شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض
#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٨٠) (باب ميراث المفقود والخنثى)
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن احسن الله اليكم باب ميراث المفقود. انتقل المؤلف بعد ذلك - 00:00:04ضَ
الى المفقود ما ضابطه وكيفية توريثه. المفقود هو من من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى حي هو ام ميت احيانا يكون من الورثة من هو مفقود او يفقد المورث فكيف تقسم - 00:00:49ضَ
شركته كيف تقسم تركته نعم احسن الله اليكم. قبل ان ننظر كلام المؤلف ممكن نلخص لكم مسائل هذا الباب اولا يقال من فقد من الورثة من فقد من الورثة وهو من جهل حاله فلا يدرى - 00:01:09ضَ
حي هو ام ميت فاحتجنا ان نقسم تركة مورثه فكيف نعطي كيف نقسم نصيبه او احتجنا ان نقسم تركته. مثلا الاب فقد له خمسين سنة ما يدرون اهو حي ام ميت؟ هل نقص تركته ام لا - 00:01:31ضَ
هكذا ايضا لو ان الاب مات وله ولد مفقود لا يدرى اهو حي ام ميت هل نقسم له؟ او نقول هذا مفقود ما له شيء هذا مفقود يبحثون احكامه هنا - 00:01:52ضَ
قال المفقود لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يغلب على حاله السلامة والحالة الثانية ان يغلب على حاله الهلاك فاذا غلب على حاله السلامة فله احكام مثال من يغلب على حاله السلامة ذكر العلماء رحمهم الله عدد من الاشياء نعم - 00:02:06ضَ
احسن الله اليكم من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم ان تضغ المفقود من انقطع خبره فلا يعلم احي هو ام ميت الشهر قد يجلس سنة - 00:02:32ضَ
قد يجلس عشرين سنة وهكذا. هذا انقطع خبره فان كان الغالب عليه السلامة ذكر الفقهاء عدد من الاشياء كأن يكون مأسور عند الاعداء. نعلم مأسور هو هذا الغالب عليه السلام يعني ما زال حيا يستطيع - 00:02:56ضَ
يعني ان نصل اليه وكذلك من خرج للتجارة. من خرج للسياحة من خرج لطلب العلم. هؤلاء الغالب على احوالهم السلام لكن اذا غاب مدة وانقطع خبره فهو مفقود الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في المدة التي تظرب له - 00:03:14ضَ
ثم تقسم تركته على اقوال. القول الاول وهو المذهب قالوا من غلب على حاله السلامة يظرب له اجل. قدره تسعون سنة من دون ولادته قطعا للشك فاذا مضت حكمنا بموته - 00:03:36ضَ
وهذا رواية عن الامام احمد قبل تسعين سنة من ولادته لا تقسم تركته واذا اردنا ان نقسم التركة وهو من الوراث فاننا لا نحسبه ميتا. قبل مضي هذه المدة واضح - 00:03:55ضَ
القول الثاني وهو مذهب جمهور اهل العلم قالوا لا يحكم بموته حتى يتيقن وفاته وتمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا وهذا قول الجمهور وعليه يرجع الى العرف والى اجتهاد الحاكم وتقديره - 00:04:14ضَ
فان قدر وفاته قسمت طيب هل تضرب تسعين سنة يقال لا تختلف ربما يقدر الحاكم سنة واحدة على حسب الحالة التي هو فيها وربما يقدر اقل او اكثر فيجتهد الحاكم. وهذا ذهب اليه الشافعي وهو مشهور في مذهب ما لك وابي حنيفة - 00:04:40ضَ
في هذه المسألة ورجحه السعدي وهو الذي اختاره ابن باز رحمه الله قالوا لادلة عديدة منها ان الاصل حياة المفقود فلا يخرج عن هذا الاصل باختلاف الاحوال الا بتقدير والتقدير هذا يرجع فيه الى العرف والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 00:05:04ضَ
ايضا قالوا ان التحديد غير من قول وكذلك ايضا غير معقول. فقد يفقد وهو ابن تسع. مثلا سنوات فكيف نجلس واحد وثمانين سنة وقد يفقد وهو ابن تسع وثمانين وتسعة اشهر فكيف نجعل - 00:05:30ضَ
ثلاثة اشهر مدة الانتظار والحاصل ان هذه مسألة المذهب يضربون له تسعين سنة من ولادته فاذا مضت قالوا الغالب انه بعد التسعين يموت كما وهم ضربوا تسعين سنة اصلا لان لانه نادرا ان يجلس الانسان حيا - 00:05:51ضَ
