التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد في دليل الطالب وصلنا الى انتهينا من قوله او وضع حجرا بطين في الطريق يقع عليه الناس لم يضمن الذي بعد الفصل الذي بعده. سم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله - 00:00:00ضَ
امين يا ارحم الراحمين. امين فيها وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسيكون اشتركا في الضمان ومن قتل صائلا عليه او اتلف او او اتلف كتبا مبتدعة او اتلف كتابا في - 00:00:30ضَ
نعم. هذا الفصل في ضمان المتلفات سواء من البهائم او من التصرفات يقول رحمه الله فصل ولا يضمن رب بهيمة يعني صاحبها غير ضارية. الظارية المعتادة للصيد او المعروفة بالصوم على الناس والممتلكات - 00:01:40ضَ
الكلب الظاري الذي يحسن الصيد نعم. يقول ولا يضمن رب بهيمة غير ظارية. هذا استثناء. لان الظاري المعتادة بالصيام يظمن لانه مر معنا من اقتنى اه اسدا او كلبا عقورا فانه يضمن لماذا؟ لان هذه الاصل فيها - 00:02:10ضَ
آآ الاعتداء فاقتناؤها محرم وكونه وقتنا المحرم فيظمن لكن هنا يقول البهيمة التي ليست غالية على الصيال لا يضمن صاحبها ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان الاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها - 00:02:50ضَ
او جرحها جبار العجماء جرحها جبار بضم الجيم يعني هدر جبار يعني هدر لان الجرح بالفتح هو وقدح في الاعراض والجرح هو الخدش والكلم في الابدان فيقول صلى الله عليه وسلم العجماء يعني البهيمة العجماء لانها بهيمة. جرحها جبار - 00:03:20ضَ
اي هدر وطبعا بغير المستثنيات التي مرت معنا وهي من تكون صائلة فهذه ليس هدرا ليس جرحها هدرا بل هي معتدية اه ما نصاحبها والعقول وما شابه ذلك فاذا لم تكن يعني اذا كانت عجماء وليست - 00:03:50ضَ
تحت يده وليست ضارية فلا يظمن. فان كانت تحت يده وان كانت هادئة وليست ضارية فما دامت تحت تصرفه فيظمن لانها لانه تركها تعتدي وتتلف. لكن يقول نهارا ما اتلفته نهارا. ومفهومه ان - 00:04:30ضَ
مع ما تتلفه ليلا يضمن صاحبها. اعتزفه ليلا يظمن كما سيأتينا في حديث آآ ناقة البراء لانه قال ويضمن بعد ذلك قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه سيأتي الكلام في هذا. ولما قال ما اتلفته - 00:05:00ضَ
نهارا لا يظمن ربها صاحبها لا من الاموال ولا من الابدان. فانه يدل على انه اذا اتلفته ليلا فانه يظمن وكذلك لو كان لو اتلفت صيدا في الحرم ينص العلماء انها لو اتلفت من صيود الحرم شيئا الصيود خاصة. فان صاحبها يظمن - 00:05:30ضَ
اذا كان عنده بهيمة يباح له اقتناؤها فصادت مثل عنده كلب كلب صيد فصاد صيدا في الحرم. بغير قادتي اما اذا ارسلها هو فذلك هو المعتدي. وقلن بالحرم لانه ليس ليس المقصود - 00:06:00ضَ
الاحرام المقصود الحرام. لانه لو كان محرما وعنده كلب صيد فانطلق الكلب على اه ارنب او نحوها وصاده بغير اشلاء صاحبه. فلا يظمن لان الاعتداء ليس منه. لكن لو كان - 00:06:30ضَ
بالحرم فانه يظمن فانه يظمن هذا اذا كان نهارا لا في الليل يظمن اذا كان في النهار لا يظمنه في الليل يظمن. لان اذا كان حتى ولو كان من صيود الحر - 00:06:50ضَ
وانطلقت في النهار ليس عليه شيء. ليس عليه في اتلاف شيء وان كانت الصيد هذا لا يحل له صاد ارنبا في حدود الحرم الكلب بدون اشلاء صاحبه لا يظمن ما دام في النهار. في الليل لا يظمن لانه مأمور بحبسها - 00:07:10ضَ
