الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد - 00:00:00ضَ

محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد درسنا في دليل الطالب في باب اللقطة في الفصل الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله آآ - 00:00:20ضَ

آآ على التصرف في اللقطة اخر الفصول منها. آآ قال رحمه الله فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها وهو ما به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها الى اخره. هذا الفصل - 00:00:40ضَ

اه بعد ان تكلم على انواع اللقطة وقسمها الى ثلاثة اقسام والقسم الثالث هو ما يجوز التقاطه ويجب تعريفه ولا يملك الا بالتعريف نتكلم على التصرف في هذا القسم لان القسم الاول ما هو القسم الاول من اقسام اللقطة - 00:01:10ضَ

الذي يجوز التقاطه ويملك بمجرد الالتقاط وهو الذي لا تتبعه همة اوساط الناس محتقرات هذي منه؟ الثاني القسم الثاني الذي لا يجوز التقاطه. مطلقا. ها؟ ولا يملك لا بتعريب لا يجوز التقاطه. كالابل والبقر الذي يمتنع من صغار السباع. الثالث هو الذي يجوز - 00:01:40ضَ

التقاطه ويملك بالتعريف. يملك بالتعريف. هذا القسم الثالث مر مع نافذ الدرس الماضي انه ثلاثة انواع. القسم الثالث الذي يملك بالتعريف ثلاثة انواع الاول ها الحيوان الذي يجوز التقاطه. كالغنم فهذا كيف يفعل به - 00:02:10ضَ

ها فيلزمه خير ثلاثة حالات. افضلها واصلحها بالنسبة لمن؟ لصاحب اللقطة اما ان يأكله بقيمته او ان يبيعه ويحفظ ثمنه له واما ان ينفق عليه ان يحفظه وينفق عليه. حتى اه يحكم بانه له - 00:02:37ضَ

في فعل الخير وين استوت؟ يفعل ما يناسبه هو. الاولى يختار ما يناسب صاحبها فاذا استوت يختار ما يناسبه. الثاني من انواعها ها ما يخشى فساده. ايضا قالوا يفعل بها - 00:03:10ضَ

اما ان يفعل الاصلح اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه واما ان يأكله ويكون عليه بقيمته دينا واما ان ما يمكن تجفيفه اما ما لا يمكن تجفيفه فليس له الا خياران اولا. الثالث باقي المال. وقلنا باقي المال هو الذي لا يتسرع - 00:03:30ضَ

احفظه لانه لا يحتاج الى نفقة ولا يفسد. فهذا له ان يحتفظ وبه فهذا الواجب عليه ان لا يتعرض له بل يحفظه اذا التقطه حتى يعرفه حتى يعرفهم التعريف قل لن ينادي به. طيب - 00:03:56ضَ

فان عرفها حولا متى تدخل في ملكه؟ اذا تم عليها الحول بعد التعريف. اذا تم عليها الحول دخلت في ملكه قهرا. لكنه ملك كما قال الفقهاء ملك مراعى. يعني ايش؟ لو جاء صاحبها رجعت - 00:04:24ضَ

الى صاحبها يتصرف فيها كم يتصرف في ماله لكن اذا وكانه مالك بل هو مالك له. لكنه لو جاء صاحبها رده او رد ردها او رد بذلها. طيب الان في - 00:04:44ضَ

اذا وجدها كيف يتصرف هذا التصرف الثلاث؟ الذي مضت خيارات او الاقسام كيف يتصرف؟ لا يتصرف الا بعد ما يعرف في هذا الفصل. قال ويحرم تصرفه فيها يعني يحرف يحرم على الملتقط ان يتصرف فيها بنوع من أنواع التصرفات الماظية قلنا انه يبيعها او يأكلها بقيمتها - 00:05:04ضَ

او يحفظ او يجفف كذا الى اخره لا يتصرف فيها بشيء من هذه التصرفات ها قال حتى يعرف وعائها اذا اراد ان يتصرف فيها سواء قبل التعريف او بعد التعريف - 00:05:33ضَ

اي نوع من التصرفات ولو بخلطها بما لا تتميز فيه مثل وجد زيت او دهنا. في اناء. وخلطه مع ده ما يحل له التصرف هذا حتى يعرف ايش؟ الصفات. قال حتى يعرف وعائها. ووكائه - 00:05:54ضَ

الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه ككيس او صندوق او آآ خرقة ملفوفة صرة اوصفن الذي يجعل فيه النقود او ان كان سائلا كعسل ونحوه يعرف الزق الذي تحمل فيه صفته لونه من اي نوع هو من جلد او من آآ بلاستيك او نحو ذلك - 00:06:24ضَ

يعرف وعاءها الذي محفوظة فيه. ووكائها قال المصنف وهو ما يشد به الوعاء الوكاء هو ما يصد يشد به الوعاء. يعني ان كان سيرا او خيطا. ان كان خيطا هل هو من كتان او من ابليس - 00:06:54ضَ

اسم او من صوف او من نحوه. مثلا هي في خريطة هذا الوعاء الخريطة والوكهاد الخيط الذي تربط به ما تشد به سواء كان خيطا او نحوه. قد يكون اه شيئا من من اه من زرع - 00:07:14ضَ

او من حديد مجرد او نحو ذلك. او ايش هذا اللي يضغط الشم هذا؟ ها وزرار لا اللي يكبس كبس. ازرار خلاص ها كبسولة كبسولة تكبس هذي المهم قد يكون من او الجرار هذا - 00:07:34ضَ

