شرح متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي

شرح دليل الطالب (3) د. عماد السواعير

عماد السواعير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الموازن رحمه الله تعالى وهو اربعة انواع. اول الاول ماء يحرم استعماله ولا يرفعه الحدث ويزيل الخبث. وهو ما ليس مباحا. والثاني وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والانثى. وهو ما خلت - 00:00:00ضَ

المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ثالثا وماء ليكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او سخن بمرصوق. او استعمل في طهارة لم تدم او في غسل كافر او تغير بملح مائي - 00:00:25ضَ

او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري. وقطع الكافور والدهني ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. احسن الله. الرابع لا يكره كما احسن الله اليك ابا محمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:45ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا الثالث من دروس شرح - 00:01:08ضَ

متن دليل الطالب لنيل المطالب للامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله في فقه الامام احمد رحمه الله. وكنا قد تكلمنا ايها الاحبة في الله في درسنا الماضي عن تقسيم الماء عند المؤلف رحمه الله. وبينا ايها الاحبة في الله ان المؤلف جرى - 00:01:18ضَ

على مذهب الحنابلة في هذا التقسيم في جعل الماء ثلاثة اقسام. وقلنا ان هذا هو مذهب الشافعية ايضا. وبينا الخلاف ففي هذه المسألة وان القول الثاني ايها الاحبة في الله - 00:01:38ضَ

على خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد ان عرف لنا الماء الطهور بعد ان عرف لنا الماء الطهور شرع المؤلف رحمه الله ايها الاحبة في الله - 00:01:53ضَ

في بيان انواعه وهذه الانواع هي من حيث استخدامه في الطهارة هذه الانواع الاربعة ايها الاحبة في الله التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي انواع الماء الطهور. وهذا التقسيم من حيث - 00:02:07ضَ

استخدام استخدام هذا الماء في الطهارة تنبه يا طالب العلم الى مسألتين المسألة الاولى ان هذا الماء المذكور في هذه الانواع كلها ماء طهور ماء طهور. لكن هل يستعمل في الطهارة او لا يستعمل - 00:02:29ضَ

هنا سلمكم الرحمن ترد هذه التقسيمات. حتى لا يشكل على جمع منا فيقول احد الشباب الحاضرين احد الاخوة قد يقول قائل كيف قال طهور باق على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وبينا هذا ايها الاحبة في الله ثم قالوا وهو اربعة انواع ماء - 00:02:55ضَ

استعماله الى اخره. ذكرنا احسن الله اليكم اذا هذا التنبيه المهم. وهي ان هذا التقسيم هو من حيث استخدام هذا الماء في الطهارة النوع الاول من انواع الماء الطاهر قال ماء يحرم استعماله - 00:03:15ضَ

هو طهور ايها الاحبة في الله لكن يحرم استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ما هذا الماء ايها الاحبة في الله؟ الذي هو طهور لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ويحرم على المتوضئ استعماله فان استعمله فان حدثه لا يرتفع والنجاسة لا - 00:03:37ضَ

ستزول به بين المؤلف رحمه الله هذا الماء بقوله وهو ما ليس مباحا اي ايها الاحبة في الله كل ماء يحرم عليك استعماله كالمسروق مثلا والمغصوب هذا الماء سلمكم الرحمن وان كان باقيا على خلقته - 00:04:07ضَ

فان هذا الماء على المذهب لا يرفع الحدث قال يزيل الخبث. لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. ولعله سبق مني اللسان فقلت ولا يزيل الخبث. يزيل الخبث وساذكر لما فرق - 00:04:33ضَ

العلماء بين رفع الحدث وازالة الخبث. اذا نقول الصورة الاولى من صور هذا الماء ان هذا الماء طهور لكن هذا الماء لا يرفع الحدث لكن يحصل به زوال الخبث. ما هذا الماء؟ قال ماء يحرم استعماله - 00:04:49ضَ

