ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اليوم نقرأ في الفصل الاخير باب الوديعة. من كتاب دليل الطالب. قال رحمه الله تعالى فصل والمودع امين. لا يضمن الا ان تعدى او فرط او خان - 00:00:30ضَ

قوله المودع امين هذي قاعدة الاصل ان الوديعة هي امانة الوديعة قلنا في اول الباب انها هي امانة والله عز وجل سمى كذلك قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فهي - 00:01:00ضَ

امانة. فعلى هذا المودع الذي وضعت عنده الوديعة امين. يعامل معاملة الامين الاحكام المتعلقة به احكام الامين والامين لا يظمن قاعدة ان الامين لا يظمن ان حصل فيها تلف او ذهاب الا في ثلاثة احوال ذكرها المصنف - 00:01:20ضَ

قال الا ان تعدى او فرط او خان. ان تعدى على الوديعة مثلا ظربها الناقة او البقرة المودعة عنده ظربها ليزجرها عن شيء فاتلفها. فهنا متعدي. او فرط قصر في حفظها. قصر في حفظها. فهذا يظمن - 00:01:50ضَ

او خان خان الوديع خان الامانة. بنوع من انواع الخيانة مر معنا منها صور انحل الكيس او نظر في الدراهم او اه اراد ان ينفقها ان يستمتع بها استعمل على الوديعة لمصلحة نفسه هذه خيانة. وفي حديث في سنن ابن ماجة والبيهقي - 00:02:30ضَ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من اودع وديع فلا ضمان عليه. هذا يجري على الاصل. وان كان الحديث فيه اسناد في اسناده ضعف الا انه على القاعدة الا انه على القاعدة وهي - 00:03:00ضَ

انه امين كما هو في تسميتها امانة فهو امين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ثمنك هي امانة وصاحبها ما دام ائتمنوا اذا هو امين. واثق به - 00:03:20ضَ

والقاعدة ان الزمان ينافي التأمين الظمان ينافي التأمين من امنته فلا فلا يظمن. وكذلك لو ان الوديعة ظمن كل ما حصل في بشيء بلا سبب في الوديعة سيمتنع الناس عن حمل الوداع. لانه لا مصلحة له في حفظ الوديعة. من اخذ العارية - 00:03:40ضَ

يظمن كما مر معنا لانه لانه مستفيد منها الوديعة العرية منتفع منها فهو الظمان مقابل الانتفاع. على القاعدة. الظمان والخراج. يعني الخراج الفائدة. المستخرجة منه كذلك الغصب ظلم تعدي فيظمن لانه غاصب. وهكذا لكن - 00:04:20ضَ

الوديعة ليس له فائدة. الفائدة لصاحبها فقط. فائدة لصاحبها فقط. ولو اراد ان يأخذ اجرة على حفظها لاشترط لابيح له ذلك لكنه تبرع بحفظه لصاحبها فلا يجمع عليه كلفة الحفظ والرعاية والظمان. هذا ان لم يفرط. ولو ان الناس آآ علموا ان - 00:04:50ضَ

الانسان اذا استودع وديعة ولم يفرط فيها ولم يتعدى ومع ذلك سيضمن وما احد يأخذ وديعة لاحد ولا يحفظها ولا يحفظها. ولذلك آآ جاء هذه القاعدة والله اعلم بما ان انها محل اجماع ان ان الوديع امين الا في حالات التعدي والتفريط - 00:05:20ضَ

والخيانة هناك قول اخر في المسألة في حالة في صورة معينة لو انها وظعها مع مالك وذهبت من بين المال ضاعت يعني وضع الشاة مع غنمه وضاعت من بين المال. لكن لو ماتت هذه ليس له - 00:05:50ضَ

عليه تهمة فيها. لكن الكلام انها ضاعت. حفظ المال وضاعت هي. هذه الصورة حصل فيها خلاف. وضع النقود الذهب مع ذهابه مع دراهمه في الصندوق الذي يحفظ فيها ما له؟ ثم ضاعت. فهذه محل خلاف. ولذلك الشارح ذكر رواية اخرى عن - 00:06:20ضَ

