التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد درسنا اليوم في دليل الطالب في باب اللقطة عند الفصل يقول المصنف وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع - 00:00:00ضَ
يقول رحمه الله تعالى فصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع يعني بالقسم الاخير ما تقدم لانه قسم اللقطة الى ثلاثة اقسام قسم يلتقط يملك بمجرد التقاطه وهو ما لا تتبعه اوساط الناس وقسم لا يجوز التقاطه ولا - 00:00:30ضَ
وهو الضوال التي تحتمي من صغار السباع والثالث القسم الذي يجوز التقاطه ولا ويملك بالتعريف. ولا يملك بالالتقاط لكنه يملك. بالتعريف كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع يمتنع من صغار السباع آآ كالغنم والفصلان - 00:01:00ضَ
يا جيل والاوز والدجاج كما مثلها المصنف. هذا القسم الاخير الذي يجوز التقاطه يجب تعريفه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يملك بالتعريف قال ثلاثة انواع. هذا القسم الاخير ثلاث انواع تقسيم وهذا من صنيع المصنف رحمه الله فانه آآ في هذا الكتاب - 00:01:30ضَ
يحسن الصبر والتقسيم تقسيم الدوافع الى التقاسيم والانواع يحسن التقاسيم والانواع التي تقرب المسائل. وان كان اقل مسائل من كتاب الزاد ويزداد اكثر مسائل الا ان هذا في التقسيم احسن. التقسيم احسن. وفي انه كله - 00:02:00ضَ
وعلى المذهب ليس فيه مسائل منتقدة خارجة عن مذهب الزاد انتقد عليه اكثر من ثلاثين مسألة خالف فيها المذهب لكنه اكثر منه مسائل من صاحب الزاد المهم النوع الاول من مما يجوز التقاطه و - 00:02:30ضَ
يملك بالتعريف قال احدها النوع الاول احدها ما التقطه من حيوان مأكول فصيل وشاه مثل الشارح بانه كالفصلان والشياه فهذا قال فيلزمه خير ثلاثة انواع. الذي يلتقط من الحيوان غير الذي يلتقط من المتاع - 00:02:50ضَ
قال الاول ما التقطه من حيوان. الحيوان الذي يجوز التقاطه. الذي يمتنع من صغار امتنع من صغار السباع. يجب عليه على الملتقط احد افضل او اخير ثلاثة امور. اذا هناك ثلاثة امور اه يلزمه خيرها وافضلها اه لمالك - 00:03:20ضَ
اللقطة خير اصلح هذه الاشياء ينظر فيها ثلاثة اشياء ليس له الا ثلاثة اشياء ينظر في اصلحها لا ينظر فيما يناسبه هو ينظر فيما هو اصلح لمالك اللقطة الظائعة. هذه هذا - 00:03:50ضَ
الحيوان الضائع قال احدها آآ قال اكله آآ اكله بقيمته يعني الاول ان يأكله لكن بالقيمة كأنه اشتراه من صاحبه. تبقى في ذمته القيمة. هذا بعد ان يعرف اه آآ صفاتها التي سيأتينا في الفصل الثاني وجد وجد مثلا شاة ولن والتقطها ولن يستطيع - 00:04:10ضَ
يعني ينفق عليها او ان يبحث عن صاحبها وكذا وهنا يعرف الصفات وان يأكلها. ثم يعرف بها ثم يعرف بها فاذا جاء صاحبها قال صفة شاتك التي اه افتقدتها صفاتها كذا وكذا وعرفتها انا اكلتها ولك القيمة - 00:04:40ضَ
لابد ان يكون اخذه اكله لها بمعرفة القيمة ولكن ليكون الاكل افضل لصاحبها. لانه قال فيلزمه يعني يجب عليه خير ثلاثة امور انظر الى انه والله فرصة له يأكلها. لا ما دام انها ليس خيرا لمالكها فلا يتصرف به. ينظر في الافضل - 00:05:10ضَ
ولا اصلح لمالكها. يأكلها بقيمتها في الحال. يعني له ان مجرد ما يجدها نظرا ان هذا الافضل مثل رجل مسافر في الطريق ووجد الشاة وهو في طريقه الى مكة والتشيعة ان تركها - 00:05:40ضَ
الذئاب في في الوادي ستأكلها. ولن يبقى في البلد يعرفها وان ستضيع او تهلك. فالان ماذا يصنع بها؟ يحملها معه لن يعرفها في البلد في مكة. ايش يحمل معها جايبها منه - 00:06:00ضَ
من الحدود الشمالية الى مكة ويقول من ضاعت له شاة اذا ابعدها عن دار صاحبها فاذا لهو لا ففي هذه الحالة الافضل لصاحبها ان يبيعها مباشرة او يأكلها. لكن لان قال اما ان يبيع خير ثلاثة اكله بقيمته بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه - 00:06:20ضَ