اي كل ماء حرم عليك ان تستعمله وهو الماء المسروق والماء المغصوب وما شابه ما الدليل ايها الاحبة في الله على هذا التقسيم سلمكم الرحمن وعلى هذا النوع قال الفقهاء - 00:05:07ضَ

الدليل ان المسلم منهي عن اخذ ما لغيره كما في حديث ابي بكرة الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام فانت منهي عن اخذ مال الغير. والماء من جملة ذلك - 00:05:27ضَ

وهذا النهي ايها الاحبة في الله يقتضي الفساد. هذه مسألة سنتكلم عنها بتفصيل وهذا النهي عندهم اي عند الحنابلة يقتضي ماذا الفساد ويقول الفقهاء ايها الاحبة في الله معللين ذلك ان هذا سلمكم الرحمن - 00:05:56ضَ

صار صار معدوما كانه غير موجود والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث امنا عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الماء محرم عليك استعماله - 00:06:23ضَ

وبالتالي عملك الذي انبنى على هذا الماء مردود. الا وهو الوضوء. الا وهو الوضوء اذا هذه ايها الاحبة في الله هي ادلة المذهب سلمكم الرحمن في هذه المسألة والقول الثاني يا اخواني بارك الله فيكم - 00:06:44ضَ

هو ان هذا الماء المحرم كالمسروق والمغصوب يرفع الحدث كما انه يزيل الخبث وفي المذهب يزيل الخبث ولم فرق الحنابلة بين رفع الحدث وزوال الخبث ذكرنا ايها الاحبة في الله في درسنا الماضي جملة من الفروق بينهما ولها تعلق بهذه المسألة لكنني - 00:07:06ضَ

ان ازالة الخبث عندهم من التروك. وهذه لا تحتاج الى نية تعبد لذا النهي لا يفسدها النهي لا يفسدها. فلو ازال انسان الخبث بماء مغصوب صحت هذه الازالة. لان هذا هذه - 00:07:31ضَ

الازالة لا تحتاج الى نية تعبد كما ذكرنا في درسنا الماضي. اما ان توضأ بهذا المسروق فلا يرتفع حدثه والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني بارك الله فيكم. قول جمهور اهل العلم - 00:07:50ضَ

قول امور اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد المقررة ها هنا المذهب ان الذي يحرم استعماله لا يرفع الحدث. لكن ثمة رواية اخرى عند الامام وهي موافقة لقوله جمهور اهل العلم من الائمة الثلاثة ايها الاحبة في الله - 00:08:05ضَ

وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرواية اختارها يا ابا محمد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان هذا الماء المحرم يرفع الحدث انه يزيل الخبث. واستدل - 00:08:26ضَ

الجمهور ايها الاحبة في الله بهذا او على هذا القول بمسألة. الا وهي ان هذا النهي بارك الله فيك جهته منفكة كما سيأتي معنا في بيان موضوع النهي هل يقتضي الفساد او لا؟ لما تكلم عن اه قوله او سخن بمغصوب. سنفصل فيها اكثر - 00:08:47ضَ

لكن اقول هنا قالوا ايها الاحبة في الله قالوا الجهة منفكة فالتحريم لا يعود الى ذات الوضوء وانما لامر خارج عنه الا وهو ماذا ايها الاحبة في الله؟ هذا الماء - 00:09:09ضَ

لذا النهي عند الجمهور لا يقتضي الفساد الا اذا كان عائدا الى ذات الامر اذا سلمكم الرحمن قالوا توضأ بماء طهور فارتفع حدثه توضأ بماء طهور فارتفع حدثه وهذا الراجح والله تعالى اعلم ايها الاحبة في الله. وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم ان الذي يتوضأ بماء مسروق او مغصوب - 00:09:25ضَ

وضوءه صحيح لكن مع الاثم ايها الاحبة في الله لكن مع الاثم وهنا سلمكم الرحمن يحسن بطالب العلم ومن يدعو الى الله جل في علاه ان يذكر الناس الذين يعتدون على - 00:09:55ضَ