الامام احمد فقال وعنه ان ذهبت من بين ماله ضمنها يعني رواية عن الامام احمد لان عمر رضي الله عنه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ما له. هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة والبيهقي - 00:06:50ضَ

بالرزاق المصنف بسند جيد لكن عمر ضمن انس الوديعة ذهبت من بين ماله. كيف الضياع ما حصل الا لها هي والبقية المال محفوظ. اذا هنا تهمة بتفريط. تهمة بتفريط وليست تهمة بخيانة - 00:07:10ضَ

لا فلذلك قال صاحب الشرح الكبير قال والاول اصح وكلام محمول على التفريط. يعني هذه الرواية التي جاءت عن عمر نحملها على انه اتهم انسا بالتفريط. بعض الناس ماله وهو ماله لا يعتني بحفظه. لانه فيه نوع تفريط بين الناس وليس بالضرورة - 00:07:40ضَ

يكون انسا يعني تجده يترك السيارة مفتوحة. والناس يحرصون على سياراتهم لانه يأتي من يسرق ويأتي من الا ترون بعض الناس يفعل هذا يترك الاغراض في السيارة جواله واوراقه واشياءه ويتركها - 00:08:10ضَ

هذا مجال الى انه سيأتيها من يكسر الزجاج ويأخذ الاشياء الثمينة. وبعضهم يتركها مفتوحة. نعم هل هذا حرص؟ ام تفريط؟ تفريط. هذا تفريط وهذا واقع. فتجده لو حفظ اخذ سيارة احد من الناس استودعها عنده قد يعاملها نفس المعاملة. يقول والله انا مثل ما احفظ مالي حفظته - 00:08:30ضَ

وظعتها امام الباب تركتها مثل ما حفظت سيارتي. فهذا يعتبر تفريط وان كان في ظنه انه ليس بتفريط كذلك الغنم بعض الناس يضعها في حظيرة ويترك الباب غلقه يسير سهل - 00:09:00ضَ

يستطيع ان يأتي اللص يفتحه. ما الذي حمله على ذلك؟ عدم المبالاة. فهذا ايضا التفريط. فان ذهبت من بين ماله فهي هذه محل. محل خلاف. لكن وضعها الشاة مع الغنم - 00:09:20ضَ

حلفها مع غنمه من نفس العلف الذي هي تأكل منه ويسقاها معه فوجدها ميتا محفوظة ماتت لا نقول انه مفرط لانه لم يتصرف فيها تصرفا خاصا حتى يكون متعدى او فرط - 00:09:40ضَ

هذي فرق السورة عن هذه. المهم المذهب انه عموم. يعني اذا لم ولم يتعدى ولم يخن انه لا ضمان عليه. سواء ذهبت من بين ما له او من غير لذلك لو حتى ولو حفظ او مع ماله سواء ذهبت من بين ماله او مع ماله فانه امين. اما اذا فرط او تعدى - 00:10:00ضَ

او خان فانه آآ يضمن مطلقا حتى ولو انه مثلا اتلفها مع ماله تركها هي وماله في مكان في محل اهلك تركها وغنمه تركها وغنمه بلا سقيم. قال والله مثل ما تصرف في حاله من هذا التفريط واضح - 00:10:30ضَ

ثم قال المصنف ويقبل قوله بيمينه في ذلك يعني في عدم التفريغ تلفت الوديعة عنده فجاء صاحبها وقال قال ماتت. فادعى عليه. ادعى عليه انه وجد النشاة ماتت من بين غنم هذا الرجل. انا اودعته شاة - 00:11:00ضَ

وضعها مع غنمه وسبحان الله ما الموت ما جاء الا لها هي ادعى عند القاضي. فالبينة البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر. هنا الرجل هذا امين. يده يد امانة - 00:11:40ضَ

فلما ادعى عليه هنا الان عليه تهمة. عليه تهمة بلا بينة. لكن لو اتى صاحبها ببينة وقال انا عندي شهود فلان وفلان رأوه وهو يضربها. حتى سبب لها المرض الذي آآ اهلكه رأوه وهو يحبسها عن الطعام يعلف غنمه ويربطها متى - 00:12:00ضَ

