الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد درسنا اليوم في دليل الطالب في باب اللقطة انتهينا من باب الجعالة واحكامه. واليوم الدرس باذن الله تعالى في باب اللقطة - 00:00:30ضَ

المصنف رحمه الله لم يعرف اللقطاء اه مثل ما عرف الابواب السابقة جعالة ونحوها انما بدأ بالتقسيم وهو نوع تعريف بالعد. فذكر ان اللقطة ثلاثة اقسام اللقطة بظم اللام وفتح القاف لقطة وبضم اللام وسكون القاف نقطة - 00:00:50ضَ

بفتح اللام والقاف لقطة. فتقول لقطة ولقطة ولقطة وكذلك يقال لقاطة فهذه كلها يعني ان سمى اللقطاء بهذا التصريف. وتعريفها اصطلاح الفقهاء عرفها المصنف في كتاب له غير هذا الكتاب الشيخ مرعي له كتاب اسمه - 00:01:30ضَ

غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى. لان صاحب المنتهى وصاحب الاقناع عرفوا اللقطة ولما جمع بين الكتابين عرفها اخذا من كلامهم. فهي قالوها في تعريفها العرفي عرف الفقهاء. قالوا مال او مختص. ظائع - 00:02:10ضَ

او ما في معناه لغير حربي. مال او مختص سنشرح هذا التعريف. مال او مختص هذا الذي ذكره المصنف في الغاية وغيره ذكروها ايضا مال او مختص ضائع او فيما او ما في معناه لغير حرب. ركزوا هذه مال هذه جملة او كلمة - 00:02:40ضَ

مختص ظائع او ما في معنى الظائع لغير حرب. هذه الكلمات مع الشرح يتبين لك دقة الفقهاء. مال قوله مال كالنقد والمتاع هذه اموال يتمولها الانسان والدواب ونحوها مما يملكها الانسان ويتمولها والسلام. او مختص - 00:03:20ضَ

المختص هو ما يباح للانسان ان يتملكه او ان ينتفع به ان ينتفع به ولا يجوز له ان يبيعه. ولا يعد ملكا له انما يجوز له ان ينتفع به مثل الكلب كلب الصيد هذا لا يعد مالا - 00:04:00ضَ

انما يعد من اختصاص من هو في حوزته. لا يقال هذا ملك فلان او مال فلان بان المال هو ما يجوز بيعه وشراؤه وهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. كذلك - 00:04:30ضَ

آآ خمرة الخلال. الخلال صاحب الخلة الذي يبيع الخل ويخلل لو ان لو ان خمرة عنده خلا تخمر يجوز له ان يمسكه حتى يصير خلا. والسلام عليكم ارجو الانتباه الى هذا هذه المسألة لا يجوز - 00:04:50ضَ

للمسلم ان يمسك الخمر ولا ان ينتفع به بها ولا ان يخللها طيب كيف تقول الخلال يجوز له ذلك؟ الخلال الذي يعمل يكدس اشياء من الاطعمة حتى تصير خلا حتى تصوير الخلل احيانا يعرض لها انها تتخمر - 00:05:30ضَ

ويخللها لا يخمرها لا يصنعها على انها خمر على انها خل يأتي باشياء تفاح او نحوه من لاجل ان يستخرج الخل الذي منها يعمل لها نوع من اه لكن احيانا تتحول الى خمر - 00:06:06ضَ

اذا تحولت الى خمر هل نقول له اعدمها قالوا لا لانه لم يصنعها بقصد الخمر لكنهم يقولون امسكها حتى تمر بمرحلة التخلل تتحول الى خل دون تصنيع منه هو لا هي لانها اذا تخللت الخمرة اذا تخللت بنفسها حلت - 00:06:29ضَ

اذا خللت لا تحل منعت من قبضها او امساكها لاجل التخليل لاجل التخليل بنفس فعل الانسان من باب سد الذرائع يمسك الناس الخمر ويقولون نخللها فيصبحون ملاكا للخمر متداولين للخمر فمنعت لكن صاحب الخل صناعته الخل - 00:07:05ضَ

صناعة مباحة فيعرظ لهذا الخل ان يتخمر احيانا فاذا قيل له ذلك لا بد ان تتلفه سيترك هذه الصنعة المباحة لانه سيخسر يشتري فاكهة تخليلها فتتحول الى خمر فنقول اتلفه. فعلى هذا لو عرظ لها وتخمرت - 00:07:30ضَ

ما نقول اترفه يمسكها حتى تمر بايش؟ مرحلة الى مرحلة التخلل هذه المرحلة هذه الخمرة هذه هو لم يشتريها وهي خمر ما يجوز ولم يتهمها وهي خمر ما يجوز. يأخذها قبضا انما كان يريد ان يخللها فتخمرت. هذه خمرة - 00:07:55ضَ

