شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٦٠) (‏ألفاظ الوقف)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم فصل ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموت - 00:00:04ضَ

نعم المؤلف اشار هنا الى من اوقف المال وعين من او من اوقف شيئا وعين المستحق للوقف فمن الذي يدخل في ذكر حالات لن نطيل فيها لانها واضحة. الحالة الاولى - 00:00:44ضَ

اذا قال اذا من اوقف من وقف ومن وقف على ولده وولد غيره. دخل الموجودون فقط. لو قال هذا العقار ريعه وقف على اولادي او على اولاد اخي صح ودخل الموجودون فقط - 00:01:04ضَ

قال المرداوي لا اعلم فيه خلافا يستوي الذكور والاناث على حد سواء احسن الله اليكم. من ذكور واناث بالسوية. من غير تفضيل. ودخل اولاد الذكور خاصة وان قال من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل. ودخل اولاد الذكور خاصة. نعم لانهم يتبعون نعم - 00:01:26ضَ

المذهب المذهب انه لو قال هذا وقف على اولادي دخل اولاده الموجودون رجالا ونساء ثم يتبعهم اولاد الذكور خاصة يا اولاد الذكور خاصة طيب اولاد البنات؟ قالوا لا يدخلون لانهم لا ينسبون الى جدهم. وانما - 00:02:00ضَ

ينسبون لا ينسبون الى هذا وانما ينسبون الى اباء ابائهم. ولذلك اه لا يدخلون في الميراث لا يدخلون في الميراث اولاد الاولاد يدخلون في الميراث دون اولاد البنات احسن الله اليكم. وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون. ومن يولد لهم - 00:02:28ضَ

الحادثون. اذا قال هذا الوقف على ولد دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون الان اذا قال الحالة الاولى ان يقول هذا وقف على ولدي دخل اولاده الموجودون فقط - 00:02:55ضَ

سواء من صلبه او اولادهم الموجودون فقط اذا قال وقف على اولادي دخل اولاده الموجودون فقط واولاد اولاده الذكور واولاد اولاده الذكور اذا قال وقف على اولاده دخل اولاده ذكورا واناثا - 00:03:18ضَ

واولاد الذكور فقط الثاني اذا قال وقف على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون اذا قال وقف على او على ولدي دخل اولاده الموجودون اي وقت الايقاف وهذا بلا نزاع - 00:03:40ضَ

لكن وقع الخلاف في الموجودين بعد. المولودين بعد. المذهب يرون عدم دخولهم. ولذا قال دخل الموجودون لا الحادثون وهذه مسألة خالف فيها بعض اهل العلم فمن اهل العلم من قال - 00:04:02ضَ

يدخل اولاده الموجودون واولاده الحادثون لانه يصدق عليهم انهم اولاده. فاذا قال هذا وقف على اولادي ولم توجد عادة جارية دخل الاولاد الموجودون هذا المذهب لا الحادثون لا الحادثون طيب الموجودون يشمل ايش - 00:04:21ضَ

قالوا يشمل اولاده من صلبه ذكورا واناثا واما نسله فقد نصل الذكور لا الحادثون اي لا من يولد بعد هذا خلاصة كلامه نعم احسن الله اليكم وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. هذا ظاهر - 00:04:45ضَ

لو قال هذا وقف على اولادي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون احسن الله اليكم. ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته. دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة. نعم لو قال هذا العقار ريعه وقف على نسل - 00:05:10ضَ

او وقف على ذريتي دخل اولاده وبناته ودخل اولاد اولاده. واما اولاد البنات فالمذهب انهم لا يدخلون اه لو قال وقف على ذريتي او نسي قالوا لا يدخلون الا بقرينة انه قصد - 00:05:38ضَ

اولاد البنات فان نص على ان اولاد البنات كاولاد الذكور فله ذلك له ان يدخل البعيد. فضلا عن القريب لكن كلامهم هنا اذا لم ينص وانما قال وقف على ذرية او على نفسي. فالمذهب قالوا لا يدخل الا اولاد الذكور - 00:06:01ضَ

