شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٧) (باب الرد وذوي الأرحام)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المجلس الثامن والثلاثون من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

المنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وما زلنا في كتاب الفرائض وقد وقفنا على باب الرد - 00:00:54ضَ

وذوي الارحام تقدم معنا الدرس الماظي الكلام على باب العصبة وكذا اي باب العصبات وباب الحجب مر معنا بعض الاحكام المتعلقة باب الحجب وعرفنا اهميته وذكرنا المقصود بالحجب وتعريفه من يعرف لنا الحجب - 00:01:11ضَ

احسنت الحجب نوعان الحجب نوعان النوع الاول حجب اوصاف وهذا يدخل على كل الورثة وهي موانع الميراث. وحجب اشخاص وحجب الاشخاص نوعان ايضا من يذكرهما حجم نقصان وحجب حرمان. حجب - 00:01:40ضَ

الحرمان اشخاصا هل يدخل على جميع الورثة او على بعضهم وحجب النقصان على جميع الورثة ثم ايضا تكلمنا بعد ذلك على قواعد في الحجب وعرفنا عددا من الضوابط وانتقلنا بعدها الى باب العصبات - 00:02:14ضَ

تعريف العصبات او تعرف التعصيب الارث بلا تقدير. العصبة لهم ثلاثة احكام يذكرها احكام طبعا ثلاث احكام الحكم الاول ان يأخذوا انهم يأخذون ما ابقت الفروض الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الثاني - 00:02:36ضَ

ان من انفرد منهم اخذ جميع المال. الثالث اذا استغرقت الفروض التركة سقطوا وعرفنا ان العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصب بالغير وعصبة مع الغير من هم العصبة مع الغير - 00:03:23ضَ

طيب والعصبة بالغير والعصبة بالنفس حددوا لي العصبة بالنفس نعمان اعطني ثلاثة ان العصب بالنفس من الذكور زدنا والاب والجد والعم وابن العم والخال من ذوي الارحام طيب النساء العصبة بالنفس من النساء - 00:03:47ضَ

اعطني ثلاثة. ثلاث من النساء التي يعتبرن عصبة بالنفس البنت لسنا اصلا بالنفس السؤال وليس في النساء مرا عصبه المعتقة الا التي منت بعتق الرقبة احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:04:40ضَ

رحمنا الله واياه اجمعين. باب الرد وذوي الارحام. نعم ذكر المؤلف في هذا الباب مسألتان الاولى الرد تعريفه وظابطه والثاني ذوو الارحام تعريفهم ومن الذي يرث منهم وكيفية توريثهم؟ الرد - 00:05:17ضَ

تعريفه هو نقص في السهام وزيادة في الانصباء نقص في السهام وزيادة في الانصبة مثال ذلك رجل مات ولم يترك الا بنتا ما ترك الا بنت كم ترث البنت النصر طيب والباقي؟ ما فيه - 00:05:41ضَ

هذا يسمى الرد يرد المال عليها بعد ذلك فترث المال كله. النصف فرضا والباقي رد الباقي ردا. فالرد هو نقص في السهام وزيادة في الانصبة. يعني الانصبة اكثر من من السهام. مثال ذلك - 00:06:02ضَ

رجل مات وترك اربع زوجات فقط ما عنده لا اصحاب فرض ولا عصب اخرين تأخذ النساء تأخذ زوجاته هل تأخذ زوجاته هذا الأمر اولادي هذه مسألة اخرى هل يرد على الزوجات او ما يرد - 00:06:26ضَ

فتأتي معنا ان شاء الله بعد ذلك ان العلماء يرون ان الزوجات لا يأخذن ردا وانما ليس لهن الا الفرض فقط لانهن لسن من ارثهن ليس عن طريق النسب احسن الله اليكم. حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصم. رد الفاضل على كل ذي فرض - 00:06:44ضَ

في قدره. نعم اذا وجدنا مسألة اه لم استغرق الفروض فيها التركة ولا يوجد عاصب اه يأخذ ما ابقت الفروض ذهب الامام احمد وهو مذهب الحنفية الى القول بالرد الى القول بالرد - 00:07:12ضَ