يجوز له ان يمسك ان يقبضها ان يبقيها عنده هذه ليست مالا في الحال ان هي مختص. يجوز له ان يقبضها ولا يجوز ان يبيعها في هذه الحال. لذلك لم - 00:08:24ضَ

قالوا مختص مال كمال او مختص في تعريفهم كذلك المختص الذي لا يملكه احد الموقوف المشاع كوقف مصحف في المسجد ليقرأ هذا مختص بالمسجد ليس ملكا لاحد والمسجد لا يملك - 00:08:42ضَ

مسجد لا يملك الملك لابد نفس مالكة ذات تملك المسجد لا يملك. ويقال هذا المصحف للمسجد من باب الاختصاص. ما هو ملك للمسجد كتاب للمسجد فهذا مختص ما يقال مال للمسجد ومختص فلما قالوا مال او مختص هذا - 00:09:12ضَ

قارئ بالمختص لو ان شخصا ضاع منه الكلب الصيد هذه لقطها وجده انسان وعرف ان هذا كلب فلان. هذا لقطة وهو داخل في احد اقسام الظوال او التي آآ قد يكون صغيرا لا يحتمي والى اخره سيأتينا تفصيلا - 00:09:40ضَ

كذلك جات الميتة بعد قبل اه بعد الدبغ الحنابلة يقولون انه ليس مالا لا يجوز له بيعة انما يجوز ان ينتفع به في الجوامع جامدات. لا في المائعات فهو مختص - 00:10:08ضَ

لهذا الشخص انه لا يجوز تملكه انما هو مختص ينتفع به فقط وهكذا اذا ظائع ظائع او ما في معناه لانه قد يكون في معنى الظائع ليس ظائعا ليس الضائع كالمتروك قصدا. الظائع واظح شخص فقد ساعة له. ظاعت منه. فقد كتابا ظاع منه هذا واظح. فقد - 00:10:32ضَ

هذي ضايعة لكن كذلك ما في معنى الضائع. مثل شخص ترك شيئا قصده هرب حصل له هروب والقى شيئا معه. هو الذي القاه. قصدا لم يضيعه انما هذا في حكم الظائع. في حكم الظائع ان ماله ليس في يده. فوجده انسان - 00:11:10ضَ

او دفنه في مكان يخفيه عن الناس فجاء شخص ووجده مدفونا هذا لقطه ولم يضيعه دفنه يخفيه عن الناس. لكن الذي حصل ان جاء شخص ووجده. نقول هذا ايش نقط في احكام النقط مثل الان كثير من الناس يبحث عن اشياء كنوز في الارض يقولون يبحثون عنها - 00:11:44ضَ

ما يبحثون عن كنوز في الارض. هذه الكنوز ما حكمها؟ مدفونة ان كانت عليها فيها علامات الجاهلية. واظح انها من ملك الروم او الفرس قديمة. عليها علامات الجاهلية فهذه ركاز لانها ملك - 00:12:15ضَ

كفار حربيين. فهي ركاز وفي الركاز الخمس. ان كان عليها علامات الاسلاميين مسلمين. فيه لقطا تعرف كما تعرف اللقطة ولو كانت تقادمت تعرف ثم يأتيها اه الحكم منها تتملك له - 00:12:38ضَ

ليست ملكا مجردا كمثل ما يملك من المعادن يجد معدنا من معادن الارض الذي يخرج يستخرجونه من الارض مثل الملح ومثل الذهب الذي يستخرجه من الارض تربة الذهب ونحوها لمعادن استخرجها الانسان او العسل الذي يجنيه من من اه مناحل اه - 00:13:02ضَ

نحن في الوديان ليس ملكا لاحد هذه آآ جني ليست لقطا اذا ما يجده الانسان اما شيئا مباحا للالتقاط مثل الفقع الان. الناس يلقطون الفقع. هذولا ليسوا قطا. وليس ركازا - 00:13:23ضَ

فهي اما كذا مباح الالتقاط مباشرة او لقطة او ركاز والركاز هو ما كان من دفن الجاهلية عليه علامات الجاهلية. المهم هي مال او مختص ضائع او ما في معنى الضائع مثل الاعضاء يقول ايش؟ شخص دفن دفن ماله في مكان فجاء شخص ووجده - 00:13:43ضَ

هذا لقط وان كان صاحبه لم يضيعه وهكذا قالوا لغير حربي اذا كان لحرب فليس لقطا هذا شيء مال الحربيين فيء حلال للمسلمين واما لواجده وفيه الخمس لانه في او يعطيه بيت المال. فهو احكام الركاز - 00:14:12ضَ

ولذلك يذكرون الركاز غالبا في كتب اي الجهاد والغنيمة. لانه نوع من الغنيمة الركاز مال حربي مال كفار ما نصوا على انهم قالوا لغير حرب لان الكفار بعضهم صاحب ذمة اهل ذمة. وبعضهم مستأمن. واخذ امنوه المسلمون. مستأمن طلب الامان. او - 00:14:52ضَ

