بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد في دليل الطالب وصلنا الى على بنيه وعلى عقبه. ايه. اخر شي اخذنا ووقفنا عنده ومن وقف على بنيه او على بني فلان فللذكور - 00:00:00ضَ

هنا توقفنا لا ما جينا لا لا ما وصلنا على عقب وقف حتى كتبنا كلام لا لا قال في الزاد وشرحه في الروض ووقف على قرابة واهل بيته وقومه ونساء ونسبائه تشمل لا هذا غيره لا بالمتن المتن. متن ومن وقف على عقبه او - 00:00:30ضَ

في اولده او ولده او ولد ولدي او ذريته اذا ما شرحناه. شرح تذكرونه انتم ولا على كل نعيدها من اجل الاحتياطي. صحيح. هم. انا عندي خطأ ايوه ومن وقفش على طيب هنا يقول المصنف رحمه الله ومن وقف على عقبه او نسله - 00:01:00ضَ

او ولد ولده. او ذريته. دخل الذكور والاناث. لا اولاد المعنى من قال على عقبي او قال على او قال على ولدي ولدي ولدي اولادي او على ذريتي يشمل الذكور والاناث. مطلقا. يشمل ذكور اولاده. ذكور نسله - 00:01:30ضَ

واناثهم واناثهم. هذه الجمل عقب نسل ولد ولد ولدي. ذريتي الى اخره كل من ينتسب اليه اذا قيل له من ابوك؟ من جدك؟ ورجع في في نسب الاباء الى هذا الواقف دخل فيها. الظابط فيها ان يكون هذا لهم جدا من جهة الاباء - 00:02:10ضَ

يعني لو لو بنت الابن يقال لها من ابوك؟ قالت زيد مثل الواقف امر وولده زيد وهذه هند. فقال وقفت على عقبي وعنده مثلا زيد وقف على ولد على عقبه وولده - 00:02:40ضَ

امر وعمرنا عقب هندا. وهندا اعقبت بكرا. نقول من هم اولاد هذا الرجل؟ هند بنت منهم عقبة بكري الرجال. الرجال والاناث التي هو ابو لها. التي لم تدل بينها. لا لا لا قاعدة لا تغير القاعدة. نريد قاعدة نضبطها - 00:03:10ضَ

نقول اولاده الذين اذا ينتسبون اليه. هو جد لهم. لكن مثلا ولد هند تجد آآ تجدها او ابوها او ابوه من من زوجها. من زوجها من جهة اخرى. فهنا ماذا قال لا اولاد الاناث. لاحظ ماذا قال - 00:03:40ضَ

من وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث مفهومه ان يدخل اولاد البنين مفهومة انه يدخل اولاده الذكور. الى قاعدة النسب. ها؟ تتوقف - 00:04:00ضَ

لا لا قاعدة اعطيناك قاعدة لو بعد لو سابع ظهر كما يقولون او سابع بطن سابع ظهر في اباء بطن في الابناء. سابع بطن. جاءنا بنات واناث. لانه يقول على عقبي. قال على نسلي. فقال - 00:04:20ضَ

هذا يقول هوا جدي وهذا يقول هوا جدي نقول الذي تقول انت جدك. جدك من جهة انت تنتسب اليه بحيث انه يكون يقول فلان انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان او تقول الان هي فلانة بنت فلان بنت فلان بنت فلان حتى تقف بزيد نعم نقول انت من - 00:04:40ضَ

نسلي لكن قالت انا فلانة بنت فلان من او قالت قال انا فلان هو جدي جهة امي يقول لا لست من ذريتي لست من ذريتي واضح؟ لان الشاعر يقول بنون بنو - 00:05:00ضَ

ابنائنا وبناتنا بانوهن اولاد ابناء الرجال الاباعدي. وذكرنا لكم فيما مضى ان ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين قال ان ابني هذا سيد هؤلاء ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ابناء الرسول احفاد الرسول - 00:05:20ضَ

من باب الخصوصية له هذي خاصة هذي خصوصية له وليس على انه كل احد يكون على هذا فعلى هذا يقول اولاد الاناث لا يدخلون الا بقرينة ولذلك قال المصنف بعدها - 00:05:40ضَ

الا بقرينة يعني قرينة لو قال مثلا من مات فنصيبه لولده ها البنت اذا ماتت نصيبها لاولادها لاولادها. يعني هو قال قرينه. واضح؟ او قال وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة ثم اولادهم نص قال فلانة ثم اولادهم فدخل اولاد فلانة - 00:06:00ضَ

ها؟ او قال على ان للذكر مثل مثل حظ الانثيين. تبين انه يريد حتى الاناث مطلقا فيكون اراد اولاد الذكور واولاد الاناث او قال لولدي الذكر سهمين ولولد الانثى؟ سهم سهم وهنا واضح انه - 00:06:30ضَ

حتى اولاد الاناث. ايه. اما اذا اطلق فلا. اما اذا اطلق فلا ثم قال ومن وقف على بنيه او بني فلان قال بنيه بل الذكور خاصة يعني لا يدخل فيه الاناث لانه خص على - 00:07:00ضَ