فيسرقونه سلمكم الرحمن بان هذا الماء الذي تتوضأون به على قول الحنابلة لا يرفع حدثكم. بمعنى وضوءكم باطل والله المستعان قد يحسن بنا ان نذكر بها يا اخواني بارك الله فيكم - 00:10:08ضَ

لان الناس اليوم للاسف يتساهلون جدا في هذا الباب فتراه يسرق الماء ويسرق كما يقولون غير ذلك ثم تراه يتوضأ ويصلي. فلو قيل لهذا المصلي بان وضوءك على قول بعض اهل العلم - 00:10:30ضَ

وهو مذهب الحنابلة غير صحيح. لعله ينزجر والله المستعان ثم انتقل المؤلف رحمه الله يا اخواني الى النوع الثاني من انواع الماء الطهور ولاحظوا لا زلنا في الماء الطهور. وهو الباقي على خلقته ما نزل من السماء او نبع من الارض احسن الله لكم - 00:10:47ضَ

قال يرفع حدث الانثى. لا الرجل البالغ والخنثاء ما هذا الماء ايها الاحبة في الله؟ الذي لا يرفع حدث رجل بالغ لا يرفع حدث رجل بالغ. نعم بقية المذاهب يرفع الحدث ويزيل الخبث ايها الاحبة في الله. نعم. ولا شك ان هذا مع الاثم. احسن الله اليكم - 00:11:09ضَ

نقول سلمكم الرحمن وهذا الذي رجحناه. نقول احسنه الله اليكم. هذا النوع الثاني قال يرفع الحدث لكن اي حدث حدث الانثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا يرفع حدث الانثى وعرف لنا هذا الماء هذا النوع - 00:11:40ضَ

قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. نريد ان نصور المسألة ثم نذكر الخلاف صورة المسألة التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله هو ان المرأة خلت - 00:12:01ضَ

بماء لطهارة وضوء او غسل طهارة كاملة. وضوء او غسل قولهم خلت اي اما انها توضأت ايها الاحبة في الله دون ان يشاهدها ذلك الرجل او انفردت في استعماله مع المشاهدة - 00:12:23ضَ

فمعنى الخلوة عند الحنابلة يدور بين هذين الامرين يدور بين هذين الامرين اما انها استعملت هذا الماء دون مرأى من من الرجال او انها ايها الاحبة في الله انفردت في استعماله - 00:12:50ضَ

اي استخدمت هذا الماء نقول بارك الله فيكم سلمكم الرحمن الان طبعا والكلام هنا عن الماء اي ماء يا عمر المتبقي الماء المتبقي بعد تطهر المرأة به ما يبقى في الاناء - 00:13:09ضَ

بعد تطهر المرأة هذا الباقي هذا الباقي يا اخواني هذا الذي يتكلم عنه المؤلفون هذا الباقي هو الذي يتكلم عنه المؤلف ها هنا ايها الاحبة في الله. هذا الماء الباقي في الاناء. بعد ازنك في تقطيب الصوت - 00:13:27ضَ

احسن الله اليكم. نعم اقول سلمكم الرحمن النوع الثاني ايها الاحبة في الله قال عنه المؤلف رحمه الله يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى ثم حده لنا وقال وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث - 00:13:49ضَ

وقل سورة الماء الذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله ان هذا الماء استعملت الانثى منه جزءا تطهرت به دون ان يشاهدها رجل او انفردت في استعماله فلم يشاركها رجل هذا الماء المتبقي - 00:14:10ضَ

بعد الاستعمال هذا الماء المتبقي بعد الاستعمال ما حكمه ايها الاحبة في الله ما حكمه؟ المؤلف قرر انه لا يرفع حدث رجل بالغ ولا يرفع حدث الخنثى لكن ايها الاحبة في الله في المسألة خلاف ساذكره بعد يعني تصوير المسألة جيدا - 00:14:36ضَ

وهذا الماء الذي لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا يرفع حدث الخنث يا اخواني لابد ان تخلو به المرأة وبينت حد الخلوة في المذهب في المذهب ايها الاحبة في الله اطلاقان - 00:15:02ضَ

