الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:00:00ضَ

ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا بدأنا في الدرس الماضي في باب الهبة وذكرنا تعريفها هذا ما قاله المؤلف انها التبرع بالمال في حال الحياة. والمقصود بالمال المال - 00:00:20ضَ

المعلوم او المجهول الذي تعذره علم ها المال المعلوم المقدوري الموجود والمقدور على تسليمه او المجهود الذي تعذر علمه اما المجهول الذي لا لم يتعذر علمه يعني بامكان معرفته فلا تصح هبته - 00:00:44ضَ

على المذهب وقال عبد من عبيدي تصحبته لا الحين انتهينا من الوقت. ايه بس اه انتهى الوقت ما يوهب واهبل ما يملك تمليكا كالهبة يملك تمليك باختصاص اما ايه بلا يملكها ويبيعها ويستنفقها - 00:01:10ضَ

والقول الثاني الذي ذكره صاحب الكافي صحبت المجهول سحبت المجهول والكلب والنجاسة لكن في زاد ذكر انه الكلب الذي يجوز اقتناؤه كذلك وتعرفون الذي يجوز اقتناءه هو كلب الصيد والحرث - 00:01:48ضَ

انحراج يعني الحرثة والماشية والحراسة وهبة المجهول تصح في المذهب لا تصح. والقول الثاني تصح يعني اختار جمع من المحققين منهم في هذا العصر الشيخ ابن عثيمين يقول صحبت المجهول لانه الواهب - 00:02:33ضَ

الموهوب له اما غانم واما سالم لا يظلم شيئا اما غانم واما سالم ليس كالبيع الذي اذا باع اذا اشترى مجهولا يكون اما غانما واما غارما لا البيع يكون المشتري يكون اما غانما واما غارما - 00:03:00ضَ

الهبة اما غانم واما سالم فقال من هذا القبيل طيب ثم قال المصنف رحمه الله وهي مستحبة يعني الهبة يعني اذا قصد بها وجه الله عز وجل اوقصت بها المسلم - 00:03:20ضَ

لان كل نفع متعد يؤجر عليه الانسان اذا قصد به وجه الله عز وجل او قصد بها النفع قال حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها اجر او صدقة - 00:03:44ضَ

ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير او عافية الا كان له فيها اجر تبسمك في وجه اخيك صدقة لانك تدخل السرور الى نفسه فاذا قصد به وجه الله - 00:04:03ضَ

هي قربة واذا قصد بها النفع لا يكون في قصده المباهاة والرياء فانها اذا كان قصد فيها النفع بلا مباهاة ولا رياء فانها يؤجر عليها ايه النفقة. لكن يضعها في فمها. ايه. توكلها بيدك - 00:04:19ضَ

هل هذي من من اكثر من نفقات فيها الا؟ فما زاد ابدا هذي هبة ما زاد هبة او يعني او هدية واذا قصده كانت فقيرة قصد الصدقة المهم اذا كان - 00:04:50ضَ

قصد بها وجه الله عز وجل او قصد بها صلة الرحم او قصد بها نفع من ينتفع وهكذا او قصد بها التودد لاخيه المسلم هذا التودد مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا - 00:05:07ضَ

تحابوا هذا اه حديث حسن اخرجه البخاري في الادب المفرد والبيهقي في السنن وغيرهم هو ارشاد الى امر مطلوب وهو التحاب كما قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. فهنا الهدية - 00:05:23ضَ

تونس المحبة وتزيل وحر الصدر كان الصدور فيها شيء الهدايا تزيلها قال في شارحه وهي افضل من الوصية هي افضل من الوصية. بدليل انها لا تشترط فيها ان تكون من الثلث - 00:05:58ضَ

الوصية لا تزيد على الثلث. ولماذا هي اقصد؟ لانها معجلة. والوصية مؤجلة مع الموت والهبة تخرج من ملك الانسان بعقدها انعقادها مع مع القبض والوصيلة تخرج من ملكه والهبة اذا انعقدت - 00:06:23ضَ

ليس له الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها ما لم يموت يبطلها ينقضها لانها لا تكون لا لا اه تلزم الا فهي افضل واستدل بحديث ابي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:54ضَ

اي الصدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه مسلم واضح يعني الهبة ليه بقى - 00:07:21ضَ

في الحياة وانت صحيح شحيح يعني الشحيح اه المال غالي عندك. ليس بخيلا بمعنى البخل وانما المقصود ايش غلاءك مال عند الانسان واحتياجه اليه وصحيح في كمال صحتك محتاج الى المال - 00:07:43ضَ

استنفقوا لكن يقول تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا هو الانسان. قل ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم يعني عند الموت والوصية هذا سبيلها سبيلها بعد الموت بعد الموت او الانسان - 00:08:05ضَ

من الدنيا شيئا واضح؟ فاذا هي افضل لانه سئل اي الصدقة افضل؟ فبين ذلك والهدية من السبيل الاول وانت صحيح شهيد تعمل الغنى وتخشى. والوصية من الثاني التي بعد الموت - 00:08:20ضَ