الابناء قال بني قال على بني او على بني فلان بني فلان وقصد اذا قال بني فلان يقصد شخص معينا اما اذا قال بني فلان يقصد قبيلة لا لو قال بني تميم بني هاشم فالمقصود به - 00:07:30ضَ

العقب المقصود به القبيلة هكذا اصطلح الناس. اذا قال على بني تميم ها او قال بني هاشم فهذا اصطلح على ان المراد القبيلة فيدخل فيه ذكور واناثة اما اذا قال على بني فلان ويقصد به شخصا معينا هذا قال على بني زيد يقصد بزيد - 00:07:50ضَ

الرجل ليس القبيلة اما اذا قال على بني زيد القبيلة قوله باني تميم. فهنا نقول اذا قال آآ على بني فلان على شخص معين او جد معين هنا يقصد الذكور. اما اذا كان اسما لقبيلة فيقصد القبيلة عموما يشمل الذكور والاناث - 00:08:10ضَ

استدلوا بقول جواربا النجار. نحن جوارب من بني النجار. يا حبذا محمد من جاري فهنا قالوا جواري من بني النجار انتسبنا الى بني النجار بني النجار المقصود القبيلة ايه البيت المشهور بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. لمن هذا البيت؟ العجيب - 00:08:40ضَ

من هذا البيت ذكر الشيخ محمود العيني لما جمع شواهد اه الالفية قال هذا البيت استشهد به النحاة على على جواز تقديم الخبر واستشهد لانه قال وبناتنا بنوهن. ايه واستشهد به الفرضيون على دخول ابناء الابناء في الميراث - 00:09:10ضَ

ابناء ابناء يدخلون في الميراث. واستشهد به الفقهاء في الوصية في باب الوصية وان الانتساب واستشهد به الناس ان الانتساب يكون اباء لا للامهات. واستشهد به اهل المعاني يعني في البلاغة معاني والبيان على في التشبيه - 00:09:50ضَ

لانه فيه حذف اداة التشبيه بنون بنو ابناءنا يعني قال بنونا كبني ابنائنا اصلا قال بنون بنون ابنائنا يسمى المجاز المرسل الذي قال ولم ارى احدا انهم عزاؤه الى قائله. مجهول. بيت شعر معتمد. عند هذه الفنون. اصحاب هذه الفنون ولم - 00:10:20ضَ

اعرف قائله حتى ان البغدادي في خزانة الادب لما اورد شواهد النحو وهو كتاب عظيم يعني ينبغي ان يقتنيه قال هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحى - 00:10:50ضَ

يا خزانة الادب عبد القادر البغدادي اورد فيه شواهد النحو واورد فيه يعني اه كتاب جامع حتى فيه اخبار الشعراء واخبار قال ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة. للذكور خاصة دون الاناث - 00:11:10ضَ

هنا في الشرح ذكر ذكر لما في المسألة السابقة قال الا بقرينة وذكر منصور القرينة الشارع صاحب المنار السوري والتغلبي ايضا في شرحه. ذكروا من صور القرينة لو قال على - 00:11:40ضَ

ان لولد الذكر سهمين ولولد الانثى سهما قال هذه قرينة. على انه لما قال على عقب يقول التغلبي عفوا اللبدي في حاشيته تقول هذا ليس قرينة هذا تصريح هذا تصري صريح ليس قرينا بل هو تقييد صريح تقييد صريح - 00:12:10ضَ

في الشرح قال وان وقف على بناتي اختص بهن لما قال ومن وقف على بنيه فللذكور خاصة اذا وقف على بناته. للبنات خاصة. قال هذا لبناتي خلاص واضح اللفظ صريح ولا ولا يدخل فيه آآ الذكور ولا يدخل فيه الذكور - 00:12:40ضَ

قال ويكره هنا اي في الوقف. ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. هنا في الوقت قال يكره وماذا يقولون في العطية؟ يحرم. كما سيأتينا هنا قالوا يكره هنا ان يعني في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض بغير سبب يعني سبب شر - 00:13:10ضَ

دل الشرع على جوازه. اما اذا كان هناك سبب شرعي ككون احدهم اتقى او لاشتغاله بالعلم او نحو ذلك نبه عليها المصنف فهذا لا بأس اما بلا سبب يفضل فلانا لانه يحبه او لانه ابن زوجته الغالية - 00:13:40ضَ

او لسبب من الاسباب فهذا لا يكره. هذا يكره. واستدل بحديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بشير بن سعد الانصاري جاء الى النبي - 00:14:10ضَ

اراد ان يهب لابنه النعمان ابن بشير ارضا السلام تعال تعال. تعال يا ولدي. تعال خله يودي واحد. ود واحد قدام. حط واحد قدام ولدي لما اراد ان يأهب لابنه ارضا قالت امه لا ارضى حتى تشهد على ذلك - 00:14:30ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة وسعيد ابن بشير رجل صالح من الانصار. وببشير بن سعد الانصاري فلما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك نحلته ذلك؟ اكل ولدك نحلته ذلك؟ قال لا. قالت لا - 00:15:00ضَ

