شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض
#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧١) (من بدايته_ أسباب الإرث)
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:04ضَ
هذا هو المجلس السادس والثلاثون. من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. والمنعطف نعقد في جامع بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق السابع والعشرون او السابع والعشرين من شهر صفر لعام - 00:00:51ضَ
ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة. وقفنا على كتاب الفرائض على كتاب الفرائض والفقهاء رحمهم الله يبحثون احكام الفرائض في كتب الفقه ويحرصون على بيان فقه المواريث الاحكام المواريث - 00:01:11ضَ
من الذي يرث اه متى يرث؟ وما مقدار ما لكل وارث؟ فيذكرون اه الانصبة وغيرها يتكلمون ايضا على الحجب والعصبة وميراث ذوي الارحام وميراث الغرقى والهدم وميراث المطلقات وغيرها من - 00:01:35ضَ
ويحرصون في كتب الفقه على بيان فقه المواريث على فقه المواريث وعلم الفرائض يعتبر من افضل العلوم واجلها واشرفها وفي الاعتناء به مصلحة دينية ودنيوية وفي اهماله تضييع لهذه المصالح. وتفريط في عدد من الاحكام التي جاءت بها الشريعة. وقد جاء عند ابن ماجة من حديث - 00:01:55ضَ
هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم هو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وهو اول شيء ينزع من امتي يحتمل - 00:02:26ضَ
نزع معرفته وعلمه ويحتمل نزع تطبيقه حيث يتحاكم الناس الى غير شرع الله عز وجل فيقسمون الانصبة الاموال على غير شرع الله جل وقوله فانه نصف العلم هذه اللفظة تحتمل يعني ان المقصود - 00:02:45ضَ
العلم منه ما يتعلق بالحياة ومنه ما يتعلق بحال الوفاة. فهو من هذه الحيثية يعتبر نصف العلم. ولا يلزم في كون الشيء نصف العلم ان يتساوى كل واحد منهما بالقدر. قد قال ابو موسى رضي الله عنه مثل - 00:03:11ضَ
الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض. كاليدين بلا رأس. وقال ابن مسعود تعلموا القرآن والفرائض. فانه يوشك ان يفتقر الرجل الى علم كان يعلمه او يبقى في قوم لا يعلمون. كان من الصحابة - 00:03:31ضَ
من برز في علم الفرائض وكان مرجعا في هذا من تعرفون من هؤلاء زيت. زيد وعائشة رضي الله عنها كما يعني قال عروة ما رأيت احدا اعلم بفريضة ولا اعلم بفقه ولا اعلم بشعر - 00:03:51ضَ
من عائشة رضي الله عنها وزيد رضي الله عنه جاء فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وافرضهم زيد الفرائض مدارها على ثلاث ايات في كتاب الله ثلاث ايات هي - 00:04:18ضَ
المدار او مدار علم الفرائض عليها. وهناك احاديث ايظا وظحت. ما الايات التي مدار الفرائظ عليها اوصيكم الله في اولادكم ارفع صوتك الله في اولادكم نصف ما ترك ازواجكم احسنت هذه الايات الثلاثة الاولى في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه في بيان - 00:04:36ضَ
ميراث الاصول والفروع والثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وهذه في ميراث الزوجين واولاد الام والثالثة في اخر سورة النساء. في قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه في ارث الاخوة الاشرار - 00:05:03ضَ
والاخوة لاب احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. هذا تعريف الفرائض. تعريف الفرائض العلم - 00:05:28ضَ
قسمة المواريث من يرث ومن لا يرث وما مقدار ما لكل وارث؟ هذا هو علم الفرائض. العلم بقسمة المواريث. نعم احسن الله اليكم. علم الفرائض من العلوم التي ينبني اخرها على اولها. ولا يمكن لطالب العلم ان يفقه - 00:05:56ضَ
مسائل الفرائض في اخر الكتاب حتى يتقن اوله مثل النحو. النحو لا يمكن لطالب العلم ان يعرف النحو حتى يعرف مبادئه واصوله. لكن يمكن لطالب العلم ان يعرف احكام الغصب - 00:06:19ضَ