وينفق عليه. الثلاث اشياء هي اما ان يأكله واما ان يبيعه ويحفظ الثمن واما ان يحفظه وينفق عليه. فهو لن يستطيع ان يحفظه لانه شخص سيذهب الى مكة ولا يستطيع ان يحفظه. الذي يحفظه - 00:06:50ضَ
يجب ان يكون في مكان عنده حظيرة للغنم وعلف ويعلف وهذا رجل مسافر سيسكن في فندق اذا لا يستطيع على هذا الشيء. والبيع لا يستطيع ان يبيعه. لانه ليس في سوق بيع. فماذا يصنع؟ افضل - 00:07:10ضَ
افضل شيء لصاحبها يأكلها بثمنها كم قيمتها؟ يا جماعة هذه الشاة كم تساوي؟ قالوا تساوي الف ريال. اذا اسجل على نفسي الف ريال كأنه اشتراها من صاحبها دينا بالف ريال. هذي هذي الصورة الاولى لكن متى هذا الشرط - 00:07:30ضَ
اذا كان خيرا لصاحبها. اذا كان خيرا لصاحبها. والدليل على هذا قول النبي وسلم لما سئل عنه ضالة الغنم قال اهي لك او لاخيك او للذئب؟ هي لك او لاخيك او للذئب - 00:07:50ضَ
يعني اما ان تأخذها واما ان تحفظها لاخيك صاحبها او سيأكلها الذئب الذئب جعل التسوية بينه وبين الذئب. الذئب ماذا يصنع به؟ يرده الى صاحبها. يأكلها. اذا هذا دليل على ايش؟ انه اه يباح اكلها في هذه الحالة لكن ليس اكل اهلاك واه تملك - 00:08:10ضَ
انما اكل ايش؟ حفظ لصاحبها حفظ القيمة لصاحبها. مر معنا في نفس الحديث هذا انه قال فان جاء صاحبها يوم من الدهر فدفعها اليه في الدروس الماظية نفس الحديث انه قال وان - 00:08:40ضَ
وديعة عندك. امانة تحفظها تردها لصاحبها. قال ابن عبد البر ذكر اجمع يعني العلماء على ان ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها في الموضع المخوف عليها له اكلها للياقط اكلها لانه سوى بينه وبين الذئب. سوى بينه وبين - 00:09:00ضَ
الذئب اذا الذئب يأكلها انت لك ان تأكلها. اذا لم تحفظها له. اذا لم تحفظها. لكن هذا يقول العلماء بايش؟ بمعرفة معرفة الثمن. ويبقى الثمن في في ذمته. لصاحبها ولذلك قال الشارح ولان فيه يعني في اكلها - 00:09:30ضَ
اه غناء عن الانفاق عليه على هذه الضالة. وحراسة لماليته على ربه اذا جاء كيف حراسة؟ اغناء عن عن الانفاق عليه. بدل ما يقول نقول له انفق عليها. واحفظها لصاحبها. سينفق عليها - 00:10:00ضَ
مدة سنة سيأتي عليه عليه النفقة. وكذلك اذا قلنا اتركها لا تتعرض لها. لا يجوز لك ان تتعرض لها وهو يقول انا ليس لي عندي فرصة اعرف بها وليس عندي فرصة احفظها - 00:10:20ضَ
وليس عندي فرصة ابيعها لصاحبها. اذا اتركها قل لا لا تتركها. ولذلك قال المصنف وحراسة لماليته على ربه اذا جاء. اذا جاء وجدها. وفيها اغناء عن الانفاق عليها. اذا قال والله انا جلست انفق على شاتك سنتين - 00:10:40ضَ
في في مدة هذه السنتين انفقت الفي ريال. كم قيمتها هي؟ الف ماذا يصنع صاحبها؟ يقول ليتك ذابحها ليتك اكلها بقيمتها يوم والان انا اطلبك الف ريال والان اصبحت تطلبني الفين ريال. ها هذا هو احيانا يكون هذا على انسب - 00:11:00ضَ
الاصلح لخير ثلاثة امور. يعني بالنظر الى الاصلح لمالكها. بالنظر الى الاصلح لمالكها وهذا التصرف كما قال المصنف اكله بقيمته يعني في الحال الشارح يقول في الحال لا يحتاج الى مضي الحول يعني لا يأكلها الا بعد مضي الحول لا لكن هذا - 00:11:30ضَ
كله يا اخوان بقاعدة خير الخير لصاحبه. اي صاحبه ام الشالح ذكر شيئا قال واذا اراد اكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته هذا هو الشاة صفتها شاة مثلا بيضاء ووجهها اسود وتطأ في - 00:12:00ضَ
سواد وتبرك في سواد. واذنها كذا وعليها وسم كذا. المهم العلامات التي يعني تعرف بها تتميز بها عن ثم يأكله. فاذا جاء صاحبها وقال صفتها كذا سواد وفي كذا وكذا واسمها كذا. اذا هي لصاحبها - 00:12:30ضَ
في هذه الحالة يغرم له القيمة. قيمتها يوم وكلها ذات يوم اكلها ثم النوع الثاني او الخير الثاني قال او بيعه حفظ ثمني. يعني الخير التخيير الثاني. او بيعه هذا معطوف على قوله آآ خير ثلاث امور - 00:12:50ضَ
