شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب العدة | الدرس (٢٢٣)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا يحل اصلاحا العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به مثال ما الحق بفرقة النكاح - 00:00:04ضَ

مثلا الخلد هذه فرقة نكاح هذه فرقة من نكاح وكذلك ايضا اه يلحق بالفرقة ايضا الزام المرأة الموطوءة بشبهة او بنكاح فاسد او بزنا ان تعتد كم العدة؟ هذا الذي يبينه العلماء والعدة دل الكتاب والسنة على مشروعيتها يقول الله عز وجل - 00:01:07ضَ

مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة - 00:01:37ضَ

قد يقول قائل العدة التي تلزم المرأة ببقائها. المرأة اذا طلقها زوجها اه طلقة او طلقتين او ثلاث الزمت بالعدة واذا توفي زوجها الزمت بالعدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا ما الحكمة منها - 00:01:54ضَ

لم المرأة اول ما تطلق ما يقال لها تزوجي مباشرة لا شك ان هناك حكم لكن من هذه الحكم تعظيم امر الزواج وان عقد الزواج امرا وثيقا. كما قال الله جل وعلا واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وايظا تطويل المدة للزوج - 00:02:17ضَ

فاذا طلق الرجل امرأته ربما يندم يريد ان يرجع اليها فيه مجال شهر شهرين ثلاثة اشهر اذا كانت ما تحيض او حيضة حيضتين ثلاث اذا كانت تحيض ايضا بيان حق المرأة - 00:02:35ضَ

فان المرأة ايضا لها حق اذا طلقها الرجل لها حق ايضا في هذا وهذا مما يبين حقها ايظا بيان خلو الرحم من الحمل فاذا اه طلقها الرجل ربما لو تزوجت رجلا اخر - 00:02:52ضَ

آآ اختلطت الانساب وكان في ذلك ايضا حفاظا لحق الولد وامتثال لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم المرأة التي يفارقها زوجها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يفارقها حال الوفاة - 00:03:10ضَ

وهي المتوفى عنها زوجها والحالة الثانية ان تفارق حال الحياة. وهي التي يطلقها زوجها الحالة الاولى وهي المفارقة بالوفاة. وهي التي مات عنها زوجها كم عدتها نقول المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا - 00:03:29ضَ

سواء كانت صغيرة او كبيرة وسواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها. لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقد جاء في السنة ما يبين ذلك - 00:03:52ضَ

اه والمرأة اذا توفي عنها زوجها من حيث العدة لا تخلو من حالته الحالة الاولى ان تكون حاملا عدتها الى ان تضع الحمل طالت المدة او قسوة لان الله جل وعلا قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:04:12ضَ

والحمل الذي اه تخرج به المرأة من العدة من عدة الوفاة ما يتبين فيه خلق انسان يد او رجل او انسانا كاملا لكن لو قذفت من بطنها قطعة دم هذا لا يأخذ احكام - 00:04:31ضَ

الحمل ولذلك ما تخرج به من العدة ولو ان المرأة كان في بطنها توأم يقول لا تخرج من العدة حتى تضع الحمل الثاني لان الله جل وعلا قال واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:04:51ضَ

حملهن اي كل ما في بطونهن. هذي هذا القسم الاول ان تكون المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها وضع الحمل في نص القرآن ودلالة السنة. الحالة الثانية ان تكون المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل - 00:05:09ضَ

ان تكون غير حامل فان كانت غير حامل فعدتها لا تخلو من حالات الحالة الاولى ان تكون حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرا تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام ما تتزوج كما قال تعالى والذين يتوفون منكم - 00:05:33ضَ

ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وكما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث - 00:05:56ضَ

الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. الاحداد ما هو؟ عدة المتوفى عنها زوجها هذه تسمى احداد لكن كلامنا الان على المدة اما ما الذي اه تمتنع منه هذا سيعقد المؤلف له بابا مستقل وهو باب الاحداث - 00:06:12ضَ

