شرح دليل الطالب | كتاب الغصب

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الغصب | الدرس (١٥٢) (باب إحياء الموات)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كونوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلم احياء الموات - 00:00:04ضَ

المقصود آآ به ما ذكره المؤلف رحمه الله الموات هي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر لعمارة بمعنى اخر هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم - 00:00:41ضَ

الاختصاصات المقصود يعني الطرق الافنية اماكن المراعي ونحو من ذلك وملك المعصوم اي ان تكون مملوكة لاحد. هذي تسمى موات احياؤها اذا حصل يملكها الانسان يملكها الانسان. الان هذا ما هو بموجود عندنا. ملغى منذ فترة - 00:01:05ضَ

يعني من قرابة تقريبا قرابة الخمسين سنة ملغى بناء على امور هو لم ليس ملغا في الشريعة وانما ارادوا ظبطه. بناء على امور معينة. فاحكامه باقية المؤلف اشار الى احكامه هنا نعم - 00:01:29ضَ

احسن الله اليكم وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة. هذه الارض الموات. التي من احياها ملكها او وجد بها اثر او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب. كالخرب كالخرب التي ذهب - 00:01:51ضَ

واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك. اذا الارض الموات تشمل امرين الامر الاول تشمل الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد يعني ما سبق ملكها احد النوع الثاني ايظا تشمل - 00:02:19ضَ

الارض التي عليها اثار ملك او اثار عمارة لكنها اندرست ولم يعلم لها مالك هذي ايضا المذهب يرون انها ارض موات اذا اندرست معالمها ولو كان عليها اثار لكن لا يعلم لها ما لك فتعتبر ارض مواد. الاحياء - 00:02:45ضَ

هو اصلاح الارظ بالبنا او الغراس او غير ذلك مما هو خاص بكل نوع جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له. وقد اخرجه الامام الترمذي وصححه - 00:03:08ضَ

الارض الموات عرفناها والاحياء عرفناه الشريعة جاءت بالامر باحياء الموات. وتشجيع الناس على احياء الارض الموات حتى تعمر الارض حتى يعمرها الناس بالزراعة والبنا لان كونها ارظا موات ولم يكن فيها اختصاص لاحد ما في ذلك مصلحة يستفيد الناس منها - 00:03:30ضَ

لكن الاختصاصات كالمراعي واماكن الاحتطاب ومتنزهات الناس هذي ما تملك ما تملك بالاحياء وانما تبقى للناس اما الارض التي تعتبر مواد فعمارتها اولى من بقائها. ولذلك جاءت الشريعة بالحث كما قال عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:03:56ضَ

لكن ليست كل ارض تملك بالاحياء الارض التي تعتبر من اه مما يستفيد منها عامة الناس الرعي وغيره هذه لا تملك الاحياء ولذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون شروطا من اجل ان يكون - 00:04:20ضَ

حتى يملك الانسان الارظ التي اراد ان يحييها. يعني خلاصة الشروط ثلاثة الاول احسن الله اليكم. نعم. هذا الشرط الاول ان يحصل الاحياء لا بد ان يحصل الاحياء فلو قال انا ملكت هذه الارض ولم يحييها - 00:04:41ضَ

ولم يهبها له السلطان فانه لا يعتبر مالكا لها. هذا ليس احياء هذا غصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. فلا بد من الاحياء - 00:05:08ضَ

فاحياء الموات من مقاصد الشريعة. اختلف العلماء في ضابط الاحياء والقاعدة ان اي امر لم يأتي الشرع بظبطه فيرجع الى العرف. وعليه يقال الاقرب في ظابط احياء ان يرجع الى العرف. لان الشارع اطلق الاحياء ولم يحدده - 00:05:24ضَ

وما ذكره الفقهاء يعتبر امثلة. قد يكون احياء في زمانهم ويختلف في زماننا فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا. لا يشترط كون المحيي مسلما. حتى ولو كان ذميا يعيش في بلاد الاسلام فانه يأخذ - 00:05:47ضَ

