ثم قال وقناديل نقد على المساجد. ولا على غيرها. يعني لا يجوز القناديل النقد قناديل يعني الاسرجة هذي السراج من نقد من ذهب وفضة النقد الى الذهب والفضة. القنديل السراج يكون مصنوع من ذهب او فضة - 00:00:00ضَ

توقف على المساجد ما يصح. ولا على غير المساجد. لماذا؟ لانه لا ينتفع بها. لا بها بهذه الصورة الانتفاع الذي فيها بشيء يناسبها الذهب والفضة الانتفاع به باشياء هذا ليس فيه نفع - 00:00:20ضَ

يصلح في مكانه الحديد وما صنع منه من نحاس وعلى هذه ثم انه لا يباح عفوا لا يباح الانتفاع بها بهذه الصورة اصلا. ابيح الانتفاع حلي للنساء. الذهب والفضة كحلي ام كقناديل ما يصح - 00:00:40ضَ

على هذا لا يصح. الانتفاع بها. سواء كانت على المساجد او على غيرها. فاذا وقفها قلنا بقي على ملكي صاحبها يزكيها يزكيها. ومر معنا في الزكاة ان المال ان الذهب والفضة العارية عفوا - 00:01:00ضَ

آآ المعد للاستعمال او العارية ليس فيه زكاة الا ما كان في صنعة محرمة او فيه او ولي ذهب اه حلي لرجل فالصنعة المحرمة هذه قناديل ففيه الزكاة ثم قال الشرط الثالث يعني من شروط صحة الوقف - 00:01:30ضَ

كونه على جهة بر وقربى. البر كما هو اسم جامع للخير. والاصل فيه الطاعة الله يعني هو جهتي جهة بر والمراد بهذا الشرط اشتراط معنى القربة في الصرف الى الموقوف عليه. لان اصل الوقف قربة وصدقة. فلا بد من وجودها - 00:02:00ضَ

في ما قصد من الوقف. فيما قصد من الوقف. قالوا اشتراط كونه على جهة بر حتى ولو كان الواقف ذميا. يعني لو كان الواقف ذمي شيئا يقصد به البر لابد يقصد به البر. طيب - 00:02:30ضَ

وسيأتينا الكلام في اشتراط قصد القربة مر معنا في الدرس الماضي في تعريف الوقف انه آآ يقفه قربة لله. قالوا لا يشترط الصحيح انه لا يشترط ان يكون قربة. لانه قد يقف الشيء على نفسه هو. صححوها تبعا لم يجيزوها في المذهب لكن - 00:03:00ضَ

الرواية الثانية اجازوها او يقف على اولاده. يقف على اولاده. او يقف على شيء آآ له لا قربة فيه. وعلى ذلك صار بحث في المسألة. سيأتينا ان شاء الله تعالى. سيأتينا - 00:03:30ضَ

ثم مثل لجهة البر والقربى قال كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب يعني هذا مثال فيدخل فيه كما ذكر مصلى السقايات وكتب العلم لانه شرع لتحصيل الثواب فاذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرعه شرع لاجله. قال في الكافي فان قيل كيف جاز الوقف على - 00:03:50ضَ

المساجد وهي لا تملك قلنا الوقف انما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا لهم. يعني هذي قضية آآ كيف تقولون لابد ان يكون جهة بر وان يكون اه يملك قيل الوقف اصلا للمسلمين ليس للمساجد لانها مساجد - 00:04:20ضَ

جدران لا لاجل ينتفع المسلمون بها لأ ثم فرغ على هذا قال فلا يصح على الكنائس يعني لا يصح الوقف على الكنائس لانها ليست جهة بر بالنسبة للمسلمين. لكن الذمي لو وقف على على الكنيسة قالوا يصح. لانها - 00:04:40ضَ

بالنسبة لدينه جهة بر بالنسبة لدينه. لكن ماذا لو اسلم؟ قالوا لو اسلم. فانها انزعوا وتسلم له. اذا وقف ارضا على الكنيسة ثم اسلم. تبين انها ليست برا بالنسبة له بعد اسلامه. قبل ذلك يصح - 00:05:10ضَ