هذا من حيث استحبابها في شرح التغلبي قال يستحب اذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم. لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره يعني اذا كانت مباهاة عليكم السلام مباهاة ورياء وسمعة فهي مكروهة - 00:08:37ضَ

ماذا ما قال محرم؟ الرياء مكروهة ومباحة ومحرم. محرم الريحة النبي قال انه شرك ها فكيف يكون مكروها وهو شرك الظاهر والله اعلم انهم قالوا انها تكره لانها من قبيل العادات. لا من قبيل العبادات - 00:09:20ضَ

واضح اما اذا كان من قبيل العبادات فالرياء فيها شرك. العبادة لا تكون الا لله من يصلي رياء شرك يصلي رياء من اصل الصلاة شرك اكبر. يزين الصلاة يصليها لله ويزينها للناس - 00:09:47ضَ

شركة اصغر لكن وهكذا بقية العبادات اما العادات التمدح بها والمباهاة فيها بها مكروه ليس بمحرم واضح هذا هو الفرق بين انهم قالوا تكره فعلى هذا سواء ذكر حتى في غير هذا الموضع ذكروه ليس فقط شرح التغلبي - 00:10:11ضَ

ذكر الله في غيره انها تكره معافية لانها كونه يائي يعطي ويهدي وكذا هذا يحصل كثير بعض الناس يهدي الشعراء ويهدي كذا ليمدحوه هذا هو الذي قالوا عنه او يباهي لاجل يقال فلان كريم هم؟ ايه - 00:10:40ضَ

كما قال المصنف منعقدة بكل قول او فعل يدل يدل عليها هذا انعقاد هذا الانعقاد واللزوم بالقفز النجوم يكون بالقبض. هنا الانعقاد معنا في الوقف انه يلزم بمجرد العقد بقول او فعل يدل عليه يلزم لا يحتاج الى - 00:11:05ضَ

ولا يحتاج الى قبول من الموقوف عليه لكن الهبة لا تنعقد بالايجاب والقبول الفعلية القولية والصيغة الفعلية هذا انعقاد اللزوم بالقبض. واضح يعني لا تلزم على الانسان يقول انك لا يجوز لك الرجوع بها الا اذا قبضها الموهوب اليه - 00:11:44ضَ

هذا في المذهب وقول الجمهور. خلافا للمالكية فيما حكى عنهم عندما يقولون فيها القبول ياكي فيها القبولة يشترط لها القبض الاكل المشهور ها؟ وهبها قولا قالوا ما لم تكن في يد المتهم - 00:12:20ضَ

باينة مثلي الشخص عندك عطيته سيارتك عارية ثم قلت هي لك يا فلان. فهنا هي في يده انعقدت ولزمت او عليه دين فابرأه قال ابرأتك وهبتك الدين الذي عليك المال الذي عليك - 00:12:42ضَ

وهنا انعقد ولزم وتبقى قضية هل يشترط له القبول؟ الابراء؟ قالوا الابراء لا يشترط له القبول. الابراء لا يشترط له القبول اما الهدية التي ليس ابراء او اعطاء لا يشترط له القبول - 00:13:09ضَ

واحد يطلب واحد دين وقال له انا مسامحك سامحتك. قال لا والله غير تاخذه ويعطيه اياه غصب يرجعهن والفقهاء مجرد ما قال له سامحتك ها برئت الذمة ولو لم يقبل - 00:13:30ضَ

فاذا ردها له لا يعتبر لا يعتبر هبة. الارجاع يعتبر هبة من من المدين نغلق نسينا قال منعقد بكل قول يعني بقول يدل على الهبة كأن يقول وهبتك او اهديتك او اعطيتك - 00:13:57ضَ

ونحوها او نحلتك الا ما لا آآ ما كان يقصد به البيع اللي عبر بلفظ الهبة وقصد البيع فهذا لا. لان العبرة بالمقاصد هذا يدل عليها هذا المقصود. المقصود يدل على الهبة التي لا يقصد منها - 00:14:26ضَ

الثواب الدنيوي يقصد منها النفع هذا اما اذا قصد المردود والثواب الدنيوي فانها بيع قال او فعل يدل عليها او بفعل او بكل فعل يدل عليها ولا تلزم كما قلنا الا - 00:14:49ضَ

بالقبض باذن الواحد قبض بين الوهب قال له وهبتك سيارتي قال قبلت انعقد انعقدت الهيبة صح لابد ان يقبضه لكن قالوا ايضا لا بد ان يكون باذن الله يمكن انه يتحسف يغير رأيه - 00:15:16ضَ

واخذ المفتاح وشغلها ومشى بها الموهوبة له. اه يخشى ان الواحد يرجع يغير رأيه فقبضها بغير اذن الواحد وكان هذي انا عطاني اياها وخلاص فالواحد غير رأيه ابعطيك سيارة ثانية - 00:15:45ضَ

