التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد. في دليل الطالب وصلنا في باب الهبة الى شرطه السابع او الثامن طيب نكمل الحديث وقفنا حتى ندخل في - 00:00:00ضَ
الفصل الذي يليه لا قال المصنف الشيخ مرعي المقدسي رحمه الله في شروط الهبة كونها غير مؤقتة. من عندكم بدون واو ولا بالواو مؤقتة. لا كونها. نعم. بالواو ولا بدون واو؟ بالواو - 00:00:30ضَ
وكونها غير مؤقتة ما في واو لا هو موجودة في المتن المتن كونها غير مؤقتة. الساقط هذا ساقط من الشرح هذا الشرط السابع يعني من شروطها ان تكون مؤبدة غير مؤقتة - 00:01:10ضَ
اه لو قال كونها مؤبدة انا يعني اوضح لكنه الظاهر انه قال هذا التعبير ليستدرك منه شيئا وهي المسألة التي تليها. سم طيب فلو قال وهبتكها شهرا او سنة لا يصح - 00:01:40ضَ
لان الهبة كالبيع للتأبيد تمليك على التأبيد بلا عوظ والبيع تمليك على التأبيد بعوظ فرق بينهما عدم العوظ ثم استثنى المصنف من هذا الشرط لان هذا الشرط لو قال بهذا التوقيت شهرا او - 00:02:18ضَ
لا تصح لاغية وتبقى الهبة في ملكي والواحد لا تنتقل الى المهموم له لكن لو جعلها بتوقيت العمر قالوا تصح وتثبت وهي ما يسمونه كان معروفا باسم العمرة والرقبة والعمرة هو ان يقول اعمرتك - 00:02:47ضَ
هذه الدار او الارض او وهبتها لك عمرك او عمري او حياتك حياتي مدة حياتك مدة حياتك او مدة حياتي هذي تسمى العمرة الرقبة ان يراقب احد احدهما موتى الاخر. يقول ما ان مت او مت فارجع الي. لذلك المصنف ماذا قال بعدها؟ قال - 00:03:24ضَ
ولكن لو بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت. لو قال جعلت جعلتها لك او اعطيتك اياها عمرك يعني مدة عمرك او حياتك يعني مدة حياتك او عمري يعني مدة عمري حياتي يعني ما دام احدنا حيا فهي له - 00:03:58ضَ
فاذا مت او مت رجعت وهذه العمرة كانت موجودة عند العرب ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكثر اختصام الناس فيها قضى فيها واخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها. فانه - 00:04:33ضَ
من اعمر عمرا فانها للذي اعمرها حيا وللذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه الذي اعمرها يعني الذي وهبت له حيا وميتا ولعقبه خلاص تصبح هبة مملوكة وهذا في صحيح مسلم ومسند الامام احمد. وفي رواية - 00:05:11ضَ
انه صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له قضى بالعمرة لمن وهبت له واختصم رجل واخوته وكان قد وهب لامه او اعمر امه حديقة من نخل مدة حياتها فلما ماتت - 00:05:42ضَ
جاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء او شرع سواء نحن فيه شرع سواء اي موردنا فيه مورد واحد لماذا لانه صار ملكا لامهم. فهم يشاركون الاخ بحكم الميراث شاركونه بحكم الميراث. فابى لماذا؟ لانهم له - 00:06:14ضَ
الارض له وقال رجعت الي اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا ما قال رجحت اليك ارضك بل هي ميراث لانها انتقلت بالوهب الهبة الى الام فلما ماتت كانت للورثة - 00:06:52ضَ
فعلى هذا اذا قال اعمرتك او وهبتك عمري او عمرك او حياتي او حياتك او ما دمنا احياء او ما دمت حيا الى اخره كذلك الرقبة الركبة سميت رقبة لان كلا منهما يرقب - 00:07:17ضَ