بيني وبينه عهد امواله محترمة كل قطع تعامل معاملة اللقطاء فلو وجد وجد ما لا مال ذمي اخذ احكام اللقطة اعرفه كما يعرف اللقطة او المعاهد لان العهد والامان هذه اخذت علي لهم ولاموالهم - 00:15:20ضَ

اعطيناهم العهد بحفظ اموالهم. اما الحرب فليس بينا وبينهم عهد. الذي ليس بيننا وبينهم صلح ولا امان والفرق بين العهد والامان ان العهد صلح معاهدة وعقد مصالحة مؤقتة او غير مؤقتة - 00:15:43ضَ

والامان لا امان مؤقت لشخص حربي يأتي يطلب الامان فنعطيه الامان حربي يعني بينا وبين قومه حرب والمعاهد بينا وبين قومه عهد او صلح. مو في صلح الدول الان والمستأمن الذي بيننا وبين قومه حرب ويطلب الامان. ونعطيه الامان. فيدخل بالامان. هذا الامان يقتضي حفظ نفسه - 00:16:03ضَ

وماله وعرضه لا يتعرض له. كذلك الذمي الذمي الذي تحت ولايتنا تحت ولاية الدولة الاسلامية. له يعطى الذمة يدفع الجزية هذا اعطي الذمة يعني العهد وتحت المسلمين ليس كالمعاهد ليس ليس عند المسلمين لا هذا تحت ولاية المسلمين. اموالهم محترمة الحربي ماله غير محترم. الحربي - 00:16:33ضَ

ماله غير محترم المهم اذا كان لحرب فهو لاخذه. هو لاخذه. من اخذه فهو له المصنف يقول هي باب اللقطة وهي ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. القسمة كما ذكرها المصنف ثلاث اقسام. قسم يعني احكامها ثلاث اقسام. قسم - 00:16:58ضَ

يجوز التقاته. ويملك بالالتقاط مجرد ما لقطه ملكه لا يحتاج الى تعريف ولا يحتاج الى حفظ ولا يحتاج التقطه ملكه. هذا القسم الاول. القسم الثاني لا لا يجوز التقاطه لا تتعرض له. ولا يملك ولو عرفه - 00:17:33ضَ

وقسمي الثالث الذي يجوز التقاطه ولا يملك الا بتعريفه. يجوز التقاطه ويملك بالتعريف. الفرق بينه وبين الاول ان الاول يجوز التقاته ويملك بمجرد الالتقاط. لا يحتاج الى تعريف. هذا الثالث يملك يجوز التقاطه ولا يملك الا بالتعريف - 00:18:00ضَ

اذا عرفه اه يملكه. واذا لم يعرفه لا يملكه قال المصنف وهو ثلاثة وهي اي اللقطة ثلاثة اقسام. احدها ما لا تتبع هذا الاول الذي يملك ها بمجرد الالتقاط. لا يحتاج الى تعريف. لا يحتاج الى تعريف. قال احدها ما - 00:18:25ضَ

الا تتبعه همة اوساط الناس الذي يعني اذا فقدوه اوساط الناس ليسوا فقراء الناس ولا اغنياء الناس المتوسطين. الغني المقصود به من استغنى عن وجد حاجته وزيادة. هذا يعني استغنى - 00:18:53ضَ

هذا راني مويس المقصود بالأغنياء. زناجيل الناس لأ زناقيل الناس احيانا لو يظيع عشرة الاف ما هو راح يسأل عنها. معاه عشرة الاف وظاعت ظاعت منه يستحي انه ايش يقول من شافني العشرة ولا يا جماعة كذا - 00:19:19ضَ

هذا يحصل منهم هذا الشيء لا يبالي لكن المقصود بايش؟ ان الناس الذين يعدون انهم مستغنيين عندهم الغناء. لا لا يسألون لا يحتاجون الى ان يأخذوا من الناس. الفقراء الذي لا يجد حاجتهم - 00:19:40ضَ

يعني حاجته كفايته. اوساط الناس الذي هو دون ذا فوق الفقير اه قريب من من الغني متوسط. احيانا حاجته يحصلها واحيانا لا يحصلها. هذا لا اوساط الناس هذا اذا كان همته اذا ضاع منه هذا الشيء لا يلتفت اليه ولا يبحث عنه - 00:20:02ضَ

معه قلم ابو ريالين وظيعه. هل يبحث يسأل عن يسأل عنه الناس وكذا وكذا. تجده يقول يبحث في جيبه قريب منه لانه لا يريد ان يرمي حاجته لكن ان يذهب في الطرقات ويبحث عنه؟ لا ما تتبع همة اوساط الناس - 00:20:31ضَ

لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما هذا الصوت والرغيف فهذا الذي لا تتبعه همة اوساط الناس ومثاله كالصوت هذا الذي يظرب به كيف ونحوهما كتمرة مثلوا بالتمرة وكل ما لا خطر له يعني لا قيمة له - 00:20:58ضَ