الحالة الثانية ان تكون المتوفى عنها زوجها غير الحامل فعدتها نصف عدة الحرة كم شهران وخمسة ايام هذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله هذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله واضح هنا - 00:06:30ضَ

هذي الان الحالة الاولى. الحالة الاولى المتوفى عنها زوجها قلنا لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون حاملا فعدتها الى ان تضع الحمل والحالة الثانية ان تكون غير حامل فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون حرة فعدتها اربعة - 00:06:53ضَ

عشرين وعشرة والحالة الثانية ان تكون اه امة فعدتها نصف عدة حرة كما قظى به الائمة الاربعة رحمهم الله شهران وخمسة ايام. نقرأ كلام المؤلف ثم ننتقل القسم الثاني احسن الله اليكم - 00:07:18ضَ

فارقة بالوفاة تعتد مطلقا مفارقته احسن الله اليكم حتى تضع كل الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر وعشر ليال بايامها واعدت الامة نصفها والمفارقة في الحياة نعم هنا الان - 00:07:43ضَ

انتقل للامر الثاني وهي المفارقة حال الحياة وهي المطلقة التي طلقها زوجها كم تعتد قبل ان يبين المفارقة في حال الحياة يبين عدتها اشار الى مسألة وهي اه متى تعتد المرأة اذا فرقت في حال الحياة - 00:08:30ضَ

المفارقة في حال الحياة بطلاق او خلع حتى تلزمها العدة يشترط ان تكون مدخولا بها فان لم تكن مدخولا بها ولا عدة عليها لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ان قال ان طلقتموه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:08:55ضَ

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اذا طلقت عقد عليها وطلقها قبل ان يدخل بها مباشرة حلت الخطاب قلت الازواج ما عليها عدة. وعليه نقول المرأة المطلقة لا تخلو من حالات ثلاث - 00:09:15ضَ

الحالة الاولى ان تكون غير مدخول بها ولا عدة عليها والحالة الثانية بنص القرآن والحالة الثانية ان تكون مدخولا بها موطوءة ان يكون وطئها عليها عدة ازواج والحالة الثالثة ان يكون خلا بها ولم يطأها - 00:09:37ضَ

هل عليها عدة او لا دخل فلما اغلق الباب وخلا بها ما اعجبته وخرج وطلقها التزمها العدة هل لها المهر ام لا قولان لاهل العلم والمذهب الذي ذهب اليه اه الامام احمد رحمه الله ونص المؤلف عليه ان المفارقة حال الحياة - 00:10:01ضَ

اذا خلا بها ولم يطأها يلزمها العدة الزموا العدة والدليل على ذلك ان هذا الذي قظى به الخلفاء الراشدون المهديون. فقد روى عبد الرزاق عن زرارة بن اوفى قال قظى - 00:10:28ضَ

الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب عليه المهر وقد وجب عليه المهر ومثلها ايضا العدة كما روي عن عمر قال ما ذنبهن اذا جاء العجز من جهتكم؟ لها الصداق كاملا وعليها العدة - 00:10:46ضَ

وبهذا قال جمهور العلماء لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم واضح الان القول الثاني انها لا تلزم الا الا بالوطء الاقرأ المذهب وهو قول جمهور العلماء انه اذا خلا بها واستحل منها ما يحرم على غيره يلزمه - 00:11:09ضَ

المهر وتلزمه العدة خلوة استحلال لما يحرم على غيره احسن الله اليكم. والمفارقة في الحياة المفارقة حال الحياة ثلاثة اقسام الاولى هو القسم الاول ان تكون غير مدخول بها ولا مخلي بها فلا عدة عليها - 00:11:31ضَ

والثاني ان تكون موطوءة فهي فعليها العدة ولها المهر قولا واحدا والثالث ان يكون قد خلا بها ولم يطأها جمهور اهل العلم يرون ان لها المهر وعليه العدة نعم احسن الله اليكم. والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها. وكان ممن - 00:11:54ضَ

ويوضع مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها لا تحيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة. وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة - 00:12:19ضَ

