التفريغ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:00:00ضَ
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد هنا في دليل الطالب في باب اللقيط ذكرنا في الدرس الماظي ان المقصود به الطفل المنبوذ او المطروح - 00:00:20ضَ
اذا وجد في طريق او في مسجد او في مكان وهو الذي لا يعرف نسبه ولا وقلنا ان حكم الالتقاطه فرض كفاية. وان الانفاق عليه كذلك فرض كفاية وانه ينفق عليه من ماله اذا وجد معه مال اذا وجد معه مال ينفق عليه من - 00:00:40ضَ
اه اذا لم يوجد معهم الفا على بيت المال. وان انه على بيت المال وكذلك اذا لم يكن تعذر بيت المال فانه يقترض عليه. القاضي يقترض عليه. فان لم يتمكن من ذلك فانهم آآ في على من حضره او من - 00:01:10ضَ
علم به من المسلمين يجب عليهم ذلك. ثم ذكرنا على ما ذكر المصنف انه يحكم باسلامه انه مسلم. وانه حر. هذا متى؟ اذا كان وجد في بلاد المسلمين او في بلاد ذمة فيها مسلم. يعني بلاد دار اسلام في هذا الحكم - 00:01:50ضَ
المسلمين واهلها اهل ذمة وفيها مسلم واحد او مسلمة واحدة حكمنا باسلامه. الاحتمال انه منهما. ويحكم كذلك بحريته على ان المسلم الاصل فيه الحرية في بني ادم اما اذا كانت بلاد كفر - 00:02:20ضَ
وليس فيها مسلم فهو كافر رقيق. اذا وان كانت بلاد كفر وفيها مسلم او مسلمون هو مسلم حر وهكذا ميراثه لمن هل لملتقطه الميراث ام لبيت المال؟ لبيت المال. كذلك ديته ان قتل. لو انه لو - 00:02:40ضَ
قتله قاتل فديته لبيت المال. ديته كذلك لبيت المال. وآآ هذه المسألة الاخيرة التي تكلمنا عليها في الدرس الماظي ان نيته الا انه لبيته ذكرنا انه الطفل الذي بلغ قبل - 00:03:10ضَ
الى بلوغ سن التمييز. اما ما غير ذلك فلا يعتبر لقيطا. ما يطلق عليه لقيط. لانه معروف يكون معروف النسب يقول الثاني في المذهب الى البلوغ. الى البلوغ. فهذا فلو - 00:03:40ضَ
المسألة الاخيرة هذه اذا قتل فانه آآ ارثه لبيت المال لكن آآ ديته لبيت المال لكن هل آآ ان كانت القتل خطأ فلابد من لا اشكال لا اشكال في هذا. القتل الخطأ فديته لكن كان القتل عمدا. ففيه قصاص. كان قتل - 00:04:00ضَ
امس هي قصص. وقتل الخطأ وشبه العمد فيه الدية. الدية المغلظة في شبه العمد آآ الدية المخففة في خط القتل الخطأ لكن الكلام لو كان القتل عمدا فماذا هل يقتص - 00:04:30ضَ
احد منه كيف يقتص وليس لولي الدم لولي لولي الميت؟ الدم لوليه ومن هو وليه في هذا الحال؟ الامام امام المسلمين هو الولي. فلذلك يخير الامام في في قتلي خطأ بين القصاص وبين اخذ الدية كانه وليه - 00:04:50ضَ
تاخذ الدية لبيت المال. هذا المشهور من المذهب. واه القول الثاني في المذهب وجه من وجوه المذهب عند الاصحاب انه آآ اه ليس له القصاص فليس له الا الدية. لانه هو نائب عن المسلمين - 00:05:20ضَ
الله اكبر. طيب اذا اعتدي عليه بجراحات فيها الدية. او فيها الاقتصاص مثل قطع منه طرف فيها قطعت يده ففيها القصاص انشاء وفيها الدية فقالوا انه ان كان قطعت طرفه عمدا - 00:05:50ضَ
انتظر بلوغه وان يرشد يكون رشيدا ليكون رشيدا فيصير الامر له هو الذي اختار اما ان يقتص له الامام واما ان يختار الدية. دية العضو المقطوع. قالوا الا ان يكون - 00:06:20ضَ
اه فقيرا ولا يوجد من ينفق عليه. وديها اصلح له يعفو الامام الى الدية. يعفو الامام الى الدية. فعلى مال ينفق عليه منه. او ينفق طيب اه درسنا اليوم في ما يكون من الادعاء عليه. ادعاء له. لو اقر به شخص قال المصنف - 00:06:50ضَ
وان ادعاه اثنان نعم وان وان ادعاه ممن يمكن ان كونه منه ذكر او انثى الحق به ولو ميتا. وثبت نسبه وارثه لو وجد الغلام فجاء شخص وقال هذا ابني فهنا او جاءت امرأة - 00:07:40ضَ
وقالت هذا ابني فهنا يلحق به. بشرط ان يكون يمكن ان يكون منه. حيث يكون بالغا ويمكن ان يولد له. ولا يكون اكبر منه. لو ان اللقيط اكبر من من المدعي - 00:08:10ضَ
يمكن هذا يمكن هذا؟ ما يمكن. لذلك قالوا ايش؟ آآ من يمكن كونه منه ان يمكن كونه فلو ان هذا الشخص ما دخل هذه البلد قط وليس من اهل شخص من - 00:08:30ضَ