حكم لقوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له احسن الله اليكم. فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه بما فيه لا يشترط للاحياء اذن الامام. من احيا ارضا تملكها وان لم يسبق اذن الامام. هذا مذهب الامام احمد والشافعي - 00:06:05ضَ

صاحبي ابي حنيفة رحمه الله اكتفاء باذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من احيا ارضا ميتة فهي له فهذا اذن فلو لم يسبق ابن الامام الاحياء صحيح لكن في زماننا الان - 00:06:33ضَ

في من؟ فنقول فرق بين سبق الاذن وبين سبق المنع فقد يكون هناك منع من باب السياسة الشرعية. فهو ليس الغاء للحكم لكن يكون منع من باب السياسة والمصلحة العامة خشية تعدي الناس بعضهم على بعض فيقال لا يقبل الاحياء الا باذن - 00:06:51ضَ

هذا من باب الظبط فلو انه لم يسبق نهي فكل من احيا ارضا قبل النهي فهي ملكه. ولذلك هذا المعمول به كل من ادعى الاحياء قيل له اعطنا الشهود على انك احييتها قبل المنام - 00:07:13ضَ

فان جاء بالشهود على ان الاحياء قبل المنع ملكها وان جاء وان لم يأتي فان المنع يعمل به. والحاصل ان من احيا ارضا ولو بدون اذن الامام ملكة لكن ان جاء منع من من الامام او السلطان. وكان المن باب السياسة العامة والمصلحة لضبط الناس فانه - 00:07:31ضَ

يمنع منه هذا المعمول به في زماننا وهم يستدلون بحديث جاء باسناد ضعيف عند الطبراني ليس او انما للمرء ما طابت به نفسه امامه لكن هذا ضعيف لكن يقال السياسة الشرعية احيانا - 00:07:57ضَ

اذا كان السلطان عادلا تقتضي هذا الامر هذا مشاهد في زماننا فان بعض الناس قد يتغلب على بعض الاشياء فيمكن ان يحيي اراضي كثيرة في ضيق على الناس لكن هذا المنع - 00:08:13ضَ

اذا كان يعني اه متأخرا فان من احيا قبل يعتبر مالكا واما ان كان متقدما فمن احيا بعده فمن يرى منع السلطان مانع كما هو به الان في زماننا يعتبر ليس محيا ولا مالكا لهانا - 00:08:29ضَ

الشرط الثاني الا تكون الارض الموات ملكا لمعصوم. وهذا الشرط باتفاق العلماء القائلين بالاحياء فان كانت ملكا لمعصوم فانها لا تملك بالاحياء الثالث الا تكون مرتفقا لاهل البلد المراعي كذلك المتنزهات اماكن الاحتطاب او الاماكن التي يجلسون فيها فهذه لا لا تحيى. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم - 00:08:50ضَ

ذلك خلافا. نعم فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب نعم من احيا ارضا ملكها بما فيها لكن المعادن التي فيها هل يملكها او لا احيانا يكون فيها نفط - 00:09:21ضَ

احيانا يكون فيها ذهب طبعا هذا الحكم عام لكن في وقتنا الان اذا اراد احد ان يوهب ارضا او يحيي ارضا لابد ان يأخذ ورقة من وزارة البترول والمعادن هل فيها معادن او لا - 00:09:52ضَ

فاذا كان فيها معادن لا يجرون عليه الاحياء لكن اذا لم يكن فيها معادن اذن له في ذلك الحاصل من احيا ارضا ملك صغيرة كانت او كبيرة لعموم النص. من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:10:10ضَ

ولم يحدها بحد المعادن التي في الارض المحيا لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون معادنا جارية والحالة الثانية ان تكون معادن جامدة. فان كانت معادنا جامدة كالذهب والفضة والحديد والملح. ونحوها فهذه - 00:10:26ضَ