او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة نعم لخص المؤلف رحمه الله هنا عدة المرأة المطلقة التي تجلس تتربص فيها - 00:12:46ضَ

اه عدة مطلقة لا تخلو من اه اربع حالات او خمس حالات. الاولى ان تكون المطلقة حاملا فعدتها الى ان تضع طال الزمن او قصر. لو انه طلقها اليوم وبعد نص ساعة ولدت خرجت من العدة - 00:13:12ضَ

خرجت من العدة لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكذا عند ابن ماجة في قصة الزبير ابن العوام مع امرأته ان اه ام كلثوم بنت عقبة قالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه - 00:13:31ضَ

طيب نفسي بتطليقها فطلقها تطليقة. ثم خرج الى الصلاة ورجع وقد ولدت فخرجت من العدة فقال ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم اتى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال - 00:13:50ضَ

سبق الكتاب عجلة اخطبها الى نفسك. يعني انت الان كسائر الخطاب الحالة الثانية ان تكون غير حامل وتحيض فان كانت حرة فعدتها ثلاثة قرون والقروء ما هي؟ هذي مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها على قولين منهم من قال القروء الحيض ومنهم من قال القروء الاطهار - 00:14:07ضَ

والاقرب ان القرب هو الحيض. وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة وغيرهم فاذا انقضت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها ويدل لذلك ان هذا وارد عن الصحابة منهم عمر وعلي ابن ابي طالب وابن عباس وغيرهم. وايضا في السنة ما يدل على ان - 00:14:32ضَ

هو الحيض في قوله عليه الصلاة والسلام تدعو الصلاة ايام اقرائها يعني ايام حيضها وان كانت امة تحيض فعدتها حيضتان وبهذا قال الائمة الاربعة وبه قال عمر عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وقد جاء حديث عند ابي داوود يشهد لهذا - 00:14:55ضَ

طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان. لان القرء الحيضة ما يمكن تتنصف والحالة الثالثة ان تكون اه امرأة لا تحيض غير حامل لكنها ما تحيض كأن تكون ايسة او صغيرة فان كانت حرة فعدتها ثلاثة اشهر - 00:15:20ضَ

واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض فعدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وان كانت امة فعدتها امة لا تحيد فعدتها شهران كما روي عن عمر رضي الله عنه - 00:15:40ضَ

احسن الله اليكم فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة هذي الحالة الخامسة اذا طلقت المرأة وارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه حتى الان هي ما هي بآيسة لكنها تقول يمكن بسبب مرض - 00:16:01ضَ

ربما بسبب العلاج فهذه تتربص تسعة اشهر ثم ننظر ان تبين انها حامل فتعتد عدة حامل وان تبين انها ليست بحامل ونزلت الحيض عليها فتعتد بثلاث وان لم يتبين حمل ولم ينزل معها الدم فقالوا آآ تعتد - 00:16:31ضَ

عدة الايسة يعني تتربص تسعة اشهر ثم بعد التسعة اشهر تعتد عدة ايسة ثلاثة اشهر فتحتد كم سنة كاملة وهذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار كما قال الامام الشافعي هذا قظاء عمر رظي الله عنه بين المهاجرين والانصار - 00:16:58ضَ

لا ينكره منهم منكر فكان اجماعا احسن الله اليكم. وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او نحو او نحوه. فلا تزال متربصة السادسة من ارتفع حيضها قبل سن الاياس وتدري ما الذي رفعها بسبب مرض - 00:17:19ضَ

سبب علاج فيقال تنتظر حتى يزول المانع ينزل معه الحيض فتترك العلاج حتى ولو جلس شهر او شهرين او ثلاثة فان لم يعد فتنتظر على المذهب حتى تصل الى الى سن الاياس فتكون ايسة وهذا - 00:17:48ضَ

اه من باب الاجتهاد والاظهر والله اعلم ان المرأة اذا ارتفع حيظها قبل سن الاياس ولم تدري ما الذي رفعه تستخدم ادوية تنزل الدورة عليها فان عادت او عاد الحيض اليها اعتدت وان لم يعد اليها الحيض فانها تعتد سنة. تسعة اشهر - 00:18:07ضَ