وهو لا يعرف احكام الشفعة يعرف احكام الوصايا وهو لا يعرف احكام البيوع. نعم لا يكون مجتهدا حتى يعرف اصول المسائل في عدد من الابواب لكن علم الفرائض ينبني اخره على اوله لابد من معرفة الشروط - 00:06:36ضَ
والموانع وكذا الانصبة ومن واصحاب الفروض والعصبة وغيرها من المسائل احسن الله اليكم. المفيد حقيقة لطالب العلم ان يعتني بحفظ بعض المنظومات التي تختصر له هذه المسائل مثل الرحبية الرحبية جمعت لك اصول المسائل - 00:06:57ضَ
في باب فقه المواريث ثم يأتيك بعد ذلك التطبيق وقسمة التركات وغيرها هذه تحتاج الى ممارسة. نعم احسن الله اليكم. واذا مات الانسان بدأ من تركته. بكفنه وحنوطه نتيجة ومؤونة تجهيزه. من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارشد او - 00:07:24ضَ
اولى وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديون الله تعالى. يقضى. يقضى منه ديون الله تعالى وديون الادميين. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. نعم اذا مات العبد - 00:07:54ضَ
وقد ترك مالا تعلق بتركته خمسة حقوق يبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. ولا يقدم الاخير قبل الاول اول ما يبدأ به من الحقوق مؤونة تجهيز الميت وهو ما يحتاجه من تغسيل وتكفين وغسل ودفن - 00:08:21ضَ
حمل واجرة القائم على هذا الامر. فهذا يدفع من تركته اذا لم يمكن الا هذا لكن احيان تكون متبرع بها خلاص اذا كان متبرع بها فيصار للشيء الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء - 00:08:46ضَ
وسدر وكفنوه في ثوبيه مع ان الثياب من المال الذي يتعلق به حق الورثة لكن قدم تكفينه بهما لان اول ما اه احق الناس في المال صاحبه. وهو قد مات فيحتاج ان يغسل يكفن يدفن يحمل. وهذا قد يكون له مؤونة. قد يكون له اموال - 00:09:08ضَ
قالوا تدفع هذا الامر الاول الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة المتعلقة بعين التركة ويقدم الدين الذي به رهن وقد يكون عليه ديون ديون متعلقة بعين التركة وديون متعلقة بغير عين التركة - 00:09:34ضَ
مثال المتعلق بعين التركة لو ان انسانا مات وقد رهن داره لفلان الذي اخذ منه مالا وعليه ديون لغيره فنقدم الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الرهن مثل الرهن الثالث الحقوق المطلقة في قوله وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله وديون الادميين - 00:09:57ضَ
بعد الانتهاء من الحقوق المتعلقة بعين التركة يصار للحقوق المطلقة سواء كانت حق لله عز وجل كالكفارات. اذا كان عليه كفارة يمين او اه اخراج الزكاة التي اه قد تعلقت بذمته وحان وقت اخراجها - 00:10:27ضَ
او الديون الاخرى التي للمخلوقين الامر الرابع قال وما بقي بعد ذلك اه تنفذ وصاياه من ثلثه. صار لاخراج الوصية. من الثلث كما تقدم معنا في كتاب الوصايا ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته هذا هو الخامس. يخرج بعد هذا - 00:10:47ضَ
نصيب كل وارث ويعطى حقه لا نصير الى قسمة التركة قبل اداء الديون التي عليه ولا مؤونة تجهيزه. هذه اخر شيء فاذا ادينا الحق الاول والثاني والثالث والرابع صرنا الى قسمة التركات - 00:11:13ضَ
احسن الله اليكم. فصل واسباب الارث ثلاثة. النسب والنكاح الصحيح والولاء. نعم المؤلف الى اسباب الارث الاسباب التي اذا حصل واحد منها استحق الانسان الميراث من هذا الميت ذكر المؤلف انها ثلاثة اسباب - 00:11:33ضَ
وهذا قد دلت عليه الادلة وذكرها الناظم في قوله اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح بلاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. الاول النسب وهو الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة - 00:11:57ضَ
