التفريغ
اما بعد في باب الجعالة في دليل الطالب الدرس الماضي على اول المسائل درس اليوم ان شاء الله تعالى من قول المصنف اه نعم عند قوله وان فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له. ذكرنا هذه المسألة العامل في الجعالة - 00:00:00ضَ
لا يستحق يستحق العمل الا لا يستحق الجعل شرط الذي شرط له الا اذا اتم العمل اما اذا فسخ العمل ولم يكمله فليس له شيء. وتقدم معنا انه اذا كان الفسخ من قبل الجاعل - 00:00:39ضَ
انه والعامل صنع شيئا من العمل بنى مثلا جزءا من الجدار الذي كلف به او جعل العلي جعل عليه فان له اجرة المثل. ان كان العمل شيئا تحقق جزء منه. اما اذا لم يكن هناك شيء - 00:01:00ضَ
فليس انه آآ اجرة ولا ليس له من الجعد شيء هنا مسألة ذكرها الشارح صاحب المنار قال وان زاد جاعل في جعل او نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به. يعني لو ان الجاعل لما قال من بنى لي هذا الجدار - 00:01:20ضَ
فله الف ريال مثلا ففي هذه الحالة ثم قبل ان يبدأ العامل قال لا خمس مئة انقصه. او قال الف وخمس مئة زاده. قبل العامل في العمل. زاد او نقص قبل ان يشرع العامل في العمل جاز الزيادة والنقص. وعمل به - 00:01:50ضَ
انا مختار كلام الجاهل لكن لو كان بعدما شرع العامل في العمل المصنف قال قبل شروع في العمل. مفهومه اذا كان بعد شروع في العمل لا يجوز. ولا يعمل به. يعني قال من بنى لهذا الجدار - 00:02:20ضَ
فله الف ريال. ثم بدأ عامل وبدأ يبني. ثم فقال لا له خمس مئة ريال فلا يلتفت الى قوله لا التفت الى قوله لماذا؟ لانه دخل العامل في العمل بناء على ذلك الجعل - 00:02:45ضَ
فلا يلتفت. اما اذا كان قبل زاد ونقص قبل الشروع في العمل فجائز. والعمل على اخر ما جعل ثم قال المصلي ماتن رحمه الله ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير اجرة او جعالة فله اجرة مثله. شخص عمل لغيره - 00:03:15ضَ
في عمل بغير باذن الجاهل باذن صاحب المال. لا باجرة ولا بجعالة مثلا ميكانيكي وجد سيارة رجل معطلة. فقال قال نعم باذنه باذنه لكنه لم يجعل له جعلا ولم يؤجل - 00:03:45ضَ
ايجارة. الاجارة يقول بكم تفنى اتفعلها؟ قال بمئة ريال. فاتفقوا على مئة ريال. هذي اجارة. الجعل يقول ما اصلح سيارتي فله مائة هذا جعالة. لكن هذا لما عمل العمل ليس هناك اجارة - 00:04:15ضَ
ولا جوعانة ليس هناك الا الاذن قال اصلحها لك؟ قال نعم. لم يشارطه على اجرة ولم يجعل له جعلا. فماذا الحكم؟ قال فله اجرة مثلي. يعني لو انه لما انتهى - 00:04:35ضَ
منها واصلحها قال اريد خمس مئة ريال. قال كيف خمس مئة؟ كثير. قال انت ما قلت لي ما اشترطت علي مئة او خمس مئة ما بينا اتفاق فالان انا اطلب ما اريد يقول لا ليس له ان يطلب ما - 00:04:55ضَ
بل يرجع الى المثل بكم تصلح؟ بقية الميكانيكيين بكم يصلحونها؟ يصلحونها بمئتي ريال قيمة تصليح هذا مئتين ريال. شغل يده مثلا ينظر الى مثله فيعطى هجرة مثله. ليس ما يطلبه هو ولا ما يشرطه - 00:05:15ضَ
صاحب السيارة بل يرجع الى اية مثل هذا متى؟ هذا اذا عمل عملا لغيره باذنه من غير اجرة ولا جعالة ما في لكن هذا مشروط مشروط بمن كان معدا لهذه الاعمال - 00:05:39ضَ
مثل يقولون ايش؟ الحجام والحلاق والخياط والدلال والنكاري صاحب اجرة يعني صاحب اجرة ركبت مع صاحب اجرة. بدون ما تقول له بكم؟ بدون ما يقول لك هو بكم؟ انت ركبت معه - 00:05:59ضَ