استراليا جاء الى شخص في شخص في مولود وجدوه وليدا في مصر وقال هذا ولدي. ولم يدخل هذه البلد فهذا يبعد يبعد ان يكون منهم يبعد ان يكون منه في دعوة في يعني قارنت ما يكذبها. قال ان ادعى يعني ادعى اللقيط من يمكن - 00:08:50ضَ
كونه منه. فذلك يكون الولد له. يلحق به بغير خلاف بين العلماء كما قال موفق الدين مقدام رحمه الله سواء كان هذا المدعي كافرا او مسلما رقيقا او حرا ذكرا او انثى - 00:09:20ضَ
لكن اذا تقرب به كافر لا يعطاه. لا يقال انك انت كافر. يؤخذ منه النسب ولا يحكم بكفره معهم. ابنه لكن لا يحكم بكفره. سنة نذكر هذه المسألة كذلك الرق ولذلك قال العلماء لانه كما ذكر الشارح - 00:09:40ضَ
قال احتياطا للنسب لان الاقرار به محض مصلحة لللقيط. لاتصال نسبه ولا ومضرة على غيره فيه فقبل كما لو اقر له بمال. ما فيه مظرة على علي ولا على غيره. فشخص ادعاه خلاص نقول هذا فلان ابن فلان - 00:10:10ضَ
ففيها مصلحة. مصلحة للطفل بوجود نسبه. يعرف النسب. واذا وجبت عليه نفقته. ففيه مصلحة له في النفقة وفي النسب وقالوا بشرط ان لا يكون فيه آآ معه مدع اخر لان اذا ادعى معه اخر سيذكرها المسألة - 00:10:30ضَ
يصبح فيها منازعة. الكلام فيه لو ادعاه شخص واحد. حتى ولو كان المدعي كافرا صحا صحة الدعوة لكن يلحق به في النسب لا في الدين. نقول هو فلان ابن فلان لكنه لا لا يكون ملاحقا به في الدين. فلا حق له في حضانته - 00:11:00ضَ
ولا يسلم اليه لانه لا حضانة لكافر على على مسلم. يؤخذ منه ولا ولاية له. كما قال عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليس له عليه ولاية. وهذا الصبي على فرض ان - 00:11:30ضَ
باسلامه هذا الكلام كله على فرض ان حكمنا ايش؟ اسلامه. اما لو انه وجد في بلد كل اهلها اهلها كفار. كل اهلها كفار. وتحت وليس فيها مسلم. فماذا نقول؟ كافر - 00:11:50ضَ
والكافر فاذا ادعاه كافر لحقه ايش؟ نسبا ودينا. هذا الكلام. لكن الكلام الذي حكمنا باسلامه بالشروط الماضية في الدرس الماضي. ولو ادعاه آآ رقيق حكمنا نسبه وحريته لا برقه. جاء عبد رقيق لا زال رقيقا وقال هذا ابني - 00:12:10ضَ
لا نحكم له بايش؟ بالرق. لا يتبعه. واضح لا يحسب عون في الرزق. وهذه المسألة التي يقال يلغز فيها شخص حر وابوه رقيق ولم يعتق لانه قد يأتي شخص ويقول اعتق نقول لا لم يعتق - 00:12:50ضَ
والاصل ان القاعدة في في الرق يقول كون ان الصبي اذا المولود من رقيق وحر يتبع اخس ابويه. في الحرية فلو امه امة وهو وابوه حر نقول فلو امه امة - 00:13:30ضَ
وابوه حر من حيث الزوجية ليس من حيث اليمين وطي اليمين لا يعتقد لانه لك الكلام في الزوجية وهو رقيب تزوج شخص للحاجة تزوج بامة. خطبها من سيدها وتزوجها. فولد - 00:14:00ضَ
لو ذكر او انثى فهذا رقيق. ولسيدها تبع امه. ولو تزوج العبد وعتقت المرأة مثلا لا يصح تزويجها بحرة لكن لو عتقت تحته ورضيت بالبقاء معه اولادها تبع لابيهم. في الدين لا. يتبع اشرفهما دينا. يتبع اشرفهما دينا - 00:14:20ضَ
فلو كانت الام مسلمة والاب آآ كافر بحيث اسلمت فصبيانها مسلمون. الذين لم تبلغ اسلموا معها حكما. لانه يتبع ايش؟ اشرافهما دينا. هنا جاء عبد وادعى قال هذا يا ولدي فهنا يقول نقبل اقراره بالنسب ولا نقبل اقراره بالحرية عليه - 00:14:50ضَ
لان الاصل ايه الحرية في بني ادم الا اذا اتى بشاهد بينة قالوا الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. يعني له زوجة وقال هذه شهود وولدت عندي. وهذه زوجتي او امتي - 00:15:20ضَ
التي قطعوها كذا وهذا وهذا ولدي شهود فلان وفلان شهود انه مولود على فراشي ليس الفراش بالذات المقصود من من زوجتها او امته. ان قلنا انه يملك وملكه سيده. فعلى هذا - 00:15:40ضَ
آآ يكون رقيقا في غيرها لا يكفيه. لا يكون رقيقا بغيره. سواء كان ذكرا او انثى هذا المدعي لكن الامة هل يجوز العفوا المرأة هل يجوز ان تدعي على غلام يلحق بزوجها. تقول هذا ولدي من من من فلان. والزوج - 00:16:00ضَ
نفاه هل يجوز؟ يقولون ذكر او انثى. آآ سواء كان كما مر معنا سيأتينا ولو كان ميتا. يعني حتى ولو كان الغلام ميتا. يلحق بالنسب. قال في الروض المربع وان اقر رجل او امرأة ولو ذات زوج مسلم. به - 00:16:30ضَ
