شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض
#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٨١) (ميراث الغرقى_ ميراث أهل الملل)
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن باب ميراث الغرقى باب ميراث الغرقى ونحوهم. نعم - 00:00:04ضَ
المراد بالغرقاء هم الذين ماتوا بالغرق فلا يدرى ايهم مات اولا؟ قال ونحوهم ان يلحق بهم من ماتوا موتا جماعيا مثلا من ماتوا بالهدم او بالحرق او سقطت مثلا قنبلة - 00:00:50ضَ
على اناس فاماتتهم جميعا ما ندري ايهم الاول هل الذي مات الابن ولا الاب ولا شيء وهذه تقع كثيرا في مسائل عديدة قد تتجدد في زماننا وفي غير زماننا في بلدنا او في غير بلدنا وهكذا - 00:01:11ضَ
فمن ماتوا موتا جماعيا فلا يدرى ايهم مات اولا كيف نقسم التركة؟ نعم. نقول لا تخلو اه قسمة التركات في من ماتوا موتا جماعيا من حالات اربع. الحالة الاولى ان يعلم موتهم جميعا - 00:01:28ضَ
انهم ماتوا دفعة واحدة وهنا لا توارث بينهم بالاجماع بل يكون ميراث كل واحد من هؤلاء الاموات لورثته الاحياء بعده في بيت واحد سقطت قنبلة واماتت فيها الاباء او فيه الاب - 00:01:51ضَ
وابنه فأماتتهم جميعا دفعة واحدة نقول كل واحد منهم لا لا يرث من الثاني وانما يورث ماله لبقية الورثة بعده. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى - 00:02:15ضَ
وفي هذه الحالة نورث المتأخر من المتقدم وهذا بالاجماع لتحقق شرط الارث وهو معرفة تحقق الوارث من المورث حين موته. الحالة الثالثة الا يعلم المتقدم من المتأخر ويدعي ورثة كل كل واحد منهم ان مورثهم هو المتأخر - 00:02:35ضَ
الا يعلم المتقدم من المتأخر ويدعي ورثة كل واحد ان مورثهم هو المتأخر. لانهم سيربحون الان ميراث مورثهم من المتقدم واضح هذه الحالة يقال اذا ادعى كل منهم تأخر موت مورثه عن صاحبه تحالفوا - 00:03:10ضَ
وسقطت سقط ميراثهم من اه من بعض تعارض البينتان واليها اشار المؤلف بقوله ان جهل الاسبق ودع ورثة كل سبق الاخر ولا بينة او تعارضتا وتحالفا او ولا بينة تعارضتا وتحالفا - 00:03:36ضَ
الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان يتفقوا على جهالة الامر يتفق على جهالة الامر يقولون لا ندري الورثة يقولون لا ندري ايهما الاول؟ الاب ام الابن في هذه الحالة اختلف العلماء في توارثهم على قولين - 00:04:04ضَ
المذهب قالوا يتوارثون وطريقة توريثهم ان يورث كل ميت من صاحبه ورث الاب من الابن والابن من الاب ثم يقسم ما ورثه كل واحد منهم على ورثته الاحياء قالوا هذا وارد عن عمر لكن في اسناده ضعف - 00:04:26ضَ
لكن في اسناده ضعف والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان الحالة الرابعة التي يجهل حال الاموات ولا يوجد من يدعي لا يورث احدهما من الاخر. فلا تورث زاهقا من زاهق - 00:04:53ضَ
وهذا القول هو قول جمهور اهل العلم وهو مروي عن ابي بكر وزيد وهو مذهب الامام الشافعي ومالك وابو حنيفة وهو الاقرب لان الاصل عدم التوريث ولان توريث بعضهم من بعض فيه نوع من الخطأ ولان قتل اليمامة وصفين - 00:05:16ضَ
لم يورث احدهم من الاخر وهذا الذي اه ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة. فتلخص عندنا ان الغرق قوما ماتوا موتا جماعيا لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى ان يعلم انهم ماتوا جميعا دفعة واحدة فلا نورث - 00:05:38ضَ
بعضهم من بعض الثاني ان نعلم المتأخر نورث المتأخر من المتقدم الثالث ان نجهل ويدعي كل ورثة ميت تأخر مورثهم فيتحالفان ولا يرث بعضهم او يتحالفون ولا يرث بعضهم من بعض - 00:05:58ضَ
والرابع ان نجهل ولا يوجد من يدعي فالمذهب قالوا نورث بعضهم من بعض ثم يرث ورثة كل ميت مورثهم ومذهب الجمهور انهم لا يتوارثون. نعم احسن الله اليكم باب ميرات الغرقى ونحوهم اذا علم موت المتوارثين معا فلا اذ - 00:06:19ضَ
الحالة الاولى وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الاخر. ولا بينة او تعارض وتحالفا. نعم. فلا ارث. يعني هذا كله يرجع الى قوله فلا ارث. نعم - 00:06:46ضَ
احسن الله اليكم. وان لم يدع وان لم يدع ورثة كل سبق الاخر. ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته احسن الله اليكم. باب ميراث اهل الملل. نعم اهل الملل المقصود بهم اهل الديانات. الاسلام واليهودية والنصرانية - 00:07:08ضَ
والمجوسية وغيرهم هل يرث المسلم من الكافر وهل يرث اليهودي من النصراني؟ وهل يرث النصراني من النصراني نعم احسن الله اليكم. لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء. نعم - 00:07:35ضَ
اجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما في الصحيحين وذهب جمهور اهل العلم الى ان المسلم لا يرث الكافر ايضا - 00:07:55ضَ
