التفريغ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمارنا ليهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:00ضَ
ما بعد ايها الاخوة كنا في دليل الطالب وقفنا في اثناء باب الهبة في اثناء الشروط او اي نعم الشروط ويحسن ان نعود من اول الباب لاجل ان نربط المساحة ببعضها مع بعض - 00:00:30ضَ
ولاجل ان يكون فيه نوع مذاكرة لما مضى واستذكار حتى يبنى بقية المسائل على اولها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الكتاب اللي معاك عمدة الطالب والثاني - 00:01:00ضَ
ايه لا احنا في دليل الطالب على كل العمدة والدليل متقاربة موضوعات واحدة ايه ايه لا ما يخالف نفتح باب الهبة وتجد انها يعني لكن يحسن ان يكون يعني جيب الدليل معك او المنار. طيب المنار مناسب. منار السبيل - 00:01:40ضَ
لانه يكون اه يعني اه مع المتن هذا طيب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:02:10ضَ
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها وشروطها ثمانية. كونها من جائز التصرف كونه مختارا غيرها - 00:02:30ضَ
نازل. غير نازل. غير هازل كون الموهوب يصح بيعه. كون الموهوب له يصح تمليكه. كونه يقبل ما له ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهم يصح تمليكه. كون الموهوب له يصح - 00:02:50ضَ
هكذا في نسخ المنار دليل المنار الذي بين ايديكم وانا راجعت له حتى نسخة الشيخ خط اللي بخط المصنف لكن الذي في الدليل نسخ الدليل هو في الشروح الاخرى غير المنار يصح تملكه. يصح تملكه - 00:03:10ضَ
ايوة. كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. كون الهبة منجزة. منجزة. منجزة. كونها غير مؤقتة لكن لو اوقفت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت. وكونها بغير عوض فان كان - 00:03:40ضَ
بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة. هذه الشروط الثمانية ايوه ومن اهدى يهدى له اكثر فلا بأس. ويكره رد الهبة وان قلت. بل السنة ان يكافئ او يدعو. نعم هذا الكلام او هذا الفصل - 00:04:10ضَ
في تعريف الهبة وشروطها يقول رحمه الله باب الهبة الهبة نعوذ بالله او نعيد الشر من اوله باختصار يعني ليس الهبة اصلها في اللغة اخذت من حبوب الريح ومروره وكأنها والله اعلم ان فيها - 00:04:40ضَ
يعني الوهم او ان يهب الانسان تدل على الاريحية كون الانسان يهب لغيره بلا عوظ يدل على اريحيته خفة روحه وعدم شحه ارتبط ذلك يعني بتسميتها من الحبوب يعني حبوب الريح. وارتباط المسميات بعضها بعض بعض يدل على - 00:05:10ضَ
يعني تقارن ولو من بعيد. ولا يخفى عليكم ان أنواع منها ما هو هبة منها ما هو هدية ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو آآ عطية ولها يعني اه اسماء تخصها - 00:05:50ضَ
ما يقترن بها من نية وقصد وحكم. فالهبة هي ما ما كان تضرعا لاحد لا بقصد ثواب ولا بقصد يعني اه عظة او او اقصد اعتياظ والهدية تودد هبة فيها قصد النفع. والهدية تودد. للصديق والقريب - 00:06:20ضَ
الصدقة الثواب. المقصود بها الثواب. لذلك تكون على المحتاجين والفقراء. و العطية وغالبا تطلق على عطيات الاولاد ما يعطي ولده يقال له عطية. فاذا لها مسميات ويكون لها تمليك و - 00:07:00ضَ
الصدقة والهدية نوع من الهبة. الا ان الصدقة يقصد بها ثواب الاخرة. والهدية يقصد بها الثواب التودد والاكرام للمهدى له. والا فهي نوع من الهبة. تأخذ احكام الهبة فاذا هذه الاحكام التي نذكرها في الهبة ويذكرها الفقهاء غالبا غالبا - 00:07:40ضَ
ينطبق على الصدقة الهدية. لذلك يتعرضون العطية في احكام عطية الاولاد في احكام الهبة ويتعرضون للهدية اما الصدقة فيذكرونها في باب الزكاة. وهي تأخذ الاحكام الهبة من حيث الشروط التي ستمر معنا. ثم عرفها المصنف بالتعريف الشرعي والاصطلاحي - 00:08:10ضَ