طيب فلا يصح الوقف على الكنائس. وما لحقها نعم وما لحقها من معابد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. لا يصح الوقف عليه. المسلم ان يقف عليها لا يصح. ولا على اليهود والنصارى - 00:05:40ضَ

يعني عموم اليهود والنصارى. في طائفة اليهود يقول على اليهود وقف وقف على طائفة النصارى وقف على الكاثوليك وقف على البروستانت مذاهب يعني او غيرهم من الكفار اما على فرد - 00:06:00ضَ

معين فلا بأس سيأتينا. الكلام الان على الطائفة. اما على فرد معين على زيد على عمرو وهو نصراني او كذا هذا يجوز وسيأتي الكلام فيه. ولا على جنس الاغنياء والفساق. تكلم على الجنس. يقول - 00:06:20ضَ

تعيش على الاغنياء هذه الارض واقفة على الاغنياء. هذه الارض وقفة على الفساق على المغنيين. وقف على كذا ما يصح لكن لو وقف على شخص معين كان غنيا وهو غني لا بأس. لانه لم يقصد الوصف وانما قصد الشخص. لم يقصد - 00:06:40ضَ

الوصف وانما قصد الشخص كذلك الفساق لم يقصد الوصف وانما قصد الشخص. لو وقفها على شخص معين مغني يصح بخلاف لو وقفها على المغني لا يصح. لابد ان تكون جهة بر - 00:07:00ضَ

وهذه ليست جهة بر. فساق والمغنيين قطاع الطريق النهود النصارى الكنائس ليست جهة بر ليست جهات بر قالوا كذلك لا يصح الوقف على تنوير المقابر القبور ولو على قبر واحد يجعل عنده سراجا لتنويره - 00:07:20ضَ

ولا على تبخير ولا على من يقيم عنده او يخدمه ما يصح الوقف على سدنة المقابر. او على من يزور زوار المقابر هذا سبيل مالي زوار المقابر. او نحوه يقف عليهم ما يصح. هذا - 00:08:00ضَ

نص عليه في الرعاية بن حمدان في الرعاية لان هذا كله ليس من البر بل يوحي يؤدي الى تعظيم الذي يوصل الى الى الشرك. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم - 00:08:20ضَ

كما في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. رواه اهل السنن وصححه شيخ الاسلام جميل ولذلك قال ابن قدامة لو ابيح اتخاذ السرج عليها يعني المقابر لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله - 00:08:40ضَ

لان فيه تضييعا للمال في غير فائدة وافراطا في تعظيم القبور. اشبه تعظيم الاصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وايقاد السرج فيها من الكبائر. اما قضية اه الزيارة كذا هذي سنة. مباحة امر بها النبي - 00:09:00ضَ

امر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا لكن لو وقف فعلى ذمي او فاسق او غني معين صح هذه القضية ذكرناها اذا اذا لم لا يجوز الوقوف على اليهود او على النصارى لكن لو وقف على معين - 00:09:20ضَ

صح لان صفية بنت حويل بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي رواه الدالمي وآآ عبد الرزاق والبيهقي اسانيد اوله طرق توحي او توصله الى الحسن لغيره - 00:09:50ضَ

فهنا وقفت على اخ لها يهودي. لكن ما وقفت على اليهود. فلا يصح على العموم ويصح على المعين كذلك لو على فاسق معين او على غني معين لا بأس. لا بأس ذلك. وهذا يحصل لا يقول الشخص - 00:10:10ضَ

كيف الشخص يقف على غني؟ كيف يقف على يحصل؟ بعض الناس يقف على اخ له وهو غني. او على اخت له يخشى عليها ليراه لا يحسن التصرف في ماله ويقول هذا تصرفه سيوصله الى الى آآ - 00:10:30ضَ

اه تضييع المال الذي عنده. وان اعطيته انا ما عندي اه اضيعه. فاذا ساوقفه وقفا لا يستطيع ان يتصرف فيه. فلا يبيعه يستفيد منه فيقف عليه هذا يحصل او على ابيه او على قريب له. كذلك على على الفاسق له قريب مغني فقير - 00:10:50ضَ

وان اعطاه المال صرفه في في الباطل. فيقف عليه هذا البيت يسكنه والله اعلم بدما انه حل الاذان نقف لان الشرط الرابع سيكون ان شاء الله في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:11:10ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:30ضَ