وجهات النسب التي يورث بها ثلاث الابوة تدخل فيها الاباء ابا واما والاجداد الاباء وان علوا والبنوة الابناء وابناء الابناء والبنات وابناء البنين وان نزلوا. والحواشي يشمل الاخوة وابن الاخوة والاخوات وابناء الاخوة - 00:12:19ضَ
سواء كانوا الاخوة والاخوات وابناء الاخوة. وكذلك الاعمام وابناء الاعمام هذه هي هذا اقول هذه الاقسام التي ترث عن طريق النسب. قال والنكاح الصحيح النكاح هو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح يحصل به التوارث بين الزوجين كما قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:12:45ضَ
والنكاح الذي يحصل به التوارث هو النكاح الصحيح اما النكاح الفاسد والنكاح الباطل فانه لا توارث فيه. مثال النكاح الباطل تقدم معنا ان يتزوج امرأة خامسة النكاح الفاسد ما وقع الخلاف في فساد كالنكاح بلا ولي - 00:13:18ضَ
النكاح بلا ولي عند من يرى اشتراط الولي كما هو قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح في هذه المسألة طيب اه لو ان رجلا طلق زوجته ثم مات فهل ترث او ما ترث - 00:13:50ضَ
قل لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون مطلقة رجعية ان يفارقها بطلقة او طلقتين. فاذا مات المطلق وهي ما زالت في العدة فانها ترث كسائر زوجاته ان علائق الزوجية ما زالت باقية. ويدل لذلك قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا - 00:14:09ضَ
فسماهم بعوله والاصل في التعبير الحقيقة الا اذا قامت بينة تدل على ذلك وهذا الذي افتى به الصحابة عثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن مسعود انها ترث وتورث ما دامت في العدة من الرجعي. وقد نقل هذا الامام - 00:14:35ضَ
مالك في الموطأ. الحالة الثانية ان تكون المطلقة ان تكون مطلقة ثلاثة قد بانت بينونة كبرى فهذه لا ترث بالاجماع لا ترث بالاجماع لان علائق الزوجية قد انقطعت. لكن هناك مسألة وقع خلاف بين العلماء فيها وهي اذا طلقها - 00:14:55ضَ
وبانت منه بينونة كبرى وقصد منعها من الطلاق. منعها من الميراث احيانا اه يطلق الرجل زوجته في مرض موته المخوف قاصدا منعها من الميراث لاي سبب من الاسباب وتقوم القرائن على انه اراد منعها من الميراث - 00:15:21ضَ
قد اختلف العلماء رحمهم الله هل تمنع من الميراث كسائر البائنات بينونة كبرى او لا تمنع على قولين والاظهر وهو مذهب الامام احمد انها ترث معاملة له بنقيض قصده سواء كانت في العدة - 00:15:46ضَ
او ليست في العدة لكن بشرطين الشرط الاول الا تكون تزوجت بعد الطلاق باقية لم تتزوج لان توريثها بعد ان تزوجت من رجل اخر يترتب عليه ان ترث من زوجين في ان واحد وهذا ليس موجودا في الشريعة - 00:16:06ضَ
الثاني ان تكون باقية على الاسلام لان الكفر سبب من اسباب موانع الارث والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله الثالث قال الولاء والولاء سببه نعمة المعتق على عبده بالعتق - 00:16:31ضَ
المعتق له فضل على العبد الذي اعتقه قد جاء في الشريعة بيان شيء من احكام الولاء المؤلف سيعقد بعد كتاب الفرائض وقبل الكلام على احكام العتق باب لبيان احكام الولاء قد جاء عند البخاري ومسلم من حديث آآ عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد - 00:16:51ضَ
لحمة كلحمة النسب النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين انما الولاء لمن اعتق ويدل لميراث هذه الجهة ما رواه الترمذي. وحسنه ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدع وارثه - 00:17:18ضَ
الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. وقد روي عن ابن عمر ما يدل على ذلك هذه اسباب ميراث الانسان من الميتين هذه الاسباب آآ كلها اسباب للميراث - 00:17:39ضَ
