التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - 00:00:04ضَ
اه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:33ضَ
وعلى اله وصحبه وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بطريق الحكم وصفته هذا الباب بين الفقهاء فيه الطرائق التي توصل القاضي الى الحكم الصحيح. اذا جاء عند خصوم - 00:01:11ضَ
كل واحد منهم يدعي ان البيت بيته او ان السيارة سيارة فكيف يفعل؟ يقال اولا لا بد ان يعرف القاضي من المدعي ومن المدعى عليه. وهذا يكون باحد امرين الأمر الأول - 00:01:35ضَ
ان يسألهم فيقول مثلا من المدعي؟ من المطالب فاذا قالوا فلان عرف ان هذا هو المدعي فعامله بما يعامل به المدعي كمسلم الامر الثاني ان يعرفها بقرائن الحال والاشهر ان القاضي يسأل ايكما المدعي - 00:01:52ضَ
ايكما المدعي ولا يوجه السؤال خصم دون الاخر فلا يقول لك انت المدعي وانما يقول ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما امام القاضي عدة خيارات او عدة امور سيذكرها احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على - 00:02:17ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ. وله ان يقول ايكم - 00:02:39ضَ
المدعي فاذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة. نعم. اذا ادعى احدهما الدعوة فلا بد لصحة دعوة المدعي ان تكون دعواه بشيء معلوم. كقوله لي عليه مال قدره كذا اما لو قال انا اطالبه بحق ما تصح الدعاء. ما الحق الذي تطالبه به - 00:03:00ضَ
فلا تصح الدعوة بشيء مجهول. هذا الامر الاول احسن الله اليكم. وكونها منفكة عما يكذبها. نعم. فلا تصح دعوى يعلم كذبها فاذا وجد ما يدل على كذب الدعوة فهي دعوة باطلة. فلو ادعى ان فلانا ولده - 00:03:26ضَ
وبينهما خمس سنوات الدعوة ما يحتاج اصلا ينظر احسن الله اليكم. ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا. نعم الدعوة بدفع دين لا تقبل الا اذا الدين حالا. اما الدين المؤجل فلا تصح الدعوة به لانه حتى الان محل وقته. احسن الله اليكم. وان كان - 00:03:51ضَ
بعين اشترط حضورهما لمجلس الحكم احسن الله اليكم. وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم. لتعين لتعين نعم ان كانت الدعوة بدين اشترط ان يكون حال كان يقول اطالبه بمئة الف حالة ينظر في الدعوة اما ان قال تحل بعد شهر يقال اذا جاء الشهر - 00:04:16ضَ
وان كانت الدعوة بعين اشترط ان تحظر العين في مجلس الحكم حتى يشاطر الا اذا شق احضارها كأن تكون ارض مثلا او تكون سيارة او غير ذلك فيشترط ان توصف وصفا يزول - 00:04:49ضَ
قولوا معها اللبس ولذا قال فان كانت احسن الله اليكم فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم ان كانت العين غائبة عن البلد او لا يمكن احضارها يذكر المدعي ما تنضبط به في صفات السلف - 00:05:08ضَ
بطن كما قال عليه الصلاة والسلام في السلف من اسلف في شيء قد يفسد في كيل معيون ووزن معلوم الى اجل معلوم فيقول ارض مسافة هكذا اطولها كذا حدودها كذا اه صفتها كذا في المحل الفلاني كذا الى اخره - 00:05:31ضَ
احسن الله اليكم. فاذا اتم المدعي دعواه فان اقر خصمه بما دعاه او اعترف ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلق المدعي على احسن الله اليكم. بل يحلق المدعي على نفي ما ادعاه. نعم. اذا - 00:05:49ضَ
اتم المدعي دعواه قال اريد من فلان مئة الف ريال هذا المنتج القاضي يسأل المدعى عليه يقول هل تقر بهذا؟ فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقر المدعى عليه بالدعوة. الصدق. فيلزمه ان - 00:06:23ضَ
ولا تقبل دعواه ببراءته. ولذا قال او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة. لو قال فعلا يريد مني مئة الف ريال. ولكني اعطيتها اياه اما ادعائك انك دفعت فهذه دعوة اخرى. اعط من بين انك دفعت. الحالة الثانية ان ينكر المدعى - 00:06:49ضَ