ها كخرقة وحبل. صغير حبل صغير ليس الحبال الكبيرة التي يتكلف عنها. قالوا هذه لا تتبع همة اوساط الناس اذا ما حكمها؟ قال المصنف فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه - 00:21:32ضَ

اذا التقطه ملكه وجد ريالا ساقطا بعض الناس اذا وجد ريال الان ساقط يتورع يجيه ورع يضع في مكان. لا هذا من ما لا تتبع همة اوساط الناس اوساط الناس ما يبحثون عنه - 00:21:51ضَ

هذا يقول ايش؟ يملك بالالتقاط بلا ولا يلزم تعريفه. ولا يلزم التعريف لا يبحث عن صاحبه ويقول من من فقد شيئا كذا يعرف به كما سيأتينا صفة التعريف ووقته لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا والا لم يلزمه شيء - 00:22:12ضَ

وجد هذا القلم الذي لا تتبع همة اوساط الناس ووجده فوجد صاحبه جاء قال يا جماعة ضيعت قلم ضاع مني قلم هذا صاحبه واضح هنا والقلم موجود يدفعه له سواك - 00:22:42ضَ

ضيع مسواكه. مسواكي في المكان هذا. فيقول نعم هذا. يجب ان يعيده اليه. لماذا؟ لان صاحبه موجود قال ولكن ان وجد ربه يعني صاحبه دفعه يعني اليه دفعه له لكن يلزمه ان يدفعه اليه - 00:23:02ضَ

لماذا؟ لانه عين ما له وجده. وجد عين ما له هذا متى اذا كان باقيا لم يستهلك؟ لكن وجد رغيفا ساقطة واكل بعد ما اكلها يمسح شوارب مثل ما يقولون ها واذا صاحبه موجع قال يا رغيف راح مني رغيف - 00:23:29ضَ

خلاص راح اوجد علبة عصير مريال شربها خلاص راح لان هذا ملكه بالالتقاط واهلكه. صاحبه جاء بعد هلاكه. ان كان باقيا. قال والا لم يلزمه شيء. يعني اذا اهلكه اتلفه لا يلزمه شيء - 00:23:52ضَ

لا يلزمه شيء بعض الناس قد يكون يعرف صاحب النم. انه هذا مكان فلان وترك عصيره وشربه قال قبل يعود ها اقول اتلفته نقول لا انا تعرف صاحبه. الكلام في من لا يعرف صاحبه. اما اذا يعرف ان - 00:24:15ضَ

هذا الان صاحبه سيعود لا وانه تركه سيرجع اليه نعم وذكر الشارح في المنار الدليل على هذا الترخيص فقال لحديث جابر قال رخص رسول الله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا هو الصوم - 00:24:34ضَ

والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به هذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي فيه الترخيص اخذ الشيء المحتقر الحبل صوت العصا فانه لا بأس به. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس الذي في الصحيحين وجد تمرة فقال لولا اني - 00:24:58ضَ

ان تكون من الصدقة لاكلتها. وجد تمرة الصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لآل محمد يعني لصدقات الناس فالذي منعه منها ايش؟ كونها من خشية انها من الصدقة الصدقة لا يحل له منها القليل والكثير. فقال لولا اني اخشى انها من الصدق لأكلتها تنبيه. تنبيه للصحابة - 00:25:30ضَ

ان الذي منعني منها ليس لانها لقطة ناس مملوكة للناس لا هذه محتقرة لا تتبعها الناس صاحبها تركها لما فقدها تركها لا يبحث عنها فاذا هي كأنه رماها قصدا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا. يعني الذي منعني هو اخشى انها من الصدقة. والصدقة لا تحل - 00:26:00ضَ

اهو لا لا من قليل ولا من كثير. فدل على ان اللقطة القليلة المحتقرة الذي لا تتبعه همة اوساط الناس لا بأس بأكلها لا بأس بأكلها وان هذا الحديث يدلنا على انه انه انه ليس في هذه ورع - 00:26:26ضَ

في اللقطة الورع عن الصدقات الصدقة. يعني لو ان شخصا مثلا جعل مكان يضع فيه الصدقات يضع خبز في الصدقات للناس هنا اتورع عنها انسان الا من احتاج اليها حاجة - 00:26:47ضَ

فعلا معتبرة شرعا تباح له والا فتكره. لمن يستغني لان الصدقة اوساخ الناس اما بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام واله فتحرم عليهم الصدقة تحرم عليهم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم خشي انعام من الزكاة - 00:27:07ضَ

وخشي انها من الصدقة. الصدقة يشمل الزكاة وصدقة التطوع والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له صدقة الزكاة ولا صدقة التطوع وغيره من الناس يحل لهم صدقة التطوع ولا يعني الفقراء والاغنياء لا يحل لهم الزكاة ويحل - 00:27:33ضَ