سحاب ايه المهم ما يشد به يعرف الوعاء والوكاء. قال وعفاصها. قال وهو صفة الشد العفص. هل هي معفوصة؟ لين او مجدولة جدلا او مثنية ثنيا. او مكفوتة كفتا او مكفوفة كفا. الكف هكذا - 00:08:02ضَ

هذا الكف يكف ثيابه يثنيها الى كذا. الكفت ان يدخل بعضها في بعض. كفت بعض الاشياء ونكفت والكف كذا شد صفة العفاص وصفة كما قال المصنف صفة ايش؟ الشد. وهل هو هذا الوكاد - 00:08:28ضَ

معقود عقده او عقدتين عقود عقدا واحدا عقده او عقدتين هل هي عقد او نشط الانشوط وتعرف الانشوطة؟ العقد الحبل معروف. ها؟ العقد الحبل المعروف الربط لكن الانشطة الثني اذا ثني الحبل بحيث اذا سحب ينحل سريعا مثل ما يصنع - 00:08:53ضَ

عقال الابل او رباط الحذاء. رباط الحذاء اما يعقدونه عقدا او ينشطونه نشط يربعونه يسوونه الربعة. بعظهم يسميه ايش ؟ يقول ربعة ربع. هذا الربع هذا هو الانشوطة. يحفظه حتى هذه - 00:09:23ضَ

كيف هي؟ من اجل ايش؟ انه من اجل جاء صاحبها وصفوها له. ثم قال ويعرف قدرها وجنسها وصفته. قدرها بالمعايير الشرعية يعني اذا كان وجد ثوبا كم ذرعه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ بالذراع. وان وجد شيئا يوزن كم وزنه؟ وان وجد شيئا يكال كم - 00:09:43ضَ

ان كان شيئا يعد كم عده بالعدد؟ مثل وجد فيها عشرة دنانير يقول فيها صرة فيها عشر يعرف العدد وجنسها ما هي ذهب او فضة قمح ام شعير حديد ام نحاس ونحو ذلك. يعني الجنس الذي اه تتميز به ونوعه. وكذلك يعرف لونه ان كانت لها الوان - 00:10:13ضَ

كذلك يعرف اللون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اعرف وكاء فنص على الوكاء ما هو الحبل الذي تؤتوك به ونص على صفة العفص صفة العفو والشد يقول الشارح نص على الوكاء والعفاف - 00:10:43ضَ

وقيس الباقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى شيء من الحفظ. وهو عفاصة وبقي اشياء تقاس عليها باقي الامور تقاس عليه قال ولانه يجب دفعها الى ربها بوصفها فلا بد من معرفته - 00:11:13ضَ

لانه في حديث ابي بن كعب انه قال وجدت مئة دينار. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال عرفها حق اولا قال فعرفتها حول فلم تعرف. فرجعت اليه فقال اعرف عدتها - 00:11:33ضَ

ووعاءها ووكاءها. واخلطها بمالك العدة كم عدد مئة دينار؟ مئة اعرفها اظبطها فان جاء ربها فاديها اليه. لما قال له عرفها لم يقل لهم اعرف وكاء متى قال له اعرف وكاءه؟ بعد ما عرفه. قال العلماء معرفة - 00:11:53ضَ

الصفات مرتبطة وجوب ومعرفة الصفات مرتبطة بالتصرف بها. واما اه قبل التعريف او بمجرد ما يجدها فيستحب ان يعرف الصفات وان يقيدها في ذاكرته او في مكتوبه ان كان ضعيف الذاكرة. لكن متى يجب اذا اراد ان يتصرف بها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابيا. قال عرفها - 00:12:23ضَ

اولا فعرفها حولا بعد سنة اتى فقال الان لما ارى امره ان يتصرف فيها قال واخلطها بمالك الامر امره بمعرفة صفاتها. قال اعرف يدتها ووعاءها ووكائها واخلطها بمالك. يعني الان لك ان تتصرف بها. ادخلها فيها - 00:12:53ضَ

في مالك ثم قال فان جاء ربها فادها اليه. هي دخولها في ماله وتملكه لها تملك راعى ليس تملكا آآ انتقال كتملك الانسان في البيع والهبة والعقود الثانية لا لان الانسان اذا تملك السلعة ببيع او هبة ليس له تملك مراعا. لو جاء صاحبه يريد استرجاعها ليس له ذلك. اما - 00:13:13ضَ

اما تملكها باللقطة فانها تملك حقيقي تام يتصرف فيها ليس عليه اثم ويبيعها بيعا صحيحا اذا قلنا دخلت في ملكه يبيعها بيعا صحيحا يهبها هبة صحيحة يقفها وقفا صحيحا يوصي بها. فاذا تصرف في - 00:13:43ضَ

فيها وجاء صاحبها ابدلها عوضها عوضه. اما اذا كانت موجودة ولم يتصرف بها لم تنتقل من ملكه فيعيدها الى صاحبه. هذا الذي قالوا ايش انها يتملك ملكا ها مراعا يعني يراعى فيه الرجوع صاحبها فان كانت موجودة ردها اليه وان كانت - 00:14:03ضَ

دومة قد ابدلها بالميسي ان كانت مثلية بمثل وان كانت ليست مثلية بالقيمة قال وفي حديث ايضا فعند هذا يقولون كما ذكرنا لكم انه يستحب ويسن ايش؟ معرفة معرفة اه صفاتها عند الوجدان عند وجودها - 00:14:23ضَ

ويستحب ان يشهد عليها عدلين عدلين يشهدهم على الصفات او عليها لكن يكونوا عدلين لا يخبرون بالصفات اما اذا هي خاشية ان يخبروا بالصفات لا يجوز ان يطلع عليها احد. لان الاشهاد في هذه الحالة مسنون وليس بواجب - 00:14:53ضَ