للخلوة اما انها استعملته دون مشاهدة او انفردت باستعماله او انفردت باستعماله نقول ايها الاحبة في الله لابد ان تكون المرأة مكلفة فلو ان امرأة انثى انثى غير مكلفة استخدمت ان هذا الماء - 00:15:18ضَ

يرفع ولابد ان يكون في طهارة كاملة لابد ان يكون في طهارة كاملة ايها الاحبة في الله. لا بد ان يكون في طهارة كاملة وعن حدث ليس تطهرا عن غير حدث. هذي ضوابط مهمة. ايها الاحبة في الله. فلو ان صغيرة خلت بماء فانه يرفع الحدث عند الحنابلة - 00:15:40ضَ

ولو انها استخدمته لكن ليس في طهارة كاملة من وضوء او غسل فانه يرفع الحد ولو استخدمته في طهارة عن غير حدث فانه يرفع حدث الرجل ويرفع حدث الانثى وبين ايها الاحبة في الله بقوله للرجل البالغ بان الذي لا يرتفع حدثه بهذا الماء الرجل البالغ بخلاف الصبي الصغير - 00:16:05ضَ

ما في حادثة ان استعمل هذا الماء المتبقي من تطهر انثى به وحدها احسن الله اليكم هذي المسألة سلمكم الرحمن التي قد يستغربها جمع من الحاضرين السامعين نقول احسن الله اليكم - 00:16:31ضَ

اولا يوجد قيد لم يذكره المؤلف ها هنا وذكره غيره من الحنابلة. وهو ان يكون هذا الماء قليلا اي دون القلتين الحنابلة سلمكم الرحمن وهم اصحاب هذا القول استدلوا بادلة. استدلوا يا اخواني بادلة. قبل ان اذكر القول الثاني اذكر ادلة الحنابلة. استدلوا بحديث الحكم ابن عمرو - 00:16:46ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الصوت عاد جيدا اخي سامر نعم. اقول ادلة هذا القول يا اخواني حديث الحكم ابن عمرو نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ الرجل بفضل - 00:17:13ضَ

ظهور المرأة. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي. وحكم بضعفه البخاري والبيهقي والنووي. حكم بضعفه. البخاري والبيهقي والنووي بينما حكم بصحته الالباني واستدل الحنابلة ايضا بحديث حميد الحميري - 00:17:39ضَ

نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل المرأة بفضل الرجل وان يغتسل الرجل بفضل المرأة. وتنبهوا الى هذا الحديث حديثي اخواني نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل المرأة بفضل الرجل وان يغتسل الرجل بفضل المرأة. وهذا الحديث ايضا خرج - 00:18:04ضَ

والامام ابو داوود والامام النسائي وحكم بضعفه جمع من العلماء كابن منده والبيهقي والامام احمد والامام احمد هذه الاحاديث كلها بالاضطراب. بينما حكم بصحته جمع من العلماء كابن حجر والعراقي - 00:18:24ضَ

والالباني ونقل نقل عن الامام احمد انه يحسن هذا الحديث. اذا لاحظوا عندنا حديثان مختلف في صحتهما والاقرب الضعف. احسن الله اليكم والدليل بارك الله فيكم ايضا الدليل الثالث حديث عبد الله بن سرجس - 00:18:44ضَ

حديث عبدالله بن سرجس المرفوع قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام انت ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وتغتسل المرأة بفضل - 00:19:03ضَ

للرجل يعني نهى ان تغتسل المرأة ايضا بفضل الرجل ولكن قال يرفعان جميعا او يشرعان جميعا. يعني يرفعان الماء اليهما جميعا. وهذا الحديث ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن هذا الحديث احسن الله - 00:19:25ضَ

اليكم الذي رواه بعض اهلي السنن حكم بضعفه قد رواه النسائي حكم بضعفه الامام البخاري والامام احمد الدار قطني حكموا بضعف هذا الحديث وكذلك البيهقي وابن عبدالبر البيهقي وابن عبدالبر - 00:19:46ضَ