كلا انا اخذتها انت قلتي واخذت انا قبضتها. والفقهاء يقولون بالقبض وانا قبضته تحاكموا الينا ايش نقول لهم لابد من من القبض باذن الواحد يعني قال له خذها استلمها ما تلزم الا بالقبض باذن - 00:16:10ضَ

الا من كانت في يده وقال وهبتك السيارة التي معك. فدل ذلك على انه اه قصد واضح قال وهبتك اعطيتك لابد من اعمرتك ها؟ لابد من القول لابد من القول. هذا هذا الانعقاد بكل قول دلالة. اللزوم - 00:16:33ضَ

يعني مثلا قال له وهبتك هذه السيارة ثم هذه السيارة اخذها الولد الواهب قبل ان يقبضها الموهوب اليه. اخذها واتلفها صدم به اوى شخص اخر فجاء الموهوب اليه. جاء الموهوب اليه وقال سيارتي اين هي - 00:17:06ضَ

ها سيارتك راحت. قال لهم مو بكيفكم يعني افترضوا انه لئيم ويشتكي عليهم وراح يشتكي عند القاضي فهنا هل تلزم هل يطالبه بحقه؟ قال انعقد العقد وقلت لموهوبة وانا قلت قبلت نوهبتك وانا قلت قبلت - 00:17:33ضَ

نقول نعم العقد تم لكن لزوم العقد بالقبض باذن الله لم لم تقبضها لكن لو قبضها واستعارها الابن واتلفها هنا تبغى قضية انه يعني اتلف مال الموهوب اليه. والقبر لا يتم الاذن الواحد. والقبض لا يتم الا باذن الواحد - 00:17:58ضَ

هذا هو واضح هذا يعني ممكن اذا اردتم انكم تحشون على كلمة منعقدة بكل قول او قول بكل قول او فعل يدل عليها تقولون ايش؟ مع القبظ باذن الواحد او ولا يلزم لا قل ولا يلزم - 00:18:23ضَ

ولا تلزم الا بالقبض باذن الواحد هنا تنعقد لكن لا تلزم ساضرب لكم مثالا اخر وهب هناك هذه الناقة لك قال قبلت معي احمد قال وهبتك هذه الناقة. قال قبلت - 00:18:43ضَ

انعقدت العقد ينعقد في مقابل وخلاص انعقدت هذه الناقة شوفوا ايه قال هذه الناقة انعقدت وقبل انعقدت. طيب. وبقيت عند قال خلها عندك ما جاه ولا قبضه عند الواحد وولدت - 00:19:09ضَ

فلما ولدت وكذا جاء ولدها جاء ياخذها ياخذها مع الولد ام من دون الولد من دون الولد. مع الولد يقول مع الولد. وان تقول من دون الولد. لماذا من دون الولد؟ قبله. هو قال قبلك. ليش مع الولد - 00:19:31ضَ

لوحدك كمل الاصل جزء منا جزء منفصل جزء منفصل منفصل وليس المتصل ان ماء المنفصل غير المتصل وانت ليش تقول لا يا ها لا لا انا لانه قال يفرق بين - 00:19:49ضَ

وانت هو كامل لمدة كاملة. قل لم يلزم العقد. لم يلزم عبر بالتعبير الفقيه. طيب. ايه. لم يلزم العقد طيب لما اخذها الان صارت ملكية الولد هذا منفصل عنه لكن لو نمت نماء متصلا سمنت - 00:20:14ضَ

ها اه صار عليها وبر فاراد ان يجزه صاحبها ننقل هذا متصل الان ها لكن لو جز الوبر الذي عليها نتفه فجاءه بعد ما قال عطني وبر ناقتي يقول لا - 00:20:40ضَ

هذا الان منفصل على كل هذا المقصود. المقصود انه يترتب على هذا الكلام احكام. اللزوم يترتب عليه احكام فلذلك يقولون تنعقد بالايجاب والقبول او بكل ما دل عليه من قول او فعل ولكن لا تلزم الا - 00:20:58ضَ

القبض باذن الواحد ما تلزم وما يترتب على هذا اللزوم هذا المقصود. لو ارتفع سعرها كان سعرها الناقة هذي بالف ريال وقال هذي عطيناك اياها يا فلان. قال قبلت. بعد مدة صار سعرها مليون ريال - 00:21:19ضَ

وصار عليها النقاش. ماذا تقول؟ واذا جاءوك يتقاضون عندك. ايش تقولون تقول اذا كان قبضتها فهي ملكك واذا ما قبضتها لا زالت العقد نعم تم لكن اللزوم لم لم يتم - 00:21:42ضَ

لابد ان نقبلها باذن الواحد يعني لو سرقها يوم سمع انها تبي يرتفع سعره راح وسرقها قال حلالي واخذته لا ايظا لم طبعا الا ما ذكرنا لكم انها اذا كانت في يده من الاصل عنده وقال وهبتها لك لا خلاص لان هذي صارت انتقلت طيب ما الدليل على - 00:22:08ضَ