الحق به. حتى ولو كانت متزوجة من مسلم. واقرت بغلام. انه ولدها. صح صح ان ينسب اليها لكن لا ليس بالظرورة ان ينسب اليه اذا لم يصدقها. اقرت على نفسها ان هذا ولدها قد تقول بشبهة - 00:17:00ضَ
وقع منها او بزنا او بغير ذلك يقال بزنا قضيته اخرى قضية الزنا ينسب لامه لكن الكلام اذا كان اه بغير ذلك بشبهة فهنا يقول يلحق بها لانه يترتب عليها احكام - 00:17:20ضَ
آآ ترثه ويرثه. ليس فقط احكام النسب. ولذلك قال ثبت نسبه وارثه. فلو اقرت امرأة ذات نسب معروف انه ولدها فذلك يلحقها على المذهب ولو كانت ذات زوج. هذا معنى كلام - 00:17:40ضَ
صاحب الروظ لانه بالامكان ان تأتي بالغلام من زوج او من وطأ شبهة ووضع الشبهة مثلا ان تظن هذا زوجها فيطأها او تكون نائمة فيطأها شخص او اه تظن انه زوجها كما ذكرنا. وهذه كلها تسمى وضع ايش؟ الشبهة - 00:18:10ضَ
لم يكن او من آآ شخص وطأه باطل او فاسد يعتبر وطئ شبهة تبين مثلا انها اخته من من الرضاع فما حكم الغلاة الاولاد الذي بينهم؟ يقولون وطؤ شبهة ينسبون اليهم - 00:18:40ضَ
المهم انه يلحقها على المذهب. لكنه لا يلحق الزوج لا بد ان يقر به الزوج. هذا القول الاول والقول الثاني انه لا يثبت بهذه الدعوة. لماذا؟ لانه يلحظ بذلك ضرر - 00:19:10ضَ
على الزوج يلحق رضا ذلك ظرر على الزوج وفيه ظرر على على عليه و المهم ان القول المعمول به في المذهب انه يلحقها دون زوجها. لكن هناك حكاية حكاها صاحب الاجماع المنذر في الاجماع قال ابن منذر قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم - 00:19:40ضَ
على ان النسب لا يثبت بدعوى المرأة. لانها يمكنها اقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرد جا رد الدعوة ادعت ان هذا ولدها فيقال لها اين البينة؟ قالت ما عندي بينة ما الولادة لابد - 00:20:10ضَ
اين عائشة هي؟ مع الناس يرون الحمل ويعرفون حال الولادة الناس. ففي هذه يقول ايش لابد منها تدعي ان هذا يشهدون انه منها القابلة جيرانها اناسها اما الرجل لا. الرجل قد يطأ امرأة بشبهة مرة واحدة فتحمل منه. ثم - 00:20:30ضَ
تلقيه تورطت به فالقته فجاء وقال يا جماعة هذا تبعي. حصل كذا وضع شبهة فهنا يمكن هذا الشيء. نعم بدون بينة. مجرد الدعوة. البينة في حالة اذا كان هناك اه خصومة شخص يخاصمه يخالفه فيها. هذي ستأتي - 00:21:00ضَ
اول مرأة يطلب منها البينة اما الرجل لا. يكفي الدعوة. لانها مصلحة للغلام ولا منازع فيها الغلافي ليس فيها منازع. فيلحق به قال الحق به ولو ميتا. يعني ولو كان اللقيط ميتا - 00:21:30ضَ
في مصلحة فيه مصلحة لانه يرثه والنسب يظهر لهذا اللقيط نسب وليس بالضرورة يكون اللقيط يعترف به وهو صبي له قد يكون يبلغ سنا كبيرا ويتزوج ويكون له ذرية. ثم يأتي شخص ويدعيه - 00:21:50ضَ
بعد ما الناس ظنوا انه مجهول النسب جاء صخر شخص وهذا يحصل احيانا. يحصل في بعض المجتمعات شخص لا يريد ان ان بهذا النسب لانه من امرأة وظيعة النسب لا يريد ان تزوجها بالسر. فلما ولدت ما اراد ان ينتسب له - 00:22:20ضَ
فقالوا ابنك انكره. فماذا يصنعون؟ يخفونه. اهلها امها هي ترميه في مكان لئلا تنفضح. وهي كانت مزوجة زواجا صحيحا. لكن هذا جحدها الرجل. فاضطرت الى هذا الشيء حتى لا تنفضح او لا او تهدد بقتل او تهدد بشيء. فتتركه للمحسنين - 00:22:40ضَ
والاب يعلم من بعيد يراقب. ثم بعد زمان يأتي يؤنبه ظميره كما يقولون ها او غير ذلك يخشى الله عز وجل فيذهب. ويقر به بعد سنين. او بعد ما يظهر غلاما - 00:23:10ضَ
نجيبا فيه صفات جميلة فيه او ثراء او كذا المهم سبب من الاسباب. فهنا يلحق وهذا حصل تاريخ حصل فيه شيء من هذا كثير. فيلحقه في هذه القضية فان كان مسلما الحقه على دينه نسبه ان كان كافرا لحقه في - 00:23:30ضَ
اه النسب فقط ويرث في هذه الحالة ما مصلحة الميت اذا كان فقط الاستفادة اذن الحي. ميت عقب ما مات طلع له نسب وجاء ابوه واقر. ما مصلحته مصلحة لو كان حيا او له ذرية انتفعوا بهذا وجدوا نسبه لان ليس بالضرورة ان كما قلت لك ان يكون - 00:24:00ضَ