اه اكله بقيمتي او بيعه لانه بدل معطوف على بدل او نقول ان اكله مبتدأ مرفوع بيعه معطوف على مرفوع. بيعه وحفظ ثمنه. الخيار الثاني نظر واذا بيعها افضل بيعها وحفظ الثمن افضل لصاحبه فهذا اذا كان هذا هو الافظل - 00:13:20ضَ
فيبيعها ولا يأكلها. فيبيعها ولا يأكلها. هل يشترط في هذا اذن الامام امام البلد الامير او نوابه الذين لهم النيابة في ذلك قالوا لا يشترط قالوا لا يشترط لماذا؟ لانه هو المتصرف فيها. وهو الذي عليه ان ينفق عليها - 00:13:50ضَ
يعلفها وهو الذي يعرفها فكذلك ينظر في المصلحة يقوم مقام الامام والحاكم لذلك قال صاحب الانصاف وصاحب شرح المنتهى قالوا كل موضع نقرأ عن القاضي ابي يعلى في المجرد وعن ابي عقيل وعن ابن عقيل في الفصول - 00:14:20ضَ
هم قالوا كل موضع وجبت عليه نفقة الحيوان فحكمه حكم الحاكم المنفق يعني. كل موضع وجبت عليه ان تنفق على الحيوان فحكمك حكم الحاكم القاضي كانك انت القاضي المتصرف. ان رأى المصلحة في بيعها - 00:14:50ضَ
وحفظ ثمنها فعل. او رأى المصلحة في بيع البعض في مؤنة ما يبقى فعل. عنده وجد مجموعة شياه. فقال نبيع بعضها ننفق على بعضها. يفعل. او يبيعها كلها يبيعها كلها - 00:15:10ضَ
ويحفظ الثمن يفعل. او ان يستقرض على المالك فله ذلك. استقرض المالك يقول هذه يا جماعة من يقرضني واذا وجدنا صاحبها استوفينا منه ثمن العلف وان لم يأتي صاحبها وحكمنا بانها في ملكه صارت نفقتها عليه فيوفي هو - 00:15:30ضَ
او يؤجر في المؤونة ايضا خيار ان يؤجرها مثلا وجد ما يصلح للتأجير وجد عجلا وهذا العجل يجوز لان قلنا العجل الصغار صغار البقر يجوز التقاطه فهذا العجل كبر. صار الان يصلح للتأجير اجره. او الفلو - 00:16:00ضَ
ابن الفرس صالح للتأجير. يؤجره بنفقته لا بأس. فيفعل ايش؟ الاصلح هذي قاعدة المذهب في هذا هذه الخيار الثاني اذا كان البيع افضل فيفعله. الثالث قال او حفظه وينفق عليه من ماله. من مال - 00:16:30ضَ
الملتقط الحالة الثالثة يحفظه لا يبيعه ولا يأكله لكن ينفق عليه وينفق عليه من ماله هو لانه ليس مال صاحبه الموجود. في هذه الحالة له الخير. اذا رأى ان هذا افضل - 00:17:00ضَ
لانه مثلا الان لو باعه الان سعرها كاسد. وتحتاج الى مدة تسمن وتصبح ايش؟ مرتفعة الثمن الان ضعيفة هزيلة. فقال فهنا لا يصلح البيع. البيع لا يصلح او السوق كاسد او في مكان ليس فيه سوق. وهو سيذهب الى السوق. فهذا الافضل - 00:17:20ضَ
اه لكن يقول وله الرجوع بما انفق ان نواه. اذا لم يعني هو الانفاق الان اذا قال لا حفظها افظل لا بد ان ينفق عليها. ولا ينفق عليها الا من ماله هو. لكن - 00:17:50ضَ
هل سيطالب صاحبها ثمن النفقة العلف وسقي الماء ووضعها مع الراعي الذي يحفظها وله اجرة الحفظ. هل له ذلك؟ له ذلك بشرط اذا نوى رجوعه على صاحبها لانه قد يتصرف فيها على انها له هو التقطها - 00:18:10ضَ
الان ظن انها له يعني التقطها له. فهنا يتصرف تصرف وتصرف اغتصاب. غصب ما انفق عليها فهدأ الثاني ان ان ينفق عليها بغير نية الرجوع. صدقة. مروءة مثل عنده غنم هو وجد شاة فقال نحفظها لصاحبه لا تأكل من من الارظ - 00:18:40ضَ
ومع الراعي ومع العلف مع علف غنمه ليس شيئا مكلفا. عنده الف رأس من الغنم ووجد شاة لقيطة. فهنا يقول سننظر كم اكلت كيلو باليوم من العلف والرجوع على صحيح - 00:19:10ضَ
لا يرجع. لانه انفق عليها بنية التبرع. ولا يجوز الرجوع. بما اخرجه متبرعا ليس له حق ذلك. لكن نظر فيها واذا بها نفقتها كثيرة. ولا يستطيع فاخذ ينفق عليها بنية اذا وجد صاحبها يقول له انفقت عليها كذا ريال. فهنا له الرجوع - 00:19:30ضَ
تمت له الرجوع اذا نواه اذا نواه. فهنا يقول آآ يخير بين هذه الثلاثة حسب ها الاسرع لصاحبها. قال فان استوت الثلاثة خير استوت الثلاثة حفظها او اكلها او بيعها كلها سواء. مستوية كلها مصلحة - 00:20:00ضَ