انها اه بكل فعل تصح بكل تنعقد بكل فعل يدل عليها يقول شارحه لانه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته باخذها وتفريقها وكان اصحابه اصحابه يفعلون ذلك - 00:22:30ضَ

ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول. يعني ما نقل عنهم ان يقول وهبتك الثاني يقول قبلت لا يقول خذ وامشي فيعطيه دل هذا على انها تنعقد بالايجاب وهذا كثير من فعله صلى الله عليه وسلم. لك ما بين هذا الوادي - 00:22:49ضَ

او في هذا الوادي فيذهب ويأخذ ما يقول وهبتك. فيقول قبلت ولم ينقل عنه ايجاب ولا قبول. ولو كان شرطا يعني لفظ الايجاب والقبول لفظ الايجاب والقبول الذي هو وهبتك - 00:23:06ضَ

والقبول يقول قبلت ها قال لو ولو لو كان شرطا لنقل عنهم نقل متواتر او مشهورا ولان دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الايجاب والقبول هذا واضح ثم قال وشروطها ثمانية - 00:23:25ضَ

يعني شروط الهبة التي تصح بها تصح بها الهبة وينعقد بها العقد كونها من جائزة تصرف هذا الاول يعني ان تكون الهبة من جائز التصرف من هو جايز التصرف؟ الحر المكلف - 00:23:43ضَ

الرشيد كما قال شارح الحر ها يخرج العبد لانه ليس ملكه يتصرف في مال سيده المكلف يخرج غير المكلف وهو الصبي المجنون. فليس لهم هالهبة الرشيد الرشيد في في ماله في تصرفه في ماله. الرشد هو ان يكون حسن التصرف في المال. فلا يكون سفيها - 00:24:01ضَ

ولا يكون سفيها في المال ولو كان من اعقل الرجال واتقاهم واصلحم اذا كان سفيها في المال الى حد ان يحجر عليه فانه لا تصح ابدا نعم مر معنا في باب الحجر مر معنا في باب الحجر - 00:24:38ضَ

هو الذي يبذل في ماله بما لا مصلحة فيه هذا وكونه الثاني الشرط الثاني. كونه مختارا غير هازل يعني يختار الهبة اما اذا اضطر او او هزل قال خذها هذي يمزح - 00:25:06ضَ

فقال قبلت لأنه ولا ينعقد مع الهزل هذه العقود وان يكون مختارا غير مكره كونه مختارا الظاهر انه هذا الثاني انتم عندكم ذا ترقيم ها الثالث ايش ايه طيب كونه مختارا غير هازل - 00:25:33ضَ

يدخل في المختار يعني غير مكره ولا مخطئين عم ذكرها الشارع قال فلا تصح من مكره ولا هاجر. نعم لان المكره غير المختار والحازم وغير الهازل يخرج الهازل فلا يصح تصح هبته - 00:26:08ضَ

فلو جعل المختار شرطا كونه مختارا شرطا وكونه غير هاجر شرطا اخر فكان احسن يكون له هنا الشرط الاول كونها من جهة التصرف الثاني كونه مختار الثالث ان يكون غير هذا. قد يكون مختارا لكنه هاجر - 00:26:29ضَ

يقول كلامه وهو باختياره لكنه يحسب آآ الذي يليه الشرط الرابع كونه الموهوب يصح بيعه نفس الموهوب مما يصح بيع يقول اه في الشارع في شرحه يقول اختاره القاضي. يعني هذا الشرط وقدمه في الفروع - 00:26:48ضَ

يعني هذا الشرط ان يكون مما يصح بيعه لانه عقد يقصد به تمليك العين اشبه البيع ولذلك قال الفتوحي وعلم من هذا ان كل ما لا يصح بيعه لا تصح هيبته - 00:27:18ضَ

وهو المذهب مر معنا قبل الدرس الماظي الكلب الكلب يصح بيعه المذهب لا يصح مهما كان حتى ولو كان مما يجوز اقتناؤه يجوز اقتناؤه ولا ولا يجوز ولا يصح بيع - 00:27:39ضَ

بالزات صاحب الزاد الحجاوي ذكر انه يصح بيعه. ايه يا حفل يصحي بيته مع انها لا تصح وما شفيه على قول صاحب الكافي يقول الشارح هنا قال في الكافي وتجوز هبة الكلب - 00:27:57ضَ

وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لانه تبرع فجاز في ذلك كالوصية ولعل هذا يعني اقوى لان الاذن عفوا باقتنائه ها كلب المقصود به الكلب المأذون باقتناعه ليس لاي الكلب. لعل هذا اقوى - 00:28:18ضَ

لانه آآ وسيلة الى الاقتناء اذا لم اذا منعنا البيع ومنعنا الاتهام ها صعب على الناس ذلك والناس يحتاجون اليه في حرس في حراستهم مما دل على انهم يحتاجون اليه ان الله اذن به - 00:28:49ضَ