اليوم صدقة التطوع مع الكراهة الاستغناء الاغنياء تحل لهم مع الكراهة لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى خير من اليد العليا واليد اليمنى المعطية اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المعطية واليد السفلى الاخرة - 00:27:54ضَ

كراهة تنزيل لا كراهة تحريم فهذا فيه انه لا بأس بالاشياء المحقرات اه ان ان يلتقط الانسان في الحال وان يأكلها في الحال. الا اذا علم صاحبها انه سيأتي اليها. فهذا لا - 00:28:19ضَ

يقول الشارح قال في الشرح يعني الشرح الكبير لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحة اخذ اليسير والانتفاع به انتهى ذكره الشارع وذكره صاحب المغني ايضا. لا خلاف بين العلم بين اهل العلم اخذ اليسير. ما هو اليسير؟ ما ضابطه؟ ضابطه الذي لا - 00:28:42ضَ

دعه همة اوساط الناس ليس ظابطه انه الاغنياء لا يلتفتون اليه؟ لا الاغنياء لا يلتفتون احيانا الى كثير او المتوسط او لا او لا او انه يحرص عليه الفقراء لا. فقراء احيانا يحرصون على اشياء يسيرة جدا - 00:29:02ضَ

لانهم في حاجة اليهم. فحاجتهم الجأتهم الى الحرص عليها. انما همة اوساط الناس وذكر حديث سلمى بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب. في طريق مكة فسألته عائشة فقالت تمتعي به. تمتعي به. يعني بعد التعريف - 00:29:26ضَ

هل هذا الخاتم من ذهب من المتحقق من المحتقرات الخاتم من الذهب لا ليس من المحتقرات لكن يظهر انها لما قالت تمتعت به انه في طريق مكة طريق يعني طريق مسافرين - 00:29:56ضَ

والمسافر لن يعود من اجل البحث عن خاتم انه سينفق من النفقة على الرجوع والذهاب للبحث عن هذا الخاتم ولا يدري اين مكانه سيتركه استغناء خلاص يعرض عنه لانه لو يضمن انه في مكان معين قدر النفق رجوع هل يعادل يعني نفقة الرجوع الى ذلك - 00:30:23ضَ

مكان يعادل اه القيمة ام لا؟ لكن ما يظن انها سيجده فقد يعود ويبحث ولا يجده. فلذلك يقول ايش لن ارجع ولن ابحث قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل - 00:30:53ضَ

حديث سلمى بنت كعب هذا رواه ابن ابي شيبة آآ علي بن الجعد في في المسند الجعديات ابن حبان في كتاب الثقات هذا حديث سلمى بنت كعب. وكذلك جاء عن معاذ - 00:31:16ضَ

العدوية المرأة الصالحة المشهورة انها ان امرأة سألت عائشة فقالت اني اصبت ضالة في الحرم. واني عرفتها عرفتها فلم اجد احدا يعرفها. فقالت عائشة استمتعي بها استنفعي بها. يعني عرفتها هذه - 00:31:39ضَ

قال وقد تكون قيمته دراهم يعني الحبل الذي يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل وقد تكون قيمة الحبل دراهم ليست درهما واحدا قد يكون الحبل قيمته دراهم. فاذا العبرة بايش؟ بهمة اوساط الناس. ليس بانه قيمته درهم او اقل - 00:31:58ضَ

قل او اكثر. العبرة بايش؟ انه هل تتبع سنة اوساط الناس هل يبحث عنه صاحبه؟ اذا وجدت شيئا انظر هل صاحبه سيبحث عنه تقول انا ما اعرف حالة صاحبه. هل هم من الاغنياء ومن الفقراء؟ نقول انظر اوسط الناس - 00:32:30ضَ

هل سيبحث عن هذا الشيء فاذا رأيت انه لن يبحث عنه فهذا مما ها. يجوز التقاطه ويملك بالالتقاط ولا يلزم التعريف انت تقدر هذا تقول هذا الشيء هل يتبعه همة صاحبه؟ تقول انا ما اعرف صاحبه نقول اج اعتبر ان - 00:32:50ضَ

من من اوسط الناس. هل سيبحث عنه فان قلت نعم هذا سيبحث عن اوسط الناس ها نقول هذا يلزم تعريفها. لكن قلت لا هذا ما يبحث عنه صاحبه فنقول الذي هو اوسط الناس نقول اذا هذا يملك ها بمجرد الالتقاط - 00:33:13ضَ

ولا يلزم التعريف. ولا يلزم التعريف قالوا الشارح وليس عن احمد تحديد اليسير لم ينص الامام احمد على تحديد اليسير بشيء. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة ولا ولا وما لا خطر له - 00:33:38ضَ

مثل باشياء ثم اعطى قاعدة الذي لا خطر له يعني لا قيمة له معتبرة عند الناس قيمة آآ كبيرة ليس المقصود لا قيمة له له حتى اقل شيء له قيمة. اقل شيء له قيمة لكن ليست قيمة خطيرة - 00:33:59ضَ