فقال وهي التبرع بالمال في حال الحياة. هي يعني الهبة. تبرع تبرع وليست اعتياضا عن شيء. لا يقصد بها العوظ. لان ما يقصد به العوظ يكون بيعا ناخذ احكام البيع صاحب المنتهى وهذا الكتاب متن الدليل مأخوذ في - 00:08:50ضَ
من المنتهى حتى يسميه بعض المختصر المنتهى. منتهى الايرادات الفتوح رحمه الله. محمد ابن احمد ابن النجار الفتوح له المنتهى باب عظيم متن جامع مختصر كبير مختصر اقصد بمعنى انه ليس كالمطولات وكبير لانه - 00:09:20ضَ
ليس اه صغار الكتب ولذلك هو مع انه متن طبع في مجلدين آآ يقول صاحب المنتهى في الهبة هي تمليك جائز التصرف مالا معلوما يصح بيعه او مجهولا تعذر يقول هو تمليك جائز التصرف - 00:09:40ضَ
كل ما فتحت على باب الهبة. بعد الوقف مباشرة. بعد كتاب الوقف مباشرة قبل الوصايا يقول صاحب المنتهى الهبة هي تمليك جائز التصرف. مالا معلوما يصح بيعه او مجهولا تعذر علمه. موجودا مقدورا على تسليمه. يعني شرط ان يكون موجودا - 00:10:20ضَ
غير واجب على مولك فيقصد بالتمليك واضح انه هناك اشياء يهبها الانسان لا على وجه التمليك. على وجه العادية لانها يعطيها لينتفع بها. تبرعا ها لكنها تعد تعود ترجع فهي العارية. فلما قال - 00:11:00ضَ
اخرج العارية وقال جائز التصرف يعني الذي يجوز تصرفه وهو ها المكلف الرشيد العاقل البالغ المكلف العاقل البالغ الرشيد الذي ليس سفيها في التصرف اه المكلف هو العاقل البالغ مالا معلوما ان يكون مالا يملكنا مالا يتملكه له ملكيته - 00:11:40ضَ
وان يكون معلوما غير مجهول الا ما تعذر علمه وهذه يقصدون بها يستثنون من العلماء من من لم يشترط ان يكون معلوما اي يقولون يصح هبة المجهول لانه ليس تعويضا. والحنابلة اشترطوا فيه ان يكون - 00:12:20ضَ
معلوما والصحيح انه لا يشترط له ان يكون معلوما لانه كله على وجه التبرع. ولا يلزم الا بالقبض فاذا وهبه قال وهبت لك مثلا آآ عبدا من عبيدي او شاة من غنمي - 00:12:50ضَ
لم يحددها ليست معلومة بوصفة ولا بتعيين يصح لماذا؟ لانها كلها تبرع. وهذا اختيار شيخ الاسلام لكنهم هنا يقولون لا هي كالبيع من حيث عقود يعني لابد ان يكون معلوما وصف او بتعيين برؤية برؤية - 00:13:10ضَ
لذلك قالوا معلوما الا ما جهل وتعذرا علمه. قالوا كما لو اختلط دقيقه بدقيق غيري او قمحه بقمح غيره. اختلط كيس قمح او كيس شعير بكيس اختلط مع بعضه فقال بعضهم احد للاخر خذ نصيبي واخذ نصيبك - 00:13:40ضَ
هذا الهبة خذه هذا هبة هذه هبة لكن لا يمكن المعرفة الا يعني الكلى يمكن تخليص المال بعضهم لبعض الا بذلك. الا بهذه الطريقة فعند ذلك قالوا يصح للحاجة للحاجة لانهم يحتاجون الى هذا لا يمكن - 00:14:10ضَ
للتمييز الا بان يأخذ كل شخص بقدر نصيبه يسامح الاخر كذلك ويسامح الاخر فهي هذه هبة. هذه هبة لكن هبة متبادلة. هبة متبادلة طيب ثم يقول صاحب المنتهى يقول موجود - 00:14:40ضَ
مقدورا على تسليمه لابد ان آآ يهب شيئا موجودا لان غير موجودة المعدوم. ولذلك يقولون لا تصح هبة المعدوم كما تحمل انا تهو او شجرته او شاته يقول ما تحمله شاتيه وهبا لك - 00:15:10ضَ
تحمله امتي عنده امة رقيق. او شجرة نخلة ما يطلع عليها من تمر فهو اذا حملت وطلع فهو لك هذا معدوم الان معدوم. هذا يقول لا يصح. ليس كالمجهول. المجهول المجهول ان يقول - 00:15:40ضَ
وهبتك الذي على الشجرة وهو عليها شيء لكن غير معروف القدر وغير معروف الوصف هذا المجهول. لكن المعدوم هو الذي لم يوجد بعد وقالوا ايضا ان يكون مقدورا على تسليمه. فالذي العبد الابق - 00:16:10ضَ
والشاة الشارد من الابل او الغنم. الذي لا يقدر على استلامه او انه لا يصح هبته لانه كالعدم. اقصد العقد او القدرة عليه. قاسوها للبيع قالوا كما لا يصح في البيع كذلك لانها بجامع العقد والتمليك. بجامع العقد والتمليك - 00:16:30ضَ
فلو قال لك له الطير الذي كان عنده طير مثلا قال الطير الذي طار وافتقدته هو لك اذا حصلت عليه خذه لك قالوا لا يصح. لانه غير مقدور على تسليمه - 00:17:00ضَ