مصلحة المالك واحدة. قال خير يختار ايش؟ ما يناسبه الان للتخيير ليس بما يناسبه هو التخيير بما يناسب مصلحة المالك. اولا خير الامور. فاذا استوت في التخيير راجع هو من الانسب له اشتهى اللحم. فاكلها. او قال لا. ابيعها واحفظ ثمنه - 00:20:30ضَ
او قال لا يضرني النفقة عليها مع غنمي دع ودع تركها مع غنمه فيخير هذا بالنسبة اذا كانت الظالة ليش؟ من الحيوان. يخير بين ثلاثة يفعل الافضل بين ثلاثة امور. فان استوت - 00:21:00ضَ
طيب النوع الثاني من هذا القسم الاخير ما هو القسم الاخير؟ ما ابيح التقاطه ولم بالالتقاط ولكن لابد من من التعريف. القسم الثاني قال اه ما يخشى فساده ليس من الحيوان كالفواكه - 00:21:20ضَ
والخضروات اذا ترك الفواكه بلا بلا اكل تفسد. تحتاج الى الى مدة معينة ثم لا مدة فماذا يصنع بها؟ قال فيلزمه فعل الاصلح ايضا زين هو فعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف - 00:21:40ضَ
البيع والاكل بالقيمة تشبه مع المسألة الاولى. قال تجفيف ما يجفف هناك قال بحفظ وهنا قال يجفف يجففه. فاذا كان بعه وحفظ الثمن كما تقدم وكذلك من غير اذن العيش الحاكم. والامام. فهنا اذا كان البيع افضل - 00:22:10ضَ
ذهب به الى السوق الخضرة فباعها. واشتروها الناس. قيمتها كذا حفظها ونوع الفاكهة كذا وكذا. ونوع الخضار كذا وكذا. فيحفظها لصاحبها. او اكله بقيمته قياسا على الشاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب. فهنا يأكلها لكن بالقيمة - 00:22:40ضَ
كم قيمة هذا الصندوق من الخضار؟ مئة ريال. خلاص. يأكله كأنه اشتراه دينا من صاحبه لكن الصاحب مجهول. فهنا اه يأكله بالمناسبة هناك حيوان لا يؤكل ويجوز كصغار ايش ؟ الحمير. اذا كان لا تؤكل فليس فيها الا بيعها - 00:23:10ضَ
او حفظا. دعها او حفظها. فان احيانا يكون التخيير ما يكون بين ثلاثة يكون بين اثنين قال او تجفيف ما يجفف كعنب ورطب هذا يجفف يتحول الى زبيب ويحفظ الرطب يجفف الى تمر ويحفظ. لا يفسد اذا جفف لا يفسد. التين الثمر - 00:23:50ضَ
تجفف فهنا اذا كان آآ اصلح حفظها مجففة فيحفظها مجففة. لكن ان كان تجفيفها يقل من قيمتها. ما هو الاصلح له اكلها او بيعها. الاصلح لصاحبها. اكلها لا يريد ان يأكلها هو. لا يريد - 00:24:20ضَ
لا يحبها ليس ملزما ان يأكلها كان الكلام اذا كان الاكل مناسبا له بيعها لم يجد احدا يشتري هذه الفاكهة. ما لها الا التجفيف. ما لها الا التجفيف. اذا آآ يفعل الاصلح. فان استوت هذه الثلاثة ها خير. كلها مستوية من حيث المصلحية لصاحبها - 00:24:50ضَ
تخير بينها كما تقدم آآ الثالث النوع الثالث ما بقي آآ النوع الثالث بقية في باقي المال الذي مما يجوز التقاطه يعني ليس من الحيوان ولا من الذي يسرع اليه الفساد. مثل الاثمان. الاثمان - 00:25:20ضَ
والامتعة. ثمانية الذهب والفضة. وجد دنانير سر الدنانير. سرة دنانير او وجد آآ امتعة متاع. لانسان ساعة مثلا. او غير ذلك فهنا ليست من الحيوان الذي يحتاج الى نفقة. فماذا يصنع؟ قال ويلزمه - 00:26:00ضَ
تعريف في الجميع. هنا في هذه الحالة يلزمه التعريف فيه لانه لا يلزمه ان ان يخير بين هذه الثلاثة لانه آآ الحفظ سهل ليس كا يحتاج الى نفقة ولا يحتاج الى تجفيف. في هذه الحالة ماذا يصنع - 00:26:30ضَ
يلزمه التعريف في الجميع فيما جميع ما مضى في الاقسام الثلاثة. الحيوان ما يسرع اليه الفساد وبقية المال. فيلزمه كلها ان يعرفها. قال من حيوان وغيره شارح يقول من حيوان وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحيوان وغيره. فقال في حديث آآ اعرف عفاصة - 00:27:00ضَ
لما سأله عن اه ظالة الغنم قال هي لاخيك او لاخيك او للذئب. في بعض الروايات امر بالتعريف ولم يفرق قال عرف اللقطة سأله عن اللقطة فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بينها فامره بالتعريف - 00:27:30ضَ
لان التأليف هو الوسيلة الى ارجاعها الى صاحبها. وحفظ حفظ هذا المال لعل ذلك يجب تعريفها. قال يجب تعريفها فورا يجب تعريفها فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع. ثم عادة آآ مدة الحول - 00:27:50ضَ
