ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد درسنا في دليل الطالب اليوم ان شاء الله تعالى في باب الوقف وهذا الباب من الاهمية - 00:00:20ضَ

مكان لانه يتعلق في التبرعات والصدقات تسبيل الأموال لنفع العباد وللأجر والوقف اسم المصدر هو مصدر الفعل وقف يقال وقف الشيء يقفه او يوقفه او وقفه بمعنى حبسه واحبسه وحبسه - 00:00:40ضَ

وسب له كل هذه بمعنى واحد النبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره عمر في الصدقة في الوقف او المال الذي بخيبر قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها وقال في الحديث الاخر احبس اصلها وسبل ثمرتها - 00:01:20ضَ

فذكر التحبيس والتسبيل والمعنى تحبيس الحبس ولذلك بعض الفقهاء كالمالكية يقولون باب الاحباس يعني الوقوف في كتبهم يقولون باب الاحباس يسمى الحبس يسمى الوقف يسمى الوقوف والاحباس وهل يقال اوقفه؟ يقولون لغة لكنها - 00:02:00ضَ

رديئة كما قال صاحب القاموس وشارحة فيقول وقفه ووقفه وحبسه واحبسه وحبسه ام هل يقول اوقفه؟ يقولون لغية لغة لكنها شاذة او رديئة وما تعريفه في آآ اصطلاح الشرعي قالوا تحبيس بعض المختصر قال هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة - 00:02:40ضَ

تحبيس الاصل وتسبير المنفعة هذا هذا اختصار. والذي مشى عليه الاصحاب انه تحبيس المالك المطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه في رقبته آآ مع بقاء عينه بقطع تصرفه - 00:03:20ضَ

في في رقبته و هل يشترط فيه نية التقرب القربة الى الله ذكره في المنتهى والتنقيح انه قالوا يصرف على ريعه الى جهة بر تقرب الى الله. ولوحظ عليهم اشتراط التقرب انه على الصحيح في المذهب لا يشترط القربة - 00:04:00ضَ

يعني لو وقف الشيء اه على اولاده يصح لان انه واضح انه اراد النفع الدنيوي لهم. وهل يشترط القربة؟ الاصل انه صدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست اصلها او حبست اصلها وتصدقت بها. الاصل انه قربة صدقة لكن يجوز - 00:04:49ضَ

على على وجه المباح. شرط ان يكون على وجه المباح يعني. لا يكون على محرم واركانه اربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. واقف وهو المتصدق وموقوف وهو ذات الصدقة وموقوف عليه وهو المنتفع بها - 00:05:19ضَ

وصيغة الصيغة ستأتينا صيغة صيغة سيأتينا فعلية وقولية علي وقوليا نعود الى التعريف اللي ذكرناه او تحبيس مالك مطلق التصرف. ما له المنتفع به. مع بقاء عينه. هذا يحتاج الى - 00:05:59ضَ

شرح تحبيس كما قلنا لكم هو توقيف التصرف بها للرقبة والمالك مقصود به المالك او من ينيبه المالك كوكيل اليه المأذون له وقوله مطلق التصرف يعني الذي يباح له التصرف في المال وهو المكلف الحر الرشيد. مكلف يعني العاقل البالغ - 00:06:29ضَ

فالمجنون لا يوقف. والصغير دون البلوغ لا يوقف معه لانه محجور عليه. والعبد لا يوقف لانه لا مال له ما له الذي في يده لسيده. وغير الرشيد وهو السفيه في المال لا يوقف - 00:07:09ضَ

لانه محجور عليه. قالوا تحبيس مالك ماله مطلق التصرف ماله يعني ما يعد مالا في ملكه اما المختصات كالخمر عند الخلال خمرة الخلال مر معنا شرح هذا المعنى الكلام. والكلب كلب الصيد الذي يجوز له اقتناؤه - 00:07:39ضَ

لا يعد مالا هذا. هذا لا يعد مالا فلا يوقف كلبا للصيد. ولا يوقف جلدة ميتة مدبوغ الانتفاع به لان هذه يقولون ليست مالا لا تباع وانه يقال منتفع به. مع بقاء عينه. لانه - 00:08:19ضَ