احسن الله اليكم. وموانع قد يقول قائل هل هناك غيرها هناك غيرها لكنها ضعيفة ما تصح واذا قال صاحب الرحبية ما بعدهن للمواريث سبب. هناك اسباب لكن الاحاديث فيها ضعيفة والاثار لا تنهض لتوريث المي توريث الحي من الميت بسببها نعم - 00:18:04ضَ
احسن الله اليكم. وموانعه وموانعه ثلاثة. القتل والرق واختلاف الدين. هذه موانع اذا وجد واحد منها ممن وجد فيه سبب من اسباب الميراث او اسباب الارث السابقة فاننا نمنعه من الميراث - 00:18:30ضَ
والموانع المجمع عليها ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله القتل القتل والرق واختلاف الدين القتل مانع من موانع الميراث. فمن قتل مورثه لم يرث من ماله شيئا وقد جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث - 00:18:55ضَ
وجاء ايضا عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث وهذا له حكم القاعدة المعروفة في الشريعة التي دلت عليها ادلة عديدة ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وايضا سدا للذريعة - 00:19:19ضَ
لان لا يتسبب الانسان بقتل مورثه استعجالا لما عنده من المال فحسم هذا الباب والقاتل لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون القتل عمدا يقتل عمدا عدوانا ان يكون القتل عمدا عدوانا فلا توارث بينهما بالاجماع - 00:19:39ضَ
الحالة الثانية ان يكون القتل خطأ يقود في السيارة فحصل منه خطأ فمات من من ركب مع والده مثلا لو ان انسانا يقود السيارة بوالده انقلبت السيارة بخطأ من الابن - 00:20:05ضَ
الاب مع الابن هل يرث او ما يرث وهكذا من اسباب الخطأ التي يقع فيها القتل احيانا هذي اختلف الفقهاء رحمهم الله فيها على قولين. القول الاول وبه قال جمهور اهل العلم ابو حنيفة والشافعي واحمد - 00:20:29ضَ
قالوا لا يرث حتى في القتل الخطأ لعمومات الادلة السابقة. قد روى ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه انه قال لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا انهم لا يورثون القاتل - 00:20:48ضَ
من المقتول دية ولا غيرها هذا الذي افتات به اللجنة الدائمة اختاره الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا احسن الله طبعا عندهم العلة في ذلك ان اي قتل يوجب قصاصا - 00:21:11ضَ
اودية عودية وكفارة ففيه فلا توارث بينهما طيب لو ان انسانا يعني لم يكن هنا يعني قتل قتلا لا فيه ولا كفارة فهل يدخل ضمن هذا الظابط؟ لا من يمثل لي - 00:21:35ضَ
نعم احسنت لو اقيم الحد في هذا لكن الاصل ان الابن ما يعني الاولى الا يقيم الابن الحد على على والده اذا استودع هذا ولو كان من قبل الامير وانما يوكل غيره. لاسباب عديدة ذكرها عدد من اهل العلم. القول الثاني - 00:21:58ضَ
ان القاتل قتل خطأ يرث من المال ولا يرث من الدية يرث من المال ولا يرث من الدية وهذا مذهب الامام مالك رجحه طائفة من اهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله - 00:22:22ضَ
ولهم تعليلات قالوا والادلة السابقة نعم نقول بها لكن هذا لا يصدق عليه ما في هذه الادلة. فلا يصدق عليه انه قاتل القتل في هذه الصورة لا يسمى صاحبه قاتلا - 00:22:45ضَ
ايضا هذا لم يتعجل موت مورثه فلا تطبق عليه هذه القاعدة ويلحق بهذا منفذ القصاص كما تقدم والمدافع عن نفسه اذا صال عليه احد ونحوا من ذلك. وهذه المسألة من المسائل حقيقة - 00:23:02ضَ
التي اه اختلف العلماء فيها وتقع في زماننا بكثرة والذي عليه الفتوى في زماننا في الجهة المخولة بالافتاء ما ذهب اليه جمهور اهل العلم اه من منعه من الدية ومن الميراث - 00:23:21ضَ
من الدية ومن الميراث هذا المعمول به المحاكم احسن الله اليكم. والمجمع على توريثهم. طبعا هذا السبب الاول. السبب الثاني الرق الرق والرق عجز حكمي يلحق الانسان سببه الكفر فاذا كان الاب - 00:23:42ضَ
او الابن الاب او الابن او الزوجة ارق فانهم لا يرثون من الميت الذي بينهم وبينه احد اسباب الميراث. لان العبد ملك لسيده وقد قال عليه الصلاة والسلام من باع - 00:24:06ضَ