به والنبي صلى الله عليه وسلم اذن به انها تجوز لا لا البيع لا البيع البيع حتى تحريم البيع من مفردات المذهب الجمهور يقول يجوز بيع الكلب المأذون به يجوز - 00:29:08ضَ

نعم؟ ايه بشرط المأذون به مما يريد اقتناعه قال ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. مر معنا هذا هذا موجود في الشرح. يقول لا تجوز موجود معك عندك في الشرح. في المتن - 00:29:26ضَ

ولا تجوز في مجهول قلنا الا ايه الا ما يؤول الى الا ما تعذر المجهول الذي تعذر علمه يجوز ما قالوا يجوز؟ نعم. فعلى هذا قول الشارح عندك امامك ها - 00:29:42ضَ

ولا تجوز في مجهول نقول الا الا ما تعذر علمه فيجوز هذا المذهب والقول الثاني مقيدة بانها المذهب. القول الثاني يجوز مطلقا والقول الثاني يجوز هبة المجهول مطلقا وهو اختيار الكافي صاحب الكافي - 00:30:00ضَ

من قدامى في الكافي ولا معجوز عن تسليمه. طير في الهواء قال وهبتك هذا الطير. طار له طير وظيع. قال وهبتك طيري هذا يقول لا يجوز ها والقول الثاني يجوز لماذا - 00:30:30ضَ

لانه اذا اه استلمه اذا قبظه فهو غانم وان لم يقبظه فهو سهل لكن قاعدة المذهب انه لابد ولا تلزم الا بالقبض لكن نحن نتكلم الان في العقد ما نتكلم في القول - 00:30:53ضَ

واضح اذن يصح لانه يدور بين الغنم والسلامة ليس بين الغنم والغرم حتى نقول كالميسر واضح ولا مو بواضح ها لا ولا تجوز في مجهول قلنا في المذهب الا ما تعذر علمه. مثل ايش؟ مثل اختلط دقيقه مع دقيق اخر فقال خذه كل لك - 00:31:16ضَ

يتعذر فصله ما يمكن فصله آآ اما ما يمكن علمه فلا يجوز. والقول الثاني يجوز وهو الذي مشى عليه في الكافي. طيب ولد ولا معجوز عن تسليمه المذهب لا يجوز - 00:31:53ضَ

مطلقا والقول الثاني يجوز انهم يجرون هاك انه حاطك البيع يعطونه احكام الشرط الخامس او الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه. الموهوب له الاخذ يصح تمليكه والذي لا يصح تمليكه - 00:32:09ضَ

لا يصح الهبل تقول وهبت هذا لهذا المسجد يصح تمليكه هاي صحة امريكا الا ان تقول هذا وقفت على هذا المسجد او تقصد به الوقت فهذا يختلف او تقول وهبته الى - 00:32:42ضَ

هذا الجمل وهبت هذا هذا السيرج الى هذا الخيل الفرس او الى هذا الحصان لا يصح تمنيك قال فلا تصح لحمل لان تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق - 00:33:03ضَ

سيأتينا ان تكون من شروطها ان تكون منجزة. ما تكون معلقة اذا قال هذا هذه الدار لولدي او للحمل الذي لولدي الذي في بطن امرأتي اشهدكم انها لفلان فهنا لا تصح - 00:33:27ضَ

لماذا لانها اين القبول وثم انها معلقة لانها في مظمنة للتعليق لانها لا تصح الا نعرف انه حي هو كنت تقول انت انسان وانسان يملك نقول ما يخالف بس هذا الان في حكم - 00:33:53ضَ

لا يصح قبول منه الا اذا خرج حيا ليقبل عنه وليه او من ينيبه عنه؟ ها فهنا نقول هذا في حكم المعلقة في حكم المعلق. السادس من الشروط كونه يقبل ما - 00:34:11ضَ

وهب له عندكم هكذا العبارة الخامس مرقمة غيرها زي الحين وضعناها ثالثة السادس كونه يقبل موهبة له بقول او فعل يدل عليه. يعني ايش القبول قبول من شروطها القبول لكنه ما ما هو فقد القبول - 00:34:31ضَ

لا قال قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا قال وهبتك هذه السيارة فسكت ثم تحدثوا تحدثوا حتى طال الكلام وانتقلوا الى موضوع اخر ثم بعد ما انتقى ما انشغلوا قال قبلت - 00:35:04ضَ

قال قبلت. اه في نفس المجلس. في نفس المجلس لكنهم صرفوا عن الموضوع يقول قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا من شروط البيع اذا قال بعتك هذه السيارة من شروطه ان يقول قبلت - 00:35:31ضَ

يقول قبلت او يتشاغلان بما لا يقطع البيع ارضا مثل قال بعتك هذه السيارة بعشرة قال خلها ثم جلسوا ساعة وهو يقول لا بعشرة ذي غرفتين وهذا كذا طيب تسعة ونص من هذا ساعة الان هذا - 00:35:53ضَ