تربص وثلاثة اشهر آآ عدة كما قظى عمر رظي الله عنه في حق المرأة التي ارتفع حيظها وقبل ان تبلغ سن الاياس احسن الله اليكم. يتلخص عندنا ان المرأة المفارقة - 00:18:35ضَ

ان المرأة المفارقة بالنسبة للعدة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تفارق بالوفاة. فان كانت حاملا فعدتها الى ان تضع الحمل وان كانت غير حامل فان كانت حرة فعدتها - 00:18:56ضَ

اربعة اشهر وعشرة وان كانت امة فعدتها نصف الاربعة اشهر وعشرة الحالة الثانية ان تفارق في حال الحياة بان يطلقها زوجها. فان كانت حاملا فعدتها الى ان تضع الحمل طالت المدة او قصرت - 00:19:12ضَ

في دلالة القرآن والسنة وان كانت غير حامل وتحيض فان كانت حرة فعدتها ثلاث حيض وان كانت امة فعدتها حظة وان كانت لا تحيض فان كانت حرة فعدتها ثلاث ثلاثة اشهر وان كانت امة فعدتها - 00:19:28ضَ

شهران ثم تكلم بعد ذلك على الايسة عفوا ثم تكلم بعد ذلك على ما ارتفع حيبها وهي تدري ما الذي رفعه؟ ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما الذي رفعه كما تقدم - 00:19:52ضَ

احسن الله اليكم. فصل وان وطأ الاجنبي وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او وزن من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. نعم هذه مسألة اشار الفقهاء اليها - 00:20:09ضَ

المرأة اذا كانت آآ موطوءة بشبهة يعني ظنها امرأته او بنكاح فاسد او بزنا ان كانت في عدة نكاح سابق امرأة معتدة ومضى على عدتها شهرين او حيضتين ثم جاء رجل وزنا بها والعياذ بالله - 00:20:33ضَ

او حصل وطؤها بنكاح آآ فاسد او بشبهة مثلا المذهب قالوا اه يعني اذا حصل هذا الامر اتمت عدة الاول ثم اعتدت للثاني تمت عدة الاول ثم اعتدت للثاني طيب عدة الثاني كم؟ المذهب قالوا ان كانت تحيض فثلاث حيض وان لم تكن تحيض فثلاثة - 00:20:59ضَ

هذا هو المشهور من المذهب كما اشار المؤلف اليه وخالف في هذه المسألة شيخ الاسلام رحمه الله ورأى ان الموطوءة بشبهة اوزنا اه ليس عليها عدة وانما تستبرأ بحيضة والمقصود - 00:21:29ضَ

معرفة براءة الرحم وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام وابن القيم وهو قول للامام احمد وقول ايضا للشافعي وابي وان وطئها عمدا عمدا من ابى نهاها. وبشبهة استأنفت عدة عدة من اول - 00:21:48ضَ

نعم. المعتدة اثناء العدة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يطأها اجنبي غير من هي معتدة منه. فالمذهب قالوا عليها العدة مطلقا سواء وطأ بزنا او بشبهة فتتم عدة الاول - 00:22:10ضَ

باقي من عدة الاول ثم تعتد الثانية وكم تعتد؟ المذهب قالوا تعتد ثلاث حيض او ثلاثة اشهر والحالة الثانية ان يكون الوطأ ممن هي معتدة منه المذهب قالوا لا تخلو من حالتين. الاول ان يكون وطؤه لها بزنا - 00:22:32ضَ

الاجنبي كوطء اجنبي تكمل عدة عدته الاولى ثم تعتد اه للثاني وتقدم الخلاف في هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام وهو قوي في هذه المسألة ان الزنا لا عدة فيه وانما فيه استبراء رحم - 00:22:56ضَ