قالوا اذا وجدنا مسألة لم تستغرق الفروض التركة ولا ثم عاصب رد باقي المال على اصحاب الفروض على حسب ارثهم على حسب ارثهم والقول بالرد ذهب اليه الحنابلة والحنفية ومما استدلوا به قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو - 00:07:36ضَ

داود المرأة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه وولدها الذي لعنت عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ورث الملاعنة جميع مال ولدها ولا يكون ذلك الا عن طريق - 00:08:01ضَ

الفرض والرد لانها هي التي ترثه وحدها وهذا هو المشهور من آآ اقول مذهب الامام احمد وقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. نعم. الزوجان لا - 00:08:24ضَ

خذان ما بقي من التركة اذا لم يوجد الا هم عن طريق الزوجية. فالذي يرد عليهم جميع الورثة ما الزوجين والعلة بانه لا رحم لهم وايضا لا يقاسون بالمنصوص. والمنصوص طبعا جاء في حديث الحديث السابق وان كان آآ قد ضعفه اهل العلم. لكن - 00:08:49ضَ

قل الجادة في التي سار عليه الامام احمد الاخذ بالحديث الضعيف اذا كان ضعفه ليس ضعفا شديدا. وقد رويت في ذلك اثار تقوي هذا وعليه يقال اذا وجدنا مسألة سننظر - 00:09:13ضَ

ان كان فيها صاحب فرض او اصحاب فروظ قد استغرقت التركة اخذوا المال كله واذا كان فيها صاحب فرض وعاصب اخذوا المال فرضا وتعصيبا. فاذا كان فيها اصحاب فروض لم يستغرقوا التركة اخذوا - 00:09:32ضَ

مال فرضا وردا. نعم احسن الله اليكم. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا وردا. وان كان جماعة من من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. فان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة - 00:09:48ضَ

جدة واخ لام تصح من اثنين. وام واخ لام ثلاثة. طبعا اه طريقة الرد كما ذكرها المؤلف رحمه الله نلخصها بالتالي. مسألة الرد لا تخلو المسألة من حالات. الحالة الاولى ان يكون في - 00:10:12ضَ

في مسألة الرد زوج والثانية الا يكون فيها زوج فننظر للمسألة التي ليس فيها زوج اذا رأينا مسألة فيها رد فلا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون الوارث واحدا - 00:10:33ضَ

ان يكون الوارث واحدا فيأخذ المال جميعا ارضا وردا. مثال ذلك رجل مات وترك بنتا فقط المال كله فرضا وردا مات وترك اختا فقط تأخذ المال فرضا وردا النصف فرظا والباقي ردا - 00:10:54ضَ

الحالة الثانية ان يكون الورثة ان يكونوا جماعة من جنس واحد فيقسم بينهم المال بالسوية مثال ذلك رجل مات وترك اربع بنات ونقول المال بينهن فرضا وردا المسألة من اربعة كل واحدة تاخذ سهم - 00:11:16ضَ

اربعة ملايين كل وحدة تاخذ مليون اربعة الاف كل واحدة تاخذ الفا على حسب السهام واضح هذا الحالة الثالثة ان يترك اصحاب فروظ لكنهم من اجلاس مختلفة من اجناس مختلفة. فنعطي كل واحد نصيبه - 00:11:41ضَ

فرضا ثم يعطى كل واحد نصيبه من الباقي على قدر ارثه في اصل المسألة مثال ذلك انسان انسان ترك مات وترك اما وبنتا البنت كم تأخذ النصر والام السدس والام تأخذ السدس. المسألة من كم - 00:12:04ضَ

من ستة للبنت ثلاثة وللام واحد كم باقي باقي سهمان يقسم بينهم يقسم بينهن. يرد عليهن على حسب السهام التي معهن. وعلى هذا فقس. نعم احسن الله اليكم. فجدة واخ لام تصح من اثنين - 00:12:34ضَ