في البيع ذكروا استثناء قالوا الا على قادر على تحصيله كمغصوب عند غاصبه. يعني ايه اغتصب سيارة او ارضا غاصب رجل من القادرين الذي لا لا يتخلص ما يستطيع ان يأخذها منه فلا يصح ان يبيعها على غير غاصبها - 00:17:20ضَ
لانه غير مقدور على التسليم. كذلك الهبة لا يصح هبتها على غير غاصبها. لكن اذا واجد قال هي لك. بطيب نفس. بطيب نفس. لان لا تصح. لا الا بطيب نفس. فوهب له بطيب نفس. فهذا - 00:18:00ضَ
يصح لان البيع قالوا يصح. لكن بهذا الشرط بطيب نفس. لان ان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض لابد من رضا صاحبه فكذلك الهبة وان كانت يستغرب او يستبعد ان يرضى الانسان - 00:18:30ضَ
وهي مغصوبة يستبعد طيب على كل ان وجد هذا الحال فهي كذا لان البيع ممكن ان يعوضهم عن ان يعوضه عنها. ممكن لكن الهبة لا يعوضه عنها. الا اذا وهب له عنها - 00:18:50ضَ
وصارت هبة بمعنى البيع ستأتينا. هبة بمعنى البيع. اه كذلك قالوا في شرطها او في تعريفها قالوا غير واجب على مملك. الذي يجب على مملك مثل ايش؟ النفقة على الزوجة النفقة على الاولاد فيعطيها الطعام الواجب عليه ويقول هذه - 00:19:10ضَ
هدية وهبة لك يا فلانة. او الكسوة الواجبة هذه ليست هبة. هذه واجبة. هذه وجب عليه فلا تسمى هبة لان الهبة ايش تبرع وهذا غير تبرع. وهذا ايش؟ غير تبرع هذا واجب - 00:19:40ضَ
يقولون تمليك جائز التصرف مالا معلوما ها يصح بيعه او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه ها غير واجب على على مملك. طبعا هذا التمليك على وجه التبرع. يعني يضاف اليه - 00:20:00ضَ
يقال تمليك على وجه التضرع او تمليك جائز التصرف على وجه التبرع. لانهم قد يكون تمليكا على وجه ايش؟ البيع. وان كانت عبارة التمليك توحي بانه تفضل توحي بانه تفضل والبيع ليس فيه تفضل. طيب هل الهبة - 00:20:30ضَ
فيها منة بحيث انها لا يقبلها الانسان لان فيها منة لا الهبة ليست لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. الا اذا وجد الانسان فيها منة فيأتينا في - 00:21:00ضَ
قبول الهبة سيأتينا الكلام فيها. هل يجب قبول الهبة او يستحب؟ سيأتينا انه يقول ويكره ردها يعني لا يجب هذا سنة نتكلم عليها هنالك. فا لما المصنف تبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية لان الوصية تبرع بعد الموت - 00:21:20ضَ
تبرع معلق بالموت يقول اذا انا مت اوصي بكذا بمالي بثلث مالي او لفلان كذا الوصية هذي لكنها بعد ولا تنعى ولا تلزم الا بعد الموت. ولا تلزم الا بعد الموت. قبل ذلك - 00:21:50ضَ
يمكن لصاحبها ان يلغيها. كما ان الهبة لا تلزم الا بالقبض وقبل القبض يمكن لصاحبها يلغيها. وسيأتينا. اه ولابد ان لما قال يعني لا يكون بعوض لان الذي بالعوض البيع. ثم قال وهي - 00:22:10ضَ
محبة يعني الهبة مستحبة شرعا اذا قصد بها وجه الله. مستحبة اذا قصد بها وجه الله اه او قصد بها التودد لاخوانه ولم يقصد بها الرياء والسمعة والمباهاة. يعني عندنا احوال اما ان يقصد بها القربة - 00:22:40ضَ
او او يقصد بها المباهاة والرياء. او لا يقصد لا هذا ولا هذا. وآآ او يقصد التودد. ففي حالة تكره. اذا قصد بها السمعة والرياء. والمباهاة. ما حكم الرياء؟ مكروه ولا محرم - 00:23:10ضَ
اجيبوني. اللي في في انفسكم الرياء اللي تعرفونه الرياء مكروه ولا محرم؟ محرم طيب لماذا الفقهاء قالوا في الهبة تكره؟ الرياء بالهبة يكره ما قالوا يحرم ها؟ بينما في الصدقة يحرم - 00:23:40ضَ
لان الرياء للهبة ليست من العبادات المحضة. من العادات من العادات الاستحباب قضية اخرى العبادات هي التي الرياء فيها شرك. العبادات هي الرياء فيها شرك لذلك يقولون يحرم الرياء في الصيام الرياء في الصلاة الرياء في الحج وهكذا - 00:24:10ضَ
اما التي هي من قبيل العادات ليست عبادة فليس فيها ابتغاء وجه غير الله عز وجل من حيث التعبد. قد يبتغي الانسان وجه شخص من الناس بمصلحة من الامور ليس على وجه التعبد يخدمه بشيء. الناس الان ما يخدم بعضهم بعضا. ما يقدم الانسان خدمة لاحد ويعمل عند احد خدمة - 00:24:40ضَ