حتى لا تختلط المياه وهذا في حق الاجنبي وفي حق زوجها الذي وطئها وهي لا تحل له. والمقصود اذا كانت لا تحل له اذا مثل مطلقته ثلاثا. اذا كانت مطلقته ثلاثا ما تحل له خلاص. حتى تنكح زوجا غيره - 00:23:16ضَ

والحالة الثانية ان يكون واطئها بشبهة تبدأ العدة من جديد وتتداخل العدتان تستأنف العدة من جديد احسن الله اليكم. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. نعم المذهب قالوا لو - 00:23:36ضَ

امرأة اربعة رجال مثلا عاد عدة رجال يعني مثاله اربعة رجال هل تعتد لكل واحد عده؟ طبعا لو وطئها اربعة رجال وطأ غير آآ مباح فلا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يطؤوها بالزنا - 00:23:58ضَ

فهذه لا يلزمها الا عدة واحد. وكم من عدة؟ المذهب ثلاث قروء او ثلاثة اشهر والقول الاخر والذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وطائفة انها تستبرأ بحيضة فاذا قلنا تستبرأ او قلنا تعتد ثلاث حيض فان كانت متزوجة لا يقربها زوجها هذه المدة - 00:24:24ضَ

وان ارادت ان تتزوج وكانت غير متزوجة فلا تتزوج حتى تنتهي العدة على الخلاف والحالة الثانية ان توطأ بنكاح فاسد او وطأ شبهة فالمذهب قالوا تعتد لكل واحد لكل واحد عدة - 00:24:51ضَ

هناك فرق بين وطأ الزنا ووطأ النكاح الفاسد. النكاح ولو كان فاسدا مما يدرأ به آآ الحد وايضا هناك اشياء يخالف فيها الفجور والعياذ بالله احسن الله اليكم. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا. ان يطأها في الفرج ما دامت - 00:25:14ضَ

العدة. نعم من وطأت زوجته بزنا او بشبهة حرم عليه ان يطأها في الفرج حتى تنتهي من العدة الاستبراء على قول شيخ الاسلام او ثلاث حيض على المشهور من المذهب لكن له ان يباشرها له ان يقبلها لان المنهي عنه - 00:25:40ضَ

وطؤها في الفرج حتى ما تختلط المياه لئلا يعني يسقي ماءه زرع غيره فتختلط المياه نعم احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. فصل ويجب الاحداد على المتوفى. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل - 00:26:00ضَ

نتكلم الان عن الاحداث وبعده يتكلم على اقول اه ما يتعلق بالعدة ثم الرظاع النص من قبل ان تمسوهن لو لم يوجد الا هذا النص كان القول بان المرأة لا تعتد - 00:26:20ضَ

ولا يثبت لها المهر الا بالمس بمعنى المقصود بالمسيس هنا الوطء لكن ما رواه عبد الرزاق وغيره ان الخلفاء الراشدين المهديين قضوا ان الرجل اذا اغلق عليه بابه للمرأة المهر وعليها العدة - 00:26:55ضَ

هذا قضاء الخلفاء الراشدين فيؤخذ به طبعا الحمض النووي هذا شي مستحدث وهو ادق الدلالة على الولد من اشياء كثيرة جدا وهو من النوازل لكن لما الفقهاء يقولون باستلحاق بان الاستلحاق يثبت به النسب تعرف جهات آآ ثبوت النسب اربع - 00:27:16ضَ

الفراش والقافة والبينة والاستلحاق هذي كلها اه يثبت بها النسب حفاظا على الانساب لان لا يظيع نسب الانسان. حفاظا عليه الحمض النووي لو اه ثبت ان هذا ولد فلان ننظر - 00:28:03ضَ

حيث العصر لابد ان يدعيه او تكون المرأة فراشا يحتاج الى تأمل مروي هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم وجاء في حديث ايضا في السنن وفي اسناده مقال لكنه مروي عن الصحابة ان عدة الامة على النصف من عدة - 00:28:27ضَ

الحرة وقد جاء في الشريعة تنصيف الامة اه في العذاب كما قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمقصود بالمحصنات هنا من كانت حرة تعرف مذهب الامام احمد الاخذ بفتاوى الصحابة اذا كان هناك قول للصحابة فقولهم مقدم - 00:29:12ضَ