لا زالوا في في عقد البيع فلما في النهاية قال يلا بتسعة قال قبلت صح البيع لانهم لم لم آآ يقطعوه بما ها يقطع البيع عرفا لم يتشاغلوا بغيره. لكن قال بعتك هذه السيارة - 00:36:17ضَ

عشرة فقال والارظ اللي عندك. ما تبيعنيها انشغلوا بموضوع ثاني ارض اخرى وهنا قال عرفا لكن لو كان في العرف لابس مجرد ما سأله عنها ثم رجعوا اليه وقال قبلت لا - 00:36:38ضَ

لا يعتبر تشاغلا عنها كذلك الهبة انظر ماذا قال الشارع؟ الشارع قال على ما تقدم تفصيله يعني في باب البيع لانها كالبيع فعلى هذا ان يكون القبول بعد آآ بعد الايجاب - 00:36:57ضَ

مباشرة او بمدة لا تعد قطعا للبيع لايجاد البيع لايجاد البيع او لعقد البيع هذا مراده سواء بقول او بفعل قال وهبتك هذا الكتاب فاخذه. خلاص هذا قبول قال خذ هذا الكتاب هبة - 00:37:25ضَ

او عطية وتركه ولم يقل قبلت ولم يأخذه هنا لم يبدو منه قبول لكن لو اخذه وهو ساكت لم لم يرفض القبول صح لانه مر معنا انه بقول او بفعل يدل عليه - 00:37:52ضَ

هذا الشرط السادس السابع كون الهبة منجزة يعني غير معلقة فاذا قال وهبتك هذه السيارة اذا جاء رمظان معلقة لا تصح واضح فلا يصح تعليقها قال شارحه فلا تصح معلقة اذا قدم زيد - 00:38:10ضَ

فاذا قدم زيد اذا قدم زيد فهذا لعمرو اذا قدم زيد هذا لعمرو هذي معلقة واضح؟ ومثلها اذا قال وهبتك هذه السيارة اذا حل اذا جاء رمظان الى اخره. فان - 00:38:37ضَ

معلقة على شيء آآ غير منجز فهي اذا غير حال فهي اذا لا تصح لا تصح مثل البيع كما كما قالوا في البيع. قال لهم ان وهبتك الله في بطن هذه النار اذا كانت حامل - 00:39:01ضَ

هذا قضية المجهول هذا. اه قضية اه هبة المجهول اذا كانت قصدك اذا كانت حامل. ايه. لا هذا ما هذا ايضا يعني معلق وعلى مجهول هي فيها شرطين فيها شرطان يبطلانها او فيها مانعان يبطلانها - 00:39:26ضَ

ولذلك قال الشارع الشارع فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. يعني كما لا يجوز تعليق البيع على شرط. بعتك هذه السيارة اذا هل الهلال؟ لا لا يصح لابد ان يكون منجزا - 00:39:51ضَ

لكن هناك حالة يجوز فيها تعليق الهبة ذكرها الشارع قال الا تعليقها بموجب لا ايش عندكم؟ بموته؟ بموت الواهب لا لا لا. في موجب. لا غلط هنا غلط موت موت انت عندك بموجب؟ لا لا غلط - 00:40:10ضَ

ذكر الفقهاء ذكروا الموت. بعمر احدهما. لا غيرها هذي مسألة ثانية الا تعني الشرح في الشرح ما هو عندك ستة رقم ستة عندك ها؟ او لا سبعة ستة ستة ايوة - 00:40:38ضَ

كونه منجزة ايوه فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع الا بموجب الواهب لا يصح. لا بموت صححوها. تعليقك بموت الواحد يقول الواحد آآ وهبتك هذه اذا انا مت او اذا مت فهذه لك - 00:41:01ضَ

هذي وصية قالوا تجوز لانها تجري مجرى الوصية نعم؟ اقول انه وصية ليست هبة. لا هبة بمعنى الوصية. اخذت حكمها الوصية انعقدت كوصية انعقدت كوصية وصارت بحكم الوصية لذلك قال وتكون وصية فيصح وتكون وصية - 00:41:29ضَ

اذا قلنا وصية تكون من الثلث وتكون باجازة الورثة ان كان اه الوارث تاخذ احكام الوصية واضح؟ ايه مثلا لو قال وهبتك هذه السيارة والسيارة معه اذا انا مت فهي لك - 00:41:52ضَ

اذا قلنا هبة سيارة مع الموهوبة له. قال وهبتك هذه السيارة اذا انا مت او اذا انا مت فهي لك اذا قلنا وصية انعقدت ولزمت لانها عقد اجاب وقبول وقبظ بيده - 00:42:18ضَ

حنا قلنا هبة قال وهبتك قال وهبتك. فهنا هي اخذت لزمت لكن قال اذا قلنا انها تصح واضح وقلنا انها تصح فهي هبة لكن اذا قلنا ما تصح هبة وانما هي - 00:42:43ضَ