الذي ينتفع به او ان الذي لا ينتفع به ما فائدة لا فائدة من وراءه. لو ان انسانا يقف السن اوقف سما السم تعرف السم. ظهر لا ينفع لا لا يكون نافعا. كذلك الانتفاع - 00:08:49ضَ

مع بقاء عينه. فاذا اوقف شيئا لا يستفاد منه او لا ينتفع به الا بذهاب عينه مثل طعام اوقف الطعام الطعام سيؤكل ولا تبقى عينه لكن يوقف شيئا تبقى عينه كارض - 00:09:09ضَ

بناء ومسجد ونحو ذلك تبقى العين وينتفع منها يستأجرها الناس يسكنها الناس يغرسون هنا يزرعونها اما اذا كان شيئا يذهب يفنى بالاستعمال عينه وتذهب فلا لا يوقف يتصدق بي صدقة. غير الماء لانه ورد فيها تسبير الماء - 00:09:29ضَ

الا الماء قالوا انه وان كان يجوز تسبيلها وان كان تذهب عينه قولهم بقطع تصرفه في رقبته تصرفه يعني لا يصبح له ملك عليه اخرجه لله داره جعلها مسجدا وفتح الباب للناس واذن الناس في الصلاة. صارت مسجدا خلاص ليس له ان يبيعها وان - 00:09:59ضَ

يسكنها لانها صارت مسجدا انقطع تصرفه عنها. وغيره ايضا الوارث ينقطع عنها. في الرقبة يعني لا يتصرف في الرقبة لكن له ان يتصرف في الريع. يكون رقيبا وناظرا عليه وتصرف في ريعه وهل يأكل منه تبعا - 00:10:29ضَ

ينظر فيه من يستحق ويعطيه له له تصرف فيه. لكن الرقبة ليس له فيها تصرف بحيث يبيعها قالوا بحيث يصرف ريعه وهو ما ينتج عنه الى جهة بر جهة البر سواء اعيان او آآ - 00:10:59ضَ

يعني عيان تملك او جهات لا تملك كالمساجد هذا يحتاج الى تفصيل. تقرب الى الله هل يشترط فيه التقرب؟ الصحيح انه لا يشترط فيه التقرب طيب وهذا الوقف تشريع الوقف من خصائص اهل الاسلام. ليس اهل الجاهلية ما يعرفون الوقف - 00:11:29ضَ

يعرفون الصدقة يعرفون العتق يعرفون لكن الوقف ما يعرفونه. قال الشافعي رحمه الله لم تحبس اهل الجاهلية. يعني ما اوقفوا شيء الجاهلية ما يعرفون الوقف. قال وانما حبس اهل الاسلام وهو مختص - 00:12:09ضَ

باسم المسلمين مندوب اليها هذه الصدقة وهي مستحبة كما قال الشارح وهي مستحبة. يعني الوقف هو مستحب. لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هذا الحديث في صحيح مسلم - 00:12:29ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمل الا الصدقة الجارية هذا الوقف. الصدقة الجارية لانها ما تنقطع. تبقى الصدقة المنقطعة الصدقات التي يتصدق بها الانسان يأكلها المتصدق عليه. وكان الصحابة يقفون وقفوا كثيرا - 00:12:59ضَ

ولذلك قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. ووقف عمر ووقف ابو طلحة مجمعات من الصحابة وقفوا وعثمان وقف بئر رومة وطلحة وقف حائط - 00:13:19ضَ

والذي فيه البئر من اعذب الاباء كما في الصحيح. صحيح مسلم. بل وفي البخاري ووقفها على على ذي القربى على حسان وابي بن كعب وعمر وقف لما تملك مالا بخيبر استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الحميد ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي - 00:13:39ضَ

صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم لم اصب قط مالا انفس عندي منه فلا تأمرني فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث - 00:14:09ضَ

قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. حدد الجهات في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب يعني اعتاق الرقاب في سبيل الله الجهاد وفي ابن السبيل يأكل - 00:14:29ضَ

