شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٦) (باب العصبات)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها النص احسن الله اليكم - 00:00:04ضَ

اعلم ان المؤلف انتقل بعد ذلك الى باب العصبات. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة قال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر العصبة لهم احكام من الذي يرث بالتعصيب - 00:00:46ضَ

ومتى يرث بالتعصيب وكم يرث بالتعصيب التعصيب عند العلماء هو الارث بلا تقدير الارث بلا تقدير فما بقي فلاولى رجل ذكر. كما قال ربنا جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل - 00:01:10ضَ

حظ الانثيين والعاصي هو من يرث بلا تقدير. كقولنا زوجة وعم. الزوجة لها الربع والباقي للعم لم قلنا الباقي للعم؟ لانه عصبة رجل مات وترك ابا فقط المال كله للاب تعصيبا لانه لانه عاصب. رجل مات وترك - 00:01:32ضَ

اه اربع زوجات وابن عم الزوجات الاربع بينهن الربع والباقي لابن العم تعصيبا العاصي من يرث بلا تقدير فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة - 00:01:59ضَ

نعم الله اليكم. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض. وليس فيهن عصبة بنفسه الا ليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. كل النساء الوارثات المجمع على ارثهن انما يرثن - 00:02:24ضَ

فرضا هذا الكلام نقول لا يكن عصبة بالنفس لكن يمكن ان يكن عصب بالغير او مع الغير الاخت مع اخيها تكون عصبة مع الغير عصبة مع او تكون عصبة بالغير - 00:02:51ضَ

والاخوات مع البنات يكن عصبة مع الغير وهكذا. لكن ليس في النساء عصبة بنفس الا المعتقة الله اليكم وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام نعم الرجال المجمل - 00:03:10ضَ

على ارثهم كلهم عصبة بالنفس يعني من انفرد منهم اخذ المال كله واذا كان مع اصحاب فروظ نعطي اصحاب الفروض فروضهم ثم ما بقي فلاولى رجل ذكر. فالرجال المجمع على ارثهم كلهم اصحاب - 00:03:33ضَ

وفرض اصحاب تعصيب الا اثنان الزوج والاخ لام فانهم اصحاب فرض وليسوا اصحاب عصبة. نعم الله اليكم. هؤلاء يقال عنهم عصب بالنفس ووجه تسميتهم عصب بالنفس لانهم لا يحتاجون الى احد كي يكونوا عصبة. رجل مات وترك جدا فقط - 00:03:55ضَ

المال كله للجد ترك بنتا وجدا البنت تأخذ نصيبها والباقي للجد ترك بنتا او اربع بنات وعام البنات يأخذن نصيبهن والباقي للعم لانه عصبة. طيب رجل مات وترك اربع بنات وزوج - 00:04:22ضَ

الزوج يأخذ الباقي؟ لا لانه صاحب فرض الله اليكم وان الاخوات مع البنات عصبات. هذا ضابط اخر الاخوات مع البنات عصبات ويطلق عليهن عصبات مع الغير قصبات مع الغير وهن قسمان الاول - 00:04:44ضَ

الاخت الشقيقة فاكثر مع البنات او بنات الابن عصبة يأخذن ما ابقت الفروض. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الاخوات مع البنات عصبة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. مثال رجل مات - 00:05:14ضَ

وترك بنتا واختا شقيقة البنت لها النص والباقي للاخت تعصيها رجل مات وترك بنتين واخت لاب البنتان ياخدن الثلثين والباقي للاخت لاب والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الثاني - 00:05:41ضَ

الثاني الاخوات لاب فاكثر مع البنات او بنات الابن معصبات والظبط كما ذكره الشيخ. الاخوات مع البنات عصبة ونقدم الاخت الشقيقة على الاخت وعليه لو ان رجل اولا عرفت الظابط هذا قبل الامثلة - 00:06:13ضَ

عرفتوا اي مسألة وجدنا فيها اخوات وفيها بنات الاخوات ننظر هل في عاصم اقرب منهن فان كان في عاصم اقرب منهن فلاولى رجل ذكر واضح مثال ذلك ما اريد ان اكثر من الامثلة حتى تفهم القاعدة - 00:06:33ضَ