موته وهو غلام؟ لا قد يكون وهو كبير في السن. مجهول النسب ثم لما مات جاء الاب وقال هذا ابني الشيء ماذا يقول اولاد هذا الميت؟ يقولون لما جاء الميراث اتيتنا الان تقول - 00:24:30ضَ
تريد اه تأخذ منا هذا الشيء؟ لا. ماذا نقول؟ او الزوجة لان الزوجة تزوج امرأة فلها ربع المال. هل يرد عليها؟ قلنا بالرد عليها المهم لما جاء هذا هذا الاب هل لهم ان ينكروا الاولاد - 00:24:50ضَ
يقولون لا نريدك ما جئتنا الا لما وجد المال ارث ليس لهم ذلك. هذه احكام شرعية ليست باختيارهم حتى هو لو كان حيا وجاء يقر به ابوه ليس له ان يكلمه. لانه لا يعلم حتى ينكر - 00:25:20ضَ
لانه لا يعلم الحقيقة حتى حتى ينكر. فنفي للدعوة بدون بدون آآ شيء بدون علم نعم؟ حتى ولو حتى ولو الا اذا نوزع المقر بشخص اخر اقر معه ونقول ايته بالبينات. او نعرضه على القاف. فكما سيأتي - 00:25:40ضَ
قال وثبت نسبه وارثه يعني لمن يدعيه. ارثه لمن يدعيه. وكذلك لو ان انه المدعي آآ المدعي مات الغلام بقي فهو من اولاده لانه اقر به فيرث معهم ثم ذكر لو حصلت خصومة في الدعوة بين اشخاص. قال وان ادعاه اثنان فاكثر. معا قدم من له - 00:26:10ضَ
بينة اثنان فاكثر يعني رجلان فاكثر. لانه لا يكون التعارض بين الا بين الرجال لو اتعته امرأة ورجل ممكن يكون من هذا الرجل في هذه المرأة. هذه امه وهذا ابوه ما في تعارض. لكن الكلام لو صار تعارض. هذا يقول هذا ابني وهذا يقول - 00:26:50ضَ
يا ابني رجلان فاكثر او ثلاثة او عشرة كل يقول هذا ابني ماذا افعل؟ يقول ادعوه معا جاءوا وقدموا الدعوة سويا. في مجلس واحد. فهنا يقدم من معه بينة. قدم من له بينة يعني شهود. اما لو كان جاء الاول - 00:27:10ضَ
وليدعي ثم جاء الثاني يدعي لا. لان الحكم تبع الاول. استقر مع الاول. قلنا من مجرد ما يدعيه من يمكن لحوقه به لحق به. فلما حكمنا انه له بسبب الدعوة جاء اخر - 00:27:40ضَ
ودع فنقول سبقك الاول استقر الحكم مع الاول الحكم الشرعي وانت تأتي تنزع حكما ثابتا الا اذا كان معه بينة. الثاني تبين ان الاول ليس محقا مبينة حقها بينها فان كان لهم بينتان قدم الاول فان جاءوا - 00:28:00ضَ
او سويا تساقطتا. كما سيأتي. كما سيأتي كلام مصنف. يقول وان ادعاه اثنان اكثر معا قدم من له بينة. والبينة سمي سميت بينة لانها تبين الحق تظهر الحق فعلى هذا المصنف جري على المذهب لم يقبل الا البينات - 00:28:30ضَ
فلو جاء شخص ومعه علامات قرائن ليس بينات وصفه باوصاف خفية قال تحت ابطه الايمن شامة. علامة ان تحت ابطه الايمن شامة مثلا وهذي والثاني ما ما عرف هذه الشام. هل يعمل بهذه القرينة؟ ابن القيم يقول رحمه الله يعمل بها. يقول - 00:29:00ضَ
ابن القيم واذا وصفه احدهما بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور لكن هنا هذي قرينة. والمذهب انها لابد من ايش؟ من البينة. لا بد من البينة حتى ننزعها من الاول - 00:29:30ضَ
والذي جاء وادعى ولو ادعوا سويا وليس معهم بينات يعرض على القافة والله اعلم ان الظاهر يعني من حيث هذا بان القافة هي تعمل بالعلامات علامات الشبه وهنا شخص يقول فيه علامة خفية في المكان الفلاني ما يطلع عليها الا ابوه او امه - 00:29:50ضَ
واخبر عنها ولم يسبق ان اطلع عليها هو حتى نتهمه بها. انه اطلع عليها ثم جاء للدعي هذه تشبه قرينة ايش؟ القافة. القافة الذي يعرفون في الاوصاف بالاثر. فهذا اولى يعمل بالظاهر مثل ما قال - 00:30:20ضَ
ابن القيم رحمه الله يعمل بها قال فان لم تكن عرض على القافي يعني فان لم تكن بينة مع احدهم او تساءوا بالبينات. جاء هذا بشهود وجاء هذا بشهود. البينة المقصود بها الشهود. ليس القراءة. بين المقصود بها - 00:30:40ضَ
شو ليش القرائن؟ فاذا جاء هذا ببينة وهذا ببينة والطفل معهما جميعا. وهم ادعوا جميعا. او الطفل ليس معهما عند القاضي او عند من وجده فهنا يعرض على القاعة. لكن لو ان الطفل او الشخص - 00:31:00ضَ
اللقيط سواء كان طفلا او كبر كان مع احدهما دون الاخر. مع شخص ويقول هذا ابني وعنده شهود وجاء اخر ويقول هذا ابني وعنده شهود يقدم صاحي لصاحب اليد عن - 00:31:30ضَ