وفي الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. او يطعم صديقا غير متمول فيه في رواية غير متأثل تأثر يعني متملك ان ما اطعم منها بالمعروف يعني حسب العرف - 00:14:49ضَ

الذي يجري عليه النظار كيف يأكلون فقال نعم لا الوقف ما فيه زكاة الوقف مال الله للفقراء ومن ليس فيه زكاة. الزكاة في الاموال المملوكة اذا ملكها الانسان اما غير المملوكة لا ما فيها زكاة. فقال ان شئت حبست اصلها يعني - 00:15:09ضَ

منعته من من ان يتصرف فيه. ولذلك قال لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث. ما تنتقل الى الورثة. خلاص صار اخرج لله لا ينتقل في ملك احد. وتصدقت بها يعني في ثمرتها او ريعها - 00:15:39ضَ

وايضا في الحديث رواه النسائي وابن ماجة والبيهقي بسند صحيح ان ان عمر قال يا رسول الله ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها. لم اصب مالا قط اعجب الي منها - 00:15:59ضَ

وقد اردت ان اتصدق بها. هنا اراد ان يتصدق لكن استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه الانفع والاحسن ارشده الى الوقف فدل على ان الوقف افضل من مطلق الصدقة. لان الوقف يبقى صدقة دائمة - 00:16:29ضَ

يبقى صدقة دائمة ينتفع بها من وقف عليه. فقال احبس اصلها وسبب ثمرتها يعني اوقف اصلها لا يباع ولا ينتقل لملك احد وسبل ثمرتها لمن اه تعين من الفقراء فحدد عمر الفقراء والقربى ذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والظيف - 00:16:49ضَ

فعلى هذا يجوز وقف الارظ لان هنا ارض هذي التي من من مزارع خيبر لما فتحوها وان مشاعة لانها مئة سهم مئة سهم من اراضي خيبر غير محددة هي مشاعة يعني له ملك مشاع بعدد مئة سهم من من هذه - 00:17:19ضَ

الاسهم الكثيرة التي في مزارع خيبر. لم تحدد فقالوا يؤخذ منه جواز وقف المشاع. جواز المشاع يعني ايش؟ السهم غير المعين غير المعين قال المصنف رحمه الله في كيفية انعقاد الوقف في الصيغة التي قلنا انها من الاركان - 00:18:00ضَ

وهي صيغة الوقف. قال يحصل بامرين يعني يحصل الوقف حكما بامرين لانه هو هو انعقاد حكمي بامرين بالفعل ثم ذكره ثم قال وبالقول فاذا هو عقد كبقية العقود التي تحصل بالقول وبالفعل. الصيغة القولية والصيغة الفعلية - 00:18:30ضَ

الصيغة القولية والصيغة الفعلية كما مر معنا في البيوع وغيرها انها منها ما يحصل انها منها ما يحصل بالبيع بالقول انما يحصل بالفعل. ومنها هذا ثم شرح قال يحصل بامرين - 00:19:00ضَ

بالفعل هذا الاول الامر الاول مع دليل يدل عليه صيغة فعلية لكن لابد من دليل عرفي يدل علي يعني حسب العرف يدل على انه اراد آآ الوقف مثل له قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد. ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. هنا - 00:19:20ضَ

آآ بناه على هيئة مسجد واذن اذنا لجميع الناس ان يصلوا فيه. لكن لو جعله مصلى لطائفة معينة لاهل بيته. دل على انه لم يقصد المسجد لان الاصل ان المساجد لجميع - 00:19:50ضَ

المصلين فاذا جعله لاهل بيته مغلق لا يدخل الناس او جعله او غرفة في الادارة جعلوها مصلى يصلون فيها. اولا اه هم لا يملكونها حتى نقول لكن فرظ ان شخصا يملك مبنى - 00:20:10ضَ

واجره على اناس ثم قال وهذه غرفة مصلى لكم. فهذا ليس عاما هذا اذن لفئة معينة وهم الذين يعملون في هذا المبنى. الذي يعملون في هذا هذا لا يعد لكن - 00:20:30ضَ