لكن الكلام في في انه يدعي دعوة مجردة بلا بينة. فهنا مع هذا المدعى عليه جانب وهو جانب الامانة الاصلية. والبراءة الاصلية انه امين. فهنا يقبل قوله يسأله القاضي هل انت ان فرطت فيها؟ قال لا. هل آآ يقول لا بيمينه - 00:12:30ضَ

يحلف انه لم يفرط. ويحلف انه لم يتعدى. ويحلف انه لم يخن بها. يقبل قوله لا يطلب من بينة شهود انه ما قصر فيها ولم لا النفي لا صعب البينات عليه. البينات تؤتى بالاثبات - 00:13:00ضَ

اما النفي فلا يمكن. لا يمكن ان الانسان اذا اراد ان ينفي ان يثبت صعب ان يأتي ببينة شهود لكن يحلف بينة على المدعي. واليمين على من؟ من انكر. والغاية - 00:13:20ضَ

في هذا انه امين والاصل براءته. والاصل براءته. فالبريء يكفي ان آآ يحلف مع النفي. قال وفي انها تلفت كذلك يقبل قول مع يميني باليمين انها تلفت. جاء قال اعطني شاتي. قال والله ماتت - 00:13:40ضَ

هنا هل يستطيع ان يأتي ببينة؟ انها ماتت؟ ما صعب صعب. قالوا الا اذا ادعى شيئا اه يعني ائتلف بامر ظاهر. قال شبت حريق في الحظيرة. من الامور الظاهرة التي ينتشر خبرها بين الناس - 00:14:10ضَ

حظائر غالبا اصحاب الحظائر تكون حظائرهم متقاربة واذا وقع حريق في احدها او شيء تسامح الناس به. فهذا يكفي فيه اذا قال انها اه حصل انها شبة حريق في الحظيرة وماتت مع ذلك هنا لابد ان يأتي ببينة على هذا - 00:14:50ضَ

آآ الأمر على انها حصلت ايش؟ الحريق. ليس بينة على انها هلكت لا بين على هذا الشيء المستفيض حريق يسمع ابتسامة بين الناس. اتي بشهود يثبتون انه حصل في حريق. او نهب عام او نهب ليس بالضرورة ان يكون عاما. يثبت انه نهب - 00:15:20ضَ

حظيرة وهكذا اذا كان عنده مستودع وفيه يودع فيه اغراض له او عنده محل يحفظ فيه اموال اموال او اشياء اذا كان من الاشياء الظاهرة وادعى شيئا ظاهرا سببا لتلفها او هلاكها يطلب البين - 00:15:50ضَ

على هذا الشيء المدعى كالحريق والنهب ونحو ذلك. هذه اما اذا كان آآ شيء خفي يخفى غالبا قال والله سرق البيت. النصوص يأتون خفية يأتون الى البيت او يأتون الى الحظيرة خفية ويسرقون منها. قال سرقت. وجدت وجئت الصباح واذا بس محلها - 00:16:10ضَ

سرقت من بين الغنم. فهنا هذا شيء خفي ما هو في معلن عام. ما يطلع الناس عليه الا بدعواه هو هو يدعي هذا؟ لا الناس ما ما يعلمون يقول والله هو الذي يقول. فلا يستطيع ان يأتي ببينة على ذلك. ففي هذا يكفي يكفي ايش - 00:16:40ضَ

قوله مع مع يمينه مع يمينه. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ يعني من اهل العلم والفقه ان المودع اذا احرزها ثم ذكر انها ضاعت ان القول قوله اذا احرزها يعني في مكان حفظها في مكان تحفظ فيه عادة الغنم في الحظائر الدراهم - 00:17:00ضَ

بالبيت في مكان الحفظ. السيارة في مكانها الذي تحفظ فيه ان كانت لها مكان توضع فيه. آآ وهكذا بقية الامتعة في محل حفظها. الاطعمة في مستودعاتها. المكان الذي تحفظ فيه - 00:17:30ضَ

وقال اكثرهم مع يمينه اكثر العلماء يقول لابد مع اليمين وبعضهم يقول لا يكفي ان ينفي ان يقول تلفت ينفي وجودها او يثبت اتلافها يقول يكفي قوله الاكثر اكثر اهل العلماء قالوا لابد من اليمين على القاعدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم البينة على على المدعي واليمين على من انكر - 00:17:50ضَ