بينما حكم بصحته ابن القطان والذهبي والالباني. حديث عبدالله بن سرجس حكم بصحته ابن القطان والذهبي والالباني ومن ادلة الحنابلة ايضا ومن ادلة الحنابلة ايضا اثر عبد الله بن سرجس. يعني موقوفا عليه. عبد الله بن سرجس له حديث مرفوع وهو ضعيف. وله حديث موقوف - 00:20:15ضَ

اليه عند عبد الرزاق والبيهقي والدار قطني قال عبد الله ابن وهو صحابي يا اخواني قال اذا خالت به فلا تقربنه اذا خلت به فلا تقربنه وهذا الاثر احسن الله اليكم حكم بصحته لاحظوا حكم بصحته سلمكم الرحمن - 00:20:39ضَ

جمع من العلماء البخاري الامام احمد والدارقطني وابن حجر الدار قطني وابن وابن حجر وضعفه ابن عبدالبر وضعفه ابن عبدالبر وايضا عندنا دليل اخر اثر عن ابن عمر اذا نستطيع ان نقول يا اخواني ان اصح ما جاء الى الان ما هو - 00:21:08ضَ

اثر عبد الله ابن سرجس اثر عبد الله ابن سرجس ايها الاحبة في الله ايضا يا اخواني سلمكم الرحمن من الاثار المروية في ذلك اثر عبد الله بن عمر المخرج عند عبد الرزاق - 00:21:40ضَ

سند صحيح قال ابن عمر لا بأس بالوضوء لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها. لاحظ قال وفضلي وضوئها ما لم تكن جنبا - 00:21:56ضَ

اوحى اضا ما لم تكن جنبا او حائضا ثم قال ابن عمر وهنا الشاهد فاذا خلت به فلا تقربنه فاذا خلت به فلا تقربنه قد يقول قائل منا ونحن نذكر هذه الادلة - 00:22:21ضَ

قد يقول قائل منا ايها الاحبة في الله والمعذرة منكم قد يكون بعيدا عن جو التأصيل الفقهي وبسط المسائل وذكر الادلة والاقوال قد يقرأ مثل هذي العبارة فيستغربها يقول ما هذا الكلام الذي يقوله الفقهاء؟ ان المرأة ان خلت بالباء فلا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث - 00:22:37ضَ

ما هذا الكلام؟ نقول احسن الله اليكم يوجد اثار وهذا الاثر كما سمعتم صحيح وهذا الاثر صحيح اذا هذا هو قول الحنابلة وهذه هي ادلتهم والحنابلة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن قالوا هذا الكلام موجه للرجال - 00:22:57ضَ

والخنثى والخنثى وهو الذي ايها الاحبة في الله له الة الذكر والة الانثى هذا سلمكم الرحمن كذلك يمنع من استعمال هذا الماء في رفع حدث احتياطا احتياطا لم؟ لان هذا الخنثى - 00:23:15ضَ

يحتمل ان يكون رجلا فوجود هذا الاحتمال في كونه رجلان يجعلنا ماذا؟ نقول انه لا يتوضأ بهذا الماء لا يستعمل هذا الماء هذا القول الاول وهذه ادلته والقول الثاني ايها الاحبة في الله - 00:23:34ضَ

والقول الثاني ايها الاحبة في الله نعم في هذه المسألة قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهلين وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:23:55ضَ

اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله محاكم النووي يا شيخ عمر الاتفاق عليها على هذا القول الا وهو ان الماء الذي خلت به الانثى يرفع حدث الرجل وحدث الخنثى ولا اشكال فيه - 00:24:22ضَ

استدلوا بادلة. الجمهور ايها الاحبة في الله تأملوا استدلوا بادلة. قالوا الوضوء صحيح بارك الله فيكم والدليل قالوا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس ما رواه مسلم من حديث ابن عباس - 00:24:45ضَ

ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يغتسل بفضل ميمونة كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنه وفي رواية عند احمد وابن ماجة وفي رواية عند الامام احمد وابن ماجة لهذا الحديث لفظها توضأ بفضل غسل - 00:25:08ضَ

لها من الجنابة توضأ بفضل غسلها من الجنابة وهذه الرواية يا اخواني حكم بصحتها الالباني رحمه الله كما قلت لك حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة والجمهور احسن الله اليكم - 00:25:34ضَ

حملوا النهي الوارد في النصوص السابقة على فرض صحتها والا والا فانهم ضعفوها. قالوا لا يثبت في هذا الباب شيء ونقل عن الامام احمد انه يقول احاديث مضطربة عنها لكن حملوا النهي على فرض صحته على الكراهة التنزيهية لا الكراهة التحريمية - 00:25:58ضَ

قالوا ان صح النهي كما في بعض الاثار عن الصحابة فان ذلك يكون مكروها وليس محرما وذلك يكون عاما في الرجل والمرأة ففضل وضوء الرجل وفضل وضوء المرأة وفضل اغتسال الرجل وفضل اغتسال المرأة قالوا قالوا يعني لعل - 00:26:25ضَ

النهي يكون من اجل الا يكون هذا الماء قد اصابه شيء من ذلك الوضوء او ذلك الاغتسال احسن الله اليكم اذا قالوا هذا على فرض صحتي وفي المسألة قول ثالث يا اخواني - 00:26:49ضَ

وفي المسألة قول ثالث احسن الله اليكم وهو الكراهة وهو ماذا الكره؟ لاحظوا يا اخواني القول الاول ان هذا الماء لا يجوز للرجل ان يستعمله في وضوءه القول الثاني يجوز للرجل ان يستعمله في وضوءه. انا الخص لك الاقوال يا طالب العلم. والقول الثالث يكره - 00:27:09ضَ

لا يحرم وانما يكره للرجل ان يستعمله. هذا القول احسن الله اليكم. ايظا هو رواية عن الامام احمد وقال به بعض الشافعية وقال به بعض الشافعية ودليل هذا القول الخروج من الخلاف - 00:27:33ضَ

وسنذكر هذه المسألة لعله في درسنا هذا او في درسنا المقبل يعللون الكراهة للخلاف. اي يقولون ان هذا الشيء مكروه ان وجد خلاف فما دام ان الخلافة موجود في ان هذا الماء - 00:27:51ضَ

يحرم او لا يحرم؟ قالوا اذا يكره حتى نخرج من الخلاف نخرج من الخلاف ونقول بالكراه والراجح في هذه المسألة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن. الراجح في هذه المسألة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن. القول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم - 00:28:08ضَ

وهو قول جمهور اهل العلم وهو ان الماء الذي استعملته الانثى لرفع طهارة كاملة وقد خلت به عن حدث هذا الماء ايها الاحبة في الله يصح استعماله ويرفع الحدث فضلا عن كونه يزيل الخبث ولا - 00:28:28ضَ

حرج في ذلك لقوة الادلة في هذا الباب. بينما ادلة الحنابلة حقيقة ايها الاحبة في الله كما سمعتم لا تخلوا من مقال ولا سيما المرفوع منها ولا سيما المرفوع منها وكما ذكرت لكم نقل ابن عبد البر او ذكر ابن عبد البر تضعيف كل ما جاء في هذا الباب وكذلك يروى عن الامام احمد انه - 00:28:51ضَ

قال النبي ان تلك الاحاديث مضطربة احسن الله اليكم اذا هذه هي المسألة الثانية. لاحظوا في درسنا هذا التي بسطنا فيها الاقوال وذكرنا فيها الراجحة والله تعالى اعلم. والله تعالى اعلم. نعم يوجد شرط شرط ان تخلو به المرأة. وذكرنا ما هي الخلوة اما ان لا يشاهدها الرجل - 00:29:13ضَ