اذا بناه على هيئة مسجد ثم اذن اذنا عاما للناس ان يصلوا فيه في الصلوات الخمس عام في الاوقات وعام في الاشخاص دل على انه اراد ايش؟ الوقف. فهذا يصير وقفا - 00:20:50ضَ

وهذا المذهب وهو اصح الروايتين في عند الاصحاب والقول الثاني انه لا يكفي. لا بد من القول كالنذور. لان النذر يحتاج الى قول يحتاج الى قول. وهو شبيه بالنذر اشبه منه بغيره - 00:21:10ضَ

على كل الصيغة الاولى الصيغة الفعلية. ثم قال او يجعل ارضه مقبرة وياذن اذنا عاما بالدفن فيها. عنده ارض بناها مقبرة ودفن وقال للناس ان من شاء ان يدفن يدفن. اذا اراد ان يجن - 00:21:40ضَ

موتى وان يأخذ اجرهم اذا هو وقف. ولو لم يقل وقفتها هذا الاذن يدل على انه اذا كان اذا عاما اذا كان اذنا عاما لكن اذا كان اذنا خاصا قال لعائلتنا - 00:22:04ضَ

كما يصنع بعض الناس او لفلان يأذن به او يستأذنه شخص فيأذن به فهذا لا يعد لا يعد مقبرة لا يعد وقفا لا يعد وقفا ولا يخرج من الملكية في مسألة المسجد اذا اذن اذنا عاما بالصلاة فيه قالوا لو - 00:22:24ضَ

لمن شاء الصلاة فيه من المسلمين ان يصلوا حتى لو كان المكان المأذون في الصلاة فيه في اسفل بيته او في علوه او في وسطه. فانه يصح يعني غرفة في وسط البيت. جعلها مسجدا وقال للناس من صار يصلي هنا - 00:22:54ضَ

اذن للناس ان يصلوا. قالوا صار مسجدا. هل يشترط ان يذكر الاستطراق الطريق؟ في بيته؟ قالوا لا لابد يستطرق يدخلون الناس بدون استئذان ينبغي له ان يعد نفسه في وقت الصلاة يهيء - 00:23:25ضَ

المكان الطريق للناس. هذا بناء على هذا القول. حتى قالوا ولو كان اذنه بفتح الابواب او التأذين به او كتابة لوح عليه او كتب انه وقف ونحو ذلك حتى لو قال لو ادخل جزء بيته في المسجد فتح بيته على المسجد توسعة للناس - 00:23:45ضَ

فصلى الناس يصلون فيه في هذا صار ايش؟ من واذ لهم صار صار بيته وقفا بل قالوا حتى ولو نوى خلاف ذلك. ما دام انه فتحه للناس عامة فهو هذا بالنسبة لما ذكر - 00:24:15ضَ

مثالين المسجد والارظ. شارح يقول او سقاية. ويشرعها لهم. سقاياها ارظ فتح طريق سقاية او مواسير. واذن للناس ان يسقوا او بئرا واذن للناس ان يسقوا مطلقا واذن في دخولها متى شاء ودل ذلك على انه وقفها - 00:24:45ضَ

دل على انه وقف. اما اذا كان لا يدخل الناس الا ان يستأذنوا منه ويمنع من شاء يمنع كذا ويغلقها احيانا دل على انه لم يقفه. فهي الصيغة الفعلية يقولون كالقولية وهي محل خلاف لكن الصيغة الثانية التي - 00:25:15ضَ

قال وبالقول هذه هي التي محل اتفاق. ان الوقف يصح بالقول ان الوقف يصح بالقول والظاهر انه ما خالف في الوقف الا شريح القاضي فانه انكر الوقف ولكنه قول مردود. قول مردود - 00:25:45ضَ

الصيغة القولية ان يقول هذا وقف او جعلته مسجدا لله سيأتينا الكلام في هذا. الصيغة التي يقولها. ثم قال المصنف تفريعا على القول بصيغة قولية قال وله اي اللفظ القولية الصيغة القولية قال له صريحة وله صريح - 00:26:15ضَ