جدة واخ لام تصح من اثنين. الجدة لها السدس والاخ لام يأخذ السدس فتكون المسألة من اثنين كل واحد يأخذ النصف. نعم احسن الله اليكم واخ لام من ثلاثة الام لها - 00:13:09ضَ

الثلث والاخ لام يأخذ ها السدس اولا قال جدة واخ لام الجدة تأخذ السدس والاخ لام يأخذ السدس من اثنين تكون المسألة هما متساويان السهام والمسألة الثانية قال ام واخ لام. الام تأخذ كم هنا - 00:13:41ضَ

الثلث عدم الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الاخوة فتأخذ الثلث والاخ لام يأخذ السدس فتكون المسألة من ثلاثة احسن الله اليكم. وبنت وام وبنت من اربعة. وام وبنتان من خمسة. هذه امثلة - 00:14:07ضَ

لكن اصل مسألة الرد عندنا نقول لا تخلو من ثلاث حالات اذا لم يكن معهم احد من مسائل الزوجية الحالة الاولى ان يكون اه ان ان يكون الوارث واحدا فيأخذ جميع المال فرضا وردا - 00:14:35ضَ

الحالة الثانية ان يكون اه الورثة عدد لكنهم من جنس واحد فيأخذون جميع المال فرضا ورد على حسب رؤوسهم والحالة الثالثة ان يكونوا متعددون من اجناس مختلفة فيأخذون جميع المال فرضا ورد على - 00:14:53ضَ

بحسب سهامهم. نعم احسن الله اليكم وام وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت الفقر وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية - 00:15:14ضَ

ثم ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. والا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوج - 00:15:40ضَ

ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء مما مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان - 00:16:01ضَ

فتصح من اربعة وهكذا. طبعا الحالة الثانية ان يكون في المسألة التي فيها رد صاحب زوجية وعرفنا ان صاحب الزوجية لا لا يرث بالرد فنحتاج ان نضع مسألتين المسألة الاولى فيها صاحب الزوجية - 00:16:33ضَ

والمسألة الثانية ليس فيها صاحب الزوجية فلو قلنا مثلا رجل مات وترك زوجة وبنتا زوجة وبنتا فالزوجة تأخذ الثمن البنت تأخذ الباقي فرضا ورد فرضا وردا. فالزوجة تأخذ الثمن وباقي المال للبنت فرظا وردا - 00:16:54ضَ

الفاظ والنصف والباقي يرد عليها وهكذا ان كانوا متعددون نفس المسألة السابقة ان كانوا متعددين من جنس واحد اخذوه اخذوا الباقي على قدر رؤوسهم. وان كانوا متعددين من اجناس متعددة - 00:17:26ضَ

اه قسمت المسألة على حسب ارثهم من اصل المسألة احسن الله اليكم فصل في ذوي الارحام. نعم انتقل بعد ذلك الى الفصل الاخر وهم ذوو الارحام ذوي الارحام من هم؟ قال ذوو الارحام هم كل فصل في ذوي الارحام. نعم انتقل بعد ذلك الى الفصل الاخر وهم ذوي الارحام - 00:17:44ضَ

ذوي الارحام من هم؟ قال ذوو الارحام هم كل قريب لا يرث لا بفرض ولا تعصيب الخالة والخال والعمة وبنات العم وهكذا ذوي الارحام هل يرثون او ما يرثون جمهور اهل العلم يرون ان ذوي الارحام يرثون بشرط الا يوجد صاحب فرض - 00:18:12ضَ

ولا اه معصب ان وجد صاحب فرض اخذ المال فرضا فان لم يوجد معه معصب رد المال عليه كما تقدم وان وجد معصب اخذ المال تعصيبا لان العاصب يأخذ ما ابقته الفروق - 00:18:41ضَ

فاذا وجدنا مسألة ليس فيها صاحب فرض ولا معصب انتقلنا بعد ذلك الى ذوي الارحام. وجمهور اهل العلم يرون توريثهم وهذا من قول عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس - 00:19:01ضَ