ان فقه المواريث لابد من معرفته والتطبيق امر اخر التطبيق تمارين تطبيق تمارين مهمة لا شك في ذلك لكن ايظا فقه المسألة ايظا مهم الاخوات ان تكن اذا كن في مسألة فيها بنات - 00:06:59ضَ

الاخوات يصبحن عصبة. عصبة مع الغير الله اليكم وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة عصبة عصبة به له مثل ما لها. نعم ايضا هذا ضابط ثالث في العصبة - 00:07:18ضَ

ضابط ثالث في العصبة وهو ان البنات مع اخوانهن عصبة وبنات الابن مع اخوانهن او ابناء اعمامهن الذين في درجتهن عصبا. والاخوات الشقيقات مع اخواني هن عصبة والاخوات لاب مع اخوانهن - 00:07:46ضَ

وهؤلاء يقال عنهم عصبة بالغيب. وعليه لو وجدنا مسألة رجل مات وترك اختا شقيقة واخ شقيق المال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين يعني ما ترك الا اخت شقيقة واخ لاب والباقي ابعد منهم - 00:08:11ضَ

نقول للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وفي الاولاد قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. رجل مات وترك - 00:08:30ضَ

بنت ابن وابن ابن لم يرث العم هنا اولا هل يرث ولا ما يرث؟ ما يرث المال كله لابناء الابن الذكر مثل حظ الانثيين. خلاصة الكلام ان العصبات كالتالي اولا - 00:08:49ضَ

كل النساء صاحبات فرظ ليس في النساء عصبة بالنفس الا واحدة المعتقة لكن في النساء عصب مع الغير وعصبة بالغير عصبة مع الغير الاخوات مع البنات وعصب بالغيب البنات وبنات الابن - 00:09:16ضَ

والاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع اخوانهم للغير يأتي معنا ان شاء الله احسن الله اليكم وان حكم العاصم ان يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبقى شيء سقط اه هنا الان تكلم على احكام العاصي اذا قلنا ان هذا الشخص او هذا الصنف - 00:09:40ضَ

يأخذ او يرث تعصيبا العاصي له ثلاث احكام الحكم الاول ان يأخذ ما ابقت الفروق اذا اجتمع مع اصحاب فروظ اولا نعطي اصحاب الفروض فرظا ويأخذ ما ابقت الفروض. لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:10:08ضَ

اول ما نبدأ باعطاء اصحاب الفروض فرظا ثانيا وان لم يبق شيء سقط اذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة ثالثا اذا انفرد اخذ جميع المال من انفرد منهم في مسألة حاز جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذه احكام العصر - 00:10:32ضَ

سواء كانوا عصبة بالغير او عصب مع الغير او عصب بالنفس. من انفرد منهم اخذ المال ثانيا اذا كانوا مع اصحابي فروظ نبدأ باصحاب الفروض ويأخذون ما ما تبقي الفروض - 00:11:02ضَ

ثالثا اذا استغرقت الفروض التركة سقطوا رجل مات طبعا تبي تأتينا ان شاء الله بعد ذلك مسائل مثلا رجل امرأة ماتت وتركت زوجا بنتا وبنت ابن وام زوج وبنت وبن تبن - 00:11:20ضَ

وام من يحل لي هذه المسألة صالح ارفع صوتك والباقي للعم هل بقي شيء ما بقي شيء ما بقي شيء لاستغراق الفروض التركة نعم احسن الله اليكم. لكن للجد والاب ثلاث حالات يرث يرثان بالتعصيب فقط - 00:11:48ضَ

نعم الورثة منهم من يرث بالفرظ فقط وهما الام والجدات والاخوات لام والزوجات هؤلاء اصحاب فروض فقط ما يمكن ان يكونوا عصبة ومنهم من يرث بالتعصيب فقط وهم الابناء وان نزلوا والاخوة الاشقاء - 00:12:23ضَ

وابناؤهم والاخوة لاب وابناؤهم والاعمام اشقاء او لاب وابناؤهم. والمعتق والمعتقة القسم الثالث هم الذين ذكرهم هنا من يرثون بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة اخرى وهم صنفان الاب - 00:13:02ضَ