قسمة القسم الاول المعادن الظاهرة اللي على سطح الارض كالملح فهذه لا يملكها الانسان بالاحياء لان في ذلك اظرار بعموم المسلمين وتضييق لهم ويدل لذلك ما رواه الاربعة وصححه ابن حبان في حديث ابيظ ابن حمال انه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:47ضَ

استقطعه الملح فقطع النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك فقال رجل من المجلس يا رسول الله اتدري ما قطعت له قال انما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه - 00:11:15ضَ

الماء العد المقصود به المالح الذي يأخذ الناس منه هذا الامر دل هذا على ان المعادن الجامدة الظاهرة ما تملك بالاقطاع لما تملك بالاحياء وانما تبقى لعموم المسلمين يستفيدون منها لان هذا اصلا ما تعب عليها - 00:11:32ضَ

الحالة الثانية ان تكون المعادن باطنة. لا تخرج الا بمؤونة جمهور اهل العلم يرون انها تملك بالاحياء لمن استخرجه ذهب فضة ونحوها. لكن في زماننا كما ذكرت لكم انه اصلا لا يملكن ان يوهب هذه الارض حتى ينظر - 00:11:53ضَ

وهل فيها معادن او لا يخرجوها وتكون في بيت مال المسلمين القسم الثاني ان تكون المعادن جارية معادن الجارية هذه لا تملك. سواء كان جريانها بكلفة او بغير كلفة بكلفة - 00:12:13ضَ

مثل البترول بغير كلفة مثل العيون التي تجري تخرج من باطن الارض وتخرج الى الى سطح الارض. هذه لا تملك باحياء الارض من احيا ارضا لم يملك العين الجارية التي فيها - 00:12:34ضَ

لم يملك العين الجارية التي فيها ولكن هو احق بها من غيره لكن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ كما قال عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم. ولا خرج وكحل كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه - 00:12:54ضَ

ان كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة كالسفارة لشربهم ودوابهم هم احق بمائها ما اقاموا. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. فان عادوا كانوا - 00:13:18ضَ

بها. نعم. من حفر بئرا بالسابلة. مقصود بالسابلة اي في الطريق ومن حفر بئرا فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يحفر بئرا في ملكه فاذا حفر بئرا في ملكه فهو ملك له - 00:13:45ضَ

يأخذ ما شاء ويعطي من شاء هذا ملكه بخلاف الماء الجاري الذي لم يحفره هو الحالة الثانية ان يحفر ماء في طريق جاري لا يملك فنقول من حفر بئرا في طريق ليرتفل ليرتفق به هو ودوابه في سفره فما دام - 00:14:01ضَ

ما دام عنده فهو احق به من غيره فان كان قليلا يقدم هو ودوابه على غيره لكن اذا غادره فالناس فيه سواء. ولذا قال وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فان عادوا - 00:14:27ضَ

الى البئر الذي حفروه في الطريق فهم احق به من غيرهم احسن الله اليكم. فصل هذا الفصل عقده لبيان الحالات التي او الصور التي اذا حصل واحد منها يعتبر احياء للارض الموات الظابط - 00:14:46ضَ

في احياء الموات يرجع فيه الى العرف. لكن هناك صور ذكرها العلماء. نعم ما بحائط منيع. نعم. فاذا احاط الارض الميتة بحائط منيع كان يسورها مثلا يعتبر هذا احياء ما جاء في المسند وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط - 00:15:07ضَ

حائطا على ارض فهي له احسن الله اليكم. او اجراء ماء لا تزرع الا به. هذا الامر الثاني لو اجرى ماء من مكان بعيد اليه او مكان قريب اليها لا يمكن زراعتها الا به فهذا احياء - 00:15:32ضَ

كان يجريه من نهر او من بئر او غيرها احسن الله اليكم. او غرس شجر. نعم. او فلو غرس شجرا فيها فهذا يعتبر احياء لكن لابد ان يغرس شجرا حيا - 00:15:52ضَ