وتشهدني على جور. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاخذ من هذا الامام احمد على تحريم تفضيل الاولاد في العطايا وفرق بين العطايا والنفقة انتبهوا هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهبة وما يتبعها تحليل ذلك - 00:15:20ضَ

وان كان هو خلاف اقول الجمهور قالوا بعضهم بالكراهة وبعضهم بالاباحة. هنا اخذ من هذا كراهة لم يأخذوا منه التحريم. لانه ليس ليس آآ وقفا ليس عفوا آآ عطاء. تمليكا - 00:15:40ضَ

دون غيره انما هو وقف ويقصد به القربى يقصد به القربى على كلنا هل هذا الوقف من الوقف الجنف؟ الذي قال بعض العلماء بتحريم الوقف على او على بعض الاولاد دون بعض او على الذكور دون الاناث. هذا كما مر معنا ترون ان الحنابلة يقولون يجوز - 00:16:00ضَ

وهنا قالوا يجوز مع آآ الكراهة يكره مع الصحة يعني يصح مع الكراهة بينما الذي عليه الفتوى وهي المحررة شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله واصحابه من بعده ان هذا الوقف وقف جنف اذا كان - 00:16:30ضَ

على اولادي خاصة الذكور خاصة. او على اولادي دون بقية الورثة. او على البنين دون البنات او تفضيل بعضهم على بعض. هذا كله من الجنف يعني الميل والظلم. ثم قال المصنف والسنة ان لا يزاد ذكر - 00:16:50ضَ

كن على انثى يعني السنة في الوقف التساوي التساوي فلو جعل للذكر نصيب الانثيين يصح مع عدم موافقة السنة. ليس على السنة يقول في في الشرح واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث - 00:17:20ضَ

العطية يعني كما اننا نقول في العطية يعطى الذكر مثل حظ الانثيين وجوبا هنا يستحب ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. لانه وقف قصد به القربى ليس قصد به النفع الخاص. لذلك قالوا - 00:17:50ضَ

صح ولو ولم يقلوا يحرم ولم يقولوا يجب. على هذا اختار الموفق رحمه الله ابن قدامة وابن اخيه الشارح والبرهان ابن مفلح في مبدع اختاروا انه يستحب ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين حتى في الوقت. لان اقرب شيء يلحق به مثل هذه الامور - 00:18:10ضَ

الميراث قسمة الله في الميراث. فمثله قالوا كل ما فيه نوع تبرع له. نوع تبرع ومنفعة. فالميراث منفعة فكذلك الوقف هذا منفعة كالعطية وهذا والله يعني له حظ من النظر. له حظ من الامور مسألة اجتهادية ليست ليست نصية حتى نجزم بشيء منها. اجتهادية ولكن - 00:18:40ضَ

انه كل ما كان الشيء اقرب الى الى القواعد الشرعية كان اقرب الى الحق على هذا قول المصنف والسنة لا يزاد على ذكر على انثى كما هو المذهب الصواب انه - 00:19:10ضَ

الذكر على الانثى للذكر مثل حظ الانثيين على القاعدة مضاعفة. كالميراث والعطية ثم عاد المصنف الى المسألة الاولى وهي مسألة لا يكره ان يفظل بعض اولاده على بعض عنها منى فقال فان كان لبعضهم عيال. اي بعض اولاده او به حاجة. فقر ومسكنة - 00:19:30ضَ

او عاجز عن التكسب. لسبب من الاسباب زمانه او عما او غير ذلك. ها؟ فخصه بالوقف او خصه ووقفه وقف عليه دون غيره. او فظله قال لفلان ظعف ما لاخوته - 00:20:00ضَ

لهذا ايش؟ لانه له عيال ونفقته اكثر. او به حاجة فقير واولئك فيهم غناء او هو عاجز وهم قادرون على التكاسل. فخصه بالوقف او فظله عليهم فلا بأس بذلك قال او خص المشتغلين بالعلم. تشجيعا لهم. او خص ذا الدين والصلاح. تشجيعا له على - 00:20:20ضَ

ما هو فيه فلا بأس بذلك. لا بأس بذلك. لماذا؟ لان هذا الوقف ما المقصود من الوقف اصلا؟ الوقف تشريعه ما المقصود منه؟ القربة الى الله. لا اقصد اقصد اصل التشريع - 00:20:50ضَ

المقصود منها التقرب الى الله بالعمل. وقلنا بجوازه على الاولاد مع انه مر معنا انه مسألة الخلاف فهنا آآ جوازه واذا قصد مصالح شرعية فوافقت المقصود الشرعي هنا بعضهم متفرغ للعلم خصه بذلك او رجل صالح وينفعه هذا عن - 00:21:10ضَ