من انكر ثم قال المصنف او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. اي ويقبل قوله بيمينه انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. يعني الاصل ان الانسان لا يرد الوديعة الا الى لا يدفع الوديعة الا الى صاحبها. الا الى صاحبها او الى وكيله - 00:18:20ضَ

الذي يعلم انه وكيله في قبض امواله. او من يحفظ ماله. مرت معنا هذه المسألة ولا او مع الحاجة اذا احتاج الى سفر او خشي اي احتاج الى سفر الى اليه او الى وكيله من يحفظ مع الحاجة يعني من دون - 00:19:00ضَ

لابد اليه هو فقط. من دون حاجة. لكن لو قال له لا بأس ادفعها الى فلان اعطها فلان يسلمها لي. فلان من الناس. فدفع اليه سلمها له. فقال انت دفعت دفعتها اه انت اذنت لي ان اسلمها لفلان من الناس. وانا سلمتها اليه. دفعت - 00:19:20ضَ

فما الحكم؟ قال المصنف يقبل قوله بيمينه. يحلف على ذلك قال الشارح اي اني اني دفعتها له مع انكار مالكها الاذن يحلف يقول والله دفعتها له ولو كان مالكها اذن آآ انكر - 00:19:50ضَ

الاذن يقول الشارح نص عليه يعني الامام احمد لانه ادعى ردا يبرأ اشبه ما لو ادعى الرد الى مالكها. مثل لو قال انا رددتها اليك. انا ارجعتها اليك. فبهذه الحالة - 00:20:20ضَ

اه اذا عليه ايش؟ اليمين يقبل قوله مع مع اليمين. يعني لو قال انا دفعتها الى فلان وانت اذنت لي. انت اذنت لي ان اردها الى فلان. وانا دفعتها اليهم - 00:20:40ضَ

فانكر فانكر لاذ لم اذن لك ففي هذه الحالة القول يقول قوله مع يمينه. هذا هذه المسألة من مفردات الملأ الحنابلة القول قوله مع يميني. القول الثاني وهو قول الجمهور من الائمة الثلاثة ان لابد - 00:21:00ضَ

من بينة لابد من شهود على انه اذن له في في تسليمها الى آآ احد من الناس يقول اين البينة اني قلت لك لماذا لانه الان يدعي انه اذن له. واضح؟ هو غير منكر مو ليس المسألة الاولى - 00:21:30ضَ

ينكر اللي مرت معنا ان نقبل قوله في يمينه بيمينه. في قضية انه ينكر التعدي. ينكر الخيانة. ينكر التفريط وصاحبها يدعي عليه بهذه الاشياء. الان لما قال انت اذنت لي ان اسلم على فلان يدعي صار. والقاعدة النبوية اليمين على آآ البينة على المدعي - 00:22:00ضَ

واليمين على من؟ انكر. لذلك القول الثاني اه اقوى اقول وهذا القول آآ اجروه على آآ على قاعدة ان المؤتمن المودع لكن هو يدعي في هذه الصورة مدعي. هذه الصورة هو مدعي - 00:22:30ضَ

ولذلك لما عللوه عللوا بماذا؟ قالوا لانه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة ادعى. هو ادعى هذا الشيء لكن البينة على المدعي وهو يدعي ماذا؟ يدعي ادع الاذن. ويدعي انه دفعها لفلان. على كل الهواة اذا اذا قلنا - 00:23:00ضَ

انه اه دفعها فيه اه قد خان بدفعها فهو يظمن اذا تلفت عند فلان. ثم قال وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر لم يقبل قوله الا ببينة وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة - 00:23:30ضَ

ادعى انه رد قال اين وديعتي التي قال انا رددتها اليك. رددتها اليك. فهنا ينظر في حاله اذا كان بعد المماطلة قال له ردها علي فما اطل. غدا بعد غد انا ماني فاضي من هالاشياء التي هي مماطلة - 00:24:00ضَ