هذا معنى كلام ما لا خطر له. الذي ليس له خطر يعني قيمة عند الناس معتبرة. قيمة خطيرة هذا المعنى حديث معاذ العدوية رواه الطحاوي وصححه الشيخ الالباني يقول اه المصنف لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا - 00:34:19ضَ

ان كان باقيا ان كان موجودا لا زال موجودا دفعه كما ذكرنا قبل اما اذا استهلكوا يلزمه استرجاعه لا يلزمه ارجاعه ولا ولا يضمنه ولا يضمنه. لانه ملكه باخذه والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ورخص في اكل التمرة قال لو لولا ان اخشى انها من من الصدقة لاكلتها فدل على انه - 00:34:50ضَ

فدل على انه ملكها. لكن هذا اذا لم يجد اه متى يلزمه دفعها لوجد صاحبها او علم صاحبها ان هذه لفلان لا يتسرع باكلها حتى يعلم طيب نفسه بها. او يرى علامة انه تركها قصدا - 00:35:21ضَ

تركها قصدا هذا واضح انه تقصد تركه كما سيأتينا فيما تركه اهل المسألة التي تليها. قالوا ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخذها - 00:35:47ضَ

هذا من ترك شيئا من متاعه قصد مما اه ترك اياس لكنه المصنف تركه يقول ترك دابة وترك دابته هو نص على الدابة قال العلماء لا يدخل في هذا العبد ولا المتاع - 00:36:11ضَ

شخص في في مهلكة وتعب في الطريق وعطش تعب من المتاع الذي يحمله فرماه ومشى. تركه لهذا المتاع. ليس لانه استغنى عنه وانما لانهم تعب عن حمله. قال ساذهب وانقذ نفسي ثم اعود - 00:36:38ضَ

هذا هو الواقع ليس استغناء عنه معه عبد في كذا فقال للعبد ترك العبد ومشى هو لان العبد انسان عاق يدبر نفسه فقالوا لا يملك لو من وجده في مهلكة او في اياس - 00:37:03ضَ

متى ما الذي يملك؟ قال اذا كان دابة وتركها ترك اياس بمهلكة او بفلات لانها انقطعت او لعجزه عن علفها اذا شروطه ان تكون دابة. فلا يملك العبد ولا يملك المتاع - 00:37:25ضَ

لانهم نصوا على الدابة يعني ترك فرسه ما وجد علفا لها فاطلقها وتركها. ما عنده علف ايسر انقطع عجز عن علفها عجز عنها على فيه على فيها. لا يستطيع ان يعرفها فتركها - 00:37:48ضَ

اهمالا فوجدها شخص هذه فانه يملكها اذا اخذها يملكها. لان صاحبها سيبها ترك اياس. ليس ترك آآ قد يكون تركها ترعى وتعود لا هذا ليس تركي لأ قال تركها وترك دابته ترك اياس بمهلكة - 00:38:07ضَ

لابد مكان هلك او فلاة فيها انقطاع. لانقطاعها ما تمشي اصبحت لا لا تمشي. فترى في هذه الحالة من وجدها ملكها لان صاحبها استغنى عنها. او لعجزه عن علفها. كذلك. لم يستطع ان يعلفها - 00:38:43ضَ

فتركها ففي هذه الحالة يملكها اخذها يملكها اخر استدلوا بحديث رواه الشعبي عن جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز او قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها - 00:39:09ضَ

فهي له بحيرة ورواه ابو داود. قيل له من من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بنص الحديث انهم سيبوها عجز عنها اهلها فسيبوها. تسيب لم - 00:39:34ضَ

يستطيع ان يقوم بشأنه فاخذها فاحياها. لو تركت ماتت. مفهوم الحديث انها لو تركت ماتت فهنا يأخذها اذا احياها استنقذها. اما لو تركت عاشت فلا قد يكون صاحبها تركها في مكان ترعى فيه وبعد مدة يأتي اليها - 00:39:58ضَ

فتركها في مكان لا تهلك فيه اما اذا تركها في مكان تهلك فيه فاخذها من وجدها فهذا استنقاذ لان صاحبها لما تركها علم انها فاذا تركها ترك اياس من ذلك العلماء قالوا ايش؟ من ترك دابته ترك اياس. لان في الحديث قال فاخذها فاحياها - 00:40:26ضَ

ولا يكون يحييها الا اذا كانت بمهلكة ستموت. واذا كانت بمهلكة ستموت اذا صاحبها تركها لا يريدها كانه وهبها قال من وجدها فليأخذها. هذا المعنى. هذا المعنى ولذلك قال الشارح لان فيه انقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنه. هذا هو السر ان صاحب - 00:40:51ضَ

تركها رغبة عنه. وهذا الحديث حديث حسن للحديث الشعبي من وجع عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي له رواه ابو داوود وادار قطري. وكذلك البيهقي - 00:41:22ضَ