اولهم موتا تكون للاخر. او من اذا مات رجعت الى صاحبها الواحد. فكذلك حكمها كذلك وتسمى المراقبة طيب لو اشترط انه ترجع الى صاحبها قالوا لا في هذا الشرط. قالوا هذا الشرط - 00:07:39ضَ
لاغي وهي محل خلاف بين العلماء حتى في المذهب عند الحنابلة اختلفوا فيها والمشهور من المذهب هذا. الذي يوافق مذهب الجمهور والرواية الثانية عن الامام احمد ان ترجع الى المؤمن - 00:08:10ضَ
والمرقب ترجع الى المعمر والمرقب اذا اعمر او ارقب بناء على انها شرط. بناء على الشرط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم لكن هذا القول يعني مرجوح لانه يخالف الاحاديث - 00:08:31ضَ
الصريحة يخالف الصريح الحديث الصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها اي ماضية ماضية لاهلها الذين ارطبوا فيها واعملوا فيها وقال لا تعمروا ولا ترقبوا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو او قال من اعمر شيئا او ارقبه - 00:09:01ضَ
فهو له حياته ومماته اي في حياتي وفي مماتي هذا هو القول الصحيح. طيب لكن من وهبت له عمرا ومات وليس له ورثة. هي الحقيقة آآ هي ملك له. فسبيلها سبيل الميراث. لا ترجع الى الاول مطلقا. في كل حال سواء شرطها - 00:09:30ضَ
وسواء كان للمرقوب او المعمر ورث او لا فعلى هذا اذا كان ليس له ورثة هيا لبيت المال لان هذا سبيل الميراث الذي ليس له وارث. الى بيت المال ثم ذكر الشرط الثامن فقال وكونها بغير عوظ هذا من الشروط فان كانت بعوض فهي بيع - 00:10:10ضَ
لذلك قال من شروطها ان تكون بغير عوظ ايه بقى؟ يعني يهبها تبرعا وبالمجان. ثم ثم اه فرع على هذا قال فان كانت بعوض معلوم فبيع ان كان العوض معلوما فهي بيع تاخذ احكام البيع - 00:10:49ضَ
ولذلك قال الشارح يثبت فيها الخيار والشفعة. لان البيع فيه خيار له خيار الشرط وخيار المجلس فاذا فله ذلك كذلك خيار البيع اي عفوا خيار العيب والهبة ليس فيها خيار عيب لانها مجانية - 00:11:16ضَ
ليس عليه غرر فيها بينما البيع لابد من الظمان وفيها الشفعة تثبت مرت معنا الشفعة اذا باع الشريك ملكه او نصيبه وشخصه وعلم الشريك الاخر فله ان يشفع بمعنى ان يأخذها قهرا ما بيعت به - 00:11:41ضَ
لانه حق له اذا كانت بيعا اذا كانت بعوض فيها بيع فيها الشفعة اما اذا كانت بغير عوض هبة مجانية. ليس فيها الشفعة شخص مثلا شركاء في ارض. كل واحد له النصف - 00:12:21ضَ
منها مثلا ومشترك مشاع. لم تصرف الطرق ولم تعرف الحدود وصاحب اه احد الاشخاص احدهم وهب نصيبه لشخص فهل للشفيع الشريك ان يقول انا اشفع واخذها بالمجان؟ لا ليش العودة - 00:12:36ضَ
لانها ليست لها ثمن حتى يشفع. لكن لو قال لو كانت بثمن فهي بيع فهي شوهة. يقول انا انا الثمن واخذه وهو احق بها. لذلك قال المصنف كونها بغير عوض - 00:13:08ضَ
فان كانت بعوض معلوم فبيع والبيع تثبت فيه الشفعة والخيار وما يتبع ذلك من الاحكام. ثم قال وبعوض مجهول باطلة. كانت بعوض مجهول هي باطلة. كالبيع المجهول كالبيع بعوض المجهول - 00:13:26ضَ