على الثاني. يقدم صاحب الجدع الثاني. الذي معه الغلام يده عليه. كانه استولى عليه بيده. سم يده يعني هكذا مجازيا هذا الاصح وهو قول الاكثر ان وهو القول في الثاني في اما المذهب بهذه المسائل - 00:31:50ضَ
غريب يعني قال ايش؟ قالوا انه آآ يقدم قول الخارج على قول الداخل قدم قول الخارج على قول الداخل. وهذا طبعا قول مرجوح وهو وان كان هو المذهب. لكن قول مرجوح - 00:32:30ضَ
المهم انه يعرض على القافة. من هم القافة؟ قال قوم يعرفون الانساب بالشبه اعرفهم ابو علي المري تعرف المري؟ هو هذا يعرف هو اسمه مصطلحه القائث يقفوا الاثار والشبه يتتبعها لكن عرف عرف باسماء القبائل فيقال مدلجي - 00:32:50ضَ
مصطلقي مري لانه يكثر فيهما كان يكثر في بني مدلج العرب زمان ايام النبي عليه الصلاة والسلام وفي بني اسد هذا ما هو مدح هذا اي بس قصة وما هو يسموه مري مو لانه من من المرة قبائل المرة لا اي - 00:33:20ضَ
صار صار لقبها الان. صار اسم القبيلة لقب على القائث. والا هو ما ما هو قضية تجده من قبيلة اخرى كملي هذا ايه المهم هذا القصاصين الاثر يعرفونه بالشبه ويبالغ بعض الناس - 00:33:50ضَ
حتى الاثر مع مع القار يعرفونه. هذا ليس هذا ليس هذا الذي كانت تعرفه العرب. هذا شيء اخر. هذه امور فيها شيء اخر المري يعرف عفوا القاف يعني سواء كان مريا او غيره. يعرف - 00:34:10ضَ
الملامح دقة معرفة الملامح. الشخص يعرف الاقدام كيف هي يعرف العيون وهكذا فيه دقة. هذا الطائف كان عمر رضي الله عنه يعرف كان المدلج احد بني مدلج كان يعرفه. ولما كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا كما في الصحيحين - 00:34:30ضَ
فقال ارايتي ماذا؟ قال اخو بني مدرج رأى اسامة بن زيد واباه زيد نائما نراهما نائمين وغطوا رؤوسهما بغطاء واقدامهم بينة. فقال اشهد ان هذه الاقدام بعضهم بعض. مع ان اقدام اسامة سود واقدام يعني سيقانه وكذا واقدام ذاك بيض لان اسامة - 00:35:00ضَ
حبشية بركة ام ايمن. تزوجها اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم واعتق زيد في الحارثة زوجه اياه فانجبت اسامة وكان كمثل امه اسود شديد السوء السواد. وابوه ابيض من بني كلب - 00:35:30ضَ
فكان الناس يقولون ابدا ليس هذا ابن هذا. فكان فلما رآهم آآ آآ المدلجي آآ فعرفهم قال اشهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض عند ذلك آآ سر النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ من ذلك - 00:35:50ضَ
الصحابة العمل بقول القاف عند الحاجة اليه. وكان لعمرة اقضي من هذا. في هذا مجزز رضي الله عنه كان يعرف الناس جزز المدلجي قال المصنف فان الحقته بواحد لحقه. وان الحقته بالجميع لحقهم. يعني ولو الحقته قالت القافة - 00:36:20ضَ
هذا ابوه وهذا ابوه. اثنان اختلفوا فيه وقالوا كلهم ابوه. يرد هذا يحصل حصل في زمن عمر رضي الله عنه وقضى به عمر. وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف اه ان ان ان يحيى بن عبد الرحمن بن - 00:37:00ضَ
بان رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا لقد اشترك فيه. فقال ابو عمر رضي الله عنه والي ايهما شئت. خذ ايهما فهو ابوك فاخذ تبع رجلا منهم. وهو رجل كبير جاءوا يختصموا فيه - 00:37:20ضَ
ويحصل العرب قديما كانت تحصل فيها مثل هذا الشيء. في رواية عند البيهقي والطحاوي قال اتى رجلان الى عمر رضي الله عنه يختصمان في غلام منو؟ ولادة الجاهلية. يقول رجل هو ابني ويقول الاخر هو ابني - 00:37:40ضَ
فدعا عمر رضي الله عنه طائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام يعني قال من هو ابوه؟ فنظر اليه المصطلق ونظر يعني تأمل تأمل ثم قال لعمر رضي الله عنه قد اشترك فيه جميعا - 00:38:10ضَ
فقام عمر اليه بالدرة عصية صغيرة فضربه بها فلما رأى ذلك كان عمر رضي الله عنه طائفا اشتبه عليه الامر رأى انه كما قال ثم قال للغلام اتبع ايهما شئت. فقام الغلام فتبع احدهما. قال عبدالرحمن الراوي فكأني انظر اليه متبعا - 00:38:30ضَ