المكان الفلاني. صاحب الاجرة يدور على سيارته ماذا يريد؟ متبرع للناس يوصل بالمجاني؟ ها؟ بالاجرة واضح هذا عد نفسه لهذا العام هذا البكاري ماذا اذا لم يكن هناك اتفاق على الاجرة. واركبه باذنه. عمل له عمل وهو التوصيل باذنه. ففي هذه الحالة - 00:06:19ضَ
ها اجرة المثل لانه لم يتفقون على اجرة ولم يجعل له جعالة. ما قال الجعالة مثلا يقول من يوصلني الى مكان كذا فله مئة ريال. هذا جعل دعاء الاجرة يتفقون يقول انا اريد المكان والمكان الفلاني بكم؟ يقول وصلت بمئة فاتفقوا عليها وركب هذي الاجرة - 00:06:49ضَ
هذي الاجرة. لكن الذي اوصله بغير اجرة ولا جعالة ما اتفقوا على شيء. ماذا اختلفوا لما نزل قال اعطني قنط وانت وصلتني من دون من دون ما تقول لي اه هاك هذا خمسة ريالات يرميها علي - 00:07:09ضَ
يجوز هذا ما يجوز. ما يجوز. ذاك يطلب عليه كثير مال كثير. ما يجوز لانه لم يكن باتفاق على اجرة ولا على ولا هناك جهالة. اذا ما الامر؟ له اجرة المثل. كيف يتحاكم - 00:07:29ضَ
كم التوصيل من هنا الى هنا؟ مثل من المطار الى البلد كم؟ عشرين ريال خلاص عشرين ريال. يطلب خمسين ليس له ذلك. هذا يقول اعطيك عشرة ليس له ذلك. اجرت المثل لكن هذا المن هو بشرط يعني قول المصنف ومن عمل لغيره عملا قال العلماء مشترط ان يكون - 00:07:49ضَ
ممن اعد لهذا الاعمال الميكانيكي قلنا لكم المكاري هذا صاحب الاجرة الحجام الحلاق الحلاق واضح انه يحلق بكذا لها قيم معروفة جلس على الكرسي وحلق فلما انتهى قال كم قال خمسين ريال ما تتفق معه على فماذا - 00:08:09ضَ
نقول لهم نقول اجرة المثل اجرة المثل. كم هذا التحليقة هذه في السوق كم تعادل؟ تعادل كذا خلاص هذا لكن اذا كان غير معد ليس من اهل هذه الصنعة الصنعة. ركبت مع شخص في الطريق مرة في الطريق وركبت معه قلت وصلني في طريقك - 00:08:35ضَ
فوصلك بطريقه. فلما وصلت قال اعطني المصنف يقول من عمل عملا لغيري بغيري باذنه يعني يعني ركب معه باذنه. ما اخذه قهرا لا هو له اجرة مثل بغير اجرة ولا جعان له اجرة مثل لكن هذا اذا كان معدا لذلك العمل - 00:09:03ضَ
يعني يعني لكن اذا كان غير معد لهذا العمل ليس له شيء. يعتبر متبرعا. يعتبر ايش؟ متبرعا الشرط الواحد في الطريق معاه سيارة من ركب ليس صاحب اجرة فركبت معاه وصلك للمكان اللي تريده ليس له حق ان يطالبك - 00:09:30ضَ
لماذا؟ ليس معدا لهذا العمل. ليس معدا الى هذا العمل كذلك شخص قلت من يعمل لي حلاقة؟ قال انا احلقك. ليس معد للحلاقة. شخص اخذ ماذا يحلق؟ قال اعطني اجرة الحلاق. ليس له ذلك. لماذا؟ لانه غير معد لهذا؟ الا اذا قال لا احلقك الا - 00:09:50ضَ
بكذا هنا اتفاق. ونشرت الشرط يوفى به. المسلمون على شروطهم. لكن الكلام اذا لم يكن ايش بشرط ولا بالاتفاق على جعل او اجرة. اذا قول المصنف من عمل عملا لغيره - 00:10:20ضَ
من عمل لغيره عملا باذنه من غير اجرة او جعالة فله اجرة مثله. نقول ان كان معدا لذلك. طيب وباذنه اخرج ما ليس باذنه ما ليس باذني كيف؟ شخص وجد سيارة معطرة وهو ميكانيكي. ووجد السيارة معطلة بجوار محله - 00:10:40ضَ
فحصها واذا بها فيها عطل بها من تخصصه اصلحه وجهزها لما جاء صاحبها قال اصلحت لك السيارة قال انا ما اذنت لك لما قال باذنه لابد ان يكون عن اذنه. على هذا هل له اجرة المثل؟ لا. يعتبر متبرعا - 00:11:08ضَ
هذا يا جماعة انا ما فتحت محلي تبرعات للناس يصلح سيارات الناس بمجاني. نقول نعم ما فتحته متبرعا للناس لكن ما افتح سيارة الناس قهرا عنهم تأخذ سياراتهم. هو اوقفها هنا قد يكون لاجل جارك. يفتح ينتظر جارك يفتح محله. قد يكون هي تعطلت - 00:11:38ضَ