البيع بعود مجهول صحيح او باطل؟ باطل من شروط البيع ان يعرف الثمن ان يكون الثمن معلوما فان كان الثمن مجهولا فباطل. كذلك عفوا الهبة كذلك الهبة ان كانت بعوض فهي بيع. فان كان مجهولا فهو بيع باطل - 00:13:54ضَ
يعني تاخذ احكام البيع الباطل وهذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا ترتب ما يترتب على البيع الباطل لان البيع الباطل ورد السلعة الى صاحبها بما بنمائها بنمائها. وان تلفت عند - 00:14:22ضَ
سوريا يعني شراء سوري او شراء حقيقي. فان تلفت يضمنها فكذلك في الهبة بعوض ثم قال المصنف رحمه الله ومن اهدى ليهدى له اكثر لا بأس شخص يهدي هذا مثل ما يحصل بعض الناس يذهب الى الامراء الى كذا ويهديهم طير ويهديهم اشياء يعني - 00:14:50ضَ
ماذا يريد؟ لما يهديها مطيري؟ يريد يتبرع لهم. ها يتصدق عليهم يزيد العوظ واضح يريد ان يعطوه ثمنا غاليا به. لكن لولا هذا ما اهدى. هل يجوز هذا الشيء يقول الشيخ وغيره من العلماء لا بأس - 00:15:23ضَ
لانه مثل البيع يجوز ان يبيع يجوز ان يبيع ويجوز من اهديت له ان يأبى يجوز ان يأبى اذا علم من هذا انه يريد ذلك نعم اقصد ان البيع يجوز ان تبيع على الناس لاجل تأخذ الثمن فكذلك هذه الهدية بهذا هذه الهدية - 00:15:51ضَ
لماذا قال اهدى؟ لان الهدية كل ما قلنا لكم فرع من الهبة. الحق فيها احكام الهدية. واضح؟ لان الهدية لكن الفرق هو القصد ان الهبة قصد النفع والهدية لقصد التودد والاكرام هذا الفرق. والا هي واحدة - 00:16:28ضَ
ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس. طيب قوله عز جل ولا تمنن تستكثر. فسروه بانه ان يمنن ان يعطي يستكثر يريد من الناس ان يعطوه اكثر مما آآ هذا - 00:16:48ضَ
التفاسير وهو اشهرها. ولا تمنن لا تعطي تستكثر. قالوا هذا النهي اما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتحريم خاص به التحريم ان يعطي ليعطى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:18ضَ
او هي عامة لكن على وجه الاستحباب او الكراهة كراهة تنزيهية يعني لا يستحب ويكره لكن المصنف هنا قال لا بأس ما قال يكره لو كان يكره لالحقها بما بعدها لان الذي بعدها قال مسألة تليق قال ويكره رد الهبة وان قلت. آآ يفرقون - 00:17:48ضَ
بين الذي لا بأس به هو المكروه عندهم ان هذا لا بأس به. لانه نوع من يعني من العطاء بقصد العوظ الشارع اورد اثرا فقال لحديث المستغزر يثاب من هبته - 00:18:22ضَ
عندكم مستغزر ها مستعذر الى غلط. هذا تصحيف والصواب المستقزر يعني ايش؟ يطلب الغزارة والكثرة. المستكثر لان الاية ولا تمنن تستكثر. المستغزل من غزارة يثاب من هبته حتى كلمة هبته صححوها. مكتوبة عندكم من هبة لا - 00:18:46ضَ
من هبة صححوها. وان كان هذا التصحيح موجود بخط المصنف. ايضا الشارح اقصد ايه صاحب الشيخ الالباني يقول لم اقف عليه هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو - 00:19:26ضَ
رواه عبد الرزاق في المصنف وابن ابي شيبة آآ عن شريح القاضي من القاضي شريح رحمه الله من كلام القاضي شريح من التابعين. فهو موقوف عليه. ليس الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المصنف لما قال لحديث الظاهر يقصد الاثر. يقصد الاثر. اقصد الشابح لما قال ذلك - 00:19:50ضَ