وصية قال وهبتك السيارة الذي معك اذا انا مت فاخذها وباعها ليش تبيعها يا فلان؟ قال انت وهبتها لي وانا قابضها كلها تاجر احكام وصية هذي وصية متى تكون متى تلزم؟ اذا مات - 00:43:02ضَ

واضح؟ هذا الكلام هذا الذي يقصدونها. يقصدون هذا الشيء. لانه قد يبطلها. وصية قد يبطلها. قد يلغيها ثم لفرض قد تكون في اكثر من الثلث قيمتها اكثر من ثلث الارث - 00:43:23ضَ

قد يكون الذي وهبت له آآ وارثا فعند الموت غير وارث عند الموت صار وارثا او العكس المهم انها هي وصية هي وصية هنا شارح نبه على شيء قد يفهم منه - 00:43:38ضَ

بعض العلماء جواز هدية تعليق الهدية جواز تعليق الهدية. فقال واما قوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة اني قد اهديت الى النجاشي حلة واواقي مسك ولا ارى النجاشي الا قد مات - 00:43:59ضَ

ولا ارى هديتي الا مردودة علي فان ردت فهي لك واضح قال فوعد لاهبة هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة قال فهي لك هذا وعد - 00:44:18ضَ

وليس هبة واضح؟ مجراه مجرى الوعد هنا مسألة ذكرها في منتهى وشرحه قالوا ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها. ولا او لا يهبها. او ونحوها ولا يلبس الثوب الموهوب - 00:44:36ضَ

قال وهبتك هذه السيارة على الا تبيعها ولا تعطيها ولا تركبها هذا هبة هذا شرط ينافي ينافي مضمون الهبة. مضمون هيبة التمليك. التام. نعم هنا في مضمونها طيب وش وش نقول عن هذا العقد وش نقول عن هذا الشرط؟ عندنا عقد وعندنا شرط العقد صحيح العقد صحيح والشرط باطل - 00:45:11ضَ

ما يجي يقول وش اسوي بها خل سيارتك لك لا اذا هو يفهم جزاك الله خير عطني اياها بس استلمها ومشى يبيعه ويخليه ليش لان نقول العقد صحيح والشرط باطل وذلك قالوا - 00:45:40ضَ

وتصح مع فساد الشرط كالبيع بشرط الا يخسر يقولون وتصح فان شرط اه تبونه كله؟ طيب قال في شرح المنتهى وشرحه ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها يعني لا يبيعها المتهم - 00:46:02ضَ

او لا يهبها او لا يلبس الثوب الموهوب هذا لا تصح معه عفوا لا لا يصح الشرط ها فلا يصح الشرط نقول طيب وتصح هي الهبة تصح مع فساد الشرط - 00:46:34ضَ

واضح؟ فنقول العقد صحيح ولا في شرط كم من اشترط شرطا فاسدا في البيع قال ابيعك هذه السلعة بشرط ان لا تبيعه يقول فقهاء يصح شرط يصح العقد ولا يصح الشرط - 00:47:01ضَ

ولا يلزم او يقول ابيعك بشرطا لا اخسر هذا كله لا لا يؤثر في صحة العقد ثم قال المصنف الشرط الثامن قال كونها غير مؤقتة. كونها غير مؤقتة يعني ان تكون مؤبدة - 00:47:22ضَ

لو قال ان تكون مؤبدة فلو قال وهبتك شهرا يعني ملكتك شهرا. هذا من الهبة تمليك ولا يصح هذا ها لانه تعليق لانتهاء الهبة ولا تصح معه قلبي يعني كما لا يصح - 00:47:49ضَ

توقيت البيع يقول بعتك هذه السيارة شهرا ما حتجي فجرتك مقبولة لكن يبيعها تمليكا لمدة شهر؟ لا كذلك الهبة هنا مسألة اشياء تذكر الفاظ مؤقتة وصحت معها الهبة وهي قال اعمرتكها - 00:48:17ضَ

العمرة والرقبة العمرة والرقبة ان يقول ارقبتك هذه الارض او اعمرتك هذه كان العرب يصطلحون على هذا الشيء قديما يقول ايش؟ اعمرتك هذه الارض. يعني ايش ما دمت عمرك حيا وهي لك. فاذا مت ترجع لي - 00:49:00ضَ

او انا اذا مت ترجع الى اهلي او ذريتي او ورثتي العمرة او ارقبتك هذه الارض المراقبة هو ان والرقبة هو ان يرقب احدهما موت الاخر. اذا مات احدهما رجعت - 00:49:21ضَ

هذه الاشياء لقد ارقبتك واعمرتك مؤقتة مؤقتة بموت احدهما ومع ذلك صحت معها ها الهبة صاحت معها الهبة وبطل الشرط ولذلك قال المصنف لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت - 00:49:40ضَ