هذا يلزمه ان يعرفها فورا لا يؤخر. اجلس مدة طويلة شهر او كذا او وجدها اليوم يعرف اليوم. لماذا؟ لانه قد يكون صاحبها اضاعها اليوم ويبحث عنها اليوم. وقد يكون على جناح سفر - 00:28:20ضَ
فاذا اخرت الى اليوم الثاني مشى سافر وتركه. فيبحث عنها في اليوم الاول الذي ضاعت منه. فورا لان قال عرفها. ثم هي عندك وديعة امره التعريف مقتضى التعريف مقتضى الامر المبادرة والفورية. نهارا - 00:28:40ضَ
اول كل يوم او في الليل لماذا؟ لان الناس في الليل تستكن في بيوتهم. تذهب عن تبحث عن اشيائها واغراضها في النهار. هو وقت اجتماع الناس لكن قال اول كل يوم يقصد كما قال الشارح قبل اشتغال الناس بمعاشهم. اول كل يوم ليس اول كل يوم تعرفون الفجر - 00:29:07ضَ
في الشرع في اول اليوم شارع الفجر والناس في اول كل يوم او بعد الفجر في مساجدها ليسوا في مجامع السوق متى يذهبون الى السوق؟ اذا طلعت الشمس وحلوا الوقت فهنا هذا المقصود. المقصود ايش؟ اول كل يوم - 00:29:27ضَ
في عرف الناس الذي فيه يجتمعون في محالهم. هذا يبدأ فيه. نعم لا لا هو ولا كل يوم. اول لا. صححوها. في وفي الشرح ايضا اول كل يوم وفي غيره حتى في المنتوى وغيره - 00:29:47ضَ
آآ قال مدة اسبوع فورا اول كل يعني مدة اسبوع يعرفها يوميا. ويكون في اول اليوم التعريف لمدة اسبوع لكن الاسبوع متى يبدأ هذا؟ يبدأ من يوم وجدانها من يوم التقاطها - 00:30:17ضَ
مو من اول اه السبت قد يكون وجدها يوم الثلاثاء. يصبح الاسبوع بدأ من من الثلاثاء الى الثلاثاء. سبعة ايام. المقصود بالاسبوع مدة الاسبوع يعني ايش ثلاثة اه سبعة ايام قال ثم عادة ثم - 00:30:47ضَ
بعد ذلك يرجع الى العادة. عادة الناس بعضهم قال شهر. لمدة شهر اسبوع اسبوع كل اسبوع او كل يوم في الاسبوع لمدة شهر. لكن المصنف قال عادة وهذا اولى. قال صاحب المنتهى وشرحه الشرحة صنفه - 00:31:17ضَ
وقيل يعرفها في كل يوم شهرا ثم مرة في كل شهر وقيل يعرفها في كل يوم اسبوعا ثم في كل اسبوع مرة في في مرة شهرا ثم في كل شهر مرة. بعض العلماء قال يعرفها في كل يوم لمدة شهر - 00:31:47ضَ
كل لمدة شهر وهو يأتي بالسوق ومجامع الناس وابواب المساجد ويقود من فقد شيئا قال ثم مرة في كل شهر وقيل يعرظها القول الثاني يعرفها في كل يوم اسبوعا لمدة اسبوع - 00:32:07ضَ
هو يعرفه ثم في كل اسبوع مرة لمدة شهر. يعني في يصبح في الشهر اربع مرات لان الشهر اربعة ثم في كل شهر مرة لمدة سنة يصبح على ايام السنة عفوا - 00:32:27ضَ
على شهور السنة. ثم بعد ذلك يقف بعد السنة لان قال عرفها سنة المصنف يقول عادة حسب العادة الناس في التعريف. لكن ان كانت عادة الناس مفرطة لا لا يلجأ اليها - 00:32:47ضَ
قد يكون الناس اعتادوا ان يعرفوها يوم واحد ويتركونها. هذا صديع. لا. قال اه ويكثر منه ذلك في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطه موضع وجدانها يكرر الذهاب الى هذا المكان ويقول من فقد شيئا من فقد شيئا - 00:33:07ضَ
وفي الوقت الذي يلي التقاطه. يعني وجدها الظهر يحرص على هذا الوقت. والعصر الذي بعده هكذا ثم اول النهار في اليوم الثاني هذه الاوقات ثم بعد ذلك يعني ضبط العادة يعني ثم بعد ذلك تصبح - 00:33:37ضَ
كل اسبوع مرة وهكذا. صاحب الاقناع قال يعني اول ما يعرفها كل يوم في الاسبوع الاول. ثم مر من كل اسبوع. ثم من شهر كل اسبوع من شهر. كل اسبوع من شهر. ثم مرة - 00:33:57ضَ
في كل شهر يعني في كل شهر مرة في بقية السنة. يعني في اليوم الاول سبعة ايام ثم في اليوم والثاني يبدأ بالشهور اربعة مرات لان الشهر اربعة اسابيع. ثم في الشهر الذي يليه مرة في كل شهر بقية السنة مرة في كل - 00:34:27ضَ
في شهر كل شهر هذا بالنسبة ما ظبطه في صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله قال المصنف مدة حول يفعل هذا ايش؟ مدته حول يعني مدة سنة لكن من اين تبدأ السنة - 00:34:47ضَ
