اليكم. فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصر ام ولد. الا بقرينة. ان الاصل انها امة وليست ام ولد واليقين لا يزول بالشك نعم. احسن الله اليكم - 00:05:33ضَ
نعم المذهب ان اه الامة تصير تصير ام ولد بولادتها من سيدها. ولو قتلت سيدها ولذا قال لا يبطل الايلاد بحال لا يبطل كونها ام ولد حتى ولو قتلت سيدها. فيقام عليها الحد ولو قتلت سيدها. لكنها ام ولد - 00:05:59ضَ
ولو ان يعني الاولياء عفوا تصبح ام ولد تعتق بموت سيدها او بقتله ولا يقام عليها الحد لعفو آآ الاولياء ولذا قال ولا يبذل احسن الله اليكم ولا يبطل الايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد - 00:06:24ضَ
ميلادها كهي. لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد بل بموته وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها فنفقتها مدة حملها من ما له ان كان والا فعلى وارثه. نعم المرأة اذا ماتت وهي - 00:06:52ضَ
حامل من زوجها او من سيدها لزم ان ينفق عليها وعلى حملها حتى تظع لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك احسن الله اليكم وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله ان كان - 00:07:18ضَ
والا فعلى وارثه وكلما جنت ام الولد لزم السيد لزم السيد فداؤها بالاقل من من العرش او قيمته او قيمتها يوم الفداء وان اجتمعت اروش قبل اشار الى مسألة بنى عليها بعض الفروع ام الولد - 00:07:40ضَ
اذا جنت يعني تعدت مثلا على اتت مثلا وافسدت اموال شخص اخر لزم السيد ان يفديها. اما برش الجناية او بقيمتها. ينظر الاقل كم قيمتها؟ طبعا ام الولد ما تباع - 00:08:04ضَ
لو ان عبدا جنى على مال شخص خير السيد طبعا ان يسلمهما العبد ويقول خذوه مقابل ما ما جنى ولو كان الذي جناه اضعاف قيمته وله الخيار ان يدفع قيمة الجناية - 00:08:26ضَ
لكن ام الولد ليست كذلك. ام الولد ما تسلم لهم لانها تعتق موت سيدها. وعليه قال كلما جنت ام الولد لزم السيد فدائها بالاقل من العرش او قيمتها يوم الفداء. اما ان يعطيهم - 00:08:47ضَ
يعني ارسل جناية يعني ما لحق ما لهم من النقص او يدفع لهم قيمة ام الولد يقيموها لو انها بيعت؟ كم تساوي الان؟ اذا قالوا تساوي عشرة الاف طيب الجناية قالوا انها احرقت بئر - 00:09:06ضَ
قيمته مليون ريال قال ليس لكم الا عشرة الاف ريال وتبقى ام الولد ام ولد اذا مات سيدها اعتقت. نعم احسن الله اليكم. وان اجتمعت اروش قبل اعطاء شيء منها. تعلق الجميع برقبتها ولم يكن - 00:09:27ضَ
على السيد الا الاقل منه. الا الاقل من ارش الجميع او قيمتها. ويتحاصون بقدر حقوقهم وان طبعا لكنها مهي بتقع لا اريد ان نطيل فيها لكن خلاصتها لو تعلم يعني لو انها المرة ذي - 00:09:46ضَ
كثيرة المشاكل واحرقت بيوت وسيارات وكذا فاجتمعت قروش قبل اعطاء شيء منها فجاء الجيران كل واحد يشكو سيدها وقال احرقت بيتنا قروش كلها اجتمعت تعلق الجميع برقبتها فلا يلزم السيد الا - 00:10:07ضَ
قيمتها فاذا قالوا تساوي اتلافاتها مليار وهي ما تساوي لها الا مئة الف ريال. لا يلزم السيد الا مئة الف ريال والباقي لا يلزمه ذلك احسن الله اليكم. وان اسلمت ام ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها - 00:10:29ضَ
على نفقتها ان عدم كسبها فان اسلم حلت له. وان مات كافرا عتقته هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على - 00:10:51ضَ