الجد قال لكن للجد والاب ثلاث حالات يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارد اي مسألة فيها اب اوجد وليس فيها فرع وارث فالاب يرث تعصيبا تعصيبا فقط رجل مات وترك زوجة وجدا الزوجة لها الربع والباقي بالجد تعصيبا - 00:13:25ضَ

ثانيا قال ويرثان بالفرظ فقط مع ذكوريته يعني اذا وجد فرع اذا وجد اولاد للميت واب فالاب يرث بالفرظ فقط يأخذ السدس والباقي للابناء وبالفرض والتعصيب مع انوثيته اذا كان معه ورثة للميت لكنهن بنات - 00:13:54ضَ

مثلا رجل مات وترك بنت واب البنت كم تأخذ النصر والاب ياخذ السدس والباقي تعصيبا. نعم احسن الله اليكم ولا تتمشى على قواعدنا المشركة. وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء - 00:14:22ضَ

اه طبعا اه سميت بهذا الاسم وتسمى الحمارية ايضا وهي مسألة وقع الخلاف بين العلماء في كيفية قسمتها المذهب ان الاخوة طبعا هي كما ذكر المؤلف رجل مات وترك زوجا او امرأة ماتت وتركت زوجة او زوجا واما - 00:14:50ضَ

واخوة لام واخوة اشقاء زوج ياخذ كم زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. الزوج كم يأخذ ها النصف والام السدس الام تأخذ السدس لوجود هل جاء من الاخوة واختلف في طريقة توريث الاخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم - 00:15:15ضَ

سميت بهذا الاسم لان بعض العلماء قال بتشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام هذا خلاف قاعدة الحقوا الفرائض لاهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فنقول الزوج له النصف والام تأخذ - 00:15:49ضَ

السدس والاخوة لام كم يأخذون يأخذون الثلثين. المسألة من ستة نصف السدس نصفه عفوا آآ الستة ثلاثة وسدسها واحد تدري كم الان اربعة وثلثها اثنان قولي كم ستة كم باقي للاخوة الاشقاء - 00:16:07ضَ

ما بقي شيء فلاولى رجل ذكر وقلنا ان العاصي يأخذ ما ابقت الفروض فان لم يبق شيء سقط. على جادة الفرائض خلاص يسقطون يقول فرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:16:39ضَ

واضح؟ المذهب المذهب ان الاخوة الاشقاء يسقطون ولا يرثون شيئا قالوا معنا دليل وتعليم. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر فاعطينا اصحاب الفروض فرظهم وما بقي شيء - 00:16:57ضَ

العاصف فيسقط بعض العلماء قال لا يمكن هذا لا يمكن هذا الاخوة الاشقاء الصق بالميت من الاخوة لام فهم يرثون من جهتين ولذا لما جاء هؤلاء ايه ده عمر فقالوا يا امير المؤمنين - 00:17:19ضَ

يعني كيف لم تورثنا يعني قالوا هب ان ابانا كان حمارا واذا سميت الحمارية هب ان ابانا كان حمارا. الا نرث جهتنا للام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عرضت عليه هذه المسألة مرتين - 00:17:41ضَ

فكان له فيها رأيان الرأي الاول اه كان يرى توريثهم ثم الرأي الثاني يرى حجبهم وبكل قول قال طائفة من اهل العلم والمذهب عدم توريثهم. المؤلف رحمه الله قال لا تتمشى على - 00:18:02ضَ

اعدنا المشاركة المشاركة لقب الفرضيون يطلقون على بعض المسائل القاب. يعني عندهم قرابة ثمانية عشر مسألة كل وحدة لها لقب شيء سموه المنبرية. ومسألة سموها الغراء ومسألة سموها ام الارامل. ومسألة سموها اه مثلا اه الشريحية - 00:18:23ضَ

ومسألة المأمونية ومسألة سموها المشركة ومسألة الاكدرية ومسألة الجد الاخوة وهكذا. ومسألة ينغزون بها يسموها الاختبارية وهكذا هذي مسائل لها يعني معاني منها هذه المسألة المشركة جمعها آآ صاحب الاقناع - 00:18:48ضَ

حجاوي رحمه الله وقال ومن ومما له لقب من المسائل وبدأ يعددها البهوتي رحمه الله صاحب كشاف القناع عددها وشرحها وذكر سبب التسمية لكل مسألة. من ارادها فليراجعها الله اليكم - 00:19:16ضَ