يعني عمل يعني اجير عند موظف عنده في مؤسسة ولا في شي. هذه احتساب ولا لاجر الراتب احتساب حنا الناس موظفة عند الحكومة احتساب ولا لاجل الراتب لاجل الراتب دعونا الحكومة مع الناس اقصد - 00:25:10ضَ
انسان موظف مثلا في محل عند شخص براتب يخدمه احتساب لا لاجل آآ راتب هذه الخدمة هل هي عبادة؟ لا. فاذا لا بأس ان يأخذ الاجر عليها وان يجامله في العمل واتقان العمل ويظهر له انه لاجل يرضى عنه بعمله - 00:25:30ضَ
والموظف يحسن عمله عند مديره لاجل يكتب عنه التقرير الطيب. ها؟ لان هذا من قبيل العادات. ليس من قبيل ليس من قبيل العبادات فهنا لما قالوا في الهبة انها المباهاة والرياء فيها مكروه. لانها ليس لم يقولوا يحرم او - 00:26:00ضَ
وهو شرك الاصغر. يعني ليست عبادة. انها من العادات. والرياء في هذه الاشياء طلب مدح الناس مذموم. مذموم ولا يحزن. لذلك قالوا يكره واضح الفرق بين هذا هي ان هذا الذي يحرم هو مكان عبادة. والذي يكره في العادات - 00:26:30ضَ
في العادات ومن هذا حديث اول من تسعر بهم النار رجل اتاه الله مالا فقال ماذا عملت؟ قالا تصدقت واعطيت وفعلت. قال انما قل فعلت يقال جواد هذا فعله عذب فيه لانه في الواجبات التي عليه في الصدقات كان - 00:27:00ضَ
وهذي عبادات هذه عبادات يرائي فيها الناس ان شاء الله. محتسبين. في الجهاد نعم؟ مجاهدين لا لا وش المشكلة لا محنا جبنا المرابطين طاري. لا لا ما جبناه حنا طاري. حنا جبنا لهم طاري حتى. لا ما قلت لك انت - 00:27:30ضَ
ما يخالف من قديم هذا من زمان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمون الغنايم. المجاهدين ياخذون الغنايم ما ياخذون غنايم وتقسم بينهم. اي هذا هو. فلا نأتي لا تشككون الناس بنياتهم - 00:28:10ضَ
ان شاء الله ايه احتسب لكن حنا ضربنا باللي مو محتسب. حنا المحتسب نقول جزاه الله خير. المحتسب يعمل ويتقن. ويخلص ولاجل امانة هذا يؤدي الامانة. لان هذا مطلوب يأخذ عليها مقابل يجب عليه ان يؤدي الامانة ويحسن في ذلك ويزيد ليبارك له في ماله وفيما يأخذ من هذا غيره هذا - 00:28:30ضَ
لكن شخص مهو بمحسن ما احتسب ان كان في قبيل العادات فنقول حرم نفسه الاجر والاحتساب ان كان في قبيل العبادات هذا الذي يحاسب عليها. ويضيق عليها الحساب. وهذا يا اخوان - 00:29:00ضَ
الجهاد اباح الله فيه الغنائم لكن يحرم فيه الرياء. الذي قتل فجيء قتل في سبيل الله فقال فعرفه نعم فعرفها قال ما فعلت؟ قال جاهدت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكن جاهدت او قاتلت - 00:29:20ضَ
ليقال جريء شجاع. واضح؟ هذا ما اباحه الله. لكن الغنائم اباحها الله. فننظر لنفرق بينما اباحه الله وما لم يبحه. وهذه المسألة تكلم عليها العلماء. تكلم عليها القرافي رحمه الله في كتابه - 00:29:40ضَ
الفروق بين التشريك في النية والشرك في النية. فرق فيها وبين ما ضوابطها كل هذه ليش الدرس هنا؟ درسنا في الهبة. ونحن تذكرون قلنا لكم قاعدة. تذكرون القاعدة ولا تنسونها؟ وش - 00:30:00ضَ
اذا ضربنا اذا كنا في درس وظربنا مثالا لا يكون هو المثال الذي نظربه لا يصير هو درسنا لان المثال ظربناه يجب نقرر الدرس لما ننتقل من الدرس الى المثال والمثال بعد ذلك ما ننتهي. ها؟ طيب. طيب - 00:30:20ضَ
يقول المصنف وهي مستحبة كما ذكرنا لكم. اذا كانت اذا قصد بها وجه الله فهي افضل. استحباب لكن اذا قصد بها التودد لاخوانه المؤمنين. اليس يشرع له ان يعمق الصلة بينه وبين المسلمين. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وقال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه - 00:30:40ضَ
انت حابب تبقوا افشوا السلام بينكم. فهناك امور شرعت لاجل التودد بين المسلمين. والتحاب بين المسلمين. منها الهدية رجل اهدى لاخ له من المسلمين هدية لاجل وده لكنه ما احتسب الاجر لاجل التقرب الى الله لان - 00:31:10ضَ