وليست عذر عذر حقيقي لانه قال بلا عذر. ان كان هناك عذر لا يستطيع ان يأتي بها. مستودع اشياء اغراض كثيرة وليس عنده سيارة يحمل عليها. فقال الان ما عندي سيارة. احمل عليها. او شيء اذا - 00:24:30ضَ

نقله اللصوص يهجمون عليه في مكان آآ لا يستطيع معه حفظه. فقال فانا اخاف عليها من اللصوص. هنا عذر او كان مريضا لا يستطيع ان يأتي بها. او كان غائبا وارسل اليه صاحبه ان يسلمه فقال انتظر حتى اعود من سفري. المهم - 00:24:50ضَ

اذا كان له عذر فلا يعد مماطلا اما ان كان بلا عذر ماطل في تسليمها بلا عذر فانه اذا ادعى انه سلمها بعد ذلك لا يقبل. لانه لما ماطل صار غاصبا - 00:25:20ضَ

لانه لما معطل صار غاصبا. اما اذا كان تأخيره لها بعذر فلا فلا ترتفع عنه صفة الامانة. يقول وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر. قال الشارع او بعد بعد منعه منها لم يقبل الا ببينة لانه صار كالغاصب - 00:25:40ضَ

قال اعطني اياها فقال لا. منعه. المماطلة ان يقول غدا بعد غد بعد كذا اه هذا يؤخر لم يرفظ وانما يماطل. والمنع ان يقول لا لن اسلم عليك وبهذه الحالة لا يقبل قوله انه ردها. لو تلفت وطالب بها وقال انا رددتها - 00:26:10ضَ

لا يقبل قوله حتى ولو كان صادقا في حقيقة الامر لكن الكلام الان في المقاضاة لو جاءه وادعى عليه صاحبها قال انا والله طالبت ان يردها وما رد علي؟ او علم انه كان يماطل ثم قال فهنا لابد ببينة شهود - 00:26:40ضَ

انه ردها. انه سلمها لصاحبها. بدون بينة لا لا يكفيها. لانه صار. غاصبا مفهومه مفهوم كلامه انه لو ادعى ردها بدون مماطلة. هذا رد الي وديعتي فردها عليه. ثم جاء صاحبها وقال اين الودية؟ فقال رددتها عليك. لم يكن هناك - 00:27:00ضَ

مماطلة ولا ممانعة. فادعى انه ردها. انه يقبل قوله ها. بيمينه لا يكلف البينة. لا يكلف البينة. لانه هو وين سعى انه ردها لكن هذه الدعوة مقابل ايش؟ دعوة قبلها فهو منكر. منكر للبقاء - 00:27:40ضَ

منكر انها لا زالت في يده. منكر انها لا زالت في يده وفي جانبه اصل وهو البراءة والامانة امين فلا يكلف البينة ولا يكلف البينة فمتى يكلف البينة يكلف البينة - 00:28:10ضَ

اذا ماطل. اذا ماطل وادعى عليه وادعى انه ردها بعد المماطلة او بعد المنع الحال الصورة الثانية قال او ادعى ورثته الرد. هنا الورثة ادعوا لما مات ابوهم جاء صاحب الوديعة وقال ردوا الي وديعتي فقالوا نحن رددناها اليك. او ابونا ردها اليك - 00:28:30ضَ

فهنا لابد من بين مدن مماطلة ليس فيها مماطرة المماطلة مذكورة في صاحبها انا مجرد انهم يدعون ولو لم يماطلوا او يؤخروا. عليهم البينة. اذا لم يقبل صاحبها فانه لا يقبل دعواهم الا ببينة. لماذا؟ لانهم غير مؤتمنين عليها اصلا. وقعت في ايديهم - 00:29:00ضَ

بعد موت المورث فلا يسلمونها الى صاحبها الا ببينة. ان يدهم ليست يد امين. ليسوا كالميت الذي كان وديعا لها. فيده يد امين. هؤلاء لا كأن شخصا التقط لقطة فاخذها وسلمها الى صاحبها. فجاء صاحبها وقال حاجتي - 00:29:30ضَ

عندك فقال انا سلمتك اله. هنا ليس يده يده وديع. لا بد ان يأتي بينة يثبت انه رد الى صاحبها فهؤلاء كذلك هؤلاء كذلك هذا الفرق بينهم وبين الاصيل الوديع - 00:30:00ضَ