لاحدهم يذهب وقال عمر طأطر الله اخا بني مستد. يعني ايش؟ ما افهمه كيف عرفه. واقره مر على ذلك عمر كان طائفا يعرف الفراسة. ويعرف الناس حتى انه دخل عليه رجل مر برجل على عمر فقال هذا - 00:39:00ضَ
فاما ان يكون كاهنا في الجاهلية واما ان يكون لا زال على دين قومه يعني على الشرك فلما سمع الرجل هذا قال ما اقبح ما جبهتني جبهت او جبهت رجلا مسلما بذلك. قال اصدقني. قال والله قد كنت كاهنهم في الجاهلية - 00:39:20ضَ
قال اخبرني خبرك فذكره. سواد بن قارب. فذكر قصته مع كهانته ورأيه الجني الذي يأتيه واخبره باسم الاسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم القيافة نوع من الفراسة. تعرفها كثير من العرب او بعض العرب بعضها اشد من بعض. بعضها اشد من الياس ابن - 00:39:40ضَ
معاوية كان طائفا كان طائفا تذكر من اخبارها الاشياء العجب وكان آآ ابوه لا يحزن هذا الشيء ويقول انما اخذت ذلك من اخوالي واخواله من الفرس. واخواله من الفرس قال ووصفتهم لي امي بمكة فذهبت فلم رأيتهم عرفتهم وعرفوني. مجرد ما اتى ها ما في مكة - 00:40:06ضَ
عرفوا وعرفوا فراس وجاء كان صاحب له آآ شك في جارية له كان يطأها لكن شك في غلام معها شك انه ليس منهم. فلما ولدت الغلام لا يشبهه وكذا لم ينسبه اليه. تركهم من عبيده. وجاء اياس الى البلد التي وفيها صاحبها - 00:40:36ضَ
جائزة الى المسجد وفيه الصبيان يقرأون في فنظر الى غلام منهم فقال يا فلان يا غلام اذهب وادعو لابي ادعو لاباك. انت ابن فلان؟ قال نعم. هذا الذي ابوه ينتهي منه - 00:41:06ضَ
فذهب ودعاه فقال الناس له آآ انا اياسا يقول كذا هذا ابنك فلما رآه قال كيف عرفت ان ابني؟ قال ابنك يحتاج الى شك. فنسبه اليه واستلحقه بعد ذلك. فكان منهم من من يعرف - 00:41:26ضَ
ورأى مرة رجلا غريب غريب عن بلد جلس على مرتفع من الارض وينظر في الناس. فقال لهم انظروا الى هذا الرجل. قالوا ما قال هذا؟ من اين؟ قالوا رجل. جلس. قال معلم. ومعلم صبيان - 00:41:46ضَ
ومن اهل واسط يبحث عن عبد له فر منه وعبده اعمر اعور العين اليسرى فذهبوا اليه سألوه واذا كما قال قالوا كيف عرفت؟ قال اما انه معلم صبيان فانه هذه الجلسة اللي يجلس على مرتفع لا يجلسها الا سيد او معلم. هو الذي يجلس على مصطبة ويكون الصبيان تحته او - 00:42:16ضَ
وهذا ليس بأمير. واضح انه ليس بأمير. إذا هو معلم صبيان. وكيف عرفت ان معلم صبيان قال واذا رأى الصبيان كان يحش اليهم اذا مروا معه في الشارع وكيف عرفت انهم عرفت انه من واسط قال ثيابه فيها من تراب واسط - 00:42:46ضَ
لون الثياب احمر. وكيف عرفت انه افتقد عبد؟ قال كلما مر به عبد نظر اليه. واذا لم يرى عينه اليسرى ذهب اليه ينظر من جهتها. فاذا هو فاقد العبد فسأله الرجل واذا به كما قال. ومن اخبار - 00:43:06ضَ
كثير وعجائب. كان هناك في امير البلد البصرة. امير البلد بينه لا يشتهي القاضي الياس البلد وبينهم شيء ابتنى بيتا له جمله بالرخام وفي الاشياء فدعا الناس ولم يدعوا الياس - 00:43:26ضَ
لانه لا لا يحب وكان اياس كثير الكلام وكثير آآ يعني المعرفة في كل شيء يغار منه كثير من الناس. وهم في في المجلس والحفل كان بدأ الحظر فرأوا في فناء فناء القصر - 00:43:46ضَ
من البلاط شيء بلاطة ارتفعت عن الارض. ولونها تحول من ابيض الى داكن فقالوا اخذوا ينظروا قالوا كل قصرك جميل الا هذه البلاطة. فنظر فيها قال هذه البلاطة امرها عجيب ما كانت هكذا - 00:44:16ضَ
فقد لو ان اياسا موجود لقال لكم فيها وفيها يعني كأني اياس يعني سيد حتى هذه البلاطة ان فيها شيء. فقالوا اياس موجود. قال اين هو؟ قال ماذا تقول فيها؟ قال تحتها حية - 00:44:36ضَ
قال كيف انذروا؟ قال وان لم توجد قال وان لم يوجد رفعوها واذا تحتها حيي. قال كيف عرفت؟ قال هذه البلاطة كغيرها من البلاط لابد ان يكون رفعها شيء من تحتها. وهذا وعرفت انها حية ان هذا من - 00:44:56ضَ
نفخها وسمها لانها مضغوطة. صبغة البلاطة. تغير لون البلاطة من هذا النفخ الذي فيه عرفت انها حية. كان يقرن الاشياء بعضها في بعض رحمه الله الشاهد انه يلحق يقول فان فان لحقته بواحد لحقه - 00:45:16ضَ