هنا وقفت ليس بالضرورة ان يكون اذن لك الاذن لابد معروف بعقد اما توصية كلام مباشر او توصية توكيل احد من او يكتب ورقة معتبر كلام عليها ما يدل على الاعتبار العقد هذا اثم - 00:11:58ضَ
فاذا هنا ثلاثة هذه الاجرة المثل لها اربعة شروط. متى ينال اجرة المثل؟ باربعة الشرط الاول ان يكون ايش؟ عمل عملا ان يكون لشخص باذنه الثاني ان يكون معدا لذلك العمل الثالث ان يكون لم الشرط الثالث ان لم يكن هناك ايش؟ عقد - 00:12:18ضَ
اذا كان هناك عقد جارة فبمقتضى العقد. الرابع ان لا يكون هناك ايش؟ عقد جعالة فاذا كان هناك عقد ايجارة او جعالة فمن مقتضى العقد. ان كان بغير اذن فليس له شيء. ان كان غير معد لذلك فليس له شيء - 00:12:50ضَ
ثم صرح المصنف بمفهوم قوله باذنه قال وبغير اذنه فلا شيء له. هذا صلاح. هناك قال لما قيد العمل باذنه دل على انه بغيره ليس له شيء لكنه عاد الكلام صريحا فقال وبغير اذن فلا شيء له - 00:13:10ضَ
طيب هنا مسألة مسألة اللقطة وجد لقطة فلان الضائعة مثل شخص ضاعت منه ساعة ويعرفها او يظاع منه جوا هذا كثيرة الجوالات تضيع يجدها بعض الناس فيتصل على صاحبها يتصل على صاحب الجوال يجد الرقم او كذا او اذا اتصل عليه صاحبه - 00:13:34ضَ
رد عليه وقال نعم هذا جوالك وجدته في مكان القرآن. وانا ارده لك. ليش؟ لقطاء وسيأتينا في باب اللقطة له. هذه هل يأخذ عليها اجر؟ قال انا ما اردها لك الا تعطيه شيئا. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز - 00:14:13ضَ
لان اللقطة يجب ردها من دون شرط متى يجوز ان يأخذ عليها جعل؟ اذا اذا قبل وجوده شارت الناس وقال من رد لي لقطتي الضائعة فله كذا هنا يجوز. يكون الناس ذهبوا يبحثون عنها. كانه اجرهم يبحثون عنها. وتكلمنا هذا في الدرس - 00:14:33ضَ
ثم قال المصنف الا في مسألتين. يعني ليس له قال وبغير اذنه فلا شيء له الا في مسألة يعني له اجرة ولو لم يأذن. هناك صورتان يستحق اجرة المثل ولو بغير اذن صاحب المال - 00:14:59ضَ
ما هو الصورتان؟ قال الاولى ان يخلص متاع غيره من مهلكة. مهلكة حريق حريق في مستودع مثلا فهب رجال واخرجوا هذا الماء في المستودع من امتعة وخلصوه من صاحبه لا يدري عن شيء. ولم يأذن لهم بذلك. ما قال يا جماعة اخرجوا معي او من اخرج متاعي فله - 00:15:31ضَ
هم فعلوا ذلك. فهنا بدون اذن وليسوا معدين ليش؟ لهذا العمل فهنا له اجرة قال المصنف فله اجرة مثله. هذه الاولى هذه المسألة الاولى له اجرة لماذا؟ لان هذا الامر لا لا ينتظر الاذن قد يكون صاحبه غائبا - 00:16:02ضَ
وتتهت تتلف اموال الناس واذا كان الناس يتعبون يجلسون ويخرجون من الاموال من النار وكذا ويخرجونه وينقذونه وفي الاخير نقول ليس لكم شيء انتم متبرعون؟ لا هذا ليس لانه سيحمل الناس الى عدم عدم العمل والتعاون. وهذا ما حصل في بعض البلدان. الغربية - 00:16:32ضَ
لا يعملون شيئا الا بمقابل. واجرة لو يجد ما لا غيره يحترق لا ينقذه. بسبب يقول انا ليس لي علاقة من محاسن الشريعة انها تؤيد كل عمل يعود على الناس بالمنافع. فهنا صاحب المال - 00:17:00ضَ
ينتفع ان ان ماله يحفظ. ومن انقذه ينتفع انه يعطى اجرة اجرة المثل. تعبه لا يذهب لا يذهب هباء هذا مما يساوي ذلك قال لانه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه وفيه حث وترغيب في انقاذ الاموال من الهلك. كذلك - 00:17:20ضَ
لو كادت تغرق سفينة فانقذوا ما فيها من بضاعة وما فيها من امتعة اخرجوه فهنا كذلك له لهم اجرة المثل. قال الشيخ الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. من استنفذ - 00:17:40ضَ