حياة مستقرة تسعين سنة فكيف وقد فقد خبره الحالة الثانية ان يكون الغالب على المفقود الهلاك مثل ان يفقد الانسان بين الصفين في معركة تلاحم فيها الجيشان فالغالب انه ميت - 00:06:12ضَ
او يكون في سفينة غرقت وغرق من فيها. لكن ما ندري فلان مات او حي الغالب فيها الهلاك او يفقدون في الهدم او الحرق او تنقلب سيارة او غيرها من الامور - 00:06:30ضَ
فلا ندري اين هذا الرجل ونحو من ذلك. المذهب قالوا نظرب مدة. والمدة اربع سنوات اربع سنوات منذ فقد فان لم يوجد حكمنا بموته. وهناك قول اخر في هذه المسألة كالقول السابق - 00:06:48ضَ
قالوا لا نحدد اربع سنوات وانما نرجع الى تحديد الحاكم يجتهد على حسب الحال على حسب الحال والزمان نعم المذهب المعمول به اربع سنوات فيمن كان مفقودا في حالة يغلب فيها الهلاك - 00:07:06ضَ
وايضا يضرب من ولادته تسعين سنة في الحالة التي يغلب فيها السلامة. طيب احسن الله اليكم من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر انتظر تتمة تسعين سنة. منذ منذ ولد. فان فقد ابن تسعين - 00:07:26ضَ
هذا الحاكم. وان كان ظاهرها وان كان ظاهرها الهلاك وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز. الحجاز كان في السابق مليء بقطاع الطرق نعم - 00:07:58ضَ
او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت سفينة ونجى قوم وغرق اخرون. انتظر تتمة اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. فان قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه. ورجع - 00:08:20ضَ
باقي. نعم. لو فرضنا لو فرضنا ان هذا الرجل قسم ما له يعني فقد في حالة يغلب عليها الهلاك ثم قسموا ما له قالوا حكمنا انه متوفى فلما قسموا ما له - 00:08:44ضَ
جاء هذا الرجل حيا فماذا يفعل بالمال؟ يقال ان المال ماله ولذا قال فان قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه اخذ ما وجده بعينه. ورجع بالباقي على من اخذه - 00:09:03ضَ
سواء كان وارثا او مورثا. نعم احسن الله اليكم. فان مات مورث ها فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره. اخذ كل فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره - 00:09:22ضَ
اخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي. ومن اشكل نسبا. طبعا المفقود اذا اردنا ان نورث اذا اردنا آآ يعني ان نقسم التركة التي فيها مفقود لا تخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون - 00:09:46ضَ
اه مورثا يكون مورثا فهذا ينتظر هذا ينتظر ولا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته على حسب الحال ثم يقسم المال فاذا جاء بعد ذلك وتبين انه حي جاءتنا المسألة التي ذكرها المؤلف يسترد المال الذي له لانه تبين ان القسمة وقعت في غير موقعها - 00:10:08ضَ
الحالة الثانية ان يكون المفقود وارثا للمال كله ولا يوجد وارث غيره ان يكون وارثا للمال كله ولا يوجد وارث غيره فيوقف جميع المال الى ان يتبين امره. او تمضي المدة. الحالات - 00:10:36ضَ
الثالثة ان يكون وارثا وله مزاحم وطلب مزاحمه القسمة. فهنا هذه الطريقة نقول نعامل الورثة المشاركين له بالاقل في قسمة التركة هنا اشار المؤلف الى مسألة قال فان مات مورث هذا المفقود - 00:10:55ضَ
مورث هذا المفقود في زمن انتظاره في زمن انتظاره اذا مات مورث هذا المفقود يعني رجل حكمنا بانه مفقود ثم مات من يورثه قبل ان اه نحكم بوفاة يعني مثلا رجل - 00:11:21ضَ
له ابناء فقد احد الابناء فضرب له مدة تسعين سنة فمات والده في هذه المدة قال اخذ كل وارث اليقين. ووقف له الباقي اخذ بقية اخوانه اليقين كما ذكرنا قبل - 00:11:44ضَ
ان يكون وارثا وله مزاحم فاننا نقسم على بقية الورثة نصيبهم ونعاملهم الاقل يعني رجل مات وترك عفوا رجل حي وله اربعة ابناء فقد احدهم ثم قسمت ثم مات الاب - 00:12:07ضَ
قبل ان يحكم على الولد بانه ميت في قسم المال على انه حي ويعطى الاخوان بقية ويعطى الاخوان نصيبهم قال فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين - 00:12:31ضَ