فان كانوا عدولا يضبطون الصفات ولا يخبرون بها يستحب اشهادهم. يستحب الاشهاد وآآ في بعض الاحاديث قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل تحملوه العلماء على الاستحباب لانه قال لزيد بن خالد قال اعرفك وقال لابي يعرفك الى اخره - 00:15:13ضَ

امرهم بالاشهاد. فدل على انه اه هذا الامر للاستحباب يعني الامر بايش الاشهاد. وقالوا يستحب اذا لم يشهد يستحب ان يكتب الصفات مكتوبة. من اجل ايش انت تضبط ولو مات يجد الورثة يجدها مكتوبة صفات - 00:15:43ضَ

قال المصنف ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه. نعم كما في حديث ابي بن كعب وفي حديث زيد بن زيد بن خالد بن خالد الجهني انه قال له - 00:16:13ضَ

فان جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها اليه. وقال لابي قال اخلطها بمالك او اخلطها بمالك. فان جاء ربها فادها اليه. لم تنتقل انتقالا كليا. قال متى وصف متى يؤديها اليه اذا وصفها؟ جاء صاحبها وقال هي هي كذا وصفتها كذا وصفتها كذا فجاء الوصف كما هو - 00:16:33ضَ

الذي ادعها وصفها كما هي وجب ان يؤديها اليه. لانه لا يحتاج الى آآ شهود يكفي بالصفة. لا يحتاج الى شهود بل يكفي لا يحتاج الى بينة. على انها له - 00:17:03ضَ

الاصل ان الانسان لا يأخذ ملكا يدعي ملكا الا ببينة. قال البينة على المدعي. واليمين على من انكر اذا الدداعة يا اثنان في تملك شيء فما الداعي يجب يأتي بالبين الشهود. لكن في هذه الحالة لا. لانه ليس هناك - 00:17:23ضَ

آآ مدعي اخر او منكر هذا اللاقط لا ينكر انها لقطة. ويقول انها ملكي حتى نقول هذه الداعية عليه. اما لو قال ان هذه الشاة ملكي اصلا فجاء المدعي يقول هذه شاتي نقول هنا اليك البينة لانك تدعي اما صاحب - 00:17:43ضَ

يقول هي لقطة من اين صاحبها؟ اللاقط فيكفي في المدعي الوصف ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى البينة. قال يوم من الدهر في اي سواء كان في حول التعريف او بعد حول التعريف ولو بعد - 00:18:13ضَ

خمسين سنة مئة سنة. اذا جاء صاحب يوم من الدهر فهو صاحبها. رجعت الى صاحبها قال لزم دفعها اليه. يلزم الملتقط ان يدفعها اليه. قال العلماء ظاهر هذا انه سواء ظن صدقه او لا. لا يلزم ان يقع في نفس اللاقط انه صادق - 00:18:33ضَ

بعض العلماء قال اذا اذا ظن انه صادق لما وصفها وقع في نفسه انه صادق. وظن انه صادق. سواء ظن او لم يظن. ولو لم يغلب على الظن صدقه حتى ولو. شككنا او لم تشك العبرة - 00:19:03ضَ

بالصفة ووصفها. انت ليس هذا ملكا لك حتى تدعيه. تحجبه عن صاحبه حتى ولو لم يقم على ذلك بينة. وهذا هو الصحيح من المذهب كما هو ظاهر كلام المصنف لان المصنف قال متى - 00:19:23ضَ

صفحة ما قال اتى ببينة او قال وصدقناه او قال وغلب على الظن تصديقه؟ لا. فلا يشترط البينة ولا اه كذلك لا يشترط غلبة الظن. لان الاخبار ما فيها الاحاديث اللي وردت ما فيها هذا - 00:19:43ضَ

لكن لو جاءه شخص وقال هي لي ولم يأتي ببينة ولا صفات ما وصى ما ما قال صفها مجرد ما ادعى انها له اعطاها اياه. قالوا من هو؟ الان يعتبر انه فرط فيها فاعطاها من لا يستحقها. طه من لم يعني - 00:20:03ضَ

ترى الذمة باعطائه. فاذا جاء صاحبها وقال هذه لقطتي التي انت اين هي؟ قال صفها فوصفها فاذا هو صاحبها بالوصف يعني. والاول لم يصفها قالوا يضمنها له ان يظمن ايهما شاء سواء يأتي الى الذي اخذها فيظمنه او يأتي الى الذي دفعها فله ان يظمن ايهم - 00:20:33ضَ

عشاء ايهما شاء طيب ما جاء صاحبها؟ فبعد مدة الملك فقط الذي دفعها للمدعي بلا بينة ولا صفة. هل له ان يعيد ان يأخذها؟ قالوا نعم في شرح المنتهى قال وان لم يأتي احد فللملتقط مطالبة اخذها بها. لانها - 00:21:03ضَ

امانة بيده ولا يأمن مجيء ولا يأمن مجيء صاحبها فيلزمه بها. بعد ما دفعها الى من دعاها هذا الذي ادعاه قلنا ادعاها بلا بينة ولا صفة. قال هذه لي فقال خذها. ثم ندم - 00:21:43ضَ

او ان يأخذه يستردها منه. فله ان يستردها هذا قلنا ان القول بانه يكفي يكفي فيه الصفة ولو بدون آآ ولو بدون غلبة ظن القول الثاني انه لا يدفعها لمن وصفها - 00:22:03ضَ