اصل واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج. نعم. اذا اجتمع كل الرجال المتفق على ارثهم في مسألة واحدة يسقطون جميعا الا ثلاثة الاب والابن والزوج الاب والابن والزوج - 00:19:43ضَ

الاب كم ياخذ السدس بوجود الفرع الوارد والزوج ربع الربع لوجود الفرع الوارث والباقي؟ لبن للابن نعم الله اليكم. واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. البنت وبنت لابن والام - 00:20:08ضَ

اذا اجتمع كل النساء المتفق على ارثهن في مسألة واحدة سقطن جميعا الا خمسة البنت وترث النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والام السدس والزوجة الثمن والاخت الشقيقة والاخوات ان تكن بنات - 00:20:32ضَ

فهن معهن معصبات. ترث الباقي تعصيبا. نعم احسن الله اليكم واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين هكذا اذا اجتمع كل النساء واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة - 00:21:02ضَ

واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة. الابوان والولدان واحد الزوجين اذا اجتمع ممكن الجمع لان الزوج والزوجة ما يجتمعان في مسألة واحدة ممكن الجمع من الوارثين المتفق على ارثهم من الرجال والنساء في مسألة واحدة سقط الجميع - 00:21:30ضَ

الا خمسة الابوان والولدان واحد الزوجين الابواب ما يسقطان الاولاد ما يسقطون والزوج او الزوجة لا يسقطون فعلى هذا يقال لو ان امرأة ماتت وتركت زوجا وابناء وابا وام. للاب السدس - 00:21:54ضَ

بوجود الفرع الوارث وللام السدس بوجود الفرع الوارث ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والزوجة لها والزوج الربع الربع لوجود الفرع الورث والباقي للذكر مثل حظ الانثيين - 00:22:17ضَ

احسن الله اليكم. ومتى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته نعم العم وابن العم وابن وابن العم وابن الاخ هؤلاء اخواتهم لا يشاركنهم لانهن من ذوي الارحام - 00:22:34ضَ

احسن الله اليكم. يعني لو ان رجلا مات وترك عما وعمة المال كله للعم. والعمة ما ترث. لانها من ذوي الارحام احسن الله اليكم ومتى عدمت العصبات من النسب. ورث المولى المعتق ولو انثى - 00:23:02ضَ

ثم اصابته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم من مات ولم يخرف ولم يخلف وارثا لا لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب وله سيد كان اعتقه فقد ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان السيد - 00:23:19ضَ

يرث وبهذا قال الامام احمد والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله. مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يوهب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. قال - 00:23:43ضَ

ابن قدامة رحمه الله تعالى اه يعني في اه ارثي طبعا حينما تكلم على ارث المعتق الارث المعتق نقل ان هذا هو قول جماهير اهل العلم واستدلوا بادلة في هذا نعم - 00:24:03ضَ

احسن الله اليكم فان لم يكن عملنا بالرد فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام. الخلاصة في طريقة التوريث على مذهب الامام احمد اولا ان نعطي ان نبدأ باصحاب الفرض على حسب ما جاء في كتاب الله - 00:24:29ضَ

برضو في نص الكتاب خمسة. ستة ثم اذا فظل شيء اعطينا العصبة فان لم نجد فنعطي المعتق فان لم نجد فنرد المال على اصحاب الفرظ كما سيأتي في باب الرد - 00:24:49ضَ

فان لم نجد المذهب يورثون ذوي الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فان لم نجد فيعطى الماء يصرف المال لبيت مال المسلمين هذا ترتيبهم رحمهم الله كما ذكره - 00:25:10ضَ

الفقهاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا طبعا هذا لكن الفقهاء رحمهم الله لم يفعلوا ذلك كل كتب الفقه تشرح كتاب الفرائض في كتاب الفقه فلما نأتي مثلا للروض المربع - 00:25:28ضَ

نأتي لكشاف القناع نأتي الى المغني نأتي حتى الكتب آآ الشافعية المجموع كلهم شرحوا كتاب الفرائض في لكن غالبا الفقهاء رحمهم الله يركزون على فقه المواريث قسمة التركات اعطاء كل ذي حق حقه - 00:26:19ضَ