ان يقول الشارح لقضاء عمر به بحضرة الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا يعني اجمع الصحابة على هذا العمل بايش؟ بالقافة. ما لم طبعا وهذا قول الائمة الاربعة ما لك الشافعي. واحمد وكذلك - 00:45:46ضَ
الاوزاعي وآآ آآ كذلك ابو ثور خالف في ذلك الحنفية اصحاب الرأي قالوا لا. لا يعمى بالقاف لانها ظنون ومن امور الجاهلية. ماذا يصنع؟ قال يلحق بهما جميعا. لا بالقاعة لكن نلحق بهما جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله آآ في زاد المعاد رو - 00:46:06ضَ
سعيد بن منصور عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما. قال الشعبي وعلي يقول هو ابنهما وهما واه يا ريتانه ذكره سعيد ايضا وروى الاثرا باسناد عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة. فحملت فولدت غلاما يشبههما - 00:46:36ضَ
رفع ذلك لعمر بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما. فالحقه بهما وجعله يرثهما وهو يرثانه. ولا ايعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا رضي الله عنهما في ذلك. بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرة المهاجرين والانصار فلم ينكر منك - 00:46:56ضَ
ينكر منهم منكر. هذا قالوا اجماع اجماع سكوتي يعني. لك الحقته بكافر. او برقيق. ما الحكم؟ ها؟ يلحق به في النسب لا لا في الدين ولا في الرق. مثل ما مضى معنا في الدعوة. قال في الزاد وشرحه او صاحب الروح - 00:47:16ضَ
تقال وان الحقته القاف بكافر او امة لم يحكم بكفره ولا رقه. ولا يلحق باكثر من ام لو ان اختلف فيه امرأتان امرأة تقول ابني والثانية تقول ابني ونظر القافة وقالوا هو ابن هذي وابن هذي - 00:47:46ضَ
هل يمكن هذا؟ هل يكون في رحم واحدة ما يمكن هذا. فاذا احدهما مخطئ. اذا اخطأوا لماذا؟ اما في الرجال فيمكن ان يجتمع ماء الرجلين في رحم امرأة. اما هذه تلده وهذه تلده ما يمكنه - 00:48:06ضَ
قال وان الحقته بالجميع لحقهم يعني اكثر من واحد فيلحق بهم فيقال هو كما صنع عمر قال هو ابنكما كما قال كما قال ابنهما يلحق بهم. قال عمر قد اشترك فيه جميعا فجعله عمر بينهما. فعلى هذا يرث - 00:48:26ضَ
يرثهما جميعا. لو ماتا سويا ورثه ورثه او مات الاول ورثه. ثم مات الثاني ورث ولو مات هو اشترك في ميراثه. لانه ابن لهما. ابن لهما وهكذا نعم. الان في هالزمان هذا هناك وسائل يمكن معرفة ايش؟ الغلام من خلالها - 00:48:56ضَ
ويش ؟ المسائل العلمية هذي. هذي يمكن من خلالها لكنها قرائن ويعمل بها يعمل بها في القضاء. تفصل ما بين اه ما بين المختصمين تفصل ما بينهم. ثم قال الشارح قال ويلحق بثلاثة لان المعنى في الاثنين موجود فما زاد فيقاس عليه. صحيح - 00:49:36ضَ
اذا كان آآ يلحق باثنين فيمكن ان يلحق بالثلاثة. ويمكن ان يلحق بالثلاثة. ثم قال المصنف اشكل امره ضاع نسبه. اش كلامه؟ على القار. قال والله ما ندري. لا ندري هو ابن فلان او - 00:49:56ضَ
او انه لم يوجد قافة او تعارظت اقوالهم. رجل قال هو ابن هذا والرجل الثاني قال ابن هذا. فهنا لان الدليل الذي اعتمد الان دليل الظن وهو القافا اختلف. او انعدم. لكن - 00:50:16ضَ
لو كان ثلاثة اثنان قالوا هو ابن هذا وواحد قالوا ابن هذا. يعمل ايش؟ بالاكثر. يصبح الاكثر معه مرجح هل يرجح بالعلامات مم على ما شخص قال فيه علامة في المكان الفلاني من جسده. هل يرجح بها - 00:50:36ضَ
ابن القيم يقول يرجح بها والمذهب يقول لا لا يرجح بها لانه المذهب اما بينة واما قافة اما بينة واما لكن ماذا قال الشارح؟ قال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته. يعني - 00:51:06ضَ
لا ننسبه لاحدهما. زيد قل هو ابني وعمرو يقول هو ابني. فيقول ابن حامد نقضي بان عليه النفقة بحكم الدعوة ولا ننسبه لاحدهما حتى يبلغ فاذا بلغ امرناه انتسب الى من يميل طبعه اليه. كانه اشتبه فيه او اشتركا فيه. لما امتنع - 00:51:26ضَ
ان القاف اختلفوا في قاف يقول هو ابن زيد وقائف يقول هو ابن عمرو. واختلفوا ماذا نصنع؟ يقول ابن حامد هناك يقول المصنف نسبه. القول الثاني لا قول ابن حامد من من الحنابلة يقول لا - 00:51:56ضَ