الا اذا ظن صدقه وقع في نفسه انه صادق. مع الصفة ظن الصدق وهذا قول في المذهب هذا قول في المذهب وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي نعم؟ حتى لو هذا القول الثاني ايه نعم حتى لو ذكر اوصاف - 00:22:33ضَ

اي نعم هل يجبر عليها اذا ذكر اوصاف المصنف ماذا يقول؟ متى وصفها طالبها يوم من الدهر لزمه؟ دفعه. صريح. قال لزمه دفعه فوصفها له قال هذا فقال والله انا شاك فيك. شاك انك تحريت حتى عرفت الصفات التي - 00:23:03ضَ

وادعيتها. فرفعها الى القاضي وذهب وشكاه وقال هذه عنده ووصفتها له وابى الا بينة شهود وما عندي شهود. يلزمه القاضي ان يدفعه. يلزمه القاضي ان يدفعه. والقول الثاني قالوا لا يوجد - 00:23:33ضَ

لا يلزمه. الا بالبينة. الازامات تكون بالبينة. لكن الصحيح انه بالصفة قال اللبدي في حاشيته على شرح الدليل قالوا محل ذلك في غير ماشية. فانه لا يأخذها واصفها الا ببينة - 00:23:53ضَ

تشهد له بالملك لانها تكون ظاهرة للناس. وهكذا كانت وهي في يد مالكها فلا يختص بمعرفة بصفاتها دون غيري ولانه يمكن اقامة البينة عليها لظهورها للناس. وكذا كل ما كان في معنى ذلك. اللبج - 00:24:23ضَ

رحمه الله استدرك شيئا باجتهاده قال ان الاشياء الظاهرة شخص لقط التقط شاة اين يظعها؟ في الحظيرة او مع غنمه. واصبح يقول للناس من اه فقد اشاعة ولا ولم يصفها للناس. اليس بامكان من اراد الحرام - 00:24:43ضَ

ان يذهب الى الحظيرة ويتحرى حتى يجد الصفة. او يذهب الى الغنم. ويجد قال هذا يمكن هذا يمكن فلذلك يأتي يدعي هذا ذلك البين اذا طالبناه بالبينة انها له ليس عسرا عليه ذلك لماذا؟ لان غنمه تكون معروفة في بلده - 00:25:13ضَ

اه جيرانه وعند اهله وكذا فيستطيع ان يأتي باحد ويقول يشهدون لانهم يطلعون على هذا الاشياء ليست من الاشياء الخفية هذا الكلام اللبدي. فيقول كل شيء من هذا القبيل يحتاج الى بيع مثل سيارة شخص فقد سيارته - 00:25:43ضَ

فوجدها مع يعرفها شخص فقال ائتني ببينة ازيلت اللوحات تؤذي المناكل شي ما بقيت الا فهذا يقول الشيء الظاهر يمكن ان يأتي الى المكان التي هي فيه طالعها وينظر فيها. وكلامه فيه فيه قوة. الكلام اللبدي فيه قوة. ويصبح موافقا لقوله - 00:26:03ضَ

من قال انه لا يجبر الا ببينة كالحنفية والشافعية لكن اذا ادعاها اثنان جاء اثنان يصفونها او يدعونها. ما الحكم؟ نعم؟ القراءة جميل. يقول العلماء كما ان وصفها اثنان اه سويا قبل دفعها للاول اقرع بينهما. جاء - 00:26:33ضَ

وصفوها والصفات منطبقة. ماذا نصنع؟ اقرع بينهما وتدفع لقارع بيمينه. لابد ايضا من يمينه لانه صار عندنا شبهة مع الاخر. ان هناك مالك اخر فلا بد مع الدعوة اليمين مع الدعوة اليمين قال وبعده لا شيء للثاني يعني بعد ما دفعناها للاول جاءنا الاول ووصفها فدفعناه ثم جاء الثاني ووصفه - 00:27:13ضَ

هل نعيدها من الاول؟ لا. لا نعيدها. لكن لو جاء ادعاها اثنان ومع احدهما بينة دعاها اثنان ووصفاها ومع احدهما بينة عمل بالبينة خذها صاحبها حتى من الواصف يعني دفعناها للاول بالصفة. ثم جاء الثاني ووصفه وقال انا عندي بينة معي شهود - 00:27:43ضَ

تعطونها واحد ووصفها لكم فالمبينة مقدمة على على الصفة فتنزع من الاول وتدفع آآ للثاني الذي معه البينة. طيب تلفت اخذها الواصف الاول وجاء الثاني واتى البينة اردنا ان نردها للثاني صاحب البينة واذا به قد اتلفها. على من الضمان - 00:28:13ضَ

على على الملتقط ام على الذي اخذها؟ قالوا على الذي اخذها. الملتقط ليس ليس عليه شيء. لماذا؟ لانه دفعها حسب الشرع الصفة فبرأت ذمته فليس عليه شيء. المسألة الاولى التي نقول ان دفعها بدون وصف - 00:28:43ضَ

لصاحبها ها ان يظمن ايهما شاء سواء الملتقط او الاخذ. اما الثانية لا ما نظمن الملتقط لان دفعها بالوصف بحكم الشرع فليس عليه شيء. وليس عليه شيء. قال صاحب الاقناع ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها احدهما دون الاخر - 00:29:03ضَ

هنا دعوة مجردة من شخص ودعوة ووصف من شخص اخر. من المقدم الذي معه الدعوة والوصف. قال اخذها الواصف اه اخذها الواصف وبيمينه حلف واخذه. اخذها لان ما دام في دعوة اخرى لابد من اليمين قاعدة اليمين - 00:29:33ضَ