لكن تبقى مسألة من تركها وبقصده ان يرجع اليها او ضاعت. فهنا ليس ولذلك قال العلماء الا ان يكون تركها ليرجع اليها تركها الان ليذهب ويعود اليها فيحملها. ما تركها ترك اياس - 00:41:44ضَ

او ترك استغناء. او ضلت عنه في مكانة ضاعت عنه فمشى لاجل لا يتأخر فيذهب ثم يعود يبحث عنها فنقول هذا تركها ليس ترك مدرسة لذلك قال في الاقناع وغيره قال الا ان يكون تركها ليرجع اليها او ظلت منه فلا يملكها - 00:42:14ضَ

اخذها فلا يملكها اخرة قال في المغني القدام في المغني قال ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فاطعمها وسقاها وخلصها مهلكها. اه وخلصها ملكها. وخلصها ملكها. وجدها دابة بمهلكة يعني ستموت صاحبها ستركها - 00:42:43ضَ

في مكان تهلك فيه. فاخذها فاطعمها وسقاها وخلصها ملكها وبه قال الليث والحسن بن صالح واسحاق يعني هذا مع مذهب الامام احمد قال به هؤلاء من العلماء ثم قال ابن قدامة الا ان يكون تركها ليرجع اليها وظلت عنه. يعني فلا فلا يملكها اخذها لان صاحب - 00:43:12ضَ

ما تركها استوى قال في في الاقناع المنتهى وحاشية اه الشيخ عثمان النجدي على المنتهى يقول ومن ترك عبدا لاحظوا هنا في العبد غير الدابة. قالوا من ترك عبدا او متاعا عجزا عنه فلا يملكه واجده بذلك - 00:43:38ضَ

اقتصارا على النص لان النص قال ايش؟ من وجد دابة الاصل ان املاك الناس لا تحل العصر عنا املاك الناس لا تحل. لا يحل للانسان ما له الا بطيب من نفسه كما جاء في الحديث - 00:44:11ضَ

ولا تحل الا بعقود عقد بيع عقد هبة عقد ايجارة عقد جعالة المهم بعقود معاوضات صدقة عقد صدقة عقد هدية عقود ينتقل فيها هل من شخص يا شيخ او لقطة مما يحل التقاطه وتملكه؟ او لقطه مما يحل التقاطه بعد تعريفه - 00:44:31ضَ

تملك الى اخره اما يجد مال شخص ويأخذه ويقول انا وجدته لا هذا الاصل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيأبوها فاخذها فاحياها فهي له نص على الدابة. لماذا؟ قالوا لان الدابة تهلك - 00:44:57ضَ

واحد بالبرية ترك شاة لا علف ولا ماء ستموت لماذا لم يحملها؟ تركه لها تسيب قصد. فلما احياها ملكها لان صاحبها استغنى عنه. قالوا لكن العبد لا العبد مثل هذا الذي مشى صاحبه العبد يدبر نفسه يمشي. تركه على انه ايش؟ يستطيع ان يستنقذ نفسه - 00:45:22ضَ

يستطيع ان يستمتع نفسه. الا ان كان صغيرا لا يستطيع ان يستنقذ نفسه فهو تركه مثل صبي عبده صغير صبي ما ما يدبر نفسه تركه في مكان تركه وانكسرت السفينة فتركه - 00:45:52ضَ

سيموت فاخذه شخص وانقذه. هذا كان قال ايش؟ الدابة. لانه سيموت يقولون اختصارا على النص. كذلك المتاع معه متاع لا يفسد وتركه قالوا هذا الترك لا واجده لا يملكه فيه. لماذا؟ لان هذا الامر لا يفسد - 00:46:12ضَ

معه اخشاب فلما تعب من حملها تركها وذهب. هناك احتمال انه لاجل ايش؟ ان يذهب ويرجع اليه. ما تركها تسيبا له لانها ما تتلف. تركها ما اما يترك دابة بلا ماء ولا ولا علف اذا تتلف. هذا الفرق واختصار على النص لان اصل الاصل ان اموال الناس - 00:46:45ضَ

لا تحل الا بطيب من انفسهم. وتركها ترك الدابة بمهلكة مسيبة عجزا عنها علامة على مع انهم ايش؟ طابت انفسهم منها فتركوها بواجدها. هذا هذا الاصل هذا هو ولذلك قالوا ايش؟ من ترك عبدا او متاعا عجزا عنه فلا يملكه واجده بذلك. بالوجود يعني. لان العبد اقتصارا على النص - 00:47:11ضَ

ان العبد يمكنه في العادة التخلص الى الاماكن التي يعيش فيها. والمتاع لا حرمة له في نفسه. المتاع لاحظ ما تخشى يتلف يعني. في نفسه الحرمة في التملك. يعني الان الدابة فيها حرمة في نفسها وحرمة في ملكيتها - 00:47:39ضَ

