التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - 00:00:04ضَ
عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب احسن الله اليكم. باب الدعاوى والبينات الدعاوى طبعا هنا الان تكلم على الدعاوى والبينات عندنا طبعا مدعي ومدعى عليه باختصار المدعي هو المطالب والمدعى عليه هو المطلوب - 00:00:33ضَ
بمعنى اخر المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لمدعي هو المطالب او من اذا سكت ترك والمدعى عليه هو المطالب او من اذا سكت هذا المدعي والمدعي عليه. تكلم المؤلفون على الدعاوى والبيع - 00:01:16ضَ
احسن الله اليكم. لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف. الدعوة لا تصح الا من جائزة وهو الحر المكلف الرشيد احسن الله اليكم. واذا تداعيا عينا لم تقل لم تخلو من اربعة احوال. اذا ادعى كل واحد من الخصمين - 00:01:45ضَ
عينا لم تخلو من اربعة احوال قد اذا تداعى اذا كان المدعي واحد هذه مسألة قد لكن اذا جاء اثنان يدعيان مال كأن يأتي اثنان عند الحاكم ويدعيان ان السيارة كل واحد منهم يدعي ان السيارة له او ان الفرس له او ان الذهب - 00:02:09ضَ
فاذا تداعيا عينا او مالا لم تخلو من اربع حالات هي باختصار كالتالي الحالة الاولى الا تكون بيد احد الا تكون بيد احد. ولا ثم ظاهر ولا بينة. تشهد لصحة الدعوة. فيتحالفان - 00:02:29ضَ
الواحد يدعي ان السيارة والسيارة ما في بينة ولا فاتورة ولا رخصة ولا شهود زين ولا ظاهر يدل على صحة دعوة احدهما. فهنا يتحالفان ويتناسق. اما ان وجد ظاهر لاحدهما فان - 00:02:53ضَ
متى لو تنازع الزوجان ولا بينة وليست بيد احدهما فما يصلح للمرأة وما يصلح الرجل للرجل هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون العين المبدعات بيد احدهما فهي له مع يمينه - 00:03:18ضَ
لان اليد تدل على صحتي دعوة المدعي اذا تداعى اثنان ان السيارة لهما. والسيارة بيد واحد فنقول من هي بيده هو المدعي ويطالب الاخر طبعا اه من هي بيده هو المدعى عليه - 00:03:43ضَ
مطالب باليمين والدليل على ذلك قصة الحوظمي والكندي فان الحظرمي ادعى ارضا هي في يد الكندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرمي شاهداك او يمينا. وعليه يقال ان تكون بيد احدهما ارض - 00:04:10ضَ
يزرعها او بيت ساكنها او سيارة يقودها او دابة ماسك بزمامها او ثياب قد لبسها ان تكون بيد احدهما فهي له مع يمينه بقصة الحضرمي والكندي فان لم يحلف قال فان لم يحلف يعني المدعى عليه قضي عليه بالنكول وتقدمت المسألة - 00:04:31ضَ
الثالث ان تكون بيديهما جميعا. كشيء كل واحد ممسك بطرفه كل واحد يدعي ان الثوب ثوبه. وليس احد قد لبسه كل واحد ماسك طرفه او اتيا الى القاضي وكل واحد قد امسك بزمام الفرس - 00:04:58ضَ
قال فيتحالفان ويتناصفان قد جاء قال في الشرح الشرح الكبير لا نعلم في هذا خلافا وجاء في حديث ضعيف. طيب لو قويت يد احدهما لو قويت يد احدهما من قويت يده - 00:05:23ضَ
هذه قرينة تقوي قوله. تقوي دعواه سيكون هو المدعى عليه. مثال ذلك لو جاء صانعان والدعايا ان الالة لهما كل صانع لصانعها. مثلا الة السباك والة كهربائي للكهربائي هذه قرائن تقوي - 00:05:45ضَ
قول احد المدعيين على الاخر واظح؟ الحالة الرابعة الحالة الرابعة اه اذا كانت العين المدعاة بيد ثالث. غيرهما يأتي اثنان يدعيان ان السيارة لهما كل واحد يدعي انها له. والسيارة ليست بيد بيد واحد منهم وانما بيد شخص اخر. فلا يخلو من حالات. الحالة - 00:06:10ضَ