هذه مرتبطة مع الدعوة. اتحاد اليمين على من؟ انكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر معنا مدعي اخر هذا يدعي وهذا يدعي كيف نفصل بينهما؟ مرجح يمين في هالحالة اذا كان ما في بينة اذا كان في بينة هي القاعدة البينة. واضح؟ مر معنا انه اذا وصفها اثنان كلهم - 00:30:03ضَ

كيف ندفعها لاحدهما؟ نقرع بينهم. فنجعل القرعة هي المرجحة. ومع ذلك ايش؟ ندفعها للقارئ بيمين اذا اليمين لدفع الدعوة الدعوى الثاني لما جاء نثني عن احدهما ووصفها ادعوا احدهما وصفها والثاني لم يصفها - 00:30:33ضَ

رجحنا جانب صاحب الصفة. لكن كيف ندفع دعوة الثاني؟ باليمين نقول قل احلف للذي اتى بالصفة. فان لم يحلف نكل. لابد ان احلف. اقول له احلف انها لك وليست للمدعي ذاك الذي لم لم يصفها. فيحلف من قرع او من معه صفة يحلف انها له - 00:30:53ضَ

مع الوصف هذا اذا لم تكن هناك بينة. قال ومثله وصفه ومشروقا يستحقه بالوصف. هذه قضية ليست في اللقطة. وجدنا عند سارق اغراظ لص دخلوا في بيته واذا في اغراض فجاء شخص وقال هذه ساعتي والثاني قال هذا جوالي والثاني قال هذا كيف يفعلون ذلك - 00:31:23ضَ

قال بالوصف اذا وصفوها تبين ان الصفات انطبقت على الحاجة قبل ان يعرفوها طبعا لذلك ينبغي للجهات الامنية المحرزة لمظبوطات اللصوص ان تحرزها ولا تطلع عليها احد. اذا يا صاحبها ووصفها يكفي. فاذا جاء اثنان ووصفوها مثل النقط. يصبح احدهما عليه - 00:31:53ضَ

اليمين احدهما عليه اليمين دفعا لدعوة الثاني سواء بالقرآن او بالوصف آآ قال اذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار. الدار مؤجر مستأجر وجدوا في الدار كنزا. حفر المؤجر واذا فيها دفن كنز مدفون فيها. سواء دار - 00:32:23ضَ

انا او مزرعة او كذا. واختلف احدهما يقول لي والثاني يقول لي. ما الحكم؟ قال من وصفه فهو له. الذي يصف ويقول الصفة كذا وكذا هو الذي لا اما اذا لم يصفوه فهو يأخذ حكم اللقطة. ايه اذا لم يصفوه ولم يدعه احد منهم جاء - 00:32:53ضَ

وقال صاحبها هذا ملكي صاحب الدار. والثاني قال لا هذا ملكي. انا دفنته. والواقع يوحي بهذا. قد يكون اجرها من شهر وهذا الدفن واضح انه صار له خمسين سنة. فما يمكن دعواه دعوه غير مقبولة. اذا كان امكنت الدعوة - 00:33:23ضَ

قال ابن رجب في القواعد يقول من ادعى شيئا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه والا فلا. هذه قاعدة. من ادعى شيئا ليس له صاحب - 00:33:43ضَ

ووصفه دفع اليه. اما اذا بحيث ما يكون هناك لكن لو ووصفه اثنان صار هناك دعوة مع صفة. ويدعون له فلابد مع الصفة ايش؟ اليمين لأ البينة تنهي كل شي نحن الكلام في ان ما في بينات. كل كلامنا هذا اذا ما في بينات - 00:34:03ضَ

طيب المصنف يقول ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم اهو او لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. لزم دفعها اليه بنمائها المتصل واما المنفصل بعد الحول بعد حول التعريف فلواجبها. نماؤها المتصل به الايش؟ سمنة الدابة. هذا متصل - 00:34:33ضَ

لا يستخرج منها الشحم. هناك نماء متصل ولا ماء منفصل. المنفصل ولدت. الدابة ولدت هذا نماء منها لكنه منفصل. المتصل هو مثل سمنها. تعلم كذا. صار هذا الفهد الصغير تعلم الصيد صار يصيد الكلب الجرو كذا صار - 00:35:03ضَ

يصيد ونحو ذلك. فهنا بين مائها قال واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. اذا المنفصل فيه تفصيل. المتصل لا تفصيل فيه هي لمن؟ ها؟ لصاحبها دفعها بنمائها المتصل. ما يقول والله جاءتني ظعيفة والان فقيرة. اه والان - 00:35:33ضَ

اريد قدر او فرق ما بين سمنها وضعفها لا جاءتني ما تعرف وتعلمت يعني مثل فهد الذي او الطير علمه الى اخره اذا الاشياء التي يجوز التقاطها فتعلمت اليهم فهنا يدفع اما المنفصل ففيه تفصيل. المنفصل ايش؟ مثل ايش - 00:36:03ضَ

متل ولدي مثل هذا ولدت عنده. هذه الشاة. قال فصل المصنف الا بعد واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. مفهومة اذا كانت قبل حول التعريف فلصاحبها وجدها فنزل عليها الفحل فولدت. في نفس السنة - 00:36:33ضَ

فهنا لما جاء صاحب جاء صاحب ولدت متى؟ في حول التعريف قبل ان يمضي عليها الحول السنة ولدت هذا نقول معها. وان كان منفصلا. لكن اذا كان بعد حول التعريف ولدت - 00:37:03ضَ