نفسه الوديع يكفي فيه يكفي فيه ايش ؟ قوله مع يمينه. هذا اذا لم يمض لانه امين. الورثة لما ادعوا نفس الدعوة لا يقبل قولهم. لانهم لو كانوا ردوها لاثبتوا بالشهود. اشهد - 00:30:20ضَ

هذا المطلوب منهم ان يشهدوا ان يشهدوا. نعم. كيف هو هذا كأنه نعم يعني الصورة محتملة مثل ما ذكرت لكن هنا ماذا قال الشارح؟ او قال او ادعى ورثته الرد منهم او من مورثهم. يعني ايه مورث رده؟ ادعوا انه ردها. فيطالب - 00:30:40ضَ

بالبينة المهم صعبة نعم كلامك معقول كلامك معقول لكن الله اعلم تم صاحب اه التغريبي في شرحه يقول لم يقبل الا ببينة. اما يقول اما مودع لا يقبل آآ لا يقبل قولهم - 00:31:30ضَ

في الدفع الى المالك ولا الى غيره الا ببينة فلانهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. مثل ما ذكر صاحب منار السبيل نفس العبارة التعليل انهم غير مؤتمنين ولكن آآ انهم يطالبون بالبينة على انه مورثهم ردها فيه صعوبة - 00:32:30ضَ

مثل ما ذكرت لكن نصوا عليها نص كما ترون معك. قال او ادعى ورثته الرد منهم او من مورثهم. يعني الرد انهم هم ردوها او ان ردهم لم يقبل الا ببينة. الله اعلم. ولذلك ينبغي - 00:33:00ضَ

حفظ الاشياء هذي او بما بالقراءة او بالكتابات والتوثيقات ثم قال المصنف وكذب كل امين يعني كل امين مؤتمن احكمنا بانه امين. مر معنا ان الشريك امين والوكيل امين معاملة معاملة الامين. فلذلك كل امين اذا ادعى الرد - 00:33:20ضَ

يعامل معاملة اذا ادعى انه لم لم يكن او لم يفرط او لم اه يتعدى هو امين كالمودع. القول قوله مع مع يمينه الا في حالة ان يكون اه مثل معطل اه او مانع وكذا الورثة ورثة الوكيل او - 00:33:50ضَ

الشريك فانهم لا يقبل قولهم الا ببينة. مثل المودع. الشريك نفسه الوكيل نفسه هذاك الوديع. يقبل قوله بيمينه. فان فرط فان لابد من بينة. ورثة الوكيل او الشريك قولهم كقول ورثة الوديع. لا يقبل - 00:34:20ضَ

قولهم الا ببينة. هذا بمراده وكذا كل امين. ثم قال وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ظمن يعني ضمن التلف. هذه المسألة التي اه مسألة لو ما - 00:34:50ضَ

ماطل بها قال وحيث اخر ردها يعني اخرها مماطلة بعد طلب صاحبها قال ردها الي. لكنه ماطل فيها. ففي هذه الحالة ها يد ويد غاصب. يده يد غاصب. فعليه الظمان. لكن يقول ولم - 00:35:20ضَ

بشرط بلا عذر. فان قال اني الان مريظ لا استطيع ان اتيك واحملها لك. او قال قال ان ان الخازن الذي معه المفاتيح ومحفوظة معه في المخزن مسافر حتى يعود فهذا عذر مقبول. وهكذا بقية الاعذار التي ليست عذر مماطلة. قال - 00:35:50ضَ

اولم يكن لحملها مؤنة كلا كلفة فان كان لها مؤنة او مؤونة وشدة مثل تحتاج الى لأ يعني باشياء سيارات تحملها قال انا احتاج اتي بسيارة كبيرة تحمل هذه الاغراض ولا استطيع الان حتى اجد ام ان كانت خفيفة الحمل - 00:36:20ضَ

او مؤنة ضمان يعني ايش؟ خوف يخاف عليها ان تسرق لو اخرجها. او يسطو عليها قطاعات لو سافر بها فلا يستطيع ان يأتي بها بهذه الاسباب ففي هذه الحاجة تعتبر عذر يعتبر عذرا فلا - 00:36:50ضَ