سيأتي او انها قد لا يكون كلبا مأذون بامساكه وانما يكون دابة اخرى وطئت يربوعا او ظبا بغير اختياره في الحرم يظمن اذا كان في الليل ولا يظمن اذا كان - 00:07:30ضَ
في النار. وهذا ايضا اذا كان آآ لم تكن يده عليها لا يسوقها ولا يقودها ولا يركب وليس راكبا فيها عليها. فاذا كانت يده عليها فيظمن حتى في النهار. لان الاختيار له - 00:07:50ضَ
وليست هنا بحكم العجماء هنا بحكم المتصرف فيها فيشترط في هذه الاحوال لعدم الظمان فقلنا لا يظمن يشترط ان تكون البهيمة غير ظارية هذا واحد وكذلك يشترط ان تكون يقولون ايضا من الجوارح ونحن نبهنا على قلنا بهيمة - 00:08:10ضَ
قطعت يربوعا لان الجوارح يقولون ايضا انها اعدت للاعتداء يعني مثلنا بالكلب وهم يقولون انه يضمن ولماذا؟ لانها اصلا معدة للاعتداء. وذلك ظربنا مثال باخر وهو دابة غير المعتدي غير الظواري - 00:08:40ضَ
وغير الجوارح ولو ان مثلا البقرة وطأت او الفرس وطئت هي ربوعا او ضبا فهنا اتلفته في الحرم. وثم قال نهارا ايظا من الشروط ان يكون الاتلاف في النهار حتى لا يظمن - 00:09:00ضَ
وكذلك لا تكون يده عليها. وان لا يكون بتفريطه لانه سيأتينا قال وان اتلفته ليلا قال وان ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه. يعني ايضا في النهار لا يكون بإذا كان في الليل يظمن بتفريطه ففي النهار لا يظمن بشرط ان لا يكون - 00:09:20ضَ
فان كان مفرطا فانه يضمن كيف المفرط؟ قالوا ان يأتي بها بجوار شيء بالعادة انها تقدم عليه هو الذي يا ابيها ويضعها بجوار الزرع مثلا. ترعى بجواره. فهنا هو الذي ادناها من من اه ما يتلف - 00:09:50ضَ
واغراها به بقربها منه وهي عجماء. فان كان من كان بتفريط فيظمن وان كانت يده عليها يظمن. بقي شيء اخر وهي وسيأتي التنبيه عليها سيذكر المصنف وهي لو كان غاصبا. الغاصب سواء بالليل او بالنهار بتفريط او بغير - 00:10:10ضَ
تفريط يضمن لان امساكها في تحت يده امساكها في سلطته اعتداء فكلما اعتدت عليه يضمنه. يقولون الغاصب يضمن ولو كانت بهيمة عجماء ولو كانت غير ضارية ولو كانت في النهار ولو كان بلا تفريط منه فانه فانها فانه يضمن - 00:10:40ضَ
انه يضمن لانه معتدي. فعلى هذا اذا كانت ظارية او من الجوارح ما شابه الجوارح وكذلك فانها تضمن فانها يعني صاحبها يضمن هنا مسألة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله. وهي مسألة من اه امسك انسانا او امر رجلا - 00:11:10ضَ
امساك بهيمة ضارية. فاعتدت عليه جرحته قتلته اتلفت قال امسك هذا الكلب او امسك هذا الثور وهو ينطح يرفس فهل يظمن اذا اذا اتلفته يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ضمنه ان لم يعلمه بها. اذا لم يعلمه انها ضارية - 00:11:40ضَ
يضمن لان ذاك مغرور غرا بها. فقيل لما قال له امسك لي هذا فانه يكون مخدوعا اما اذا كان يعلم انها ضارية. وانها تعظ وتجرح وترفس وتنطح وقال انا امسكها هنا اقدم عليها باختياري اقدم على الظرر باختياره فلا يظمن - 00:12:20ضَ
هل الظارية هذه صائلة وان كان سيذكرها المصنف تترك بين الناس؟ لا يجب على مالكها قتلى نصوا عليها في في الاقناع وشرحه انه يجب ان اذا كانت حدث الصيال على الناس والاعتداء عليهم يجب عليه قتلها. ويجب عليه وان لم يقتلها فيجب على الوالي - 00:12:50ضَ