في رواية عنه وبه قال الامام احمد وابو حنيفة ومما استدلوا به على ذلك عموم قول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وجه الدلالة من هذه الاية انها عامة. يدخل فيها ذوو الارحام بالمعنى الاصطلاحي. فاولو الارحام - 00:19:17ضَ

بعضهم اولى ببعض حتى في الميراث فهم اولى بالميراث من عموم المسلمين وكذا ايضا جاء عند الترمذي وحسنه ابو زرعة والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والخال وارث من لا وارث - 00:19:40ضَ

احسن الله اليكم. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. هذا ضابط ذوي الارحام تعدادهم عددهم المؤلف لك. وذكر احد عشر صنفا فهو الان ذكر ثلاث مسائل. المسألة الاولى ضابط - 00:19:57ضَ

ذوي الارحام ثانيا تعدادهم ذكر احد عشر صنفا. ثالثا طريقة توريثهم طريقة توريثهم ان ينزل كل واحد منها من ذوي الارحام منزلة من ادلى به من الورثة الخال والخالة ينزلون منزلة الام - 00:20:20ضَ

بنات العم ينزلن منزلة العم وهكذا احسن الله اليكم واصنافهم احد عشر ولد البنات لصلب او لصلب او وولد الاخوات البنات الى صلب لان البنات من ذوي الارحام وكذا ايضا من من اصحاب الفروض وكذا ايضا يرثن تعصيبا - 00:20:46ضَ

بالغير او مع الغير. لكن اولاد البنات من ذوي الارحام لا يرثون الا على قول من يورث ذوي الارحام بشروطهم. نعم احسن الله اليكم. وولد الاخوات. اولاد الاخوات لاب او شقيقات نعم - 00:21:14ضَ

وبنات الاخوة وبنات الاعمام وولد ولد الام. والعم لام والعمات والاخوال والخال وابو الام وكل جدة الام هذا ساقط يعني الجد من جهة الام هذا يسقط اب الام اذا قال يعني اب الام هذا يسقط لانه من ذوي الارحام لكن ام الام ترث. نعم - 00:21:36ضَ

احسن الله اليكم. واب الام وكل جدة ادلت باب بين امين ويرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. نعم. اولاد البنات ينزلون منزلة البنات وهكذا اولاد الاخوات ينزلون منزلة الاخوات فلو فرضنا مسألة رجل مات ولم يترك الا بنات - 00:22:14ضَ

اه بناته او اولاد بناته واولاد اخوان او واولاد اخواته فكيف نقسمها على هذا القول واعطيت الان ظابط قال ينزلون منزلة من ادلوا به فاولاد البنات يأخذون منزلة البنات ان كانت واحدة اخذت نصفا وان كانوا مجموعة اخذوا الثلثين. واولاد البنات واولاد الاخوات - 00:22:41ضَ

منزلة الاخوات والاخوات مع البنات عصبة فيأخذون ما بقي تعصيبا لكن جاءتنا مسألة اخرى وهي هل يفضل الذكر على الانثى قال المؤلف نعم احسن الله اليكم. وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه. فنصيبه لهم بالسوية - 00:23:15ضَ

الذكر كالانثى. نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. نعم. احسن الله اليكم وانما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة من مات ولم يترك وارثا لا صاحب فرض - 00:23:40ضَ

ولا صاحب تعصيب ولا من ذوي الارحام ولا صاحب ولا فان ما له يوضع في بيت مال المسلمين. كما قال عليه الصلاة والسلام انا اولى بكل مسلم او انا وارث من لا وارث له. انا وارث من - 00:24:05ضَ

لا وارث له افك عانيه وارث ما له وماله يصرف في مصالح المسلمين ولذا قال المؤلف رحمه الله وليس وارثا وليس عن طريق الميراث وانما يكون في بيت مال المسلمين. يصرف فيه مصالح المسلمين كما يصرف الفريق - 00:24:24ضَ

- 00:24:43ضَ