بعد ما مضت مدة التأليف ولو بيوم واحد. الحول نقول هذا خرج عنه عن عن ملكية صاحبها واضح؟ لانه كما قال الشارح لان الظمان الخراج بالظمان لان الخراج بالظمان قال لانها نماء ملكه ولانه يظمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالظمان قاعدة الخراج بالظمان - 00:37:23ضَ

يعني ايش؟ الغنم بالغرم. اذا كان يضمن الشيء فغنمه له اي قاعدة. شيء تضمنه اذا تلف فلك غنمه. فلك ظلم. الغنم بالغرم. فهنا الخراج يعني ايش الغنم بالظمان بالغرم ثم قال المصنف وان تلفت يعني اللقطة او نقصت وكذا لو ضاعت تلفت - 00:37:53ضَ

لو نقصت او ضاعت في حول التعريف ولم يفرط لم يظمن وبعد الحول يظمن مطلقا ان تلفت او نقصت يعني نقصا آآ ظاهر فيها ليس من تصل لان المتصل قد يكون في السمن والاشياء هذي لا. آآ او ضاعت امسك الشاة فضاعت - 00:38:33ضَ

وجد اللقطة فظاعت. في حول التعريف. ولم يفرط لم يظمن. اذا فرط مثلا ايش تركها في مكان مهلكة فهلكت. ترك الدنانير في مكان مظيعة مسرقة يسرق منه. لم ترك الشاة بغير اه اغلاق الباب عليها. فضاعت هذا مفرط يظمن. اما اذا كان لم يفرط - 00:39:03ضَ

في مكان حفظها الذي يناسبه. فليس عليه شيء لانها في هذه الفترة يده يد امين. امانة كالوديعة لا ليس عليه ظمان ان تلفت او نقصت او ظاعت في حول التعريف ولم - 00:39:33ضَ

فرط فلا ضمان عليه. فان فرط فعليه الظمان. طيب. قال وبعد الحول يضمن مطلقا بعد الحول يضمن مطلقا يعني ايش؟ فرط او لم يفرط بعد الحول ماذا؟ لانها دخلت في ملكه فهي في ظمانه اصلا دخلت في ظمانه. بعد الحول ماذا قلنا قبل ما مضى؟ في في فان حال عليها الحال - 00:39:53ضَ

دخلت في ملكي قهرا فاذا دخلت في ملكه وجاء صاحبها يوما من الدار ها دفعها اليه هذا المعنى الضمان. ضمنها فرط او لم يفرط. فان كانت موجودة دفعها اليه. وان لم تكن موجودة فبايش - 00:40:23ضَ

دفع له بدلها ان كانت مثلية مثلها ان كانت مثلية قيمتها ان كانت آآ متقومة نعم دخلت في ملكه يعني شيء داخل فيه شاة واحدة في ملكه من ضمن ملكه. انت معي؟ اي نعم. في ضمن ملكه. اما اذا - 00:40:43ضَ

كان مثلا مئة دينار مئة دينار كثيرة. يزكيها اذا دخلت في ملكه قبل ذلك لا على صاحبها. لان قبل ذلك وديعة عنده قبل الحول. فاذا مضى عليها الحول دخلت في ملكه فهو ماذا يصنع بملكه؟ يزكيه - 00:41:13ضَ

نعم؟ لا ما يعتبر يعني مثل عنده عنده اربعون شاة. كم في الاربعين شاة؟ شاة. دخلت في ملكه شاة. هذه لا تؤثر. ليست محسوبة. حتى يبلغ كم يبلغ النصاب الثاني؟ مئة مئة وواحد وعشرين. ما هو ثمانين بعظ الناس يظن اربعين ثم ثمانين. لا من اربعين - 00:41:33ضَ

الى مئة وواحد وعشرين. فاذا كملت واحد وعشرين بعد المئة النصاب الثاني. طيب لا تدخلونا بالزكاة. كانكم راق لكم اه المال طيب قال وبعد الحول يظمن مطلقا يعني تلفت بعد الحول يظمنها - 00:42:03ضَ

سواء مفرط او لم يفرط. قال صاحب المغني رحمه الله وتملك اللقطة ملكا مراعا يزول بمجيء صاحبها. ويضمن له بدلها. ان تعذر ردها. يظمن البدن وقال آآ في المنتهى وشرحه لصاحبه وكذلك شروحه سواء قالوا وملك الملتقى - 00:42:23ضَ

لها مراعا يزول بمجيء صاحبها. ويضمن له بدلها ان تعذر ردها. والظاهر انه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته. يعني لما نقول انه لما حال عليه الحول ماذا قلنا؟ بعد التعريف - 00:42:53ضَ

دخلت في ملكه ها قهرا. لكنه مراعى لكن هل نقول مجرد ما دخلت في ملكه يثبت العوظ في في في في ذمته خلاص كم قيمتها؟ الف ريال يثبت في ذمته الف ريال. هذا اذا قلنا انه - 00:43:13ضَ

الان يثبت العوظ في ذمته قلنا الان اه نقومها الان. يقولون الظاهر انه يملكها بلا عوظ يثبت في ذمته وانما يتجدد وجوب العوظ بمجيء صاحبها. اذا جاء قلنا الان يجب عليه العوظ. كما يتجدد - 00:43:33ضَ

زوال الملك عنها بمجيئه. يعني مثل ما زال ملك صاحب اه لاقط بمجيء ذلك جاء الان العوظ وجب. كما جدد وجوب نصف الصداق للزوج او بدله ان تعذر آآ ان تعذر. نعم. وقال القاضي واصحابه القاضي - 00:43:53ضَ

ابو يعلى قالوا لا يملكها الا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها. لا يملكها الا بها لماذا؟ لان الملك مراعى. قال ولنا هذا الكلام ايضا صاحب المغني قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:13ضَ