يترك نحكم بانهم ابنهما فعليهم النفقة. اما النسبة فنتركها له هو كما ان عمر رضي الله عنه لما آآ اختلط فيه الرجلان وحكم القائل بانه ابنهما ماذا قال عمر؟ قال اتبع ايهما؟ شئت. جعله يتبع ايهما شاء ويقول هو ابي - 00:52:16ضَ
وينتسب اليه. واذا قال لان ذلك يروى عن عمر. ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل لغيره جعل هو بنفسه يميل الى من يشاء. فاذا تعذرت القاف فرجعنا الى اختياره - 00:52:46ضَ
ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. قاله في الكافي. يعني ابن قدامة في الكافي. قال ويكفي في قائف واحد يعني لا نشترط اكثر من قائف لان هذه حكم وليست شهادة. الشهادة يحتاج فيها الى اثنين. لكن هذا حكم - 00:53:06ضَ
كالقاضي القاضي يكفي فيه واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقول مجزز. المد المد ولم يطلب اكثر من واحد. فهو من باب الاخبار وهو كالحاكم. يقول كالقاضي يعني يعني لا كالشاهد فيكفي مجرد خبره. مجرد ما يخبر اعتبرناه - 00:53:26ضَ
حكما قال هو ابن هذا خلاص حكم. فيشترط فيه ما يشترط في القاضي من العدالة والاسلام يشترط فيما يشترط في في القاضي من العدالة والاسلام والذكورة. قال بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا لابد - 00:53:56ضَ
يكفي مجرد اخباره لا يحتاج الى ايش؟ ان يقول اشهد انه ابن فلان. لاننا نحن عرفنا انه عدل ولن يكذب. وعرفنا ما دام انه عدل وذكر وحر فكلامه ها مقبول كالقاضي القاضي لما عرفنا انه عدل - 00:54:16ضَ
وذكر مكلف وحرم فاذا قال الحق لفلان انتهى. لا يحتاج يقول اشهد ان الحق لفلان. فكذلك القائس وبعض العلماء قال لا لا يشترط الذكورية ولا الحرية يشترط العقل ولا الاسلام بعد. بعض العلماء قال لا يشترط ايش؟ الذكورية ولا الحرية ولا الاسلام - 00:54:36ضَ
يصح ها فيصح ان يكون القائف انثى. ويصح ان يكون كافرا. ويصح ان يكون عبدا في الاقناع قال لا تشترط حريته. قال لا يشترط اسلامه الحمد لله على كل المشهور من المذهب انه يشترط ان يكون عاقلا بالغا ذكرا عدلا حرا. كالقضاء - 00:55:06ضَ
وان يكون ايضا مجربا في الاصابة. عرف عنه الاصابة في القيافة. لا يقال والله هذا قائف لا هي ليست ليست في الغالب وراثيا لابد من التجربة حتى ولو كان فاذا جرب - 00:55:46ضَ
وصار كثير الاصابة ففي هذه الحالة يكون اه آآ موثوقا بكلامه وان يكون مشهورا جرب عدة مرات لا تكفي مرة واحدة لابد يعني اشتهر انه يعرف القيافة. يشتهر انه يعرف القيافة. كيف اه التجربة؟ بعظ العلماء جعل لها ظابطا. قال الشاعر - 00:56:06ضَ
قال القاضي يعني القاضي ابا يعلى الحنبلي الترمذي بن حامد الذي مر ذكره قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه عشرة اشخاص غير المدعي ادعاه شيء ادعاه شخص شخصان - 00:56:36ضَ
ونأتي بعشرة اشخاص غير هؤلاء. فنقول هذا الغلام وهؤلاء اللي يدعونه او اخرج اين وهو المدعي من هؤلاء. يقول ويرى القائف فان الحقه باحدهم سقط قوله. ان قال ابوه من العشرة غير المدعين نقول صفقة قوله. تبين انه تخرص. وان نفاه عنهم قال لا ليس - 00:56:56ضَ
لاحد من هؤلاء جعلناهما عشرين فيهم مدعيه عشرين واتينا بالمدعين وجعلنا فان حقه بمدعيه من العشرين غير هؤلاء علمت اصابته. هذا هذه التجربة التي ذكرها عند عرظه على القائف للاحتياط. للاحتياط في اصابته - 00:57:26ضَ
في معرفة الاصابة. اما اذا كان مشهورا هذا يقول احتياطا اننا نثبت اه نتوثق منه هو معروف رجل معروف بكذا. لكن ايضا نريد ان نتوثق يقول نأتي بهذا. لكن اذا كان معروفا مشهورا - 00:57:56ضَ
اصابة وصحة المعرفة في في مرات كثيرة ما يحتاج الى الاختبار. نأتي به مباشرة ونقول اخرجه منها هؤلاء الذي ادعوه نخرجهم. منهم ايهما ابوه؟ فيكفي. لانه عندنا ايش آآ شهرة سابقة فيه وهذا ما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من مجزز المدنجي هذا وعمر اكتفى - 00:58:16ضَ
المصطلق هذا وكذا والله اعلم - 00:58:46ضَ