الاجر في الصدقات في ظنه هكذا. غفل على ان التودد للمسلمين اجر. لكنه فعل ذلك توددا نقول فيها اجر لان الله شرع هذا التودد. شرع هذا التودد بين المسلمين ففيها الاجر - 00:31:30ضَ
او اكرام قريب من اقاربه او اخ من اخوانه اراد ان يكرمه بهديه. لان له حقا في قرابته صداقتي او كذا او له فضل عليه اراد ان يرد هذا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم امر بايش؟ بالمكافأة - 00:31:50ضَ
قال من من اسدى اليكم معروفا فكافئوه. هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اهديت له مكافأة لانه اهدى لك او لانه قدم لك معروفا فانت لك اجر لانك امتثلت امر او فعلت - 00:32:10ضَ
ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قد بعض الناس يكون ما يستحضر هذا الحديث او ما يعرفه. ما يوجد من الناس من لا يعرف هذا الحديث من العامة - 00:32:30ضَ
لكنه اذا احسن اليه الناس يقابلهم بالاحسان. فنقول الحمد لله. جاء على المقصود الشرعي فيؤجر ان شاء الله. فاذا احتسب اجرها عند الله فهو افضل واكمل. فهو افضل واكمل. طيب ثم - 00:32:40ضَ
الشارح ذكر حديث ابي هريرة ان قال سئل اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وتخشى الفقر واستدل به على اه قال ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. قال وهي افظل من الوصية - 00:33:00ضَ
يقول افضل من الوصية. لماذا؟ لهذا الحديث. لان الوصية بان الهبة والهدية اعطاء في الدنيا ويذهب منك مالك في الدنيا اما الوصية بعد ان تترك الدنيا تقول المال بدل ما يذهب للورثة - 00:33:30ضَ
يتصدق به ونهديه ونفعل فهي افضل في الدنيا افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت شحيح يعني فيك شحيح على الدنيا هذا المقصود وليس المقصود بخيل؟ لا. المقصود بالشح هنا الحرص - 00:33:50ضَ
ثم قال المصنف منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها. يعني بكل قول يدل عليها مع القصد. مع قصد الهبة ان يقول مثلا وهبتك. هذا الكتاب اعطيتك هذا الكتاب خذ هذا الكتاب. كل قول يدل عليه. مع النية - 00:34:10ضَ
الا الالفاظ الصريحة فلا تحتاج الى نية. صريحة مثل اعطيتك وهبتك هذه صريحة. او فعل يدل عليها. فعل يدل على الهبة يأخذ هذا ويعطيه اياه. يضعه في يده. هذا يدل على يرسله له من - 00:34:40ضَ
الى مكان يرسله مع كذا فانه يصح هذا. وكان بعض الانصار يهدي الى بعض الصحابة يرسل اليه واهدي واهدى ولا يخفى عليكم ذلك كثير سلمان الفارسي لما جاء وقال يا رسول الله هذه صدقة فرآه لم يأكل منها وامر اصحابه فقال هذه واحدة ثم جاءه وجمع شيئا ثم - 00:35:10ضَ
هذه هدية يا رسول الله. تمر من تمر فاكل منها النبي صلى الله عليه وسلم واعطى اصحابه يقول. فقبل الهدية واثاب عليها صلى الله منها ما يكون باللفظ ومنها ما يكون الفعل. ويكون بالفعل الدال - 00:35:40ضَ
على ذلك كالبيع مر معنا في البيوع انها يصح البيع بالمعاطاة الاخذ والاعطاء ولو بدون لفظ. ثم قال المصنف وشروطها ثمانية. شروط الصحة التي تنعقد بها الهبة العقل بها الهبة. وتصح بها الهبة. قال كونها من جائز التصرف. هذا الشرط الاول - 00:36:00ضَ
ان تكون الهبة من الواهب ان يكون الواهب جائزة تصرف من هو جائزة التصرف هو ايه الحر المكلف الرشيد؟ الحر ليس له تصرف في ماله ولا مال سيده الا بما اذن له سيده فيه. عفوا العبد الحر له يملك امواله. العبد ليس له - 00:36:30ضَ
تصرف في مال سيده وليس له مال يتصرف فيه حتى لو ملكه سيده. فتمليك قاصر. الا اذا اذن له فيكون تصرف تصرف اذن. المكلف يعني بالغ العاقل ان يكون بالغا سن البلوغ ان - 00:37:00ضَ
عاقلا يحسن العقل ويميز مصالحه من غيرها لانه فيها اعطاء للمال نوع اهدار. ونقل فلا يصح من مجنون او غير مدرك ولا من صغير الرشيد ضد السفيه. سفيه المال. سفيه المال الذي لا يحسن التصرف في المال - 00:37:20ضَ