مع اولاده وبناته من صلبه. والقول الثاني وهو الاقرب انهم يدخلون ان اولاد البنات يدخلون لان الله عز وجل ذكر في القرآن ايات تدل على ان اولاد البنات داخلون في الذرية في قوله ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب - 00:06:20ضَ

يوسف وموسى وهارون الى ان قال وزكريا ويحيى وعيسى. عيسى ابن بنت ومع ذلك قال ومن ذريته والله جل وعلا قال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وعيسى من ذرية ادم فصدق عليه انه - 00:06:47ضَ

من ذريتي وهو ابن بنت وليس ابن ولد. ليس له اب. نعم احسن الله اليكم. ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة. نعم. قالوا اذا قال هذا وقف على بني فلان - 00:07:09ضَ

فهل يختص الوقف بالذكور خاصة ام تشترك النساء فيه قال اذا قال وقف على بني فلان فلا يخلو من حالتين الاولى ان يكون بنو فلان قبيلة كأن يكون هذا وقف على بني هاشم - 00:07:28ضَ

وقف على بني عبد المطلب هذا وقف على بني كذا ويكون تكون النسبة الى قبيلة فيشمل الذكور والاناث والحالة الثانية الا يكونوا قبيلة وانما ينسبون الى ابيهم هذا وقف على بني - 00:07:45ضَ

زيد او بني فلان او بني عمي فلان المذهب انه يختص بالذكور دون الاناث وهذا مذهب الجمهور. لان لفظ البنين يقصد به الذكور دون الاناث كما قال تعالى اصطفى البنين اصطفى البنات على البنين الا اذا قال اقصد الاناث - 00:08:02ضَ

نعم احسن الله اليكم. ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. قال يكره هنا لان التفضيل في باب الهبة سيأتي معنا ان شاء الله في بابه لو يعني لو ان - 00:08:24ضَ

رجلا اوقف هذا العقار على عماته واعمامه قال يقسم بينهم بالسوية وتفضيل الذكور على الاناث مكروه قالوا لان هذا ليس ميراث وانما هذا من باب الصدقات ولذلك قالوا يكره لكن في باب الهبة - 00:08:45ضَ

لو ان رجلا اوقف ماله في حياته عفوا قسم ماله في حياته. قال ابقسم اموال على اولادي الان. فهل يقسمها على قسمة الله في الميراث او يقسمها على اه التساوي قولان لاهل العلم سيأتي بيانهما ارجحهما انه يقسمها الى قسمة الله في الميراث - 00:09:11ضَ

الذكر مثل حظ الانثيين والحاصل ان تفظيل بعظ الاولاد على بعظ في الوقف لا يخلو من حالتين الاولى ان يخص من فيه وصف معين كأن يقول يقدم الفقير يقدم طالب العلم - 00:09:33ضَ

يقدم من عنده اولاد اكثر فهذا التقديم صحيح ولا بأس به يشهد له ان الزبير خص المردودة اي المطلقة من بناته بوقفه الحالة الثانية ان يخص بعض اولاده خصيصا بلا - 00:09:48ضَ

سبب وانما من عن طريق الاثرة والمحبة فهذا آآ يقال مكروه كرهه الامام احمد ونص كثير من الفقهاء على عدم الجواز اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم احسن الله اليكم. والسنة ان لا يزاد ذكر على انثى. نعم السنة ان لا يزاد ذكر على انثى - 00:10:07ضَ

في الوقف الا بناء على شرط. نعم احسن الله اليكم. فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب. او خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. وهذا كما تقدم تخصيصه بعض اولاده - 00:10:33ضَ

ان كان تخصيص بناء على وصف كثرة الاولاد او لكوني مشتغلا بالعلم او غيره فهذا التخصيص صحيح ولا بأس به والحالة الثانية ان يكون تخصيصا لعينه فهذا مكروه. والسنة ان يساوي بينهم نعم - 00:10:57ضَ