من يوم ملتقى التقطها في شوال يصبح مدار السنة الى الى شوال قال الشارح لحديث زيد السابق حديث زيد الذي مر معنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد ابن - 00:35:07ضَ
خالد الجوهري سأله عن عن اللقطة قال عرفها سنة عرفها سنة قال وروي عن عمر وعلي وابن عباس ولان السنة لا تتأخر عنها بقوافل يعني اذا كان هناك اذا كان سافر صاحبها سيكون عادة في السنة هي مدار اقصى مدينة - 00:35:27ضَ
لمن سافروا ومروا بهذا البلد ولهم عودة اخرى هذه آآ كافية. قال ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. لان بعض البلدان يأتونها الناس في الصيف - 00:35:47ضَ
قد يأتي في هذا الوقت ثم ما يعود الا في الصيف الاخر. فاذا عرفتها في هذا الصيف وبقيت الى قابل سنة يكون صاحبها جاء. هذا ثم ذكر كيفية التعريف. قال - 00:36:07ضَ
قال وتعريفها بان ينادي في الاسواق وابواب المساجد. من ضاع منه شيء او نفقة هذا كيفية يعني اوضاعت منه نفقة. اما ان يقول من ضاع منه شيء او يقول من ضاعت منه نفقة. هذا كيفية - 00:36:27ضَ
تعريفها اي صفة التعريف. بان ينادي سواء ينادي بنفسه او بوكيله ونائبه. يرسل ابنه يرسل خادمه يوكل بها شخصا يقول لك كذا اعرف بها. هو لا يستطيع فهنا آآ آآ ينادي بها في الاسواق وابواب المساجد. الاسواق - 00:36:47ضَ
مجمع الناس لطلب معاشهم والمساجد مجمع الناس العبادة مساجد نعم اي نعم هو كم مر معنا التقسيم الذي مر معنا لكن يكون في ابواب المساجد عند ابواب المساجد من الخارج لا من الداخل - 00:37:17ضَ
لان رجلا وجد لقطة فجاء الى عمر فقال عرفها عرفها وامر آآ عرفها على باب المسجد وجد لقطة قريبة من المسجد قال اعرفها على باب المسجد يعني هذا الذي ذهب ووجد فقد حاجته سيكون من - 00:37:47ضَ
الذين يصلون في هذا المسجد يجتمعون مسجد المدينة والصحابة في ذلك الوقت. فاذا هذا اقرب شيء لها. هذا اقرب لها لكن داخل المسجد من المكروه. بعضهم قال محرم. داخل المسجد - 00:38:07ضَ
مكروه لانه سلمناها عنه. وقال من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله اليك او عليك. فان المساجد لم تبنى هذا من المساجد لم تبنى لها. كذلك اماكن التجمع الناس الذي عرف - 00:38:27ضَ
اتمنى الناس تتجمع فيها مثل حراج او غيره يذهب اليه. لكن اذا كان التقطها في صحراء وليس عندها احد كيف يعرفه في الصحراء يعرفها؟ قالوا اقرب البلاد اليه لا يذهب الى جميع البلدان اقرب البلاد اليه - 00:38:47ضَ
فان كانت قريبة الى بلادين ذهب اليهما. وان كانت البلدان بعيدة عنها لا ليس ملزما بها. في بلدهم ان كان بلده مما حولها وين طالع انا لا يتمكن من من تعريفها. وجدتها في الصحراء وانا مسافر في طريقي وجدتها في المطار. طالع اركب الطيارة - 00:39:07ضَ
لا تتعرض لها. مر بمعنى انه في مواضع لا يتعرض لها لانه يصبح اذا اخذها ضيعها لا هنا لا يتعرض له لان لقطة اخذها مباح لاجل مصلحة لصاحبها فاذا كان الاخذ تضييعا لها فلا يجوز. لا يحل. كيف يقول؟ قال من ضاع منه - 00:39:37ضَ
اول شي او نفقة يعني يعرف تعريفا مبهما مجملا لا يصفها لان اذا وصفها يأتي طماع ويدعيها. اذا قال ساعة كذا نوع كذا من ضاعت منه ساعة كذا نوع كذا - 00:40:07ضَ
نوع كذا ها لا ما يحل هذا لانه تظييع حينما يقول من ضاعت من من ضاع منه شيء. فيأتي شخص ويقول انا ما هو الشيء الذي ضاع منك؟ يقول ساعة - 00:40:27ضَ
ما نوعها؟ كذا. اذا صدق. فان كان مخطئا فنقول له ليست ساعتك. ساعتك غير هذي. سواء قد يكون لكن ساعة غير هالنوع هذا. لكن لا يصفها ولا يحل له وصفها. وصاحب آآ - 00:40:47ضَ
المغني يقول يذكر جنسه على غير فيقول من ضاع منه ذهب او فضة او دنانير او ثياب طيب ما يجوز. الابل ما يمر معنا في الدروس الماضية انه ما يجوز اخذ الابل. نعم؟ نبيع ما يجوز - 00:41:17ضَ