اما اذا كان تأخير بلا عذر فيظمن ثم قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يطمئن. اكره على دفعها لربها لصاحبها لا يظمن من باب اولى لانها استلمها صاحبه لكن اكره على دفعها اتاه اناس اكرهوا اكراها ملجأ - 00:37:10ضَ

قهر على اخذها اما اخذوها منه او اكرهوه على دفعها لغيره هل يضمن؟ لا يظمن يقول المصنف لا يضمن لانه مكره. والمكره لا ضمان عليه لم يتعدى ولم يفرط ولم يفوت. لان الاكراه - 00:37:40ضَ

عذر فهذا لكن هناك مسألة يذكرونها ان صادرها السلطان وظع عنده الوديعة اموال او اشياء وجاء السلطان الوالي وصادرها هل يظمن او لا يظمن ظاهر المذهب انه لا يضمن. لانه مكره. لانه مكره - 00:38:00ضَ

وهذا الذي قاله ابو الخطاب وابو الوفاء بن عقيل يقول ان فرط يضمن ان فرط يضمن يعني بامكانه ان ان يهرب بها من السلطان ان يخفيها من السلطان. سلطان ظالم يريد ان - 00:38:30ضَ

يأخذها. لكنه فرط تركها موجودة. وتركها في مكان يستطيع ان يأتيها هذا الظالم ويأخذها قبر مفرط. فكلام ابو الوفاء يعني يجري على على القواعد. فهو لا لا صور مفرطة ان كان لا حيلة له في حمايتها نعم كيف؟ على القاعدة على - 00:38:50ضَ

على القاعدة ان كان شيئا معلنا علموا الناس وسمع الناس سطو عصابة سطت على بيت فلان. مشتهر يحتاج الى بينة على هذه. وان كان خفية فلا القول يقبل قوله بيميني. قال وان قال له عندي الف - 00:39:20ضَ

ثم قال قبضها. او تلفت قبل ذلك. او ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان هذه ثلاث قال له عندي الف بدينا وديعة اقر بوجودها عنده. ثم ادعى ان صاحبها اخذها قال لكنه قبض. رددتها اليه - 00:39:50ضَ

هذا يقول صدق بيمينه. على نفس المسألة الاولى. لانه لما قال وديعة صاحبه صدقه انها وديعة. اذا هي امانة. والامير والوديع امين. مؤتمن. والمؤتمن بيده يد امين فتجري عليه القاعدة وهو انه لا ضمان عليه ويصدق بيمينه. او قال نعم له عندي - 00:40:30ضَ

الف وديعة لكن تلفت. صدق يسلم ما مضى امر معه. او قال قالوا نعم له عندي الف وديع. فقيل ائت بها. قال تذكرت انها اعتلفت. الان تذكرت انها اعتلفت مني - 00:41:00ضَ

بسبب تلف من الاسباب من اسباب الخفية صدق بيمينه. لانه لا دلالة على الاصل وهو انه امين. قال الشارح لانه لانها اذا ثبتت الوديعة ثبتت احكامها وهذه المسألة مما اختلف فيها متأخروا الاصحاب. منهم من قال يضمن لصاحب الاقناع - 00:41:20ضَ

في الاقناع قال يضمن لماذا؟ لانه اقر ثم ادعى. ادعى ايش انه اقبضها صاحبها وادعى انه آآ ظن انها اما التلف فمرت معنا اذا ظن اذا ادعى التلف مر معنا انه آآ بيمينه - 00:41:50ضَ

لكن هنا قال قبضها وقاعدة المذهب كما مرت معنا حتى لو قال انه ردها مر معنا انه ادعى الرد على كل آآ المذهب انه لا ضمان عليه وهذا الذي جرى عليه المصنف هنا في كتاب الغاية. كتاب الغاية - 00:42:20ضَ

قال وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت. فقال بل غصبا او عارية ضمن قال قبضت منه الفا وديعة. يعني قبضتها اقر بالقبض. ثم قال وديعة فتلفت. فقال صاحبها بل - 00:42:50ضَ