عليه الدعوة فهنا ينتقل القاضي الى المدعي ويطالبهم في البيت بينة على المبدع. ولذلك يقال اذا جاء عند القاضي خصمه. فادعى المدعي الحق انه يريد من فلان سمعت الدعوة يسمع الدعوة قال اريد منه مئة الف ريال - 00:07:15ضَ
ينظر القاضي الى المدعى عليه. فان اقر المدعى عليه ثبت الحق عليه وفرض بالحق وان انكر قال ليس له عندي شيء طولب المدعي في البيت. قد قيل له احظر بينة اعطني الشهود - 00:07:42ضَ
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. فيطالب بالبيت. فاذا قال ما عندي بينة رجع الى المدعى عليه وطولب باليمين ولكن اليمين هذا المدعى عليه. فقيل له اتحلف انه لا يطالبك بشيء؟ فان قال احلف. فان حلف سقطت - 00:08:02ضَ
وانك قل ما احدث فهل يقضى على عليه بالنقول؟ قولان لاهل العلم. المذهب وهو الذي جرى عليه المؤلف ان المبدعة عليه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بقوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدى عليه واضح - 00:08:30ضَ
الطريقة في الحكم احسن الله اليكم ويلزمه بالحق الا ان فيما بينة ببراءته. وان انكر الخصم ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا. ما اقرضني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له عليه - 00:08:51ضَ
فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم؟ قال له شئت فاحضرها فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها احسن الله اليكم. فصل ويعتبر في البينة العدالة. انتقل للدمام بين ان - 00:09:21ضَ
والمدعي عليه يطالب المدعي بالشهود الان تكلم على الشهود من يقبلون في الشهادة ومن لا يقبلون. احسن الله اليكم يشترط في البينة وهم الشهود ان يكونوا عدولا والا لم تقبل شهادتهم لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منهم - 00:09:51ضَ
وقال ممن ترضون من الشهداء والمذهب انه لابد ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. وهناك رواية اخرى اختارها الفرقي انها تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبا - 00:10:20ضَ
تقبل شهادة مظاهرا. وان لم تقبل عدالته الظاهرة وان لم نعرف عدالته الباطنة وهذا قال به طوائف من اهل العلم. وقد قال عمر رظي الله عنه والمسلمون عدول بعظهم على بعظ - 00:10:39ضَ
وهذا هو المعمول به في هذا هو المعمول به في زماننا وعليه يقال تكون العدالة معتبرة ظاهرة الا اذا لم يكن المرء متهما ان تكون معتبرة ظاهرا هذا اذا لم يكن المرء متهما بريء - 00:10:58ضَ
فان كان متهما بريبة فلا بد ان يحضر من يزكيه في الله. العدالة الظاهرة هي ما يظهر اه للناس في ان يكون فاعلا للواجبات ثالثا للمحرمات هذي واجبات يفعلها. المحرمات ما يفعل؟ المحرمات الظاهرة. اما العدالة الباطلة الباطنة فلا تعرف الا بتزكية - 00:11:18ضَ
مو زكي. فالمذهب عندهم روايتان. المؤلف سار على انهم لا بد في البينة ان يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا. ولذلك لا بد البينة ان يأتي ليزكيه احسن الله اليكم. وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلسه - 00:11:45ضَ
في حكمي. نعم. الحاكم قال له ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس لو ان المدعى عليه اقر ان فلان يريد مني شيء. قبل ان تأتي الدعوة. قبل ان تأتي الدعوة. فلما اتت - 00:12:12ضَ
دعوة انكر المبدع عليه علم القاضي ان فلانا كاذبا في دعواه او له ان يحكم بعلمه احسن الله اليكم. وفي عدالة البينة وفي اسقها. نعم اذا علم القاضي عدالة البينة فلا يلزم - 00:12:32ضَ
نطالبهم واذا علم فسقهم فلا يقبل كلام المزكين وانما يعني يقول للمدعي زدني شهور لئلا يفضح هؤلاء الشهود احسن الله اليكم. فان اغتاب منها فلا بد من المزكين لها. فان طلب المدعي من الحاكم - 00:12:53ضَ
ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته. وانتظره ثلاثة ايام هذا راجع الى نظر الحاكم. احسن الله اليكم. اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم. اذا ارتاب الحاكم بالشاهد - 00:13:22ضَ