تعرض لها ما يجوز. من التعرض للابل. ما عليك من هذولا انت لان انت الحكم. هذولا ذكرناها وعلي في دروس الماضية. طيب. لو كنت حضرت الدروس الماضية عرفت ليش سمحوا له؟ لان هؤلاء نواب - 00:41:37ضَ
الامام الامير لهم عند الامير له ان يأخذ الظوال ويبيعها لصاحبها. وينيب هذا خلاصة الدرس الماظي ما نعيد الدرس الماظي. نعم حرامية قصدك. تسألنا تسألني عن حرامية يا ابو علي. تسأل عن الحرامية. لا ما يجوز. لا ما يجوز - 00:41:57ضَ
يأخذون اموال الناس ويبيعونها ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤي الضالة الا ظال. دعها فانما ها ها حذائها وسقاءها تلد الماء وترعى الشجر هذه ما تؤخذ - 00:42:27ضَ
المصنف هنا يقول من ضاع منه شيء او نفقة. ما يقول نفقة ذهب نفقة فضة نفقة كذا يقول نفقة صاحب المغني بن قدامة يقول يذكر الجنس يعني يذكر الجنس الذي يقول ذهب فضة - 00:42:47ضَ
وهذا ما قالوا به تركوه وقالوا انه لا يصفها. الصواب يقولون لا يصفها لا يذكر نوعها. لا يذكر نوعها. لكن لو قال من ضاع منه ثياب هذا ذكر الجنس المبهم لان الثياب تختلف. وهكذا - 00:43:07ضَ
ثم قال المصنف اجرة واجرة المنادي على الملتقط. اذا كان هناك من ينادي عليها الاجرة على الملتقط. لانه هو الذي تحملها بامكانه ان يتركها. بامكانه ان يتركها. ولانها اذا لم توجد لم يوجد صاحبها - 00:43:37ضَ
صارت ملكا لهم. صارت ملكا لهم. فاجرتها عليه. وهل يرجع على على صاحبها اذا قصد الرجوع مر معنا الحفظ والنفقة انه ينفق عليها من ماله وله الرجوع اذا نوى الرجوع. لكن هنا التعريف ليس كالنفقة. هنا التعريف اعطى للمنافق - 00:44:07ضَ
ينادي ينيبه ينادي بها. وقال اه اليوم بخمسين ريال. انادي فيها باليوم بخمس الاجرة الان عليه هو قال نعم خمسين ريال ونور الرجوع على صاحبه يقولون لا ليس له ذلك. ليس له - 00:44:37ضَ
ان يرجع على صاحبها. قال صاحب الاقناع وشارحه البهوتي. ولا يرجع الملتقط بالاجرة على رب اللقطة. لان التعريف على الملتقط فاجرته عليه. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى ولا يرجع بها ولو قصد حفظها لمالكها. خلافا لابي الخطاب - 00:44:57ضَ
هنا ابو الخطاب رحمه الله ابن الحنابلة قال اذا قصد انه بهذا التعريف الاجرة قصد بها على صاحبها وكذا يقول يرجع بها. لكن المذهب انه لا لا يرجع بها ولو قصد. ولو - 00:45:27ضَ
ذلك قال فان فاذا عرفها حولا مضى الحول وهو يعرفها قلنا الذي من حي من يوم وجدها. فلم تعرف عن رفع حولا فلم تعرف. بقي يعرفها لكنها لم لم تعرف ما وجد صاحبها في مدة الحول لم تعرف. دخلت في ملكه قهرا. مثل الارث - 00:45:47ضَ
ليس باختياره لا يحتاج الى ان يقول قبلت دخولها الهدايا وغيرها من الاشياء التي اذا اعطيها الانسان آآ له ان يردها الوصية بعد موت الموصي له ان يرد هؤلاء لا هي - 00:46:17ضَ
هي كالارث. مجرد ما يموت عفوا مجرد ما يمضي الحول دخلت في ملكه. صارت في ملكه قهرا هذا يعني حكما ليس له الخيار ليس له ان يردها يقول لا لا اقبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:46:37ضَ
ان لم تعرف فاستنفقها. والا وفي رواية والا فهي كسبيل ما لك. في لفظ ثم كلها. في لفظ فانتفع بها. وفي لفظ فشأنك بها في لفظ فاستمتع بها. قالوا اذا هي تدخل في ماله. فيتصرف فيها - 00:46:59ضَ
بما شاء فيتصرف فيها بما شاء يعني ايش؟ اراد ان يبيعها يبيعها اراد ان يأكلها ان يأكلها اراد ان يقفها يقفها اراد ان هبة بشرط ظمانها بشرط ايش؟ ان يظمنها لصاحبها اذا جاء - 00:47:19ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء ربها يوما من الدهر فادفعها اليه. كما في الصحيحين فادفعها ايه جاء ووصفها بعد سنين جاء وقال آآ ضاع مني كذا وكذا. طبعا الان لا نقول له عرفها. انتهى - 00:47:39ضَ
تعريف لكن ذاك صاحبها جاء يسأل واذا بها الاوصاف التي كانت عندك فماذا تصنع تضمنها لصاحبها. ولذلك يقول العلماء هي آآ ملكها ملكه لها ملك ايش مراعى يزول بما بمجيء صاحبها. ملك مراعى اي يعني نراعي فيه وجود صاحبه - 00:47:59ضَ