ثم الشارح بعده قال لغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايش؟ لا بأس لغير النبي صلى الله عليه وسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا فليس ليس له ان يهدي او يعطي ليعطى ويهدى. لان الله يقول ولا تمنن - 00:20:20ضَ
تستكثر وهذا فيه حرص ومظنة يعني ايش لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما هو على الغيب بضنين بالضاد يعني ببخيل غير بظنين بالظن من الظن الظاء لا قراءة بضنين - 00:20:40ضَ
القراءة المشهورة والقراءة الثانية بظنين من الظن لكن بالظنين ببخيل لا يبخل به على الناس. اذا يكره له ذلك او يحرم عليه. لكن هذا الحكم خاص من خصائصه صلى الله عليه وسلم - 00:21:10ضَ
منع ان ان يعطي او يهدي ليهدى ثم قال المصنف رحمه الله ويكره رد الهبة وان قلت. الهبة والهدية الشيء الذي يعطى للانسان هل يكره او يحرم هل اذا جاءتك هدية - 00:21:30ضَ
بلا استشراف نفس. اولا لحديث لا ترد الهدية. حديث صحيح رواه الامام احمد. لا تردوا الهدي ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه شيء من لاستشراف نفسي فلا فليقبله حديث عمر ما اتاك من هذا المال من غير استشراف نفس يعني لم تطلبه - 00:21:58ضَ
ولنفسك تتبعه فاقبله فانما هو رزق ساقه الله. فهذا الامر فاقبله والنهي لا ترد الهدية. هل يحمل على الكراهة ام على التحريم تحريم الرد اختلف فيه العلماء وذلك في المذهب روايتان - 00:22:28ضَ
المذهب رواية رواية الكراهة ورواية آآ التحريم او وجوب الاخذ يعني حجوب الاخذ وتحريم الرد. او استحباب الاخذ وكراهة الرد هنا كما ترون المصنف صاحب المتن في مشى على انها تكرم. مع ان للاصحاب - 00:22:55ضَ
في باب الزكاة لما تكلموا على عطاء الصدقة صدقة التطوع قالوا انه اتاه من شيء من غير مسألة ولا استشراف نفس وجب قبوله. من اتاه شيء مع من اتاه شيء - 00:23:37ضَ
من المال الذي يحل له ليس من المحرم. من غير استشراف نفس ولا مسألة دون ان يشحذها. هم وجب القبول. وهنا في باب الهبة قالوا يكره الرد ولذلك هذه المسألة فيها - 00:23:57ضَ
آآ هذا القولان في المذهب. والظاهر والله اعلم ان الارجح انه لا يجب. حتى الذي في باب الزكاة ذكروه هناك انه لا يجب هذا هو الصحيح. انه يكره الرد ويستحب القبول. لانه لان القبول اه - 00:24:29ضَ
يستحب لامور منها انه امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تردوا الهدية وقوله تهادوا تحابوا انها من اثر يعني اثر للتواد. والرد يورث في النفوس شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدية - 00:24:50ضَ
واما الوجوب فيعارضه انه فيه نوع من المنة ويعني تكون لك للناس في عنقك منى فلو رددتها ليس عليك شيء. والذين قالوا بالوجوب قالوا للامر. الامر الذي في الاحاديث على كل انسان يحتاط. طيب هل يجوز مطلقا؟ لان هناك اشياء ما يجوز فيها القبول. قالوا يجوز - 00:25:10ضَ
في حالات ويجب في حالات يجوز ان ترد فاذا كان هبة هبة هبة بعوض تعرف انهم ما يعطي الا ان يعوض فلا يجب عليك ان تقضي. يجب عليك ان تشتري من البائع كل بائع - 00:25:43ضَ