تلاحظون؟ هي الركبة والعمرة يقول بعمر احدهما كاعمرتك هذه الدار او الفرس او الامة ها يقول اي جعلتها لك عمرك او حياتك او عمري او حياتي او ما بقيت او اعطيتك عمرك او عمري - 00:50:09ضَ

ها ولذلك سمى عمرة تسمى رقبة ولذلك قالوا يبطل الشرط شرط الرجوع لانه ملكها الموهوب اليه فيصح العقد ويبطل الشرط يصح العقد ويبطل الشرط شوف في الشرح ايش يقول؟ لقوله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها - 00:50:34ضَ

فانه من اعمر عبرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقيبه رواه احمد ومسلم واضح؟ الحديث صريح قال لا تفسدوا عليكم ولكن تظن انها ترجع لك ترى اذا اعمرتها ذهبت للذي اعمرها حيا وميتا ولعاقل - 00:51:11ضَ

لا ترجع قال وفي لفظ قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له قضى بها لمن وهبت له مطلقا وعن جابر ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة من نخل - 00:51:32ضَ

حياتها يعني مدة حياته فماتت جاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء نحن فيه شرع سواء يعني نشرع فيه سواء نحن وانت شركاء قال جابر فابى هذي لامي رقبة وعمرة حياتها - 00:51:53ضَ

اترجع لي فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا خلاص لانها ملكتها ايه ده! فالركبة والعمرة نوع من الهبة نوع من الهبة وعلى هذا اذا ارقبه او اعمره - 00:52:22ضَ

له للمعطى ولورثته من بعده ثم يقول الشارح والرقبة ان يقول ان مت قبلي عادت الي وان مت قبلك فهي لك قال مجاهد هي ان يقول هي للاخر من للاخر مني ومنك موتا - 00:52:43ضَ

سميت رقبة لان كلا منهما يرقب موت صاحبه كل منهم المذهب انها هبة المذهب الناهبه لكن ذكر في الشرح عن الامام احمد روايتين احدهما الناهبة هو الثاني انها ترجع الى المعمر والمرقب - 00:53:17ضَ

حسب الشرط حسب الشرط لكن الصحيح انها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. جائزة يعني ماضية لاهلها الذين وهبت لهم. جائز يعني ماضية - 00:53:38ضَ

لا ترجع اه الشرط الثامن او الثامن التاسع التاسع قال وكونها بغير عوظ هذا من شروطها ان تكون فان كانت بعوض معلوم فبيعه واضح يعني لو قال وهبتك هذه السيارة بعشرة الاف - 00:54:00ضَ

هذا بيع بلفظ بلفظ والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذي قاعدة العبرة في العقود المقاصد ماذا يقصد؟ الالفاظ تتغير بدليل اللغات لغات انهم ولذلك اذا قلنا هي بيع ففيها الخيار - 00:54:52ضَ

يدخل فيها الشفعة كما قال الشارع فقال وهبتك هذه الدار بعشرة الاف ولي الخيار ثلاثة ايام فقبضها المشتري اه المتهم ثم بعد يومين غير رأيه قال لا اريد داري فهل نقول لزمت بالقبض - 00:55:20ضَ

ها هي هبة لزمت بالقبو هي بيع لانها بعوض معين بعوض معلوم كذلك يدخل فيها الشفعة تدخل فيها بشروطها التي مرت معنا في باب الشبهة وضمان العهدة اما اذا كانت هبة مجردة فليس فيها ظمان لانها تبرع - 00:55:56ضَ

ثم قال وعنه اي رواية عن الامام احمد ذكرها الشيخ الشرح يقول وعنه يغلب فيها حكم الهبة وان كان فيها عوض ما دام انها بصيغة الهبة فيها هتأخذ حكم الهباب. قال فلا تثبت فيها احكام البيع المختصة به - 00:56:26ضَ

في قول عمر من وهب هبة اراد بها الثواب او من وهب هبة اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرظى منها لكن الظاهر ان هذا ان كان غير معلوم - 00:56:51ضَ

ان كان غير عوض غير معلوم ومع ظاهري ما دام ينقال يرجع فيها اذا لم يرظى منها جرى عليها البيع يعني مثل بعض الناس اذا جاء امرا ولا شيء اهدى لهم - 00:57:09ضَ

غنم ولا بعير ولا كذا فهذا الان اهدى لماذا محل الاذان اهدى يعرف انهم يعوضون اذا اخذوا منه الهدية عوضوها بشيء كثير هنا اهدى لاجل العوض فهل هذا يأخذ بحكم الهبة او يأخذ حكم - 00:57:27ضَ

البيع قال اذا كان عوض معلوم فبيع اما اذا كان لا يرجو الاثابة عليها فهذه هبة بقصد الثواب سيذكرها المصنف. اذا نقف عند هذا الشرط لان المؤذن حل والاذان حل. ولم نستوفي هذا الكلام. نستوفي ان شاء الله في الدرس المقبل - 00:57:55ضَ

والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:13ضَ