او اي احد من الناس ان يقتلها وليس فيها ضمان لانها تضر تضر بالناس. ثم قال المصنف آآ ويظمن راكب وسائق وقائد وقائد قادر على التصرف فيها. يعني اذا اذا ضمنت وهو معها عفوا اذا اتلفت - 00:13:30ضَ
ومعها يظمن يعني يظمن ما جنت في يدها وفي فمها او وطأته او رفسته برجلها واستدلوا بحديث في اسناده ضعف لكنه يوافق اصول الشريعة. وهو ما رواه الدارقطني وذكره الشارح من حديث النعمان ابن بشير - 00:14:00ضَ
الى النبي عليه الصلاة والسلام من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين يعني في طريق او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ضامن. مر معنا الحديث الذي في الصحيحين العجماء جرحها جرحها جبار يعني هدر - 00:14:30ضَ
هذا الحديث يقول لا ليس هدرا. بل هو ظامن. فهذا الحديث يوافق اصول العامة انه من اعتدى على الناس بما ليس له بان يجعلها في مكان آآ تعتدي على الناس - 00:14:50ضَ
كما وطئت بيد او رجل فهو ضامن. لكن هذا اذا كان المكان آآ ممكن ان تعتدي فيه هي ممكن ان تعتدي فيه هي فانه تضمن يضمن صاحبها. تذكرون المسألة اللي مرت معنا؟ من اوقف دابة بطريق ولو واسعا - 00:15:10ضَ
ومن بذلك تذكرون هذه المسائل. من ترك دابة اوقف دابة بطريق ولو واسعا. او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك. هذه الاصول العامة لانه جعلها في مكان ليس لها الوقوف ايقافها فيه. فتعتدي - 00:15:40ضَ
وهي العادة انها عجماء. قد تعض قد تأكل من خضار اخضار الناس في السوق يغريها وجود هذا الشيء. فهذا الحديث يوافق هذا هذا المعنى. فهو يوافق الاصول العامة. وان كان - 00:16:00ضَ
انا اسناده ضعيفا الا انه يوافق الاصول العامة. لكن العجماء جرحها جبار بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاخر. حديث ناقة البراء انها دخلت في حائط قوم فافسدت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:20ضَ
على اهل الحوائط حفظها ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وانما افسدت المواشي بالليل ظامن او وعلى صاحبها على اهله. فهذا اخذ انه فيها تفصيل. جراحها وافسادها فيها فيه التفصيل فقوله جرحها جبار في اذا كان فيما يباح له في النهار يطلقها - 00:16:40ضَ
ترعى في الليل ليس له ذلك. والعادة ان الناس يعتنون بهائمهم. فيحفظونها في على كل هنا الشارح يقول ولا يضمن ما نفحت برجلها الظرب بالرجل والرفس. واستدل بحديث ابي هريرة الذي في سنن ابي داود - 00:17:10ضَ
داود قال رجل تبار. يعني رفسة الرجل من الدابة. جبار. وهذا الحديث ايضا في اسناده ضعف. اسناده في اسناده ضعف. والاحاديث كلها ليس رواية الروايات هذه تفرد بها رجل حسين سفيان ابن حسين عن الزهري وفي روايات - 00:17:40ضَ
سفيان هذا وان كان هو ثقة في غير الزهري حين سمع من الزهري وهو صغير في رواية عن الزهري ظعيفة تفرد بهذه الزيادة عن بقية اصحاب الزهري والا فالحديث العجماء وجبار والبئر جبار - 00:18:10ضَ
فهنا آآ زاد والرجل جبار. العجماء يكفي حديث العجماء جبار يكفي العجماء جرح جبار يكفي. عن الاشارة الى تفصيل الرجل او اليد او كذا فهي داخل في عموم يعني وان كان هذا اللفظ وذلك يستدلون به لانه داخل في عموم هذا الحديث العجماء جرحها جبار فالرجل من الجرح - 00:18:30ضَ
تجرح برجلها او بفمها او بقرنها تنطح الا اذا كانت عرفت بذلك فهي ضارية. حنتكلم في من لم تعرف لم تعرف بذلك وغير الصائلة الصائلة التي تصول على لكن عرفت بانها ترفس. فهذه ضارية عرفت بانها تعض - 00:19:00ضَ