عند استعمالها لهذا الماء واما ان تنفرد باستعماله. دون ان يشاركها فيه اثناء الوضوء. ولابد ان يكون عن طهارة كاملة من وضوء او اغتسال ولابد ان يكون عن حدث لذلك نذكر تفريعا على هذا - 00:29:38ضَ

لو خلا الرجل لو خلا رجل بماء فتوضأ وبقي وراءه جزء من هذا الماء. هل المرأة لها ان تستعمل هذا الماء نقول ايها الاحبة في الله اتفق الائمة الاربعة اتفق الائمة الاربعة - 00:29:55ضَ

على ان الرجل لو خلا بماء فان للمرأة ان تستعمل فضل هذا الماء الذي استعمله في طهارة وهذا باتفاق الائمة الاربعة اتفاق الائمة الاربعة وفي المسألة قول ثان وهو قول عند الحنابلة - 00:30:17ضَ

وهو قول عند الحنابلة. ايها الاحبة في الله هذا القول سلمكم الرحمن يمنع المرأة من استعمال الماء الذي خلا به الرجل. يعني المرأة والرجل سيئان في هذا باي شيء استدل؟ استدل بحديث ابن - 00:30:42ضَ

الذي ذكرته قبل قليل اذ ورد فيه يا عمر انها ان تغتسل او ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وان تغتسل المرأة بفضل الرجل لاحظ فالنهي لكليهما. النهي لكي ليهما - 00:31:00ضَ

والراجح ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن لا شك انه قول الائمة الاربعة في هذه المسألة وهو ان المرأة سلمكم الرحمن لها ان تستعمل الماء الذي استعمله الرجل في التطهر ولو خلا به عن طهارة كاملة عن حدث - 00:31:19ضَ

لان نحن ضعفنا ضعفنا ايها الاحبة في الله كون الرجل ممنوعا من استعمال. فالمرأة من باب اولى. اعني ضعف منعها والله تعالى اعلم ثم انتقل يا اخواني بارك الله فيكم - 00:31:36ضَ

الى القسم الثالث. وانا اه سأنبه بعض التنبيهات اعلم حرص الاحبة والاخوة على المشاركة والاسئلة والمداخلات. وانا اقول ايها الاحبة في الله لضيق الوقت ومن اجل انجاز المتن سلمكم الرحمن. انتم ترون المنهجية التي نسير عليها وقد ذكرتها لكم في الدرس الثاني باننا نصور المسألة نذكر قول - 00:31:52ضَ

نذكر ادلتهم نذكر من يشاركهم في هذا القول ثم نذكر الاقوال الاخرى في المسألة ونذكر الادلة مخرجين لها ثم نحاول ان نرجح بين هذه الاقوال مع ذكر اختيارات الائمة الكبار كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره - 00:32:12ضَ

وهذا الكلام وان كان طويلا وفيه بسط ايها الاحبة في الله الا ان فيه خيرا عظيما لكم انا اعلم ان قد يتساءل بعض الحاضرين يقول كيف سنضبط هذه الاقوال اقول ايها الاحبة في الله اولا الضبط يأتي مع التكرار - 00:32:29ضَ

واعادة السماع ثم لو انك علمت الراجح لكن وقع عندك تصور لوجود خلاف في هذه المسألة هذه مرحلة عظيمة وعظيمة جدا ايها الاحبة في ونحن ذكرنا في درسنا الاول فائدة المتون الفقهية والاطلاع على الاقوال - 00:32:47ضَ

قد يقول قائل منكم لم هذا التطويل؟ لما لا ترجح ابتداء؟ نقول ايها الاحبة في الله نحن نعيش في زمان يكثر فيه الخلاف والنزاع وتكثر فيه الاشكالات والايرادات وقد يسقط الانسان في بحر من الشبه نتيجة عدم تحصينه الفقهي وتأصيله والله المستعان - 00:33:03ضَ

لذلك هذا هو المنهج في الدرس ونسأل الله ان يمد في اعمارنا وان يبارك في اوقاتنا. وان يعيننا واياكم عليه. يحتاج الى صبر يا اخواني ومصابرة. وباذن الواحد الاحد يكون بحول - 00:33:21ضَ