اخذها مني غصبا. او اخذها مني عارية. فهنا اقر بالقبض واختلفوا في في العقد هل هو ديعة او غصب او حرية والغصب والعارية مر على ان مضمونة. ففي هذه الحالة يضمن - 00:43:20ضَ

ها؟ ليش؟ طيب الفرق بينهما انهم يدعي شيء وهو الايداع اقر بالقبض فهي الان في حوزته. لكن يدعي ان انها وديعة المهم صادق او كاذب يدعي والقاعدة البينة على المدعين - 00:43:50ضَ

بين على المدعي اقره الان المال دخل في حوزته. صاحبه قال لا اخذها غصبا. او استعارها مني عارية فنقول يضمن يضمن نعم؟ او يأتي بالبينة لكن الكلام فلم يأتي ببينة. الكتاب لابد من شهود ايضا على الكتابة ما تكفي الكتاب. اي نعم - 00:44:30ضَ

واضح يا اخوان؟ لان فيه دعوة وهو انه اه وهو انه اه يدعي انها عارية لانها وديعة. فلما اختلفوا في ذلك فيقال يضمن او يأتي ببينة انها وديعة. وليس قال في الشرح ظمن ما اقر به - 00:45:00ضَ

وقبل قول المقر له بيمينه. قوله لما قال هي غصبا او عارية. يقبل قوله يحلف انها لابد ايضا ان يحدث صاحبها لابد يحلف انها غصب او آآ عارية ما يكفي فقط الدعوة - 00:45:30ضَ

لابد من اليمين. لماذا؟ قال لان الاصل في قبض مال غير الظمان. الاصل ان نكون الناس عندك ان تضمنه له. تضمنه لهم. هذا هو. نعم اذا اتى ببينة تكفي مقدمة على اليمين. لان البينة اول هي - 00:45:50ضَ

هنا وان كان فيها دعوة ودعوة هنا هذا يدعي وهذا يدعي. هنا هذا يدعي انه عري وهذا يدعي انها وديعة فالذي يدعي انه ديعة ليس معه شيء بل انه اقر ان في يده ماء. وذاك معه جانب وهو ان ما لي عند هذا الرجل - 00:46:20ضَ

وانا اعطيته عاريا لم اعطيه وديعة. هذا يغلب جانبه ان الانسان اذا عنده مال انه في ضمانه ولم يثبت انها وديعة. فيبقى هذا الجانب يقوي هذا الجانب. نعم الاصل انه اموال الناس التي في حوزته. ذكر - 00:46:40ضَ

ترى الشارع مسألة وهي مسألة قال واذا مات وثبت ان عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه يعني ثبت بالشهود ان فلان اودع عند فلان المتوفى وديع بحثوا عنها ما وجدوه. بحثوا عنها ما وجدوها. ليس هناك اثبات باعادتها. لصالح - 00:47:10ضَ

واذا هي دين عليه. نعم؟ اين كيف نعرف انها رجعها ما في شي ويرجع. الورثة ليس عليهم دعوة. نعم ثبتت الان كيف نعرف انها اختلفت؟ نعرف انها تلفت بدعوى او بالبينة الان ليس هنا دعوة ماتوا ولم يتكلم وليس هناك شهود. فتبقى في ذمته هذه بدعة - 00:47:40ضَ

تبقى في الذمة. قال وبه قال ما لك والشافعي وابو حنيفة لمذهب الائمة الاربعة انه دين تعتبر دين عليه. قال ويعمل بخطه على كيس ونحوي ان هذه هذا وديعة لفلان. وجدوا بخط الميت ان هذا الشيء امانة لفلان وديعة - 00:48:20ضَ

خلاص يعمل بخط يكفي. لابراء الذمة. او على كيس فيه طعام او فيه شيء انها لفلان يعمل بالخط يكفي لان هذا اقل الموجود لا يمكن او اخذ اكثر الموجود. لا يمكن ان يوجد اكثر منه. بينات فلا نهجره - 00:48:50ضَ

فلا نهدره والله اعلم هل هناك شيء باب حياء المواد هذا بيكون ان شاء الله في الدرس المقبل. نسأل الله التوفيق والاعانة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:10ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:49:30ضَ