لان هناك سفيه الدين وهناك سفيه المال المقصود به سفيه المال قد يكون الانسان سفيها في دينه ها رشيدا في ماله ما يتصرف في المال الا بالدقة والانضباط وهو من اسفه الناس في الدين. ارأيت - 00:37:50ضَ
كيف سفاهم في الدين؟ وهم رشداء في المال اذا هذا لا بد ان يكون صاحب الهبة الواهب جائزة تصرف يعني تصرفه يجازي عن هذا المقصود بجائز. المقصود بالجائز يعني ماضي تصرفه ماضي. شرعا. اه - 00:38:10ضَ
الثاني يعني اه هل الكافر اه رشيد في دينه؟ لا لكنه رشيد في ماله لما اهدى المقوقع الى النبي صلى الله عليه وسلم البغلة ماريا القبطية وكذا هذا كافر واهدى - 00:38:40ضَ
هديته النبي عليه الصلاة والسلام. هو جائز التصرف في ماله. الشرط الثاني ان يكون مختارا غير هاجر. قال المصنف كونه مختارا غير هازل. يكون مختارا فيخرج المكره لان المكره غير مختار. المغصوب على الاهداء يضغط عليه حتى يهدي. او يهدي بغير رضا. لان - 00:39:00ضَ
في البيع انما البيع عن تراض صحه ابن حبان والله قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. تأكل اموالكم يعني اموال بعضكم البعض. اموالكم يعني - 00:39:30ضَ
المراد بها اموال بعظكم البعظ يعني بعظ المسلمين بعظهم على بعظ. وليس المقصود الموالك ما لك انت الخاص. الظمير هنا اموالكم يعني اموال بعظكم البعظ اعتبارا ان المسلمين نفس واحدة في الحقوق يعني. اذا اخذها بالاكراه - 00:39:50ضَ
هل هو بالحق او بالباطل؟ اخذها بالاكراه اخذ الهدية من صاحبها بالاكراه هل هو بحق ام بباطل باطل الله يقول ولا تأكلوا اموالكم بالباطل. بينكم بالباطل. طيب اخذها بالحياء حقا بباطل بباطل لانه سيأتينا هذه المسألة في انها لابد من شروطها ان يكون - 00:40:10ضَ
آآ ان يكون بغير حياء فان علم انها بحياء فلا تؤخذ. اذا يكون مختارا غير مكره ولا ولا بما يشبه الاكراه والغصب وهو الحياء والضغط. طيب وغيرها زل. الهازل لاعب في الكلام خذ هذه لك يا فلان يهزل. لا - 00:40:40ضَ
لما كذلك البيع لا ينعقد الا بقصد لا بالهزل. ما هي التي تنعقد بالهزل مع الهزل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجب والرياض الثاني والعتاق. فاذا المجموعة اربعة. ولو هذا - 00:41:10ضَ
اذا ما سواها هزلهن هزل ما هو جد. ما سوى هذه الاربعة هزلهن هزل غير منعقد والمقصود بذلك العقود ليس المقصود آآ العبادات هو المقصود مثل آآ الكلام الفاحش في حق الله ورسوله الهزله لا محسوب على الانسان طيب او التعدي على الناس - 00:41:40ضَ
ايضا محسوبة على الانسان. المقصود العقود. ثم الشرط الثالث كون الموهوب يصح بيعه ما يكون الموهوب يعني الشيء الموهوب. الهدية يصح بيعها مر معنا في البيوع انه الذي يصح بيعه لما عرفوا - 00:42:10ضَ
المبادلة مال بمال في الذمة ولو في الذمة يصح بيعه او منفعة يصح بيعها. فاذا الموهوب يشترط ان يكون مما يصح بيعه. اذا هو المال او المنفعة التي يصح بيعها. المال الذي يصح بيعه. هل الكلب - 00:42:40ضَ
مال شخص عنده كلب سلوكي للصيد يصح به هل هو مال هل هما قبل ان مال؟ هل هما؟ نسيت درس البيع دروس البيع من الدرس الماضي في عمدة الفقه يوم الجمعة. قلنا انه ليس بمال وانما هو مختص. في - 00:43:10ضَ
مذهب واستحضروا شيئا. نحن ندرس كتاب مذهبي. واضح؟ يعني يكون لنا اصطلاحات تدور حول هذا الكتاب. فهم عندهم ان الكلب ليس بمال. انما هو مختص. يعني تختص به اذا اذا اختصت به اوحزته على وجه الحاجة له ككلب صيد او - 00:43:40ضَ
او حراسة لماشية او حرف. لان وسلم نهى عن عن ثمن الكلب اذا كانها عن ثمن الكلب اذا لا يباع. هل يصح هبته؟ قالوا لا يصح هبته ها لكن هذا بعضهم يعني لكن الاصح حتى في المذهب - 00:44:10ضَ
والذي حكاه صاحب الكافي ابن قدامة رحمه الله قال وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات. لانه تضرع فجاز في ذلك كالوصية. استثناه من البيع واضح؟ استثنى من البيع. لانهم لما جاءوا وتكلموا عليه في باب البيع قالوا ولا يجوز بيع الكلب - 00:44:40ضَ