وجود صاحبها. فاذا جاء زال الملك يتصرف فيها تصرف الملك التام لكن اذا جاء صاحبها ضمنها له. ضمنها له. باعتبار انه تملك شيئا ليس له ليس له وسيأتينا تعريفها وكيف يردها كل هذا في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه - 00:48:29ضَ
الله اعلم. في سؤال سم. اه نعم ليش يأخذها المسافر ما يعطيها الا لمن له يعطيها للامام او نائب الامام الشرطي ما هو نائب للامام ما ما يجوز له التعارض عليها يعتبر غصبها. اذا اخذها اغتصبها لا يعطيها لاحد - 00:48:59ضَ
الا للامام اي نعم. الديار المنزلة واقفين النحو السابق وضعه في مكان بارز فقط ما وضع عند الامام للامام المسجد يعني. لا. هذا اولا كان الامام ابو هريرة هذا كان امامهم هو امير البلد - 00:49:39ضَ
فاذا وضعها في يد الامام هذا هو الامام. ليس امام المسجد فقط هو امير البلد. امير المدينة. الامام مروان ابن الحكم هو امير المدينة في وقته. فدفعه ابو هريرة عنده حتى يجدها الامام - 00:50:09ضَ
شيخ هو هذا الغنم التي كل لكل قطا. بكاءه وعقاصة ثم ايه. ثم قال ايه الابل هذي الابل ما فيها تعريف الشاه ايضا ما ذكرها لكن احسنت. ايه. هذي لذلك العلماء اختلفوا فيها. هل يعرفها الغنم - 00:50:29ضَ
او لا يعرفها. هذا محل خلاف بين العلماء. المشهور بالمذهب انها بقية كالذهب والفضة. تعرف لانها ذهاب على صاحبها. لانه ذهب على صاحبه. ومذهب الامام مالك ورواية في المذهب ان - 00:51:09ضَ
لا تعرف وانا اقول ضعيف لان قال هي لك او لاخيك او كيف ترد لاخيك وانت اكلته؟ كيف ترجع اخوك صاحبها. فهذا هو اشارة في قول لاخيك يعني ارجع الى صاحبها. حفظها له - 00:51:29ضَ
وهم قالوا انا نحن نحفظها لهم. الذين قالوا انها لا يلتقطها تمتلك. الذي يمتلك بالتقاط مر معنا محقرات الاشياء لا تتبع همة اوساط الناس هذا يقول احفظها لان جاءه انا لست ملزم - 00:51:49ضَ
لا تعرف قال ايش؟ انا احفظها له يجدها مع غنمي يبحث مع الغنم في وجدها انا لا استهلك ام تملكها. لكني لا احفظها فقط. لكن الصحيح انها تعرف. لان جاء في بعض الروايات - 00:52:09ضَ
انه سأل سئل عن اللقطة فقال عرفها. مجمل. واللقطة دخل فيها الغنم الذهب والفضة والذي لا يلتقط الظوال. والله اعلم نسلا هل سيأتينا في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى - 00:52:29ضَ
ابواب المساجد. خلاص هذا عرفة. حسب العرف. ها؟ يعني اول اي نعم هذا هو الوسائل التي توصله الى صاحبها تجب ما كلن الرسائل ممكن. رسائل ممكن. يصير تعريف الرسائل جوالها - 00:52:59ضَ
اما الانترنت ما كل الناس هكذا. لكن رسائل الجوال ممكن اذا كان الانسان يظن ظنا غالبا انها تصل الى الناس بعض المواقع اللي يعني لهم جميع ارقام البلد مثلا فهنا - 00:53:29ضَ
ممكن ويكفي. هذا يكفي. او اعلانات في آآ مواقع آآ جرايد المهم هو اذا كان آآ هذا يظن انه يوصل الخبر الى طلب الناس يكفي. يكفي. والا لا يجب عليه لا يجب عليه هذا الشيء - 00:53:49ضَ
كنشات سوق صاحب مكانها سوق الغنم غالبا يذهبون يستعلمون هناك الغنم ما حولها من الاغنام والحظاير يكفي لكن الان اصبح في الانترنت اسواق آآ مواقع مواقع اغنام في ممكن. وغير مكلفة. هذي غير مكلفة. والله اعلم - 00:54:19ضَ
بعد ما بعد سنة بقيمته في وقت الذبح. ايه. بقيمته وقت الاكل. لا قيمته لا هو الان قيمته ينظر الاصلح الان الاصلح لصاحبه. اذا باعه وحفظنا له وقت بيعه. لحفظ المال الذي وقت بيعه - 00:54:49ضَ
اذا كان في هذا الوقت كان الاصلح لصاحبه بقيمته يبيعه ويقول في تاريخ كذا بعته وهذا هو ماله محفوظ ما ياكله امانة في يده اخواني لو اكله بقيمته في وقته. الف ريال. لو زاد زاد لو زاد لانه باع لاكله في وقت قيمته - 00:55:19ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا سبحانك اللهم لك الحمد - 00:55:49ضَ