اما لو اتى باعمدة آآ ميتة فان هذا لا يعتبر احياء. من احيا ارضا هذا لا يعتبر احياء نعم او حفر بئر فيها. نعم. فلو حفر بئرا فيها لو حفر بئرا في الارض الميتة فهذا يعتبر - 00:16:09ضَ

احياء لكن اذا حفر واستخرج الماء اما اذا حفر ولم يستخرج الماء فانه لا يعتبر احياء. نعم احسن الله اليكم. فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا. او حفر بئرا لم لم يصل - 00:16:27ضَ

او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. او اصلحه ولم يركب. لم يملك. نعم اه اكمل لكنه احق به من غيره. ووارثه بعده فان اعطاه لاحد كان له. نعم هنا اشار الى مسألة وهي لو ان - 00:16:45ضَ

احدا شرع في الاحياء ولم يتمه يرعى في التصوير ولم يصور سورا منيعا. او في غرس الاشجار ولم يغرس او في نقل او في اجراء ماء اليها ولم يتمه يقال لا تملك الارض بالشروع بالاحياء - 00:17:11ضَ

ما لم يتمه لكن من شرع في الاحياء ولم يتمه فهو احق بالاتمام من غيره ليس لاحد ان يأتي وينافسه على هذا الامر فمن حفر بئرا او بدأ بحفر البئر فليس لاخر ان يأتي ليحفر الى جواره - 00:17:33ضَ

بان لا تحصل النزاعات في هذا ويشهد لهذا ما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له وخرج الناس - 00:17:54ضَ

يتعادون اي يتخاطم كل يخط ارضا لاجل ان يحييها حاصل من ذلك ان من شرع في الاحياء يعطى فرصة ولا يزاحم فان لم يتم لم يملك الارض بمجرد الشروع. قال ووارثه بعده. اي من شرع في الاحياء فمات فوارثه. احق - 00:18:11ضَ

بالاكمال من غيره. لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته اه قال فان اعطاه لاحد كان له اي لو بدأ بالاحياء وقبل ان يتمه اعطى الحق لغيره فقال يا فلان اكمل واملك - 00:18:37ضَ

فهو مقدم على غيره. فهو حق يملك وله ان يهبه نعم احسن الله اليكم. ومن سبق الى مباح فهو له. كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان. وحطب وثمر ومنبوذ الرغبة عنه. وثمر منبوذ - 00:18:57ضَ

اول ما نبوث عندك يصح ومنبوذ هذا كامل للثمر وللحطب ولغيره. نعم وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. نعم هذه مسألة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلة قاعدة وامثلة قال من سبق الى مباح فهو له. كل من سبق الى مباح - 00:19:19ضَ

غير مملوك فهو احق به فمن سبق الى حطب فهو احق به. مثلا جاء الوادي وكسر الاشجار فرماها فجاء اخر واخذ هذه الاشجار من سبق غيرها فهو احق به من سبق الى عنبر - 00:19:46ضَ

سبق مثلا الى حوت حوت رماه البحر فجاء وسبق واخذه فهو احق به. سبق الى لؤلؤ الى مرجان الى ثمر كل ذا منبوذ لو ان رجلا نبذ مالا له نبذ مالا له لا يريده. رماه في مهلكة. فجاء اخر واخذه - 00:20:09ضَ

من سبق الى مباح فهو احق به احسن الله اليكم. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. نعم هذي هذا ظابط للمسألة السابقة. ظابط للقاعدة. من سبق الى مباح فهو احق - 00:20:30ضَ

فهو احق فهو له لكن الظابط فيما يملكه منه الظابط ان ملكه مقصور فيه على القدر المأخوذ فقط وما ابقاه لا يملكه. فلو جاء واذا مثلا حوت على جان البحر - 00:20:50ضَ

فقال انا ملكته لا يملك منه الا ما ما اخذ فلو قال الباقي لا احد يلمسه يقال لا لا يملك الا ما اخذ الا ما اخذ. وهذا ضابط حسن في هذه المسألة - 00:21:08ضَ