لا ينشغل بالدنيا او له ذرية. ويفتقر الى اخره. فاذا هو مقصود العاجز وذو العيادة وبه الحاجة اجتمع فيه الوصف وصف اه الفقر او الحاجة مع انه داخل في جواز او مشترك معهم في اصل يعني الايقاف عليه والتوقيف عليه - 00:21:40ضَ

ثم ذكر احد عنده سؤال قبل الفصل الثاني سم ما في مثلا طالب علم يوقف من اجل انه يحفزهم ابتداء بحشوش وش المشكلة؟ احنا الاصل جائز قالوا يجوز الوقف على الاولاد بحاجة او بغير حاجة - 00:22:10ضَ

نعم؟ كيف؟ على بناته لا هذي ستأتينا المسألة هذي. مسائل اذا انقطع مصرف الوقف كيف؟ ومر معنا ايضا مسألة ماضية. اذا قال على اولاده فانقطعوا فاين يكون؟ ماذا قلنا؟ المساكين منقطع الانتهاء - 00:22:40ضَ

هذي مرت معنا. نعم؟ قسم العلم. او بالدين. ثم ذهب الى اختصاص هو اذا وقف خلاص. هو لم يشترط الحين ليس له شرط يقول لفلان ما دام طالبا للعلم او كذا لطلبة العلم - 00:23:10ضَ

اولادي او للصالحين من اولادي مرت معنا اذا تغيرت الصفة ايه غير او الفقهاء فصار غير فقيه. قال لحفظة القرآن فنسي القرآن. خلاص الوصف الشرط اختل الشرط منه. احنا كان لاولاده ما قال بشر شرط الولادة وخص لما خصه لانه فقير خلص الوقف صار له - 00:23:30ضَ

صار له حتى لو اغتنى خلاص صار به لم يجعلوك شرط. يعني مثلا الزبير بن عوام قال لما وهو وقفا وقال والمردودة من من بناتي ها؟ لها السكنة ما لم تستغني بزوجها - 00:24:00ضَ

مفهومة انها اذا استغنت بزوجها ليس لها السكنى. لكن هذا الرجل ما خص ترى فرظ انه قال هذا لفلان لانه وطالب علم خلاص استقر له يعني خصه بعينه لم يخص الوصف لم يشترط الوصف انما خص العين خلاص - 00:24:20ضَ

حتى لو فقير وقتها حتى لانه عينه المعين غير الموصوف. قال ففصل والوقف عقد لازم الى اخره هذا الفصل في بيان لزوم العقد الوقف وما بماذا ينفسخ او ماذا ينتقض؟ الوقف عقد لازم. كعقود العقود التي - 00:24:40ضَ

سبيلها سبيل اللزوم ليست الجواز كالبيع والنكاح الى اخره. لكنه لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه لا يحتاج الى الى قبول مر معنا هذه لا يشترط فيه قبول الموقوف عليه - 00:25:10ضَ

ان كان معينا بل ولو رده لا لا يبطل لانه لزم ان العقود اللازمة لابد فيها من ايجاب وقبول. نعم. ايجاب وقبول. هذا يكفي فيه الايجاب يكفي فيه الايجاب. فعلى هذا حكمه انه لا - 00:25:30ضَ

ملتزم في الحال. سواء وقفه على سبيل الوصية مخرج الوصية. او عليكم السلام مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. وسواء حكم به حاكم او لا. لان الوقف لا يفتقر الى حكم الحاكم - 00:26:00ضَ

سبيل الوصية لو قال اذا انا مت فهذا هذا العقار وقف. فهنا يكون الى الان لم يكن وقفا فاذا مات صار وقفا على قاعدة اللي هو آآ منهم من الثلث. على كل - 00:26:20ضَ

هو عقد لازم بمجرد القول الدال عليه التي مرت معنا ستة الفاظ ثلاثة صريح وثلاثة كناية كناية. قال لا يفسخ باقالة ولا غيرها. يعني لو قال اني وقفت هذا على زيد فقال لزيد اقلني قال اقلتك. لا ينفسخ انه انعقد انه شيء خرج - 00:26:40ضَ

الا ينفسخ ولا غيرها. ولا باي نوع من انواع الفسوخ لماذا؟ قال لانه عقد يقتضي التأبيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ثم قال - 00:27:10ضَ

المصنف ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. لان كل هذا تعطيل له. ونقظ للعقد. فاذا وهبه نقله من وقفه على شخص الى الى غيره. والهبة تمليك للموهوب له ان يتصرف فيه كيف شاء. ببيع او اتلاف او غيره. ولا يرهن لان الرهن - 00:27:40ضَ

قد يباع في رهنه لان الرهن لماذا الرهن الرهن توثقه دين بعين. هم. يمكن استيفائه منها. هذا ما يمكن استيفاءه منه. لذلك رهنه كعدمه. كعدم الرهن. واذا وعرضه للاستيفاء منه والاستيفاء منه ببيعه. ولا يورث. ولا يورث نفسه - 00:28:10ضَ