بنص الحديث الذي جاء في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر فلو ان ابا مسلما والابن كافرا لم يرث الكافر من المسلم وكذا العكس احسن الله الا احسن الله اليكم الا بالولاء. نعم الولاء - 00:08:14ضَ
هل اه يرث ان عقول المسلم من الكافر بالولاء المذهب قالوا ان الولاء يرث المسلم من الكافر به اقول استدلوا بحديث ضعيف وفيه قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته - 00:08:35ضَ
لكن هذا ضعفه الدار القطني والقول الثاني قال عنه الامام ابن قدامة في المغني رواية اخرى عن الامام احمد ان الولاء لا يورث لا توارث فيه بين المسلم غير المسلم قال الامام ابن قدامة وهذا اصح - 00:09:01ضَ
وهذا اصح من حيث الاثر والنظر ففي الاثر قوله لا يرث المسلم الكافر وهذا الاصل انه مطلق ولا يخص منه الولاء الا بدليل والدليل الوارد ضعيف. وكذا النظر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما ان النسب لا توارث بين المسلم والكافر عن طريق - 00:09:24ضَ
فكذلك من باب اولى لا توارث بينهما في الولاء نعم احسن الله اليكم. فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اسلم قبل قسم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. نعم اذا اسلم الكافر - 00:09:51ضَ
قبل قسمة التركة ورث وبهذا قال عمر وعثمان والحسن وابن مسعود وقد جاء فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام - 00:10:15ضَ
وهذا فيه ترغيب للكافر ان يسلم. فلو انه لم يسلم لو ان الابن لم يسلم الا بعد وفاة والده المسلم قسم له اذا ادرك القسم قبل ان ينفذ منه. نعم - 00:10:38ضَ
احسن الله قال ولو مرتدا يشير الى خلاف حتى لو انه ارتد ولم يسلم الا بعد وفاة والده فانه يرث نعم احسن الله اليكم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. نعم هذه مسألة - 00:10:54ضَ
الكفار لا يخلون من حالتين. الحالة الاولى ان يكونوا من ديانة واحدة. فبعضهم يرث بعضا. اليهودي يرث من والده اليهودي والنصراني يرث من والده النصراني الحالة الثانية ان يكونوا من ملل شتى - 00:11:14ضَ
فهل يرث اليهودي من النصراني اذا كان ابنا او ابا او زوجا او نحوا من ذلك المذهب قالوا لا يرث بعضهم بعضا والدليل على ذلك قالوا ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو - 00:11:32ضَ
قد جوده ابن عبدالهادي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى احسن الله اليكم. فان اتفقت ووجدت الاسباب ورث بعضهم بعضا. ولو ان احدهم ولو ان احدهم - 00:11:48ضَ
احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي. اذا اتفقت اي فصار الجميع مسلمين او كلهم يهود او كلهم نصارى ووجدت الاسباب اي اسباب الميراث نكاح او الولاء او النسب ورث بعضهم بعضا. ولا نظر الى اختلاف الحال. لو كان احد اليهود محارب - 00:12:08ضَ
والثاني ذمي والثالث مستأمن والرابع معاهد الجميع يعاملون على انهم يهود او على انهم نصارى فلا نظر الى اختلاف الحال بينهم. نعم احسن الله اليكم. ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق. وهو المنافق - 00:12:38ضَ
فمالهم شيء لا يورثون لا يورثون ولا يرثون نعم من حكم بكفره من اهل البدع او من الزنادقة. او من المنافقين. فمن حكم بكفره بعينه فماله فين من حكم بردته - 00:13:04ضَ
ما له فيض لا يرث ولا يورث. ما له فيئ لبيت مال المسلمين. نعم احسن الله اليكم. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته. طبعا من حكم بردتها المقصود حكم بردته بعينه - 00:13:26ضَ
احسن الله اليكم. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته. فلو خلف امه وهي اخته هي اخته وهي اخته من ابيه. ورثت الثلث بكونها اما. والنصف بكونها اختا مجوس اه يتزوج بعضهم محارمه - 00:13:45ضَ
فقد يتزوج الاخ اخته ولذا جاء في كتاب عمر رضي الله عنه ان فرقوا بين قل لي ها بين كل بين الرجل واختي من المجوس عمر رضي الله عنه امر ان يفرق بين الرجل وبين اخته التي تزوجها - 00:14:11ضَ
لكن لو انه تزوجها. تزوج اخته ولم يأتوا الينا الا بعد ان حصلت الوفاة قال يرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته. فلو انه تزوج اخته ثم ماتت ورث اخته فرضا وتعصيبا - 00:14:34ضَ
فرض عن طريق الزوجية والتعصيب عن طريق الاخوة. هذا مقصود المؤلف نعم احسن الله اليكم. باب ميراث المطلقة. دعنا نقف على هذا الله اعلم وصلى الله وسلم مشايخنا لما اتينا الى كتاب العتق - 00:14:59ضَ
قفز كتاب العتق قال لا يوجد رقيق في زماننا فاذا جاء لن اه يعدم الناس من يشرح لهم كتاب العتق فلما جئنا الى كتابي الجهاد قفز واحكام اهل الذمة بناء على كذا وكذا والحاصل - 00:15:28ضَ
كتاب العتق نأخذه ان شاء الله معرفة الشيء اولى من الجهل به بقي اربع دروس غير اليوم اختبارات الجامعة - 00:15:48ضَ