ووقف له الباقي حتى يتبين امره احسن الله اليكم. ومن اشكل نسبه فكالمفقود. نعم احسن الله اليكم. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل لان ودنا نختم ان شاء الله بعده اسبوع - 00:12:53ضَ
الاسبوع القادم والذي بعده فقط ما بودي ان نبدأ بكتاب النكاح باب النكاح متسلسل فان كان بقي اسبوع فقط سيكون اخر درس عندنا نهاية كتاب العتق ونؤجل كتاب النكاح بداية الفصل - 00:13:33ضَ
بعد الاجازة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد احسن الله اليكم. باب ميراث الخنثاء. نعم الخنثى هو الادمي الذي له الة ذكر والة انثى - 00:14:10ضَ
او له شيء لا يشبه واحدا منهما. ولم يتبين الحاقه بالذكور او بالاناث هذا اذا اردنا ان نقسم التركة هل نعده ذكرا؟ فيعطى ميراث الذكر او نعد انثى فيعطى ميراث الانثى - 00:14:39ضَ
الفقهاء عقدوا له هذا هذه المسألة يعني مثلا لو ان رجلا مات وترك بنتا ومولودا صغيرا خنثى مولود لا يدرى اهو ذكر ام انثى اردنا ان نقسم التركة هل نعده ذكرا او نعده انثى - 00:14:58ضَ
لاجله عقد العلماء هذا الامر فمسألة الخنثى يقال في قسمة التركة نعم احسن الله اليكم وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة. ويعتبر ببوله فبسبقه من احدهما فان خرج منهما معا اعتبر باكثرهما فان استويا فمشكل. نعم - 00:15:19ضَ
اذا كان هناك مولود لم يتضح حاله اهو ذكر ام انثى؟ فهناك علامات اذا حصل واحد منها عاملوه على حسب ما يخرج من هذه العلامات البول يعتبر اهم علامة لتمييز الذكر من الانثى من الانثى - 00:15:52ضَ
ولذا قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث يبول فان بال من حيث يبول الذكر جعلناه ذكرا وان بال من حيث تبول الانثى - 00:16:13ضَ
جعلناه انثى وهذا مروي عن علي ومعاوية نعم احسن الله اليكم. فان رجي كشفه بعد كبره اعطي ومن معه اليقين. وقف ووقف الباقي نعم هنا اشار الى ان الخنث له حالتان - 00:16:29ضَ
عندما نريد ان نقسم التركة. الحالة الاولى ان يرجى اتظاح حاله وهذا الصغير الذي لم يبلغ الذي لم يبلغ يرجى اتظاح حاله بعد ان يبلغ مثل مثلا ان يخرج منه المني من يعني اذا لم - 00:16:49ضَ
يعني اذا كان ما يبول لا من جهة الذكر ولا من جهة الانثى وانما من مخرج ثالث. لو فرضنا هذا الامر هذي حالات نادرة طبعا مثل ما ذكرت لكم ان الفقهاء رحمهم الله اولا يبدأون بالاهم ثم يؤخرون الحالات النادرة في اخر - 00:17:10ضَ
كتب الفقه في اخر كتاب الفرائض في اخر كتاب مثلا النكاح ونحوا من ذلك اذا روجي اتظاح حاله اه وهو الصغير الذي لم يبلغ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يرجى اتظاح حاله - 00:17:27ضَ
فاذا رجيت اتظاح حاله قال فان رجي كشفه بعد كبره قسمنا التركة واعطينا من معه اليقين ووقف الباقي الى ان تظهر ذكورتها او انوثتها. مثلا جعلنا مسألتان مسألة باعتباره ذكرا ومسألة باعتباره انثى - 00:17:47ضَ
واعطينا من معه الاقل وهو المتيقن الى ان ينكشف حاله فلو فرضنا مثلا مسألة رجل مات وترك بنتا وابنا خنذاء وعن من البنت تأخذ النصر الخنثى لو فرضناه ذكرا عفوا. العم - 00:18:11ضَ
العم لو فرضنا الخنثى ذكرا سقط ولو فرضناه انثى ورث هنا نقول العام يسقط واضح هذا المقصد العم يسقط ثم نقسم البقية على حسب هل هو ذكر او انثى وعليه يقال اذا رجي اتظاح حاله فاننا نعطي من معه اليقين وهو الاقل ونحفظ الباقي الى ان يتبين - 00:18:40ضَ
امره. طيب اذا لم اه يعني اذا مات او بلغ بلا امارة فكيف نقسم المذهب قالوا نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى احسن الله اليكم. اوقف الباقي لتظهر ذكورته. بنبات لحيته او امناء من ذكره - 00:19:08ضَ
انوثته بحيض او تفلك ثدي او امناء من فرج فان مات او بلغ بلا امارة. واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى هذا واضح كما اشرنا نعم. احسن الله اليكم - 00:19:36ضَ