ان جاء صاحبها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فجعلها من المباحات ولانه لو مات آآ لم يعزل من تركته بدلا. هل اذا مات صاحبها وهي ثابتة في ملكه؟ هل نقول - 00:44:33ضَ

للورثة اعزلوا اللقطة لا ما يعزلونها لانها في ملكه الان. صاحبها ما ندري اين هو انتهى حكمنا به. هذا هو الصحيح آآ حديث هذا فان جاء صاحبه فهي مال الله - 00:44:53ضَ

يؤتيه من يشاء اخرجه الامام احمد والنسائي وابن ماجة من حديث عياض بن حمار ايضا رضي الله عنه وارضاه. طيب قال وان ادركها ربها بعد الحول بعد ما مضى الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له - 00:45:13ضَ

الا البدل جاء بعدما مضى الحول صاحبها ووجدها اه طبعا الحول والتعريف ليس وجدها مبيعة. باعها صاحبها او وهبها لاحد. لماذا باعها او وهبها؟ لانه يحل له التصرف فيها في هذه الحالة ما دخلت في - 00:45:33ضَ

لم يكن لصاحبها الا البدل لماذا؟ قالوا لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. لكن اذا ادركها في فترة الخيار زمن الخيار باع الملتقط لكن قال الملتقط لي الخيار شهر - 00:45:53ضَ

فجاء في هذا الشهر في مدة الشهر صاحبها. هل نقول ليس له الا البدن؟ قالوا ينفسخ البيع ينفشخ البيع ان ادركها ربها زمن الخيار وترد له. لا نقول ثبت لك البدل - 00:46:23ضَ

لا نقول انفسخ البيع. لان لان زمن الخيار البيع غير تام الموهوبة كذلك تنتقل بالملك بعقد الهبة تنتقل. صارت موهوبة مملوءة. طيب اذا كانت مرهونة الرهن مر معنا في دروس الرهن انه تستوثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منه. رهن الشاة عند - 00:46:43ضَ

اللقطة رهنها اشترى دينا شيئا بدين وقال ارهاني قال هذه الشاة اجعلها عندك. والشاة هذه النقط على انها ملكه يعني يتصرف فيها لانها مضى عليها فجاء صاحبها ووجدها مرهونة قالوا ايش؟ تنزع خلاص تبين انه رهن شيئا لا يملكه - 00:47:13ضَ

قالوا تنزع من المرتهن وتدفع لمالكها. هذا ما مشى عليه الاصحاب في المنتهى وغيره والقول الثاني القول الثاني انه لا تنتزع. وانما تبقى مرتهنة وآآ فاذا فك الرهن رجعت الى صاحبها. فاذا فك الرهن لانها تعلق بها على كل - 00:47:33ضَ

هذا قول اخر مشهور بالمذهب الممشي عليه انها تنزع تنزع قال ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجدي. يلزمه تعريفه. كم باقي من الوقت حتى ها زين باقي يعني من وجد في حيوان نقدا ذبح شاة واذا - 00:48:03ضَ

في بطنها ها دينار او عشرة دنانير او كذا. او درة فهنا لقطة ما نقول والله تملكها لانه اشتراها. لقطة لمن وجدها يلزمه يلزمه تعريفها. لكن الدرة قالوا بشرط ان تكون عليها - 00:48:33ضَ

علامة التملك الدرة التي تخرج من البحر الدر تعرفونه ها؟ قالوا بشرط ان يكون عليها علامة التملك بمعنى اما ان تكون مثقوبة او تكون متصلة بشيء من ذهب. او بمعدن او بسلسال - 00:49:03ضَ

فنفهم من هذا انها مملوكة. اما لو وجد سمكة استخرج سمكة فوجد فيها الدرة نعم لان الدرة اين مكانه؟ في البحر اذا هذا يملكه بالتقاطه. ففرق بين ما يمكن ان يكون مملوكا وما لا يمكن - 00:49:23ضَ

على كل هو الفرق بينهما ان ما عليه اثار الملك لقط وما ليس عليه اثار الملك فهو في بطن حيوان فليس منه قطع هذا من حيث الدرة. اما الدنانير فلا. دنانير واضح انها صنعوها وكانت في - 00:49:53ضَ

ملك شخص وضاعت منه ما احد يرمي الدنانير واضح انها لقطر. قال الشيخ عثمان النجدي في حاشية المنتهى يقول ولو وجد صيدا مخظوبا او في اذنه قرط او في عنقه خرز فانه لقطة. لان ذلك - 00:50:23ضَ

ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك. وجد غزالا فصاده على انه غزال. واذا فيه سلسال اذا كان هذا ملكا لاحد ففر منه. او فيه خضاب او وجد الطير الذي - 00:50:43ضَ

تملك للصيد فيه علامة التملك. فهذه ايش؟ لقطة. لان الصيود الاصل انها من المباح. ليست ملكة لكن اذا وجد عليها علامة الصيد فانها اه اذا عليها علامة لا يتملكها بل هي لقط. الشارح يقول وان وجد درة غير مثقوبة. في سمكة فهي لصياد. ولو باعها - 00:51:03ضَ

عندكم هكذا العبارة فهل صياد؟ ولو باعه نعم؟ فهي رسمية سيئة يعني من صعد في المنتهى يقول فيلي من صاد السمكة وقال اللبدي ان وجد انسان درة غير مثقوبة في سمكة فهي للصياد لصياد لان الظاهر ابتلاعها من معنى - 00:51:33ضَ