فيتحول حول الارث. الا اذا قال على فلان ثم على عقبه من بعده. فهنا ينتقل موقوف عليهم. لا كلهم مطلقا. ايه. ولا يباع في حرم بيعه. واذا بيع لا يصح - 00:28:40ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع قال حبسها وسبل ثمرتها لا اصلها ولا يوهب ولا ولا يورث او قال لا توهب ولا تورث. كما في الصحيحين. لكن هل - 00:29:00ضَ

قلبها يبادل يناقل بها لمصلحة دون تعطل قالوا ولا يناقل بها. ولا يناقل بها. المبادلة يعني ولا ولو بخير منه. لانها بيع في هذه الحالة. والاصل انه لا يباع. الا اذا - 00:29:20ضَ

تعطل وسيأتينا هذا. بقول المصنف الا ان تتعطل منافعه. كلام الان دام بقي شيء من منافعه قائم لا يباع ولا يوهب ولا يناقل لا يبادر بغيره الا تتعطل منافعه لان المنافع المقصودة من الوقف. قلة من اين تعطلت منافع المقصودة منه؟ قال بخراب او غيره - 00:29:50ضَ

بحيث الغلة لا تثمر. فلا يرد شيئا. او يرد شيئا لا يعد نفعا صار في محله اجرتها ضعيفة جدا لا ترد نفعا على الفقراء. مثلا ولم يوجد ما يعمر به يعني من نفس الوقف. لا يوجد من الوقف ما يعمر به. من المردودية - 00:30:20ضَ

من تعطل ولا يوجد ما يعمر به. فاما اذا وجد ما يعمر به. او ان هناك اوقاف على هالواقف على هذه الاوقاف. قال يعمر من من كذا ومن كذا. ففي هذه الحالة يكون اه - 00:30:50ضَ

مآله الى التعمير. كلام اذا لم تعطل ولا يمكن تعميره. ولو لم يوجد ما يعمر به ففي هذه الحالة قال المصنف فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. في في نفسه به - 00:31:10ضَ

في مثله يشترى مثلا ارظ مثله او في بعظ مثله اذا ما تمكن شيء كامل في جزء مثله ما ينقل الى غيره ما ينقل الى غيره. قال نص عليه احمد - 00:31:30ضَ

قال اذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. فيها خشاب استغنى عنها ووجودها زائد ولا فائدة فيه. فهل تباع لا يحتاج اليها المسجد؟ نعم تباع وتصرف - 00:31:50ضَ

تباع وتصرف عليه. فعلى هذا اذا تعطل الوقف يشترى بثمنه يرحمك الله ويمكن بيعه يعطل اذا تعطل مثلا مسجد في بلاد كل من حوله صار من حولها كلهم كفار. فصار لا يصلى فيه - 00:32:10ضَ

اغلق مات المسلمون اللي فيه او انتقلوا المهم صار لكنه في ملك المسلمين. ما يوجد هذا يوجد الان هذا يوجد. وحصل في زمن الصحابة ليس كفارا تعطل. المساجد تعطلت فنقلت - 00:32:40ضَ

لكن كلام هذا المثال لو كان والمسجد هذا يمكن ان يباع على آآ على احد من الناس من الكفار او من غيرهم كارظ او كبناء فقال هنا يجوز لانه تعطل ويشتر - 00:33:00ضَ

وبثمنه مسجد اخر او يبنى بها منه مسجد او او في بعض مثله في بعض مثله ويمكن ان يدخل في مسجد. يكون مع غيره ليكون في مسجد المجموع في مسجد - 00:33:20ضَ

هل يجوز ان يشترى بها او يبادل بوقف اخر نوع اخر. مثل هذا مسجد فقال دار ايتام. او العكس. دار ايتام تعطلت. فقال نحولها الى الى مسجد ينتفع منها الناس. هل يجوز؟ لا. قالوا لا يجوز. شروط الشارع؟ لانه قال ماذا - 00:33:40ضَ

يقول المصنف يصرف ثمنه في مثله. يصرف ثمنه في مثله. في حاشية اللبن ذكر وكلاما جميلا قال ظاهره كلامه للمصنف انه لا يجوز ان يشتري بثمنها ارضا او بستانا ونحو ذلك. ولا صرف الثمن في عمارة وقف اخر - 00:34:10ضَ

لعمارة وقف اخر ولو اتحد الوقف او الجهة يعني في مسجد ها؟ لا لا يعني اتحد الوقف او الجهة. الوقف في المسجد. المسجد المسجد. ادخل في مسجد. في عمارة مسجد اخر. او في جهة. نفس الجهة - 00:34:40ضَ

على ايتام مثلا. وقف على ايتام اخر. يدخله فيه. يقول وافتى الشيخ عبادة من الحنابلة وهذا ايضا الكلام نقله صاحب شرح الاقناع وشرح المنتهى عن الشيخ عبادة بن الحنابل قال - 00:35:10ضَ

الشيخ عبادة بجواز عمارة وقف من ريع وقف اخر على جهته. اذا كان على جهة واحدة الايتام هذا الوقف على ريعه على المساجد او على كذا او على مسجدي وقف ارضا مزرعة لعمارة هذا المسجد. فهناك مسجد اخر احتاج فيؤخذ من هذا - 00:35:30ضَ