هذا مال غيره من المهلكة ورده مستحق اجرة المثل. ولو بغير شرط في اصح القولين يعني ولو بغير جعل او عقد مشارطة. هذه السورة الاولى التي يجوز فيها اخذ الاجرة بغير بغير اذن صاحبه - 00:18:00ضَ
الصورة الثانية ان يرد رقيقا ابقا لسيده فله ما قدره الشارع. هذه صورة ثانية ذكرها المصنف قال الثانية ان يرد رقيقا ابقى يرده لسيده العابق العبد اذا فر من سيده هرب - 00:18:30ضَ
فوجده احد الناس في في مكان في بلد وعرفه. هنا لم يأذن له سيده ان يرده ولم يقل من رد عبدي فله كذا. فوجده وامسكه ورجعه الى صاحبه. هنا يحتاج الى ان يركبه في مركوب - 00:18:50ضَ
وان ينفق عليه ففي هذه الحالة له اجرة ايش؟ له الاجرة لكن ما هي الاجرة قال ما قدره الشارع. في هناك تقدير شرعي سنذكره. هناك تقدير شرعي قال وهو دينار او اثنى عشر درهما. ما هو التقدير الشرعي - 00:19:10ضَ
دينار او اثنى عشر درهم. لكن لو قال صاحبه من رد عبدي فله فهنا في هنا جعل فرده فيأخذ المئة ما نقول ارجع الى شرعا لا لان هنا جعل لكن ما ما قال هذا الكلام وجده ولم يسمع عنه عن - 00:19:40ضَ
جعب فرده فله دينار او اثنى عشر درهما سواء رده من داخل مصر او من خارج مصر داخل البلد وجدها وهو من خارج البلد. له هذا الجهد. هذا الاجرة الشرعية. او اربعون درهما. القول الثاني رواية عن الامام احمد - 00:20:10ضَ
او عشرة دراهم وهي اشهر الروايات التي عليها نصه شهرها من حيث النصية لكنها اشهرها في المذهب اثنى عشر درهما او دينه لان الدينار يعادل اثني عشر درهما. واستدل المصلى بالشارع قال لقول ابن ابي مليكة - 00:20:30ضَ
وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبغ اذا جاء به خارج من الحرم دينارا. جعل في رد العابق جعله دينارا فهذا فيها قضاء نبوي لكنه الحديث فيه فيه ضعف في هذا الاسناد ضعف الاصح منه حديث - 00:20:50ضَ
قضاء ابن مسعود من حيث الثبوت يعني اقصد اصح من حيث الثبوت الاسناد قضاء ابن مسعود ولذلك الشارح رحمه الله ذكره قال وعنه يعني عن عن الامام احمد رواية وعنه ان رده من خارج مصر فله - 00:21:15ضَ
واربعون درهما. وان ردهم الى مصر فله دينار. رد لانه يروى عن ابن مسعود ففيها تفسير. داخل مصر من داخل مصر داخل البلد دينار. رده من خارج البلد فله اربعون درهما. وهذا اثبت - 00:21:35ضَ
من حيث الاستند مما قبله وهو اولى بالعمل. والقول بانه دينار جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهم مخالف. فاذا الدينار اذا كان من داخل البلد جاء عن ابن عمر وعلي وابن مسعود - 00:21:55ضَ
الاربعون درهما صح عن ابن مسعود. فهذا هذا اصح هذا اصح من حيث عليكم السلام. اذا كم مسألة لا يحتاج فيها الى اه اذا مسألة مسألة ايش؟ التخليص من من المهلكة والثاني - 00:22:15ضَ
رد العبد لا يحتاج فيها الى اذن يحتاج فيها رد العبد لانه انه لا يحتاج الى اذن وما سواها لا بد من من اذن. لا بد من اذن هذا الدرس اليوم كما كان عندي سؤال عليه - 00:22:44ضَ
الدرس المقبل ان شاء الله تعالى بعد في باب اللغة احكام اللغة اه لا بد ان يبلغه سواء بكتابة ايه لابد مرينا بالدرس الماظي انه الدعاة لا بد ان يكون عمل بعد ان بلغه - 00:23:14ضَ
الجعل لو عمل قبل ان يبلغه الجعن ليس له شيء. لو عمل قبل ان يبلغه الجعل فليس له شيء. اما فاذا كان بعد بلوغ الجعل له فان له اجرة له ما جعله له صاحب - 00:23:44ضَ
في شيشة ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:04ضَ