وكناية. يعني له لفظ صريح وهو له لفظ كناية. الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا الوقف. لا يحتمل معنى اخر. والكناية هو اللفظ الذي يحتمل شيئا الوقف وغيره. سنذكره ان شاء الله. يعني قال فصريحه وقفت وحبست وسبلت - 00:26:45ضَ

فاذا الثلاثة هذه صريحة. اذا قال وقفت هذا هذه الدار او وقفت هذه الدار وقفت هذا المسجد واضح ليس هناك معنى اخر يحتمله اللفظ لو كان يحتمل معنى اخر قلنا انه - 00:27:15ضَ

كناية لكن لا. ما دام انه صريح لا يحتاج الى نية. لا يحتاج الى نية فبمجرد ما يقول وقفت فهو وقف. هو وقف مثل الفاظ الطلاق. مثل الطلاق الصريح طلقت كلمة طلاق وما تصرف منها. فلو قال حبست هذه الدار سبلتها - 00:27:35ضَ

وقفت هذه الدار خلاص يكفي. قال ما نويت نقول ما ولو ما نويت. حكمها في ظاهر حكم الوقف حكم الوقف. قال الشارح متى وقف بواحدة منه صار وقفا لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف - 00:28:05ضَ

الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها. فهي الفظ صريحة. والفاظ صريحة يقول العلماء لا تحتاج الى نية اذا قالها الانسان قاصدا اللفظ لا يحتاج الى نية مضمون اللفظ. لكن اذا قاله بلا قصد سبق من لسانه - 00:28:35ضَ

ما قصد قصد شيئا اخر فقال هذا اللفظ فهذا لا يكون لانها لم يقصد اللفظ اصلا هذا اللفظ الصريح. قال الكناية قال وكنايته تصدقت وحرمت وابدت هذي الالفاظ الكنائية التي - 00:29:05ضَ

التي ليست من قبيل الصريح. كناية تاجرانية مع القول تحتاج الى الى نية لابد من النية تصدقت يحتمل الصدقة الزكاة ويحتمل صدقة التطوع ويحتمل الوقف. فهو لفظ مشترك اذا لابد من نية لابد من نية - 00:29:35ضَ

يقول تصدقت وهو ينوي الوقف. كذلك كلمة حرمت. حرمت تحتمل التحريم الذي هو اه تحريم التناول يحرم الطعام يحرم كذا ويحتمل الوقف. كذلك كلمة ابت التأبيد يحتمل ايضا اه انه ابدها لا يخرجها من ملكه. حلف ان - 00:30:05ضَ

لا يخرجها من ملكه. هذا يحتمل. ويحتمل انه بمعنى الرقبة والعمرة التي يعبدها لشخص معين تمليك لشخص معين. او نفع لشخص معين. فهذه الفاظ لما كانت مشتركة بين الوقف وغيره لم تكن صريحة بل هي كناية. فعلى هذا تحتاج الى الى النية - 00:30:45ضَ

ان ينوي معها. ولذلك قال المصنف قال فلابد فيها من نية الوقف. يعني لابد الفاظ الكناية من نية الوقف. اما الفاظ الصريح فلا تحتاج الى نية. قال فمن وبها بالوقف فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لانها بالنية صارت ظاهرة فيه. كانت محتملة - 00:31:15ضَ

اما نوى صارت محتملة. ثم قال ما لم يقل على قبيلة في كذا او طائفة كذا. يعني يقرن لفظ الكناية باحكام الوقف. يعني مثلا قال قد صدقت بهذا بهذه الارض على قبيلة كذا. دل على انه اراد ايش - 00:31:45ضَ

اراد الوقف لان هذا هذا اللفظ من الفاظ وليست من اوفاظ الصدقة. من الفاظ التوقيف ما دام ترن معها على قبيلة كذا او على كذا. قال تصدقت بي على طلاب العلم. فهذه تصير وقفا - 00:32:15ضَ

يقول او يقرن الكناية بحكم الوقف. يعني حكم الوقف انه لا يباع ولا يوهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال تصدقت بهذه الصدقة على ان لا تباع - 00:32:45ضَ