ومثل هذه الابواب انا لم اشأ ان اكثر من تكثير الخلاف فيها المهم ان تفهموا مدرسة احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:41ضَ

قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها نكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز للبائن. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل للكلام على الاحداد ومساءه - 00:30:05ضَ

والاحداد هو منع المرأة المتوفى عنها زوجها من اشياء مخصوصة في زمن مخصوص منع المرأة المتوفى عنها زوجها من اشياء مخصوصة في زمن مخصوص. المرأة اذا توفي عنها زوجها فالحداد واجب عليه - 00:30:28ضَ

عليها بدلالة القرآن والسنة والاجماع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وكما جاء في الصحيحين ايضا لا يحل لامرأة بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة عشر وعشرة واجماع منعقد - 00:30:49ضَ

على وجوب الاحداث في الجملة طيب الاحداد حتى يجب لابد من شروط الشرط الاول ان يكون ان يكون الفراق في وفاة اما فراق الحياة كان يطلق الرجل امرأته فلا يجب على المرأة ان تحد - 00:31:10ضَ

لكن الاحداد الواجب هو الفراق حال الوفاة والثاني ان يكون الفراق من نكاح صحيح اما لو كان فراق من نكاح فاسد فلا يجب الاحداد على اه وفاة الزوج فيه وهذا مذهب الائمة الاربعة - 00:31:30ضَ

هذا الشرط الثالث ان تفارق او ان يتوفى الزوج عن المرأة وهي ما زالت في العدة فلو لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد مضي العدة فهي ليست زوجة طلقها ثم بعد ثلاثة حيض مات زوجها - 00:31:50ضَ

لا احداد عليها قال ويجوز للبائن البائن اي المطلقة المطلقة لا يجب عليها الاحداد. لا يلزمها ان تبقى في بيتها مدة العدة ولا يلزمها الامتناع عن الطيب ولا عن الزينة ولا عن غيرها - 00:32:13ضَ

فان كان طلاقها رجعيا فالاولى لها ان تتجمل. حتى يرغب بها زوجها وان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى لها ان تتركها التزين والتجمل لكن هذا ليس بلازم ولها ان تمكث في بيتها لكن هذا ليس بلازم. ولذا قال ويجوز للبائع يعني يجوز لها - 00:32:29ضَ

ان تبقى في بيتها احسن الله اليكم. والاحداد ترك الزينة والطيب. كالزعفران ولبس الحلي. ولو خاتما الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر والتحسين بالحناء والاسفيداج وتحمير الوجه وحفه. نعم اشار هنا الى الاشياء التي تتجنبها - 00:32:52ضَ

المحادة المرأة حال احدادها يجب عليها ان تتجنب الزينة في بدنها وفي ثوبها وتتجنب اه التطيب وكذلك ايضا الحلي والاختظاب والاكتحال والسنة صريحة في ذلك. ومن ذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه - 00:33:26ضَ

وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي. ولا تختضب ولا تكتحل. وهناك احاديث عديدة في هذا الباب احسن الله اليكم ولها لبس الابيض ولو حريرا. نعم يجوز للمحاذة ان تلبس الثوب الابيظ - 00:33:49ضَ

ولو كان حسنا لان حسن الابيض من اصل خلقته فلا يلزمها ان تغيره. لكن لو تعارف الناس في بعض الثياب البيض انها ثياب زينة كثياب الافراح. فانه لا يجوز لها ان تلبسه - 00:34:14ضَ

لكن الابيض الذي بقي على بياضه من غير ادخال اشياء تجمله هذا يجوز لها ان تلبسه احسن الله اليكم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه. هذا مما يلزم المرأة المحادة - 00:34:31ضَ

التي توفي عنها زوجها ان تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه. يعني وهي ساكنة فيه والدليل على ذلك عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة - 00:34:50ضَ

وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الفريعة بنت ما لك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله فان احتاجت للخروج من البيت - 00:35:09ضَ