بحثوا مسألة كيف اذا ينتقل اه من ناس الى ناس؟ كيف يستطيع الانسان ان يحوز كلبا ويختص به؟ قالوا بالهم اذا بالهبة يعني يصح هبته. على هذا يصح هيبته ولو لم يصح - 00:45:10ضَ
بيعه ولو لم يصح بيعه. طيب نعم قضية الجمهور من باب اولى يمكن بعضهم يجيز البيع لان منهم من يجيز البيع في ما يجوز تملكه يعني حديث حديث نهى عن ثمن الكلب قالوا في غير المأذون في تملكه - 00:45:30ضَ
قالوا حديث نهى عن ثمن الكلب هذا في غير المأذون في تملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم اذن في بعض الكلاب قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث نقص من اجره كل يوم قيراطان - 00:46:00ضَ
فحملوه النهي نهى عن زمن الكلب. فعلى هذا على ما لا يجوز على ما لم يأذن باقتنائه. طيب. هل يجوز بيع المجهول المجهول يجوز بيعه؟ والمعجوز عن تسليمه يجوز بيعه؟ لا اذا لا تجوز - 00:46:20ضَ
على المذهب. على المذهب لانهم يقولون لا يجوز بيعه فلا يجوز هيبته واختار بعض العلماء جوازه هيبته لانه لانه تبرع محض ليس تعويضا يحتاج الى معاوضة وفي غرر ما في غرر. ليس كالبيع في هذا. المجهول والمعجوز عن تسليمه. اذا بعته على - 00:46:50ضَ
شخص اذا بعته على شخص واخذت الثمن وقلت رح احصل عليه. هذا هو كلب عفوا طير طار في غرر كل ما يصير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن الغرر ونهى عن الظرر فيه ظرر ايظا - 00:47:20ضَ
لكن وهبت له هبة هل يلحقه غرره يذهب له شيء اذا قلت وهبتك هذا الطير اذا حصلته هل خسر شيئا هو؟ لا لذلك اختار شيخ الاسلام جواز هبة المجهول والمعجوز عن تسليمه لانه ليس فيه غرر. انما فيه تبرع محض. وهذا هو الصحيح. ثم قال - 00:47:40ضَ
كون الموهوب له يصح تملكه. هكذا في المتن متن الدليل. يعني شيء يصح تملكه يملكه الانسان. يصح ان ان يملكه. فاذا كان لا يملك. فلا فلا يوهب لانه لا يصح تملكه صاحبه - 00:48:10ضَ
ملكه الاول ليس له حق ان يهبه ولا ان يبيعه. فكيف لا يجوز تملكه شخص يملك حراما او مغصوبا يهبه يملك شيء حرام يهبه اصلا ما يملك الموهوب له الكلام هنا هذا في - 00:48:40ضَ
انا اظن الموهوب نفسه ويقول الموهوب له يصح تملكه ها؟ كذا عندكم موهوب له ها هذا اذا الموهوبنا ليس الموهوب نفسه. الموهوب له. هم. الموهوب له الذي يقبل الهبة. ان يصح ان يملك هل يصح ان يملك هو؟ ان يصح ان يملك هو - 00:49:10ضَ
فاذا كان لا يملك لا يوهب. لا يهب له. فهل يصح ان تملك عبدا؟ تهب له شيئا انما هي للسيد لانه لا يملك. الحمل في بطن امه قد ميتا قد يخرج ميتا فلا يصح ان تهب له هبة. فان كان ميتا - 00:49:40ضَ
لا تأخذ يأخذ احكام الحي الا اذا استهل صارخا لا يأخذ احكام الحي الا اذا استل صار صارخا والهبة تمليك في الحال. فكيف كيف يوهب وهو لا يملك؟ اذا لا تصح - 00:50:10ضَ
اذا لا تصح ان تكون اه ان توهب لما لا يملك لما لا يملك طيب كيف الشخص يريد ان يجعل شيئا في المسجد؟ المسجد يملك ما يملك هل يهب الى المسجد؟ ما يهب انه خل يوقف على المسجد. انتبهوا. ما نقول والله هذي هبة للمسجد. نقول لا لا - 00:50:30ضَ
توقفها وقفا. لانها يصح الوقف على على المساجد. لان المقصود به الانتفاع للذين ينتفعون بالمسجد المقصود به من ينتفع بالمسجد. فهل يصح ان تهب للمسجد هبة؟ لا لانه لا يملك طيب كيف يصنع؟ نقول له اوقف على المسجد ففرق بين الهبة - 00:51:00ضَ
والوقف واضح؟ لان الهيبة تمليك تمليك خلاف الوقف طيب مر معنا هذا نعم طيب لو قال انا اريد وان اهاب للمسجد عفوا اريد ان اهب لهذا الحمل اذا ولد تقول لي وانت ما يصح - 00:51:30ضَ
الحمل يقول انا هبه له الان لكن اذا ولد تكون له يملكه قالوا لا يصح لماذا؟ ها؟ لان الهبة لا تقبل التعليق سيأتينا انها تكون منجزة في الشرط السابع السابع - 00:52:00ضَ