ولا توهب اذا عطاها حكم الوقف. فتصير وقفة او قال لا تورث. ففي هذه الحالة تاخذ حكم الوقف او يقرنها باحد الالفاظ الخمسة. كيف الالفاظ الخمسة؟ مر معنا ان الفاظها - 00:33:05ضَ

الصريح ثلاثة والكناية ثلاثة اذا المجموع ستة فاذا اتى بلفظ واحد من الفاظ الكناية وقرنه باحد الالفاظ الاخرى الخمسة البقية عرفنا انه راد الوقف. وفائدة هذا لو ان شخصا قال تصدقت - 00:33:25ضَ

بارظي على فلان ثم مات. وجاء فلان وقال هذه هذه آآ لي ملك لي قالوا كيف ملك لك؟ قال يقول تصدقت بها على فلان. فقال آآ الذرية الورثة؟ قال لا هو اراد الوقف. هو اراد الوقف. فهنا كيف نفصل بينهم؟ نفصل بينهم هذا الكلام - 00:33:45ضَ

ذكرناه لكم نفصل بينه وبين او انه تخاصم هو واقف حي والموقوف عليه اتى يريد ان يأخذها. فقال الواقف لا ما تأخذها. انا لما قلت تصدقت على فلان اردت الوقف. قال لا انت اردت - 00:34:15ضَ

الصدقة فجاءوا الى القاضي فماذا يقول القاضي؟ يقول لفظ تصدقت لفظ من الفاظ الكنايات مو صريح فماذا نقول؟ من الفاظ الكنايات. اذا الناس يرجع الى نية المتصدق. ماذا نويت هل نويتها وقفا او صدقة؟ قال لها نويت او وقفا خلاص. لكن لو قال وقفتها - 00:34:35ضَ

او حبستها على فلان. فجاء فلان يريد ان يأخذها على انها صدقة. وقال لا انا قلت حبسته فلا نلتفت الى النية هنا. لماذا؟ لان اللفظ صريح. طيب. من من وجوه صرف اللفظ - 00:35:05ضَ

الكناية الى الصريح اذا قورن ها بحكم اللفظ قال لا يهاب. تصدقت بها يا فلان لا توأم تصدقت بها لا تورث تصدقت بها آآ لا تباع وهكذا اذا اعطاها حكم الوقف. الثاني - 00:35:25ضَ

او الثالث ان يقرن معها احد الالفاظ الخمسة. قال تصدقت بها وقفا. واضح انه مراد الوقف تصدقت بها حبسا تصدقت بها مسبلة او تسبيلا او قال تصدقت بها محرمة او قال تصدقت بها مؤبدة هذه الفاظ ايش؟ الكناية قرن اللفظ - 00:35:45ضَ

احدى الكنايات مع واحد من الخمسة. او اتى مثلا الى كلمة حرمت. قال حرمت هذه الدار صدقة واضح انه اراد الوقف قال حرمت هذه الدار مؤبدة اراد الوقت حرمت هذه الدار مسبلة اراد الوقف. وهكذا. وهكذا. كذلك - 00:36:15ضَ

لو لو قرن معها اثار الوقف. احكام الوقف غير حكم الوقف. حكم الوقف لا تباع ولا تهب ولا تورط لكن احكام الوقف فقال مثلا تصدقت بهذه الدار على زيد ولي النظر - 00:36:45ضَ

النظر الناظر الوقف الذي يدير الوقف. فاذا قال تصدقت بهذه الدار على زيد احتمل انه ايش؟ صدقة له. فمن يكون النظر لمن؟ لزيد. لكن قال ولي النظر اذا زيد لا - 00:37:05ضَ

تصرف في الرقبة فما دل على انه لا يملك الرقبة اذا هي ليست ليست صدقة هي وقف. فقال النظر لي او النظر فلان اذا هي دل على انه اراد ايش؟ اراد الوقف. نعم - 00:37:25ضَ

الفصل الذي بعده في ذكر شروط الوقف لكن نقف هنا عند هذا هذه المقدمة على احد سؤال منكم عنه. طيب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:37:45ضَ

- 00:38:05ضَ