فعلى هذا يكون استدلالهم بهذا الحديث وان كان في اسناده ضعف وله في الحقيقة شواهد من غير حديثه اه سفيان لكنه وليس للمتابعات شواهد من احاديث اخر ومراسيل فلذلك استدلوا به وابو داوود رحمه الله اورده بان له - 00:19:20ضَ
هذه الشواهد قال الشارح وخص بالنفح لانهم قالوا وما نفعت بهالجبار هدر لان المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريدون لما لا يريد دون النفع لا يتمكن يعني المتصرف فيها الذي يقودها اه يستطيع ان يمنعها من وطأ الاشياء يستطيع ان يمنع - 00:19:40ضَ
معها من الاخذ برأسها كذا تدخله في اماكن. والراكب كذلك لكن من خلفها لا يستطيع ان يمنع الرجل. لا يستطيع حتى ولو كان راكبا عليها. والفرق بين الرجل جبار وبين العجماء جرحا جبار ان العجماء قالوا في من لم يكن - 00:20:10ضَ
راكبا عليها ولا قائدا لها. فاذا كان عليها وعظت فلا. او اكلت فلا لكن الرجل قالوا وان كان عليها. وان كان عليها لانها ليس له على ذلك سلطة. ليس له على ذلك - 00:20:30ضَ
يعني قال واظمن راكب وسائق وقائد ما قال مالك فيشمل المالك والمستأجر والاجير الذي اجر يعني سوقها وقودها وكذلك من يستعيرها ما دام انه هو راكب او هو السائق او هو القائد فانه يضمن حتى الغاصب وحتى الراعي قال - 00:20:50ضَ
لو حتى الراعي لها ما لم تتفلت من يده فانه لا يظن اذا تفلتت لم يتمكن منها فهنا ما ليس له اختيار. ليس له اختيار لكن اذا كان ممسكا بلجامها وتفلتت منه. حتى ضربت برأسها - 00:21:20ضَ
اخذت تتفلت يمينا وشمالا فضربت شيئا فاتلفته. هل يضمن؟ لا يظمن. لان ها مستعصية عليه حصل لها استعصاء ونحن فرضنا انها غير قرية ولا صائلة يعني صادف لها هذا الشيء. فلا يظمن لان ليس باختياره وظبطه. قال وان تعدى - 00:21:50ضَ
بدأ راكب ظمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. عليها الدابة اكثر من راكب من الذي يضمن؟ الاول لانه هو المدبر لها. هو الذي ايش؟ يتصرف فيها ان كان قادرا اما اذا كان الاول يعني الاول الذي في الصدر يعني امان في صدر الدابة وذاك خلفه يعني المقصود به ايش؟ من - 00:22:20ضَ
على كفها قد يكون جعل ابنه الصبي امام فهذا ليس له تدبير. وجوده كوجود المتاع. او اعمى ليس له تدبير فقط وضعه امامه احتراما له. فليس له التدبير يكون يكون الضمان على من بيده سوقها او - 00:22:50ضَ
آآ قودها. فهنا هو الذي يضمن قال وان اشترك في تدبيرها قال او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. يعني اذا كان الذي في الخلف هو المتدبر في تدبيره هذا اللي ذكرناه. يعني يكون - 00:23:10ضَ
الذي في الامام ليس له تدبير صغير او اعمى او مريض ليس جعله امامه فقط لاجل ان يحفظه فهذا ليس عليه شيء لانه غير متصرف. لكن قال ومن خلفه قال وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق - 00:23:30ضَ
اشترك في الظمان اما يكون عليها راكبان احدهما يوجهها لانه الامام الثاني يضربها من الخلف بعصا معه وهو عليها. فهو مشترك في تدبيرها او ينخسها او يضربها برجله حتى تسير. فهنا اصبح للتدبير للجميع. للاثنين - 00:23:50ضَ
اثنين او ثلاثة او اربعة المهم اذا كانت الدابة تحتمل هذا الشيء. هنا يشتركون في الظمان. كذلك او لم يكن الا قائد او سائق. احدهم يقوده والثاني سوقا يضربها من الخلف لتمشي. والاخر يقودها. فاصبح التدبير - 00:24:20ضَ