دانيا حتى ولو باعها الصياد. لانه لو يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرضى بزوال ملكه عنه. فلم يدخل في البيع اذا ليست لمن انتقلت اليه بالشراء فهي ايش؟ لصائدها. فان كان صادها فهي له. وان كان وان كان - 00:52:23ضَ

ما اشتراها فهي لمن صادها. هذا يقول نص عليه الامام احمد. قال ومن استيقظ في ثوبه مالا لا يدري من صره له اه من سره فهو له. نايم فوجد في ثوبه - 00:52:43ضَ

سواء في ثوبه الذي يلبسه في جيبه. او في شماغه لفت معه. او في بشته وجدها لفت بثوبه فانه اه او في كيسه له خريطة وجهدها فيه او في شنطته - 00:53:03ضَ

فانها وجد مالا دراهم او غيرها. لا يدري من سره او وظعها فيه فهو له لان هذي علامة ايش؟ علامة الهبة والعطية. قال فهو له بلا تعريف لانه قرينة الحال لان تقتضي تمليكه طيب من اخذ متاعه - 00:53:23ضَ

ترك بدلا منه. مثل ما يحصل في المساجد احيانا. ياخذون النعال يستبدلونها بعض الناس اما سهوا او عمدا. فما الحكم يقول اللقطة قولا في المذهب يقول المشهور انها لقطا. قال الشارح اللبدي في مسألته - 00:53:53ضَ

في شرحه يقول ومن اخذ متاعه وترك بدله فلقطه. البدل لقطة يعني متروك لقطة يعرفه. ان كان يعني يستحق التعريف. قال اللبدي في حاجيته عليه سواء ظاهره انه سواء كانت قرينة تدل على - 00:54:13ضَ

سرقة ام لا؟ يعني واحد اخذ حذاء جديد. وفاخر وترك حذاء مقطع هذا غلطان ولا متعمد؟ متعمد. هذي قليلة تدل على السرقة. كلامهم ما فرقوا كلام المشهور من مذهب ما فرق. لكن الظاهر من الحال انه تركها متعمدا. كالذي مر معنا - 00:54:33ضَ

من ترك متاعه لكنهم ماذا قالوا في من ترك متاعه؟ ها؟ ما مر معنا؟ من ترك متاعه بما يملكه ترك متاعه بمهلكة. نسيت مصرعه ما تنسوه رغبة عنه كل من ترك حيوانا بمهلكة واما من ترك - 00:55:03ضَ

متاعا او عبدا فلا يملكه. ما قلنا من ترك متاعا لا لا يملك. لانه قد يكون سيعود اليه. اليس نسيتم ايوه مو العبد يدبر نفسه. من ترك حيوانا بمهلكة ترك اياس. اما ترك المتاع فلا فهذا - 00:55:33ضَ

تركه لاجله لا يقال انه ايش؟ آآ لبس حذاء واخذ حذاء بيده فتركه ليوهم الناس انه اه ليس سارقا. واضح. فهما فعل هذا قالوا لقطة ما تركوه استغناء عنه تركه مؤقتا سيعود اليه على هذا الذي نظن ما دام نظن انه لا زال في ملك صاحبه فهو لقطا - 00:55:53ضَ

فهو له قطع وقد يكون آآ خطأ المهم هذا الذي يقول وقيل لا يعرفه القول الثاني لا يعرفه مع قرينة بان يكون متاعه المأخوذ خيرا من المتروك. وكان مما لا يشتبه على الاخذ - 00:56:23ضَ

بمتاعه هذا اللي ذكرنا لكم الصورة اخذ المتاع الجديد الحذاء الجديد الثمين وترك المقطع واضح انه ليس مخطئا انما هو متعمد فقالوا هذه قرية من القول الثاني هذا قرينة على انه تركها ايش؟ متعمدا استغناء عنها - 00:56:43ضَ

لكن المذهب انه لا. جرين على قاعدته التي مرت معنا طيب قال ولا فيبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. اخذ منه غرضا له ثم رده اليه وهو نائم لا لانه لما اخذه صارت يده يد غرم وظمان وغصب لا يرده الا - 00:57:03ضَ

اذا كان صاحبه مستيقظا يقبضه. فلذلك لا يبرأ الا برده ايش؟ اه اذا بعد انتباهه قالوا الساهي مثله ساهي فاخذت غرضا منه كذلك في حكم النائم في حكم النائم في الاقناع وشرحه يقول ومن اخذ متاعه كثياب في حمام وترك له بدله بدله فلقطة - 00:57:43ضَ

او اخذ مداسه الحذاء يعني وترك بدنه فلقطة لا يملك بذلك. لان سارق الثياب ونحوها لم يجري بينه وبين مالكها يا معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها فاذا اخذها فقد اخذ مال غيره. ولا يعرف صاحبه فيعرف ولا يعرف صاحبه فيعرفه - 00:58:13ضَ

ويأخذ رب رب الماء الثياب آآ ونحوها حقه مما ترك له بعد تعريفه من غير رفع الى حاكم قال الحاكم هذا اقرب الى الرفق بالناس. لان فيها نفعا لمن سرقت ثيابه بحصول عوظ عنها. ونفعا للاخر ان كان سارقا بالتخفيف - 00:58:33ضَ

افعلهم يا الاثم لما ايش نعرفها ونقول خذ حقك منها فيقول هذا انعم الى اخر كلامه خلاصة المسألة حل الاذان نعم نقف عند هذا هو نهاية المسائل الفصل الذي يليه - 00:58:53ضَ

في باب احكام اللقيط فان شاء الله تكون في الدرس المقبل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام - 00:59:13ضَ