واحد يعرض سلعة بالسوق يجب ان تشتري؟ لا. جاء يبيع يعرضها عليك سلعة وانت في بيتك او في محلك او في كذا. وعرض عليك اه سلعة يجب الشراء؟ لا. كذلك الهدية التي من هذا الباب. الهدية التي يعرف ان صاحبها يأخذ العوظ يريد العوظ - 00:26:11ضَ
او يكون ممن لا يقنع بالثواب المعتاد. يعني اذا اعطي اي ثواب يعني ثابت ليس من الذين يقنعون يسخطا قل فلانة اهديت هدية ردد لي شي ردي او ما ما هو ما هو بقيمتها. هذا اذا اهدى لك لا لا يلزمك ان تقبل. يجوز ان تقبل اذا - 00:26:31ضَ
ان ترد ويجوز ان تقبل. ولا يكره لك الرد لماذا؟ لانه سيضطرك الى تعويضه او ان تتعرض مذمته. كذلك اذا كانت بعد السؤال كيف بعد السؤال؟ يعني شخص انت قلت لفلان ما اهديتني؟ اهديت لفلان وفلان وانا ما هديت - 00:27:01ضَ
فيكون اهداؤه لك جاء بناء على السؤال والطلب فهذا يستحب الرد. او لا لا يكره الرد. لماذا؟ لان فيها مظنة الحياء فظنت انه اهدى حياء مظنة. يعني ستأتينا المسألة التي بعدها ماذا يقول المصلي - 00:27:34ضَ
يقول وان علم انه اهدى حياء وجب الرد. المسألة قبل الاخيرة من هنا ظاهر السبب انه اهدى احراجا. لكنه لا نعلم مظنة هنا يجوز ان ان تردها. كذلك مما يجب الرد هدية الرشوة - 00:28:04ضَ
ليست هدية دية الرشوة ما يهدى الى العمال والمقصود بالعمال كما قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول المقصود بعمال الموظفين وكما يهدى للقاظي ويهدى كذا. ولذلك في باب القظاء قالوا ولا يقبل هدية الا ممن كان يهدي له قبل الولاية - 00:28:34ضَ
صديق له قديم ويتهادون ثم استمر بالهدية لا بأس لانه ليس على وجه اهداء للرشوة انما للصداقة القديمة واضح؟ قد يجب الرد اذا كان واليا على شيء واهدي له بذلك لحديث ابن اللتبية وسلم ارسل رجلا يقال له ابن اللتبية في الزكاة - 00:28:59ضَ
على الزكاة فجاء وقال هذا لكم وهذا لي اهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نرسل الرجل في امرنا فيأتي ويقول هذا لكم وهذا اهديني. الا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له؟ يعني انها هدية ما جاءت - 00:29:29ضَ
لعينه ولذاته ولكرامه حينما جاءت لعمالته فعلى هذا ليست له ليست لهم اما يجب عليه ان يرد على اهلها والا فهي في في الوجه الذي هو يعمل فيه بيت المال - 00:29:49ضَ
واضح ثم قال المصنف بل السنة ان يكافئ او يدعو يعني يكره ان يرد الهبة وان قلت بل السنة ان يقبلها وان يكافئ عليها ولو بلا شرط لانها اذا كانت بشرط فهي بيع. شرط المكافأة او التعويض اما اذا كانت بلا شرط فالسنة ان - 00:30:14ضَ
يكافئ يكافئ من اهدى له باهداء مثله. لحديث ابن عمر عند الامام احمد قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه فكافئه يعني بمثل ما اعطاكم او قريبا. منه قال فان لم تجدوا ما - 00:30:49ضَ
تكافؤه فادعوا له. حتى تروا انكم قد كافئتموه. ومن ذلك ان يثني عليه لا يخفي الاحسان ليثني عليه ان كان لذلك مجال يعني للثنابي وليس من ورائه طرف حكى في الشرح قال وحكى احمد في رواية مثنى عن وهب انه قال ترك المكافآت من - 00:31:17ضَ
من التطفيف المنهي عنه. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستووا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني اذا اخذوا من الناس يستوفون حقوقهم. واذا اعطوهم ووزنوا لهم يخسرون. هذا معنى الاية. فيقول وهب ابن منبه ومقاتل يقولون ان هذا من - 00:31:53ضَ