للاثنين فيظمنان هذا مراده. طيب في السيارات العادة انه قائد واحد والثاني راكب. ليس له تدوير. فمن الذي يضمن؟ السائق لذلك يضمن متلفاتها وتلفها وتلفها ويضمن حتى النفس الراكبة معه - 00:24:40ضَ
اذا كان فيه تفريط منهم اذا كان الاعتداء منه او التفريط منه بان اسرع في السيارة عن زائدا عن قدرته على التصرف فيها. او قاد سيارة غير صالحة آآ يعني للسفر او للقيادة. ما فيها مثلا فرامل. او المقود - 00:25:10ضَ
آآ غير منضبط. او سرعة زائدة عن السرعة القانونية التي رتبها المرور لان المرور يقيدون بسرعة معينة حسب الطرقات. وهي السرعة التي يمكن ان يتصرف فيها القائد اذا تجاوزت المئة والعشرين لا يستطيع ان يتصرف. مئة وعشرون فما دون يستطيع ان يتصرف. فهذا - 00:25:40ضَ
السرعة. هذا مفرط. فيظمن لانه مفرط. كذلك لو لو قطع اشارة المرور فاصطدم فهو الظامن. سواء على الانفس او على الممتلكات وهكذا كيف الاشتراك في السيارة؟ هل ممكن يقودها اكثر من واحد؟ ها؟ ما يمكن. طائرات يمكن - 00:26:10ضَ
يقودها اكثر من واحد اذا كان يشتركون في القيادة فيظمنان القطار يقوده اكثر من واحد لا سيأتينا ذكر قطار الابل نصوا على قطار الابل. نذكره في في مكانه المهم يقول اذا اشتركوا في التدوير او لها قائد وسائق - 00:26:40ضَ
الظمان على الجميع. على الجميع. ثم قال المصنف ويظمن ربها ما اتلفته ليلا كان بتفريطه هذا ان كان آآ لم يحفظها او الحفظ لها كان ضعيفا وضعها ابل في حظيرة - 00:27:10ضَ
صغيرة تستطيع ان تتجاوزها تكسرها. فهنا لم يحفظها. يكون مفرطا. او جعلها في آآ حظيرتها وفتح الباب وانا مفرط ترك الباب فهنا يظمن يظمن اما ان حفظها حفظا متقنا. ولم وحصل لها ما آآ كسر الباب - 00:27:40ضَ
لص او احد الناس فهنا ليس التفريط من قبله او جاءت ريح عاتية فكسرت الحظيرة هنا ليس له ليس فيه تفريط. فقوله ان كان بتفريط اخراج هذه هذه المسألة التغلبي ذكر مسألة في شرحه قال وابل وهي مذكورة في - 00:28:10ضَ
في الاقناع وشرحه قال وابل وبغال مقطرة كواحدة. قطار الابل يجعل كل واحد في خلف او القوافل قديما يجعلونها كقطار من اجل يقودها واحد وكلها تتبعه يقول ابن او بغال مقطرة كواحدة. يعني من حيث ايش؟ انها تتعلق الاحكام بالقائد - 00:28:50ضَ
بالقائد لها. قال على قائدها الظمان. ان كان قائدا لها. لانه هو الذي يقود هذه المجموعة كلها فما مرت به الاولى تمر بطريقها الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. فهو الذي جعلها تمر في هذا المكان الذي - 00:29:20ضَ
ستعتدي عليه وتتلفه. ثم قال ويشارك سائق في اولها سائق هو اصلا يسوقها من الخلف. لكن اصبح يسوق الاولى. لانه اذا كان امام فهو قائد. لكن يقول ويشارك سائق في اولها في جميعها. وفي وفي الاخير وفي اخرها في الاخير فقط - 00:29:40ضَ
وفيما بينهما فيما باشر سوقه وما بعده. يعني اذا كان يسوق الاولى البقية هذي في حكم الاولى من الذي ساق الاولى وتصرف فيها؟ هذا السائق. والقائد يقود الاولى. فهنا اصبحت الاولى هي التي مرت على هذا المكان الذي اتلفته والبقية تبعتها. فالسائق - 00:30:10ضَ
القائد شركاء. يظمن ان في الجميع. اما اذا كان السائق مع الاخيرة فقط يسوق الاخيرة فهنا الظمان يظمن ما اتلفته الاخيرة فقط. لان الاولى او ما قبل الاخيرة ليس هو الذي يسوقها - 00:30:40ضَ