اه من ابتعى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وهذا قال به اه اكثر الفقهاء رحمهم الله. الثالث اختلاف الدين فلا توارث بين مسلم وكافر. وقد جاء في الصحيحين من حديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر - 00:24:28ضَ
ولا الكافر المسلم فالاب لا يرث من ولده اذا اختلف الدين كان احدهما مسلما والاخر كافرا لنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء حديث اخر وفي اسناده مقال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى - 00:24:51ضَ
اذا كان احدهما مسلما والاخر كافرا فالنص صريح انه لا توارث بينهما لقول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن هنا مسألة وهي اذا اذا كان الجميع كافرين - 00:25:17ضَ
كفار الاب والابن والزوج والزوجة كلهم كفار لكن اختلفت اديانهما هذا يهودي وهذا نصراني فهل يتوارثان ام لا يقول لا تخلو المسألة من حالات. الحالة الاولى ان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا من حيث التقسيم العام - 00:25:39ضَ
فلا توارث بينهما الثاني ان يتفق في الدين غير دين الاسلام. كلهم يهود او كلهم نصارى فانهم يتوارثون الحالة الثالثة ان يختلف في الدين. احدهما يهودي والاخر نصراني. قد اختلف الفقهاء فيها على قولين. القول الاول - 00:25:59ضَ
ان الكفار يتوارثون فيما بينهم لان الكفر ملة واحدة وان اختلفت شرائعهم كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض وهذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي وهو مشهور قول الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:26:21ضَ
احسن الله اليكم. والمجمع على توليثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل. والاب وابوه وان علا. والاخ مطلقا. وابن الاخ لامئ لا من الام والعم وابنه كذلك. والزوج والمعتق - 00:26:44ضَ
نعم. المجمع على توريثهم من الذكور على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر هؤلاء محل اجماع في توريثهم لكن كل واحد منهم له نصاب معين ما الذي يرثه؟ ومتى ما متى يرثه سيذكره المؤلف رحمه الله؟ الاول الابن - 00:27:07ضَ
وابنه وان نزل بمحض الذكورية فالابن وابنه وان نزل هذا الابن والبنت عفوا الان حنا نتكلم عن الذكور. الابن وابنه وان نزل بمحض الذكورية. هؤلاء يرثون بالاجماع لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم - 00:27:30ضَ
والاب لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما تركا وابوه وان علا ايضا يرث بالاجماع والاخ مطلقا شقيق او لاب او لام فهؤلاء كلهم يرثون لقول الله عز وجل وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا - 00:27:50ضَ
الاخوة الاشقاء والاخوة لاب واما في الاخوة لام فالله جل وعلا قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذا في الاخوة لام - 00:28:20ضَ
وابن الاخ لا من الام ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب يرث بالاجماع واما ابن الاخ لام فانه لا يرث والدليل على ارث ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي - 00:28:40ضَ
اولى رجل ذكر كما جاء في الصحيحين والعم هذا يشمل العم لاب والعم الشقيق وان علا عم الاب وهكذا وابنه يشمل ابن العم الشقيق وابن العم لاب لحديث ابن عباس السابق الحقوا الفرائض باهلها فما بقي - 00:29:05ضَ
رجل ذكر كذا ايضا الزوج للنص والاجماع والمعتق لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق وقد اجملهم صاحب الرحبية بقوله والوارثون من الرجال عشرة. اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما - 00:29:28ضَ