واما التطبيق فهو مهم جدا لكن التطبيق اللي هو قسمة قسمة التركات وتصحيح الانكسارات هذه مسائل مهمة جدا. اهم ما في الفرائض اولا فقه المواريث وتجد ان الفقهاء رحمهم الله جلوه - 00:26:39ضَ

لكنهم لم يغرقوا الامثلة إزالة الانكسارات وغيرها لان فقه المواريث داخل في الفقه وازالة الانكسارات ايظا هذا نوع من انواع التخصص ولذلك اه نحن الان نركز على فقه المواريث واذا - 00:27:01ضَ

جاء اه قسمة التركات كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد اه في الدرس القادم نبي نوضحها باجمال سيكون بعد الانتهاء يعني في نهاية الفصل هذا ان شاء الله في يوم المتون العلمية - 00:27:23ضَ

الدورة مختصرة لبيان قسمة التركات وتصحيح الانكسارات وغيرها الله اعلم من يوم يومان اليوم سبعة وعشرين ويوم ثمانية وعشرين من هذا الشهر ان شاء الله لكل واحد منهما فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء - 00:27:40ضَ

المشاركة المشاركة هذي يا ريتون او ما يرثون رأي عمر رضي الله عنه الذي استقر انهم لا يرثون الان وان كان رجل يورث كلالة الكلالة نوعان هي من حيث العصر من مات ولم يترك والدا او ولدا - 00:28:26ضَ

لم يترك والدا اولا فان كان الذي يرثه اخوة اه اشقاء او لاب عصبة هم الاقرب وان كانوا اخوة لام الاخوة لام اصحاب فرض الكلالة جاء فيها ايتان الاية الاولى قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة - 00:28:54ضَ

وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا لا اشكال عند اهل العلم ان المقصود به الاخوة لام لانهم اصحاب فرض - 00:29:22ضَ

الاية الاخرى يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة اذ امرؤ هلك ليس له ولد وله وله اخت لها نصف ما ترك قال بعدها ها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ايش معنى يرثها؟ يعني يرث كل المال - 00:29:36ضَ

وهذه في الاخوة الاشقاء او الاخوة كما ذكره المفسرون رحمهم الله رجل مات عن زوجة وبنت وجدت البنت النصف والزوجة الثوم لوجود الفرع الوارث نعم اذا كان ما يوجد فرع وارد يعني لا يوجد بنت - 00:30:00ضَ

اصل وارث هذا ننظر هل هناك اخوان اذا كان عنده اخوان اشقاء او لاب طبعا حنا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بالهة فما بقي فرئوا لرجل ذكر. نأتي - 00:30:49ضَ

اولا رجل مات وترك زوجة وبنتا وعصبات يعني نعطي البنت الان النصف ونعطي الزوجة الثمن ثم ننظر هل له اب ان كان له اب اعطيناه الباقي. ما له اب. لو جد نعطيه الباقي. ما له جد؟ له اخ شقيق - 00:31:04ضَ

نعطيها الباقي ماله ننظر له اخ لاب نعطي ماله ننظر ابن اخ شقيق ما له ابن اخ لاب ما له ننظر هل له عم شقيق؟ قالوا نعم له عم شقيق. يعطى الباقي - 00:31:32ضَ

مال عم شقيق ولا عم لاب ولا ابن عم شقيق ولا ابن عم لاب انظر هنا هل هناك ابعد ابن ابن عم شقيق انا هذا الفقس هؤلاء عصبات سهل لكن يحتاج اولا ظبط فقه المواريث ثم يحتاج كثرة التمارين - 00:31:48ضَ

كثرة الامثلة سهل يعني ثم مسألة يعني فقه المواريث سهل لكن القسمة تحتاج الى ظبط فقه المواريث وكثرة دربة وايضا سرعة بديهة سرعة بديهة بحيث ان الطالب اذا تمرس على هذا الامر يستطيع - 00:32:12ضَ

تميز البعض بعض العلماء بهذا الامر ممن تميز من الصحابة بقسمة التركات ابو بكر رضي الله عنه وكذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكذلك زيد حينما قال عليه الصلاة والسلام وافرضكم زيد - 00:32:33ضَ

وابن مسعود رضي الله عنه تميز بهذا - 00:32:48ضَ