ليس هو المتصرف فيها في السوق اذا اتلفتها غير الاخيرة لا يظمن. اذا اتلفت الاخيرة شيئا يظمن لانه هو الذي باشر سوقها الى هذا المكان. اذا كان في النصف اذا كان يسوق في النصف ماذا يصنع؟ من ما مضى - 00:31:00ضَ
يسوق مع النصف هنا عشرة وهو يسوق الخامسة. ها نعم؟ يضمن التي يسوقها وما بعدها؟ ستة لانه يسوق خامسة والخامسة ليست ليلة الخامسة هل كنا ندعوكم من العدد؟ دعوكم من العدد مثال نقول يسوء - 00:31:20ضَ
يضمن ما تتلفه التي يسوقها وما بعدها. لان التي يسوقها هو المتصرف فيها مباشرة. وما بعدها تتبعها فاصبح كالقائد. وما قبل الالتصاقه الذي لا يظره. هكذا القطار. القطار هل يضمن صاحبه - 00:31:50ضَ
القطار كالسيارة. القطار كالسيارة لكنه عرباته كثيرة فهو في الحقيقة سواء كان في يعني مكينتها في الاخير او في في المقدمة كل هذا القطار الطويل هو المتصرف فيه فاذا اتلفت العربة الاولى او الاخيرة او كذا فكله يعود الى من يقود هذا القطار. لا يقول الله انا فقط الدير الاولى او - 00:32:10ضَ
لو كنت ادير من العربة الاخيرة اه فاضمن لا. نقول هذا كله واحد. لانه كان في الاخير هو الذي دفع الاولى ليس كالابل نعم. لان الاولى ما اندفعت الا بدفع الاخيرة. واذا كان في الاخير اه كان في الاولى فالاخير يتبعه - 00:32:40ضَ
نعم. الخامسة واتلفت الخامسة او ما بعدها. يضمن هو لوحده ويشترك معه؟ لا لا يشتركون. الكلام في الاشتراك كله في الاشتراك والانفراد كلامنا نقول انه اشترك لماذا؟ لان الاول يقود العشرة والثاني يسوق من الخامسة فما بعد - 00:33:00ضَ
بعد فنقول للثاني انت ظمانك ما سقتها وما بعدها اما الاول فهو ساق العشرة هي ايقاد العشرة فهو يظمن الاول يقود القائد يضمن للجميع. لكن هل يشترك معه الاخير؟ في التفصيل اللي ذكرناه لكم. اشترك بما ساقها وما بعدها. فان ساق الاولى - 00:33:30ضَ
وقد شاركه في الجميع. وان ساق الاخيرة فما شاركه الا في الاخيرة طيب ثم قال المصنف نعم ما اتلفته ليلا وهذا فيه حديث ابن آآ البراء بن عازب الذي ذكرناه انه دخلت حائط ابله ودخلت حائط اناقة له دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان - 00:33:50ضَ
يا اهل الحوائض حفظها بالنهار وما انما افسدت المواشي بالليل آآ ضامن على اهلها يعني ضمانها على على اهلها قال ابن عبد البر وهذا الحديث وان كان مرسلا فهو مشهور. حدث به الائمة الائمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. ولان عاد - 00:34:20ضَ
اهل المواشي اه ارسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا وعادة اهل الحوائط حفظها نهارا ما دام هكذا العادة بناء على هذا الحديث ويشبه قضاء سليمان عليه السلام كذلك لكنه له يعني - 00:34:40ضَ
فيه اشياء اخرى نعم. اذا كان بتفريطه نعم ذكرنا هذه المسألة. قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها هذا ذكرناها ايضا. يعني لماذا؟ لان المستعير مستأجر والحافظ عليها والراعي لها هو القائم عليها التي يده عليها. فهو الذي يضمن كما انه يظمن صاحبها يظمن اه - 00:35:00ضَ
هذا الذي هو باشرها. اذا كان صاحبها لانها اذا كانت تحت يده واذا كانت مع المستعير فتظمن على المستعير. ليس على صاحبه وكذلك المستأجر. ثم قال ومن قتل صائلا هنا هذي مسألة جديدة. الصائل هو المعتدي - 00:35:40ضَ
على غيره سواء كان ادميا او غيره من البهائم قال ومن قتل صائدا يعني حيوانا صائرا - 00:36:00ضَ