يعني ان تأخذ ولا تعطي ان تأخذ ولاء تعطي هذا من التطفيف وليس اه المعنى انه اه انه يحرم كما يحرم التطفيف اللي في الاية لان ذاك غش. ذاك غش مع استئمان. في الوزن - 00:32:23ضَ
وهذا ليس بغش واعطى باختياره واعطى واهدى لا يريد العوظ لكن لا يليق للانسان ان يأخذ ولا ولا يعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية واليد - 00:32:51ضَ
الاخرة هذا هو المطلوب ثم قال المصنف وان علم انه اهدى حياء وجب الرد. ان علم يعني يقينا ان علم يقينا انه اهدى حياء وجب الرد. اما ان كان لا يدري عن ذلك لا يجب. وقلنا قبل - 00:33:09ضَ
قليل اذا كان بعد سؤال يرده يعني قال له انت ما اهديتني. اهديت فلان وانا ما اهديته ثم جاء واهدى لهم ماذا تظن؟ الا تظن انه حياء؟ لكن ليس بيقين ولذلك قالوا يردها - 00:33:39ضَ
لكن اذا علم انها حياء ليس علم يقينا انه ما اتاه الا حياء لم يهده توددا او اكراما او يعني من سخاء نفس لانه جاء في الحديث لا يحل ما لامرئ مسلم الا بطيب من نفسه - 00:34:00ضَ
الا بطيب نفسي. على هذا اخذوا هذا الشيء قال ابن مفلح في الاحياء عفوا في الاداب الشرعية لما ذكر هذا القول قال ولم اجد من صرح بذلك غيره يعني ابن الجوزي لما - 00:34:25ضَ
ان ابن الجوزي قال وان علم انه اهدى حياء وجب الرد. قال لم اجد من صرح بذلك غيره وهو وقول حسن لان المقاصد عندنا في العقود معتبرة ذكر هذا في مجلد الاول من صفحة ثلاث مئة وخمسطعش الاداب الشرعية - 00:34:52ضَ
يقصد لم اجد من صرح به من الحنابلة. يعني ابن الجوزي من فقهاء الحنابلة. صرح بهذه المسألة انه اهدى حياء وجب الرد. وغيره سكت عنها ما تعرضوا لها بهذا التصريح - 00:35:20ضَ
نعم يقرأ الفصل الذي بعده من المقرنة نعم فصل فصل وتملك الهبة بالعبد. وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب فقبض ما وهب بكيل او وزن او وعد او عد او او زرع بذلك وقبض الصبرة - 00:35:41ضَ
وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول وقبض غير ذلك بالتخلية. والقبض ما يتناول بالتناول هو عندكم هذا ها وقبض ما يتناول بالتناول ما هو عندك ساقطة بالتناوب نعم. يقول المصنف رحمه الله لما جاء - 00:36:11ضَ
ان هناك قال منعقدة بكل بقول او فعل يدل عليها. واضح؟ منعقد بكل قول او فعل يدل عليها. هنا نظر تكلم على قضية التملك وقالت تملك بالعقد. وسيأتي ماذا؟ بعد ذلك قال وتلزم بالقبض. ففرق بين التملك واللزوم - 00:36:49ضَ
بين التملك واللزوم. على تملك بالعقد. يعني بمجرد ان يقول وهبتك ويقول الموهوب له قبلت او رضيت ملكها خرج في ملكه. فاذا ملكها صح التصرف فيها هذا الذي يترتب عليه. صح التصرف - 00:37:31ضَ
فيها فاذا باعها صح البيع واذا وهبها صحت الهبة لانها صارت ملكا له بهذا العقد وهو الايجاب والقبول لكن هذا كله فيما يحكون على المذهب انه يصح ان يتصرف فيها بالعقد ولو قبل القبض - 00:38:04ضَ