هذه المزرعة او من ريعها لذلك المسجد وكان وقفه على جهة واحدة على مسجد واحد او على دار واحدة للايتام او مدرسة للطلاب وذكرها هذه الفتوى بالرجب في طبقات الحنابلة في الذئب - 00:36:00ضَ

المنقح المرداوي في تنقيح وفي الانصاف. وقال وعليه العمل. يعني عمل القضاء القضاة والناس اذا قالوا وعليه العمل يعني القضاء جرى عليه اقرار العلماء ليس عمل العوام عمل العوام ليس - 00:36:20ضَ

قال وعليه العمل. وقال في الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه يقصد عمل الناس ما يجرونه باقرار القضاة والعلماء. قال لكن شيخنا يعني ابن قدس قال في حواشي الفروع ان كلامه في الفروع اظهر. فالفروع مثل ما هنا. قال ولا - 00:36:40ضَ

لم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله. او بعض مثله. يعني لا يكون على وقف اخر فعلى هذا قوله في مثله او بعض مثله يعني مسجد جامع - 00:37:10ضَ

كبير مساحة كبيرة. فلما تعطل وباعوه يصلح ان يكون في جامع كبير. هذا هذا في مثله او في بعض مثله في جامع صغير. اذا ما تمكن. وهكذا يعني ليس بالضرورة ان يكون في - 00:37:30ضَ

المثلية الكاملة. قال الامام احمد يحول المسجد خوفا من اللصوص واذا كان موظعه قذرا اذا كان المسجد وضع في مكان وتعطل صار اللصوص حوله واصبح الناس لا يذهبون اليه. قطاع الطرق يمنعونهم. ففي هذه الحالة يحول. لانه ايش - 00:37:50ضَ

تعطل او كان موظعه قذرا صارت النجاسات فيه يسري من تحته ماء النجس فالصلاة لا يمكن ان تصلى فيه هذه الحالة يحول يحول المسجد وهل يصح اه ان يبيع بعظ الوقف لاصلاح باقيه؟ يصح - 00:38:20ضَ

اخشى بعضه من الاخشاب امرها واضح انها جزء هذي اشياء من المصالح من المنافع لكن بعض الوقت دار كبيرة موقوفة متعطل. وترميمها واعادتها تحتاج الى بيع. فقال نبيع جزء منها لنصلح الباقي. هذا يكون يجوز ويصح. لانه لم يخرج عن - 00:38:50ضَ

اه في الانصاف حرر المسألة وضبطها ضبطا جيدا. وذكر قضية المناقلة ايضا. وقضية متى يجوز بيع الوقف وملائكة لا يجوز. قال اعلم ان الوقف لا يخلو اما ان تتعطل منافعه او لا - 00:39:20ضَ

لا يخلو من حالتين يعني. اما ان تتعطل منافع تعطلا كاملا. او لا تتعطل. يعني يبقى فيه منفعة. ولو قليلة قال فان لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه لا تقول لي والله المصلحة والاصلح كذا. ما دام ان المنفعة موجودة ولو قليلة. دار كبيرة - 00:39:50ضَ

اصلح لي سكنى مئة آآ مسكين لكن تعطلت كثير من الافعال وصارت تصلح لعشر مساكين فهنا هل تعطلت منافعه كلها؟ فعلى هذا لا يجوز بيعه. اما اذا تعطلت منافعه جاز ابيعه. قال فان لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه. مفهومه اذا تعطلت جاز بيعه - 00:40:20ضَ

المناقلة به مطلقا. واضح؟ تقول اصلح واحسن. لا نص عليه احمد في رواية علي بن سعيد قال رحمه الله لا يستبدل به او ولا يستبدل به ولا يبيعه الا ان يكون بحال لا ينتفع به. قلت - 00:40:50ضَ

تعطل لا ينتفع به. ونقل ابو طالب عنه قال لا يغير عن حاله ولا يباع الا ان لا ينتفع منه بشيء. وعليه الاصحاب يقول. واضح؟ من مذهب نعم؟ من القاعة؟ من يعلم ان الوقت؟ صاحب الانصاف الشيخ المرداوي في الانصاف؟ الشيخ ابو ابو الحسن علاء الدين المرداوي - 00:41:20ضَ

ثم قال وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة المذهب يقولون لا لابد للتعطل. الشيخ يقول لا المصلحة الاعظم يجوز. لان المقصود ايش؟ ان من نافع والمصالح في الاوقاف والوقف وهذا لو ان صاحب الوقف الذي وقفه له - 00:41:50ضَ

تصرف في لهو تصرف شرعا لا ابدى له لكن ليس له تصرف خرج من يده ويتمنى صاحبه ان ان يكون على الاصلح. فالشيخ ذهب الى هذا وقال هو قياس الهدي. هدي - 00:42:20ضَ