والفضل لله وحده وليست لي وانما انا انقل كلام غيري. سيكون لك مرجع باذن الله تعالى يبسط لك او ترى فيه الاقوال كلها بادلتها وبالحكم على على الاحاديث الواردة فيها ايها الحبيب. اقول الماء الثالث - 00:33:34ضَ

الذي هو عائد الى الطهور واكرر لا زلنا في النوع الاول في القسم الاول من اقسام الماء وهو الطهور الباقي على خلقته. ذكرنا المحرم ذكرنا الذي تمنع منه الانثى والثالث يا اخواني - 00:33:52ضَ

قال يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليهم عند الحنابلة اخواني بارك الله فيكم نوع من انواع الماء الطهور الا وهو المكروه هذا المكروه يرفع الحدث ويزيل الخبث اتفاقا يرفع الحدث ويزيل الخبث اتفاقا عندهم - 00:34:10ضَ

لكنه مكروه يكره استعماله وهذه الكراهات تزول عند الحاجة فتنبه لهذا وهذه الكراهة تزول عند الحاجة ايها الحبيب ذكر لنا امثلة على هذا المرء ماء المكروه اعود فاقول مكروه يعني ان هذا الماء يجوز لك ان تستعمله - 00:34:38ضَ

في حال عدم الحاجة اليه يجوز لك ان تستعمله. يرفع حدثك ويزيل الخبث حتى مع عدم الحاجة. فان وجدت الحاجة زالت الكراهة. فان وجدت الحاجة زالت الكراهة ذكر امثلة على هذا الماء ايها الاحبة في الله. سنأخذها مثالا مثالا - 00:35:09ضَ

قال وهو ماء بئر بمقبرة المثال الاول على هذا الماء المكروه ايها الاحبة في الله هو ماء بئر داخل مقبرة سورة المثال يوجد مقبرة هذه المقبرة فيها بئر وهذا البئر فيه ماء - 00:35:31ضَ

ما حكم هذا الماء الذي داخل هذا البئر والبئر الذي في المقبرة قال المؤلف رحمه الله يكره استعماله عند عدم الحاجة لماذا ايها الاحبة في الله لماذا قال الحنابلة ذلك؟ قال الحنابلة ايها الاحبة في الله - 00:35:54ضَ

يكره استعمال ماء بئر المقبرة لانه مظنة وصول شيء من رفات الاموات اليه يعني هذا البئر كونه في المقبرة والمقبرة تعلمون ان فيها جثث الموتى وفيها رفاتهم هذه الجثث تتحلل - 00:36:13ضَ

قد يسري شيء من تلك الرفات الى تلك البئر ومع وجود الاحتمال والشك قالوا نقول بالكراهة فنشد الباب ونقول بالكراهة يكره لك ان تستعمل لانه مظنة اصول النجاسة. نحن لو لو تيقنا النجاسة لقلنا باي شيء يا سامر - 00:36:35ضَ

عند تيقن النجاسة يحرم. لكن الان نحن لسنا متيقنين فما الحل ايها الاحبة في الله؟ قالوا يكره هذا هو القول الاول. والقول الثاني اخواني قول جماهير اهل العلم قول جماهير اهل العلم ان هذا الماء ماء بئر المقبرة لا يكره - 00:37:03ضَ

لا يكره لعموم الاحاديث التي ذكرناها في حد الماء الطهور ايها الاحبة في الله لعموم الاحاديث التي ذكرناها في حد الماء الطهور. منها حديث ابي سعيد ايها الاحبة في الله الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:37:27ضَ

الماء طهور لا ينجسه شيء. وتكلمنا عن هذا الحديث حديث ابي سعيد ايها الاحبة بينا انه حديث صحيح نقف عند هذا الحد لرفع الاذان. سألنا الله جل في علاه ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. انه جواد كريم والحمد لله رب العالمين - 00:37:51ضَ

صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا للحديث بقية في درس الغد باذن الله جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:38:15ضَ