ان يدعيها الثالث لنفسه. فلابد ان السيارة ما هي بلهما وانما هي لي انا يحلف لكل واحد يمينا وتكون له والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه - 00:06:42ضَ
الثلاثة كلهم يدعونها فهي لمن بيده الا ان اتى احد المدعين بينة فالبينة على المدعي فان نكل من هي بيده اخذاها منه مع بدنها عقوبة له. اخذاها مع بدنها عقوبة له - 00:07:02ضَ
لانه اه طبعا اخذ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فان اخذوها وشطر ماله قالوا تؤخذ ومثلها معه ثم هذا المثل قال فانك لاخذاها مع بدنها واقترع عليها. واحد يأخذ الاصل والاخر يأخذ - 00:07:28ضَ
هذا خلاصة ما ذكره المؤلف ننظر كلامه ونوضح احسن الله اليكم. لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف. واذا تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال احدها الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان - 00:07:54ضَ
وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به. الثاني ان تكون في احدهما فهي له بيمينه. فان لم يحلف قضي عليه بالنكول. ولو اقام بينة الثالث ان تكون بيدهما كشيء كشيء كل ممسك لبعضه. فيتحالفان - 00:08:20ضَ
فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه. واخر راكبه او قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابسه فلي الثاني بيمينه. وان تنازع صعد قانعان في الة دكانهما فالة كل صمعة لصانعها ومتى كان لاحدهما - 00:08:50ضَ
وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويقترعان فيما فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. وبينة الخارج مقدمة - 00:09:20ضَ
نعم هو الان اشار الى بعض المرجحات للبينات المتعارضة احيانا يكون عندنا مدعي واحد ومدع عليه واحد هذه سهلة احيانا يكون عندنا مدعيان او ثلاثة او اربعة بعض المرجحات للبينات المتعارضة اشار المؤلف اليها هنا - 00:09:56ضَ
بينة المدعي مقدمة على بينة المدعى عليه كما ان يمين المدعى عليه هي المقدمة. لظاهر ولكن اليمين على المدعى عليه وفي وفي الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر. يمين الداخل مقدمة. قال وان كانت - 00:10:19ضَ
العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل الان انا معي جاء شخص وادعى ان السيارة سيارته من الخارج ومن الداخل هنا؟ قال ان كانت العين بيد احدهما فهو داخل - 00:10:42ضَ
المدعى عليه هو الداخل يمينه مقدما وبينة الخارج مقدمة شاهدات او يمين احسن الله اليكم. لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه. انها ملك انها ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه. قدمت بينته هنا. لما معها من زيادة العلم - 00:11:07ضَ
لو اتى المدعي ببينة واتى المدعى عليه ببينة ببينة من بينت المدعي لان المدعي عليه امامه اليمين فاذا جاء المدعى المدعي ببينة اه لم تجرح فالقول قولا. شاهداك او يمينا - 00:11:41ضَ
احسن الله اليكم او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك. عمل لاسبقهما تاريخا. اي تأريخ في الشراء احسن الله اليكم الرابع ان تكون بيد ثالث. فان ادعها لنفسه حلف لكل واحد يمين - 00:12:07ضَ
واخذها فانك لاخذها منه ما عبدنها. واقترع عليهما. وان اقر به ما لها وان اقر بها لهما. اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا. وحلف كل وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له. على النصف المحكوم له - 00:12:35ضَ
وان قال هي لاحدهما واجهله فصدقاه لم يحلف والا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما. فمن قرع حلف واخذها. احسنت - 00:13:05ضَ