لوجد افضل منها استبدالها بافضل منها يجوز لانه قالوا هكذا في المذهب بافضل منها وذكره وجها في المناقلة. قضية المناقلة التي مرت معنا انها لا لا تصح لا يجوز مناقضة في الاوقاف مع التعطل. هنا يكون مناقلة مع المصلحة. يقول ذكره - 00:42:40ضَ

فيها واومى اليه الامام احمد رحمه الله ونقل صالح عنه صالح ابن الامام احمد الامام احمد معروف بابي عبد الله. وابنه الاكبر صالح. والثاني عبدالله. لكنه اشتهر بابي وقال نقل صالح عنه يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردة. يعني الامام احمد - 00:43:10ضَ

اصل ورواية. الاصل وهو الهدي والاضاحي. والرواية في المسجد لمصلحة الناس. مثلا اذا كان فيه لصوص حوله نظر الى المصلحة. فهنا مبهمة الكلمة لمصلحة الناس. هل هي المقصود بها الاصلح ولا المقصود بها التعطل هو - 00:43:40ضَ

ولذلك يقول الامام ابن تيمية انه اه يجوز للمصلحة وتجوز المناقلة فيه للمصلحة. يقول وهو من المفردات وهو من المفردات يعني التجويد ذلك للمصلحة. واختاره صاحب الفائق. صاحب الفائق هو ابن قاضي - 00:44:10ضَ

جبل من ذرية الشارع. رحمه الله. وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلم حنبلي القاضي يكون احيانا له نواب تنيب من يقضي عنه اذا مرض او سافر يرى احد الفقهاء ينهبه تنفذ قضاياه - 00:44:40ضَ

اما يقضي بدون انابة ولا مرسوم تعميد من السلطان او انابة من القاضي لا يصح. فاذا انابهوا يقول وحكم به نائبا لما كان نائبا فعارضه القاضي جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار. عارض قاضي جمال الدين - 00:45:10ضَ

اه قاضي ابن قاضي الجبل. صاحب الفائق وقال حكمه باطل على قواعد المذهب. يعني يقول لم لم يقضي على مذهب. المذهب يقول لا يصح المناقضة وهذا جوز المناقضة للمصلحة. وصنف بذلك - 00:45:40ضَ

مصنفا رد فيه على على الحاكم يعني على انقاظ الجبل وسماه الواضح الجري في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي ووافقه صاحب الفروع على ذلك. صاحب الفروع من هو؟ الشيخ ابن مفلح - 00:46:00ضَ

شمس الدين ابن مفلح. لما عرضت القضية عليه قال نعم. وافق القاضي المرداوي جمال الدين. غير المرداوي صاحب الانصاف. قال المذهب انه لا لا يصح رد صاحب الجبل صنفه يقول وصنف صاحب الفائق مصنفا - 00:46:20ضَ

في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقنة بالاوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف. واجاد فيه ووافقه على جوازها برهان الدين ابن القيم. ابراهيم ولد الشيخ ابن القيم. من فقهاء الحنابلة - 00:46:40ضَ

مو ابن القيم نفسه شمس الدين لا ابنه برهان الدين. اسمه ابراهيم والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامي وصنف فيه مصنفا يعني بشيخ السلمية سماه رفع المثاقلة في منع المناقلة - 00:47:00ضَ

ووافقه ايضا جماعة في عصره وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك ويقول واطلق ابن رجب في القواعد القاعدة الثالثة والاربعين بعد المئة في جواز ابدال الوقف مع عمارته روايتين - 00:47:20ضَ

جعلها من روايات عين الامام احمد. فاذا هي عن الامام احمد روايتان في جواز المناقلة للمصلحة. لكن مشهور من المذهب ان المناقرة لا تصح. وهو الذي عليها اكثر الاصحاب. والرواية الثانية نصرها شيخ الاسلام ابن تيمية واصحابه - 00:47:40ضَ

يعني من قاضي الجبل وبرهان الدين ابن القيم. وغيرهم. كم بقي من الوقت نصنف ماذا قال؟ قال ولو فيباع الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمن يباع هل هو على سبيل الاباحة ام على سبيل الوجوب - 00:48:00ضَ

وجوب لانه تعطل. نعم. هذا ولذلك قال الشارح وقوله اي وجوبا. كما ال اليه في الفروع. ونقل معناه القاضي واصحابه. والموفق والشيخ تقي الدين في المغني قال رحمه الله واذا لم تتعطل ما - 00:48:30ضَ

نافع الوقف بالكلية. لاحظ عبارة بالكلية. لكن قلت وكان غيره انفع منه اكثر ردا على اهل الوقف هل يجوز آآ بيعه ام لا يجوز؟ يقول لم يجز بيعه لان الاصل تحريم البيع وانما ابيح للظرورة صيانة لمقصود الوقف - 00:49:00ضَ

يقول اذا اذا لم يتعطر الاصل هو هل يجوز بيع الوقف في الاصل؟ لا يجوز لا يباع ولا يهب فان قلنا يجوز بيعه مع بقائه وحياته. اذا قمنا بجواز بيع الوقت. لكن مع التعطل هو - 00:49:30ضَ