ملكيتها تعود الى صاحبها لانها مال لملكه. حرمة في نفسها ان ان تموت ان تهلك. قال المتاع ليس فيه حرمة في نفسه حرمة في ملكيته فملكيته باقية لصاحبه باقي همز - 00:47:59ضَ

ثم قال المصنف وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرض في سفينة فاكادوا ان يغرقوا فاخذوا يلقون المتاع لماذا صاحب متاع؟ هنا ما قال دابة عمم قال ما يلقى في البحر - 00:48:19ضَ

اخذ متاعه والقاه في البحر. ليش يلقيه في البحر؟ يريد يحفظه في البحر؟ ما يحفظه في البحر سيتلف فاناس وجدوا اشياء ملقاة في البحر تطوف. فاخذوها هنا ها يملكونها. لان صاحبها - 00:48:45ضَ

القاها القاء اتلاف خشوا ان تغرق بهم السفينة فتخففوا من المتاع. اخذوا يلقونه هنا واضح انهم لا يريدونها لان ما في البحر ايش؟ اتلاف. فوجدها شخص ولو كانت ثمينة جدا. لان صاحبها القاها القاء اتلاف. اما في البر وضعها في البر نعم ما تتلف - 00:49:03ضَ

ما تتلف. الا ما كان سريع يخشى بسريع الفساد والقاه في البر. ويفسد فهذا لانه فساد لانه قال في الشارع فيملكه اخذه لالقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه اشبه ما لو القاه رغبة - 00:49:30ضَ

تنعاني هذا واضح هذا واضح وهذا هو الصحيح من المذهب ان ما القي في البحر فانه فانه آآ يملك باخذه. هناك قول اخر انه لا يملك. لكن هذا الصحيح من المذهب لان صاحبه القاه ها رغبة - 00:49:51ضَ

والقول الثاني الذي مشى عليه صاحب الاقناع انه لا لا يملك لا يملك بمجرد الالقاء بل من انقذه فله اجرة المثل. فله الاجرة. من مشى عليه المصنف هو من المذهب كما في المنتهى وغيره حتى في المنتهى نص عليها - 00:50:16ضَ

وفي الغاية رجح هذا وهنا رجحه. القسم الثاني النوع الثاني من اقسام اللقطة سيكون في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. هي التي لا لا يحل التقاطها ولا تملكها الله اعلم حد عنده سؤال او شي - 00:50:41ضَ

اي شيء. من اي اسأل في القسم الاول فقط. لا تسأل في الاقسام الثانية. ايوا التقط شيئا لا اوساط الناس ايش المطلوب؟ هل يلزمه ان يدفعه له؟ نعم لا يلزمه دفع من نص المصنف قال ولم يلزمه شيء - 00:51:00ضَ

ان وجده قال فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه اذا ترك الدعوة اليها كيف بتعرف انه القرائن الحال تدل على هذا الشيء وقرائن الحال تدل عليه. احيانا يكون المكان قريب. المكان قريب اذا دلت القرائن الحال او شك ان - 00:51:30ضَ

صاحبها سيعود اليها فهذا لا لا يحل له بل هي لقطة. احكام احكام اللقطة التي يعني تعرف بها وان كان لا واضح ان صاحبها لن يعود اليها لن يعود اليها مسافرين الى مكة - 00:52:06ضَ

ودابتهم تركوها وستموت لن يعودوا الى من مكة الا وقد ماتت. فبهذه الحالة واضح انهم اهل سفر الى مكة سفر بعيد فنعرفه من هذا الشيء هذا اذا عرفنا انه تركها اما لو وجدنا شيئا في البرية فنعتبره اعتبر اللقطة. تصور انت واتيت في البر واذا هناك دابة - 00:52:26ضَ

مثلا هل تقول صاحبها يمكن تركها؟ لا هذي ضايعة حكمها حكم الوقت ضائع. لكن كلام رأيناه انه رماها. ومشى فننظر فيه اذا كان سيذهب الى بلد قريب واضح انه سيعود. الناس ما يتركون - 00:52:49ضَ

لكن هذا واضح انه مسافر ومسافر بعيد عرفنا منه الحال انه تركها ايش؟ استغناء عنها لانها ستموت في المدة هذي ايه هذا هذا الدرس الثاني هو القسم الثاني الضوال هذه ستأتي لانه لا يجوز الانتقال - 00:53:04ضَ

لا هذي غير اذا تاركها صاحبها ترك ما له قصد قال دابة يشمل حتى الناقة لان رأينا ان صاحبها تركها الناقة رأينا مثل المسافرين والناقة ذي بركة. حاولوا فيها وتركوهم مشوا سافروا. واضح انهم تركها - 00:53:35ضَ

ليست كمثل الضالة الذي واتينا في البر واذا ناقة ظالا لا اي ظالة الابل ما تركها صاحبها ظاعت منهم ما لك ولها الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:56ضَ

- 00:54:20ضَ