لغرض معين كأن تحتاج الذهاب الى المستشفى او تكون مثلا تعمل واذا لم تذهب لعملها لحقها ضرر فتخرج من بيتها نهارا وترجع في الليل ويشهد لذلك خروج المرأة المحادة الى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله كما في حديث الفريعة بنت مالك فانها خرجت وسألته - 00:35:23ضَ

امكثي في بيتك وكذلك ايضا قياسا على الاذن المبتوتة اي المطلقة ثلاثا فانها خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تتصدقي وتعملي او تفعلي معروفا - 00:35:52ضَ

فلو احتاجت المرأة للخروج من بيتها لغرض معين كان تريد الخروج للمستشفى او امر لا بد منه يلحقها ضرر فالخروج هنا لحاجة يباح وترجع الى بيتها تنام فيه والبيت الذي يلزمها البقاء فيه البيت الذي توفي عنها زوجها وهي ساكنة فيه - 00:36:10ضَ

فلو بلغها وهي زائرة اهلها ترجع الى بيت زوجها الذي هي ساكنة فيه. ما لم يتعذر بقاؤها فيه. فلو كان البيت بيت موحش او بيت خرب او مستأجر ولم تجد ما يدفع لها فلها ان تنتقل الى غيره. طيب اذا انت قلت الى غيره نقول هنا تنتقل الى غير بدل - 00:36:34ضَ

هنا تنتقل الى غير بدن. الواجب بقاؤها في بيت الزوجية. امكثي في بيتك. حتى يبلغ الكتاب له فاذا انتقلت بعد ذلك تنتقل يعني لعذر تنتقل الى منشأت البيت ابيها او بيت امها او بيت اخيها او بيت - 00:36:58ضَ

او غير ذلك من البيوت. لان الشرع لم لم يبين البديل فتتساوى عند ذلك احسن الله اليكم. ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي زمان حيث كانت. نعم عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بمضي الزمان حيث كانت - 00:37:17ضَ

فلو ان امرأة لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد وفاته بخمسة اشهر نقول لا احداد عليها تزوج الان مباشرة لان العدة قد انتهت بمضي الزمان ولم تعلم الا بعد مظيه فلا يلزمها ان تعتد مرة اخرى او تحاد مرة اخرى - 00:37:43ضَ

احسن الله اليكم. باب استبراء الايماء نعم الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم من الحمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضعه - 00:38:05ضَ

ولا غير ذات حمل او ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة فاذا ملك امة سواء عن طريق الغنيمة او عن طريق الشراء او عن طريق الهبة او الميراث حلت له - 00:38:24ضَ

الا على ازواجه ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. لكن لا يجوز له ان يطأها حتى تستبرأ والاستبراء ما هو؟ الاستبراء حيضة. يعرف بها براءة الرحم. لاجل ذلك عقد المؤلف هذا الفصل لها. او الباب لها - 00:38:42ضَ

احسن الله اليكم. وهو واجب في ثلاثة مواضع. احدها اذا ملك الرجل ولو طفلا يوضع مثلها حتى ولو ملكها من طفل او انثى او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره. نعم كل هذه الحالات المذهب قالوا يجب - 00:39:02ضَ

الماء الامة فيها. الدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضه. فنأخذ بعموم النص في هذا نعم احسن الله اليكم. حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها. ولو بالقبلة حتى يستبرأها - 00:39:32ضَ

نعم استمتاع من ملك امة اه قبل استبرائها لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يستمتع بها بالوطء فهذا يحرم عليه حتى يستبريها والحالة الثانية ان يستبرئها بالقبلة والمباشرة المذهب - 00:39:54ضَ

قالوا ولا بالقبلة لانه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فتكون ام ولد فتعود اليه هذا تعليلهم رحمهم الله هناك قول اخر ان تقبيلها جائز لان المنهي عنه الوطأ قال لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ - 00:40:15ضَ

