التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - 00:00:04ضَ
عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب احسن الله اليكم. باب القسمة. نعم عقد المؤلف هذا الباب بالكلام على قسمة الاملاك والحقوق المشتركة بين - 00:00:33ضَ
القاضي ان يقسم الاملاك بين الخصوم شركا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم وقال الله جل وعلا ونبئوا ان الماء قسمة بينهم. فالقسمة موجودة في الشريعة. والقسمة تصح من القاضي ومن غيره - 00:01:02ضَ
ولكن العلماء ذكروها في كتاب القضاء لان فيها ما لا يصح الا باجبار القضاء. القسمة قد تكون اه عن وقد تكون عن اجبار اذا كانت عن اجبار لا يحكم فيها الا الخام اما عن تراضي فلو تراه الشركاء ان يقسموا حقهم بينهم - 00:01:24ضَ
لا بأس فيها احسن الله اليكم وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار. نعم قسمة الاملاك نوعان. النوع الاول قسمة تراض قسمة التراضي لا تصح الا بتراضيهم وهي ما يترتب عليها - 00:01:45ضَ
او رد عوظ على اه من احدهما للاخر. هذه لا تكون الا ان تراها النوع الثاني قسمة اجبار. وهي ما لا يترتب عليها ظرر. ولا رد عوظ. كان يكون مثلا اثنان - 00:02:08ضَ
شركاء في عشرين كيس. من الارز ثم طلب احدهما ان يقسم المال بينهما. هذه ما فيها اصلا ضرر فهذه للقاضي ان يجبر احدهما يجبر الشريك على القسمة اذا طلب شريك. اما قسمة - 00:02:29ضَ
فلا تكون الا الرضا كأن يشترك اثنان في ارض او في عمارة فيطالب الشريك القاضي ان يقسم العمارة بينهما هذا ياخذ الغرف التي عن يمينه والتي عن شمال هذي فيها غظاء فلا تكون الا عنترة هذا معنى قولي قسمة - 00:02:51ضَ
احسن الله اليكم. فلا قسمة في مشترك الا برضى الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ينقص القيمة. نعم. اي قسمة يترتب عليها ضرر ينقص القيمة فلا تقسم الا برضاء والا برضا الشركاء - 00:03:14ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضلال. مثال ذلك احسن الله اليكم. كحمام ودور صغار. قسمة الحمام كيف تكون؟ لا بد منه الرضا لان فيه ظرر على احدهم والدور الصغار لو اثنان - 00:03:36ضَ
اشترك في ارض مساحته مئة متر. كيف ما يستفيد هذا من خمسين متر؟ فلا بد من رظا احسن الله اليكم. وشجر مفرد وحيوان. وحيث ترى ضياء صحت وكانت بيعا فيها ما يثبت فيه من الاحكام. قد تقدم كامل. احسن الله اليكم. وان لم يتراضيا - 00:03:58ضَ
فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع. فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن احسن الله اليكم. ولا اجبار في قسمة المنافع. فان اقتسم هذا الزمن كهذا شهرا - 00:04:27ضَ
اخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت. صح جائزا ولكل ذي لا اجبار في قسمة المنافع. قسمة المنافع لا اجبار فيها مثل ان يشترك اثنان في سيارة. واحد يستخدمه يوم والثاني - 00:04:59ضَ
او يشتركا في ثياب كل واحد يلبس الثياب يوما هذي منافذ لا اجبار فيها يعني لان كل واحد منهم ما يمكن ان يستفيد من المنفعة يوما اخر احسن الله اليكم. فصل النوع الثاني قسمة اجبار. وهي ما لا ضرر فيها - 00:05:19ضَ
وفي دار كبيرة نعم الان النوع الثاني من انواع القسمة قسمة الاجبار الاولى قسمة التراضي التي لا بد ان تكون انت راضي وهي ما يلحق الشريكين او احدهما ضرر او يترتب على القسمة رد عوض فلابد ان يتفق - 00:05:46ضَ
النوع الثاني قسمة اجبار. وهي ما لا ظرر فيها ولا رد عيل. هذا ضابطها. نعم احسن الله اليكم. وتتأتى في كل مكينة. احسن الله اليكم. وتتأتى في كل مكين وموزون - 00:06:12ضَ
وفي دار كبيرة وارض واسعة. ويدخل الشجر تبعا. هذا يشترك اثنان في مكيب او في او في ارض كبيرة او ارض واسعة وطلب احدهما قسمة هذا قسمة الشراكة وان يأخذ نصيبه - 00:06:30ضَ
يجب على الشريك الاخر ان يفض الشركة ويعطي الاخر نصيبه. لكن مثل هذه ايضا تحتاج الى ان ينظر فيها ولا يكون على الاخر في مثل هذه في مثل هذه احسن الله اليكم. وهذا النوع ليس بيعا. نعم هذا النوع ليس بيعا وانما تمييز حق كل واحد - 00:06:52ضَ
احسن الله اليكم. فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع ويصح ان يتقاسم بانفسهما. لان الحق لا يعدهما فلو اتفق ان يتقاسم فيما بينهما صح. لان الحق لا يأدوهما فلهما قسمته بانفسهما او عند الله - 00:07:18ضَ
احسن الله اليكم. وان ينصب قاسما بينهما. نعم ولو لم يكن القاسم قاضيا احسن الله اليكم. ويشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة اذا عين احدا غير القاضي يقسم بينهما فيشترط ان يكون مسلما عدلا مكلفا عارفا بالقسمة - 00:07:43ضَ
احسن الله اليكم. واجرته بينهما على قدر املاكهما. الاجرة القاسم. احسن الله اليكم وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. فلو قسمها العرض قطعتان ثم اختلف لمن يأخذ او من من الذي يأخذ القسم الشمالي او القسم الجنوبي - 00:08:11ضَ
واتفق على القرعة يشار اليها لفظ النزاعات في مثل هذه الحالة. احسن الله اليكم او ضرر وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا. لزمت بالتفرق. في البيت. احسن الله اليكم وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله خير بين فسخ او امساك. ويأخذ - 00:08:42ضَ
نعم في قسمة قسمة الاجبار لو ظهر في نصيب احدهما ايضا لم يرى الا بعد القسمة. مثل ان يبين مثلا ان نصيبه مثلا مجرى ماء ومجرى وادي او غير ذلك - 00:09:15ضَ
يخير بين احد امرين. بين قبول القسمة واخذ العرش ايوا عن النقص الذي لحقته في شركة او ان تفسخ القسمة وتعاد من جديد مع مع مراعاة هذا العيب الذي احسن الله اليكم. وان غبن غبنا فاحشا بطلت. احسن الله اليكم. وان ادعا كل - 00:09:36ضَ
ان هذا من سهمه تحالف ونقضت وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. نعم. لان الطريق مع المبدل فلو كانت الارض ليس لها الا طريق واحد فلما قسمت حصل الطريق الموصل الى الارض الاخرى بنصيب - 00:10:04ضَ
صاحبه بطلة التسمية لا بد ان يكون ان تكون القسمة ما فيها ضرر ظاهر مثل هذا الظرف - 00:10:30ضَ