نزل والاب والجد له وان علا. والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. وابن الاخ المدلي اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب او بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج - 00:29:54ضَ
يعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. فهؤلاء هم الوارثون من الرجال اذا انفرد واحد من هؤلاء الرجال اذا انفرد واحد من هؤلاء الرجال في الميراث ولم يوجد الا هو فانه يرث المال كله - 00:30:14ضَ
الا الزوج والاخ لام فلو مات رجل عن اب فقط اخذ الاب المال كله عن ابن عم اخذ المال كله لو ما مات وترك ابن ابن ابن عم لاب يأخذ - 00:30:34ضَ
المال كله فما بقي فلاولى رجل ذكر اذا انفرد الا الزوج لان هؤلاء اصحاب هؤلاء عصبات الا الزوج والاخ فانهم اصحاب فروق فاذا لم نجد الا زوجا فاننا نعطيه النصف - 00:30:52ضَ
ثم نبحث عن اقرب واحد من من العصبات كما سيأتي ان شاء الله وكذلك الاخ لام واذا اجتمع كل الرجال فقط في مسألة لم يرث منهم الا ثلاثة. لو وجد الخمسة عشر جميعا - 00:31:14ضَ
مات رجل عن اب وجد ماتت الام امرأة عن اب وزوج وجد واخوة شقة واخوة لاب وابناؤهم اه ابناء وابناء ابناء وهكذا فمن الذي يرث من هؤلاء؟ لا يرث الا ثلاثة - 00:31:33ضَ
الابن والاب والزوج ومن عاداهم يحجبون. كم لكل واحد منهم هذه مسألة ستأتي في محله لكن كلامنا الان من الذي يرث؟ ومن الذي لا يرث احسن الله اليكم. عليه نقول - 00:31:57ضَ
صالح لو اجتمع الذكور كلهم من الذي يرث احسنت. نعم احسن الله اليكم. بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة نعم المجمع على ارثهن من النساء على سبيل الاختصار سبع - 00:32:18ضَ
وعلى سبيل البسط عشر وهن البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكورية فالبنات كلهن يرثن وبنات الابناء يرثنا لكن بنات البنات لا يرثن لانهن من ذوي الارحام والام لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما - 00:32:54ضَ
السدس والجدة مطلقا سواء كانت الجدة من قبل الام او من قبل الاب ام الام وام الاب كلهن يرثن. والاخت مطلقا سواء كانت اخت شقيقة قوله مطلقا دقيقة او لاب - 00:33:23ضَ
او لام فكلهن يرثن والزوجة للنص والاجماع. والمعتقة لما في الصحيحين انما الولاء لمن اعتق. فهذه هن النساء الوارثات. طيب مسألة اذا اجتمع كل النساء في مسألة واحدة كل النساء اجتمعن في مسألة واحدة. مات رجل - 00:33:44ضَ
ابقى النساء كلهن يعني كل النساء موجودات فانه يرث منهن خمس نساء من يذكرهن ما منهن الخمسة ذولي اذا عدها الام والاخت الشقيقة. طب لو اردنا ان نقسمها كيف؟ طبعا حنا ما جينا لقسمتها - 00:34:08ضَ
لو اردنا ان نقسمها ننظر البنت كم تأخذ كم تأخذ؟ اللي يعرف يرفع يده اني بسأله لم النصب البنت النصر والام كم تأخذ؟ طبعا اللي ما يستوعبه ما بعد اتيناها احنا لكن حنا الان كنموذج مثال - 00:35:05ضَ
والام السدس لابويه السدس مما ترك ان كان له ولد. وجد له ولد. اذا تأخذ السدس ثالث الزوجة الثوم لما وبنت الابن اسقط بقي شيء تأخذ تاخذ السدس تكملة الثلثين طيب والاخت الشقيقة - 00:35:39ضَ
تأخذ تأخذ الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا من اربعة وعشرين لانه وجد عندنا سدس وثمن وهكذا تقسمها والاخت لا لام عصبة مع بنت صلب ما بقي مرتقبة. نعم طيب اذا اجتمع كل الذكور وبقية الاناث - 00:36:25ضَ
في مسألة كل الذكور وبقية الاناث في مسألة مثل اذا ماتت الزوجة وابقت كل الذكور وبقية الاناث غيرها ما الذي يرث من؟ الابوان والاولاد والزوج فقط والعكس اذا اجتمع كل الاناث وبقية الذكور في مسألة فالذي يرث - 00:36:54ضَ
الابوان ها والاولاد والزوج والبقية يسقطون لان عندنا باب الحجب يأتي الكلام على باب الحج وان من لا يعرف الحجب حرام عليه ان يتكلم في الفرائض. نعم احسن الله اليكم - 00:37:18ضَ