والوطء ليس كالاستبراء وقد نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كان عنق عنقها ابريق آآ ابريق فضة فما ملك نفسه حتى آآ قل قبلها يعني قبل ان يستبرئها - 00:40:38ضَ

احسن الله اليكم الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او قبل الاستبراء فيحرم الموضع الثاني الموضع الاول الذي يجب فيه استبراء الامة اذا ملك امة. باي صورة من صور الملك - 00:40:59ضَ

الحالة الثانية اذا ملك امة وواطئها. واراد ان يخرجها من ملكه البيع لزمه قبل ان يبيعها ان يستبرئها. بحيضة لاجل ان يعلم هل هي حامل او لا؟ فان كانت حاملا اصبحت - 00:41:21ضَ

في حكم امهات الاولاد اذا ولدت لا يجوز له بيعها. نعم احسن الله اليكم. او يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. فلو خالف صح البيع دون النكاح وان لم يطأها جاز. اذا كان المالك الاول لم يطأ الامة جاز له ان يبيعها قبل استبرائه. انما يجب عليه الاستبراء - 00:41:43ضَ

اذا وطأها ولذا نص المؤلف عليه. كلام المؤلف واضح منه احسن الله اليكم. الثالث اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نعم هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه استبراء الامان - 00:42:07ضَ

اذا اعتقت الامة الرجل والسيد له ان يعتق الامل قبل ان يستبرئها. هذه يعني هذا عتق والشرع يتشوف بالحرية. او مات زوجها عنها قبل ان تستبرأ فيلزم الامة ان تستبرئ نفسها - 00:42:31ضَ

ليعلم اهي ام ولد او لا احسن الله اليكم. نعم الان انتقل بعد ذلك الى الاستبراء باي شيء يكون. لما تكلم على تعريف الاستبراء ثم الحالات الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء اشار هنا الى ما الشيء الذي يحصل به الاستبراء؟ نعم - 00:42:52ضَ

احسن الله اليكم. الامة لا تخلو من خمس حالات. نعم احسن الله اليكم. فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل. هذه الاولى والصغيرة احسن الله اليكم. اعد اعد على المعنى. نعم احسن الله اليكم. واستبراء الحامل لوضع الحامل. هذه الاولى - 00:43:15ضَ

من كانت حاملا بوظعها ما في بطنها ومن تحيض بحيضة بحيضة كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة احسن الله اليكم. نعم والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. بعشرة اشهر. اشهر - 00:43:51ضَ

التي ارتفع حيضها ولا تدري ما الذي رفعه استبرأ بعشرة اشهر تسعة للحمل وواحد للاستبراء كالحر كالحرة وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه في المطلقة كما تقدم احسن الله اليكم. والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. نعم التي تعلم ما الذي رفعه؟ قالوا تستبرأ - 00:44:24ضَ

خمسين سنة يعني معنى خمسين سنة يعني تبقى حتى خمسين سنة عمرها حتى تكون عائشة ثم تستبرأ بحيضة وتعتد ثم تستبرأ بشهر تأخذ احكام غير اه او غير غير النساء احكام النساء الايسات - 00:44:48ضَ

احسن الله اليكم. ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها. ولو لم يقبضها وان ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة. وان ملك لو ملك الرجل المرأة وهي حائض - 00:45:14ضَ

لم يكتفي بتلك الحيضة بل يستبرئها بحيضة اخرى لو طلق الرجل زوجته وهي حائض لم تعتد لم تعتد بتلك الطلقة قالوا فكذلك ايضا لو ملك الامة وهي حائض لم تعتد - 00:45:37ضَ

في تلك الحيضة فلا تستبرئ بها بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى وتطهر منها احسن الله اليكم. وان ملك من تلزمها عدة اكتفي بها. نعم وان ادعت لو ملك امة معتدة من شخص اخر - 00:45:54ضَ

قد طلقها ذلك الشخص الاخر فيكتفي بخروجها من العدة لانه حصل معرفة براءة الرحم من الحمل احسن الله اليكم. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه. او ادعت - 00:46:15ضَ

واضح هذا - 00:46:35ضَ