تكون منجزة وهذا مو منجز. منجزة الان. لا تكون معلقة واضح هذا؟ تكون الهبة ان يكون الموهوب له يصح تملكه يصح تملكه الخامس من الشروط كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. يعني - 00:52:20ضَ
الموهوب له يقبل. ما وهب له بقول او فعل يدل عليه يقول قبلت قال وهبتك هذه السيارة فقال قبلت رضيت اخذت جزاك الله خيرا. العبارات التي تدل على على الرضا والقبول. او فعل يدل عليه. استلمها - 00:52:50ضَ
او ارسل ولده فاخذها. وهكذا من من الاحوال والافعال التي تدل على القبول. واضح يعني يكون العقد بقول او فعل من المواهب وان تكون من الموهوب بفعل او قول يدل على القبول والرضا. ثم قال قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا - 00:53:20ضَ
يعني ان يقبل لما يقول له وهبتك هذه السيارة. وسكت وهم في المجلس. فقال قبل ان يتشاغلا بما يصرفهما عن العقد قبل ان ينتقلوا بكلام خارج عن العقد. عرفا قبل قبل الانشغال مثلا الانشغال مثلا. قال وهبتك هذه السيارة - 00:53:50ضَ
فقال ليش؟ طيب اه انا ما استحقها الا ان تستحقها ان تستاهل لا والله وعليك حرج عليك كذا سيارتك. فاخذوا يتمنى عليه وهذا يظغط عليه ويهبها له ثم بعد طول كلام وفي نفس الموضوع قال قبلت هل انصرفوا عن الموضوع؟ هل انشغلوا عنه - 00:54:30ضَ
وبغيره لا. مهما طال الكلام لانهم لا زالوا يتكلمون في في نفس الموضوع. هذا يهب ويظغط عليه وهذا يتمنى ثم قبل. ثم قبل لكن لو تشاغلوا بما يقطعه قال بما يقطع البيع - 00:55:00ضَ
عرفا لانها هي فرع عقد. قاسها على البيع. الذي يقطع البيع لو قال له هذه السلعة قال بكم؟ قال بعتك بعشرة فقد اتركها خلها بتسعة. ويتكاسرون عليها وطال هل هذا يقطع البيع؟ في الاخير قال قبلت بعشرة. هل انقطع البيع؟ لا. لانهم لا زالوا يتعاقدون في البيوت - 00:55:20ضَ
في العقد. لكن قال بعتك بعشرة. فاخذ يسأله عن امور اخرى وخرج عن الموضوع وتكلم وحتى في عرف الناس انهم قطعوا الموضوع ثم قال قبلت هل آآ انقطع عرفا ام لا؟ انقطع. كذلك الهبة. قال وهبتك هذه السيارة. فاخذ يسأله عن مواضيع اخرى. ما قال قبلت - 00:55:50ضَ
سلوا عن صحته عن آآ يعني آآ سعرها عن كذا عن كذا ثم ثم بعد انشغال عنها قال قبلت لا انقطع هذا كله الى الان لم ينعقد هل العقد؟ لكن اذا انعقد العقد ذاك يبقى قضية خيار المجلس او على - 00:56:20ضَ
قال بعتك او وهبتك فقال قبلت. انعقدت. انعقدت تبقى قضية ايش؟ خيار المجلس خيار لم يقبضها الى اخره. اما الان هم في القبول من عدن. ثم قال كون السادس قال كون الهبة منجزة. غير معلقة او او غير - 00:56:50ضَ
اي نعم غير معلقة. فيقول وهبتك هذه السيارة. هذا منجزة لكن لو قال ان جاء فلان وهبتك هذه السيارة هل هذه منجزة؟ لا معلقة بان جاء فلان. ان رضي فلان. واضح؟ او قال ان جاء - 00:57:20ضَ
رأس الشهر هذي غير مقبولة. او غير صحيحة. واضح؟ استثنى العلماء صورة من التعليق وهي لو علقها بالموت فقال ان انا مت ها سيارتي لفلان. قالوا تصح لك ان تكونوا وصية. تصح لكنها وصية لانها معلقة بالموت. معلقة - 00:57:50ضَ
كذلك ان لا تكون ان لا اقارنها ما يبطلها. قال صاحب شرح المنتهى بهوتي يقال ولا يصح اشتراط ما ينافيها. كأن لا يبيعها المتهم. او لا يهبها او لا يهبها - 00:58:30ضَ
ونحوها. كلا يلبس الثوب الموهوب. يقول اهبك هذا الثوب بس ما تلبسه وهبتك هذا الثوب لكن لا تلبسه. هل يصح هذا؟ ما يصح. وهبتك هذه السيارة لكن لا تركبها. ما يصح. اذا - 00:59:00ضَ
ادخل في في العقد ما لا تصح. طيب السابع من شروطها كونها غير مؤقتة مؤقتة يقول وهبتك ايش؟ شهرا هذه عارية هذه عارية ليست هبة لان الهبة ما هي تمليك مر معنا ايش؟ تمليك تعريفه تمليك وجائزة تصرف ان يملك - 00:59:20ضَ
والتمليك يكون على التأبيد ما يكون على التأقيت. محددة بزمان حل الاذان؟ طيب بما انه حل الاذان نقف عند شرط السادس او السابع السادس نقف عند ونكمل ان شاء الله تعالى غدا في درس غد بقية الشهور - 00:59:50ضَ
- 01:00:20ضَ