كالمعدوم صار. فاذا يباح للظرورة صيانة لمقصود الوقف اصلا. وهو نفع المساكين ونفع فهنا آآ يدفع الظرر بما هو اخف منه. دار الظرر الاعظم بما هو اخف منه ثم قال المصنف وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. يعني بمجرد ما يشتري بدل ما ابيع من - 00:49:50ضَ

صار البدل وقفا بمجرد الشراء لا يحتاج الى حكم ولا صيغة. واضح؟ نعم. اشترط اخذ الثمن لما باع الوقف واخذ الثمن واشترى به عمارة اخرى صارت بمجرد الشراء وقفا لا تحتاج الى الى ايش؟ الى حكم حاكم ولا الى صيغة. لا يقول هذا وقف. نعم - 00:50:20ضَ

هذا على المذهب. وذهب بعض العلماء الى انه لابد من حكم حاكم او صيغة. ولذلك قال مصنف والاحتياء الشارع والاحتياط وقفه لئلا ينقض ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد - 00:50:50ضَ

الشراء لو جاء حاكم ووجد ارضا او دارا فنظر فيها واذا بها ليس فيها وقف. قالوا هذه وقف انما اشتريناها بثمن وقف اخر. قال هل وقفتموها صرحتم؟ قالوا لا. قال هل قظى بها حاكم؟ قالوا لا. قال اذا هي ليست وقفا. فينقظها. يعني على من يرى القول الثاني - 00:51:10ضَ

فلذلك المصنف يقول هي وقف لكن الاحوط ان يقفها. مثل الاضحية الاضحية اذا باعها واشترى بثمنها اضحية تعينت بمجرد الشراء لا تحتاج الى ان يقول هذه اضحية. يتلفظ هو هذا المقصود ليس بمجرد النية لان لابد من صيغة في اصل الوقف لابد من صيغة - 00:51:40ضَ

او اه عمل يدل على فعل يدل على الوقف. فهنا لم ليس هناك عمل يدل على الوقف ولا اه صيغة مجرد انه اشترى بالثمن لكن الصحيح من المذهب كما قال المصنف بمجرد شراء - 00:52:20ضَ

قائل بدر يصير وقفا. يعني يصير البدل وقفا. طيب قال وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله. يعني يجوز استبدال توسعته. قال في المغني ولم تمكن توسعته في موضعه. يعني اذا كان - 00:52:40ضَ

يمكن توسعته في مكانه لا يجوز استبداله. مسجد ضاق. اما اذا كان لا يمكن توسيعته في مكانه وضاق باهله هل يجوز ان ننقله الى مكان اخر اوسع؟ هذا كان يجوز لانه بحكم التعطل. لانه في حكم التعطل - 00:53:10ضَ

او خربت محلته. يعني الحارة التي هو فيها الناحية خربت فاصبح لا يوجد فيه من يصلي فيه خربت حكما او حقيقة حكما مثل ايش؟ لو كان سكانها كلهم كفار لا يصلون كفار او كل - 00:53:30ضَ

هم هجروا المسجد لا يصلون. فهنا تعطل خربت محلته. او استقذر محله. تقدم ما قال الامام احمد هم؟ المهم يخشون اللصوص. قال القاضي ابو يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. يعني ايش؟ اذا يخشى اللصوص اللي تقدم قول الامام احمد - 00:53:50ضَ

حولوا المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موظوع موظعه قذرا قال القاظي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع فيباع هذا ويشترى به آآ يشترى به مسجد اخر او يبنى به مسجد اخر - 00:54:20ضَ

ويجوز نقله ويجوز نقل آآ نقل الته. يعني مثل اجهزة المسجد فرش المسجد هذه الاته وحجارته اذا نقظ وبقيت حجارته التي ينتفع بها يمكن طابوقه الذي ينتفع به الطوب هذا - 00:54:40ضَ

يمكن تنتفع به ينقل يقول ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها و ذلك اولى من بيعه هذا اذا تعطل. لمسجد اخر احتاج اليها فعلى هذا اولى من بيعها يقول لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي - 00:55:00ضَ

في الكوفة نقب يعني سرق. كتب اليه ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد انه لا يزال في المسجد مصلى. رواه الطبراني هذا في الجمع الكبير في المعجم الكبير. هذا قال انقل المسجد عند بيت - 00:55:30ضَ

واجعله في قبلته بحيث لا يزال الناس يصلون في المسجد فلا يستطيع احد ان يسرق. فهنا نقل المسجد لمصلح واحتج الامام احمد بان ابن مسعود حول مسجد اذا الجامع من التمارين اي بالكوفة. فلعل هذا هي قصة سعد ابن ابي وقاص لانها كلها تقول التمارين - 00:55:50ضَ

فيكون حوله للحاجة. اما لان الناس تعطل هناك فيكون للحاجة نقب آآ فتحوا سرق النقض يقول في الشرع كان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع كان كالاجماع الى اخره كان اذن المؤذن - 00:56:20ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:56:50ضَ