الذي سيشهد على دعوى المدعي. بينة شاهدة شاهداك او يمينك. شاهداك فاذا ارتاب الحاكم بالشاهد وجهل امره طلب من يزكي وان لابد ان يزكيه اثنان روايتان الرواية الاولى انه لا تقبل التزكية والجرح الا من اثنين. وبهذا قال اكثر العلماء مالك والشافعي - 00:13:50ضَ
احسن الله اليكم. فاين فاين ادعى الغريم فسق المزكين؟ او فسق البينة المزكى لو ان الغريم جرح شهود المدعي. يعني اتى المدعي بشاهدين على انه يريد من فلان كذا وكذا - 00:14:20ضَ
فجاء الغريب من قال انا اقدح في هؤلاء الشعوب فانهم شراب الخام او اكلة ربا او غير ذلك فاذا ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك متبينة على فسقهم بطلت بينة احسن الله اليكم الجرح هنا مقدم - 00:14:49ضَ
احسن الله اليكم. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. نعم النساء لا تصح تزكيتهن ولا جرحهن للشهود لان شهادة النساء انما جاءت في الامور المالية. والبينة التي يراد تزكيتها ليست مالا. وغالبا - 00:15:15ضَ
انما يطلع الرجال على احوال الشهود لا النساء بهذا قال الامام مالك واحمد والشافعي. احسن الله اليكم وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة. قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين. هذا الامر الثاني - 00:15:38ضَ
لو ان القاضي طبعا لو ان القاضي طبعا اذا جاءه المدعي وادعى شيئا حقا يسأل المدعى عليه فان لم اه فان انكر المدع عليه طلب رجع الى المدعي وطالبه بالبيت - 00:16:03ضَ
ان لم يكن عنده بينة في ان قال ليس لي بينة. قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين. فما في قصة الحوضمي ان رجلا من حضرموت قال يا رسول الله ان هذا قد اخذ جاء النبي عليه الصلاة رجل من حضرموت رجل من كندة - 00:16:25ضَ
مقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي في الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم الكندي فقال هي ارضي بيدي ليس له فيها حق - 00:16:49ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة؟ قال فلك لا يمين وفي رواية قد شهداك او يمين. شاهداك او يمينك احسن الله اليكم. او قال ابتداء ليس لي بينة. قال له الحاكم ليس لك - 00:17:02ضَ
على غريمك الا اليمين. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة. ويخلي سبيله احسن الله اليكم. ويحرم تحليقه بعد ذلك. نعم اذا المجلس وقد حلف المدعى عليه بين يدي القاضي فلا يلزم باليمين خلاص الدعوة انتهت. احسنت - 00:17:28ضَ
الله اليكم. وان كان للمدعي بينة. فله ان يقيمها بعد ذلك. وان لم قال له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت حكمت عليك بالنقول. ويسن ويسن تكراره ثلاثا. فان لم يحلف حكم عليه بالنقول ولزمه الحق. نعم اذا - 00:17:58ضَ
توجهت اليمين الى المدعى عليه. لكون المدعي ليس عنده بينة والمدعى عليه انكر. الزم المدعى عليه اللي هو المطالب. الزم باليمين فاذا لم يحدث اذا لم يحدث رفض الحلف قال يسن تكراره ثلاثة - 00:18:28ضَ
يقال يقول له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك. قال يكررها ثلاثا حتى ينقطع النزاع. وتنقطع فان لم يحلف فهل يقضي عليه القارئ ام لا؟ النقود امتناع عن اليمين - 00:18:53ضَ
لو صالح ادعى انه يريد من من عمرو يعني مثلا لو نايف يبدأ انه يريد مئة متر وليس عنده بيت انت تحلف يمين وتسقط فاذا قال لك القاضي اتحلف انه لانه ليس انه ليس له حق عنده - 00:19:15ضَ
فاذا قلت لا ما احلف هذا هو المفروض امتناعك من اليمين. هذا هو واضح اذا نكل آآ هل يلزم هل يحكم القاضي عليه آآ بنقوله المذهب قوي؟ يلزم اذا رفض اليمين حكم عليه بالحق. لانه لو كان صادقا لحافظ - 00:19:38ضَ
فلما امتنع من الحلف نكد وهذا هو المذهب. المذهب قالوا اذا نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد اليمين الى المبدع وانما يؤمر بها فان رفض لزمه الحق الدليل قالوا الدليل ان الاصل - 00:20:05ضَ
ان اليمين على المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه. الرواية الاخرى قال شاهداك او يمين وهذا مروي عمر وزيد وابي بن كعب طائفة من اهل احسن الله اليكم فصل - 00:20:24ضَ
حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. الحاكم لا يحكم الا على حسب ما ظهر له ولا يزيل الشيء عن حقيقته في الباطن ولذلك جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا - 00:20:44ضَ
وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعد. فاقظي له بنحو من اسماء. فمن قظيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذن منه شيئا فانما هي قطعة من الماء. فليأخذها او يذهب. فلو حكم القاضي ان فلانا - 00:21:04ضَ
يريد من فلان مالا والمدعي يعلم انه كاذب بناء على شهود زور لا يحل للمدعي ان ولا تبرأ ذمته. حكم القاضي يجري في الظاهر ولا يغير الباطن عن حاله احسن الله اليكم. لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. فمتى حكم له ببيت - 00:21:24ضَ
ببينة زور بزوجي بزوجي بزوجية امرأة او بزوجية امرأة وواطئة فمع العلم فكالزنا وان باع حنبلي متروك التسمية. نعم. ان الحنابلة يرون ان التسمية شرط لصحة التزكية وفي الذكاء. فمن تركها عالما ذاكرا فهي ميتة لا تحرم - 00:21:50ضَ
فلو ان حنبليا باع متروك التسمية على كافر. الشافعية يرون ان التسمية مستحبة وليست قاله في ذلك الجمعة لو باع حنبلي متروك التسمية على كافر صح ونفذ البيع للشاحن. نفذ البيع للشرح. احسن الله اليكم فحكم بصحته شافعي - 00:22:22ضَ
نفذ ومن قلد في صحة في صحة نكاح صح. ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت. قبل قليل من قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه - 00:22:51ضَ
ومن تغير الجهاد لو ان رجلا قلد في قلد مثلا عالما حنفيا في النكاح بلا وليد. هم لا يرون ان الولي شرط لصحة النكاح لكن يرون انها مستحبة فلو قلد عالما حنفيا - 00:23:16ضَ
في التزويج بدون ولي. ثم تغير اجتهاد المجتهد فالنكاح صحيح ينبه حتى ولو تغير حكم الحاكم او تغير اجتهاد المجتهد. نعم هادي مسألة اخرى هذا لو كان مقلده لا يقلده عن هوى. لكن الحنفية يقلدون علمائهم الحنفية - 00:23:39ضَ
والشافعي يقلدون الشافعية اذا حنبلي قلد حنفيا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقلده بناء عن هوى يبرأ ذمته امام الله وان قلده بناء عن قناعته هو يعامل الله عز وجل في هذا الباب - 00:24:06ضَ
احسن الله اليكم فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب وكذا دونها اذا كان مستترا. نعم الدعوة على الغائب او الميت او غير المكلف مجنون او صبي صحيحة. فاذا جاء رجل عند القاضي - 00:24:29ضَ
وادعى دعوة على مجنون او دعوة على الغائب. او دعوة على ميت فانها دعوة لابد من سماعها. على الحاكم ان يجيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه لما جاءت هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال - 00:25:04ضَ
وكل ما يكفيك ولدك فالدعوة على الغائب صحيحة لكن القاضي يسأل يرسل للغاية او بمن يعني من يستوثق منه او يطلب ولي غير المكلف او ولي غيري او ولي احسن الله اليكم. ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر - 00:25:27ضَ
معين او غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب. وهذه مسألة اخرى. يصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر فيقول مثلا اذا كانت الدعوة على شخص غائب هو في بريدة او مثلا هو في - 00:25:57ضَ
هذا في القصيم. والدعوة على شخص في المغرب يصح ان يكتب القاضي الى قاضي اخر. ويقول جاءتني هذه الدعوة من فلان على فلان وصورتها كذا وكذا وكذا واريدك ان تسأل ذلك الرجل عن هذه الدعوة هل يقل او - 00:26:17ضَ
احسن الله اليكم. بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين. ثم يدفعه لهما ويقول فيه وان ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي. وانك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الوقت القاضي الواصل اليه ذلك العمل به - 00:26:40ضَ
- 00:27:08ضَ