لانه قد يقول وهبتك سيارتي قال قبلت ولم يقبضها لانه سيأتينا ما ينقل بالنقل. نقول بالنقل ان يأخذها ينقلها الى الى محله اوهبتك هذه الارض وهذه غير منقولة بالتخلية يخليها له يخرج منها ويقول هذه خذها خذ مفاتيحها - 00:38:34ضَ
فهنا لما قال وهبتك اياها اعطيتك اياها وقال قبلت ملكا. لكن متى تلزم وتصبح من لوازم لزمت لصاحبها وليس لذلك الرجوع اذا قبضها اذا قبضوا طيب ما الفرق بينهما؟ هناك فرق - 00:39:01ضَ
مثلا لو وهبها بالعقد وتصرف فيها. قال بعتك الارض وهبتك الارض التي لي فلانية فقال قبلت راح باعه الموهوبة له باعها في السوق. قبل النوم قبل ان ينهي اذا قبضها او نقلها انتهت. صارت في ملكه. لكن الكلام الان قبلها. قبل - 00:39:28ضَ
من باعها هل يصح العقد او لا يصح؟ قالوا يصح البيع لان يترتب على هذا البيع اشياء يمكن الثاني يبيعها والثالث يبيعها. هل نقول عقودهم صحيحة او باطلة؟ يعني ننظر الى صحة العقود - 00:39:58ضَ
طيب ثم قال المصنف وتلزم بالقبض اذا قبضها لزمت وصار ليس له ان يرجع. هذا الفرق. لكن قبل القبض له ان يرجع. لما سمع انها بيعت الارض اللي ما كان لها قيمة وهبا له. ووجد انه باعها بمليون. فقال - 00:40:18ضَ
انا متراجع فرجع الى وقال انا ما ما ما اعطيك اياه هل هل آآ العقد البيع الذي اتمه نقول بطل ما نقول باطل لان ذاك لما وهبت له باعها قالوا البيع صحيح - 00:40:48ضَ
والعقل صحيح. طيب جاء الواهب وقال لا. تراجعت انت ما قبضتها وانا متراجع. قالوا بطل ذلك البيع. مو باطل. بطل. الغي دخل عليه ما الغاه. واضح؟ هذا هو الفرق. لكن اذا قلنا ما يصح التصرف - 00:41:21ضَ
اصلا على القول الثاني في المذهب القول الثاني وهو اشهر مع انهم اختلفوا في الاصح ترون الشارح عندكم ماذا قال؟ قال وتملك الهبة بالعقد. لما روي عن علي وابن مسعود انهما قال الهبة اذا كانت معلومة فهي - 00:41:51ضَ
اذا قبضت او لم تقبض مع ان هذا الاثر ضعيف لكن قال بعدها الشارح فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب والنماء للمتهم. طيب كيف انه مع المتهم - 00:42:12ضَ
لما وهبه قال وهبتك هذه الناقة. فالناقة ولدت. قبل ان يقبضها. فلما جاء يقبض ها هل الولد لها تبعها ام تبأ ام لا؟ انما تبعها. طيب. لانها ناقة لانها ناقته. لكن - 00:42:32ضَ
لو اراد عن ماذا قالوا؟ قالوا يصح التصرف. وملكها بالهبة. ملكها بالعقد ملكها بالعقد. فنماؤها تبعها. القول الثاني لا. القول الثاني وهو في المذهب ايضا عند الحنابلة رجحه الكثير منهم منهم صاحب الاقناع وغيره - 00:43:02ضَ
قالوا لا انه لا تملك بمجرد العقل ولابد مع العقد من القبض لا بد من من القبض على كل نمشي على ما ذكره المصنف هنا وما ذكره الشارح اقول انها يصح تصرفه - 00:43:29ضَ
بانه منصوص الامام احمد واضح لانه يترتب على لانه قد يوهب الانسان ارضا لشخص ويجلس سنين يقول لك هذه الدار وهبتها لك فقال قبلت فينتظر يطلع منها مهوب طالع ساكن فيها - 00:43:58ضَ
ما قبضه. واضح؟ يليق انه يشتكيه يليق ما يليق ما هو بيع. طيب. فجاءت فرصة بيع بثمن غالي يصح ان يبيعها يصح ينعقد هذا البيع ينعقد طيب صاحب الهبة اذا تراجع قال والله انت ما قبضتها فانا متراجع نقول ايش - 00:44:22ضَ
يفسخ ذلك العقد. يفسخ نقول لاغي فسخ لانه جاءه عيب منعه. ما نقول لانه باطل لانه اذا قلنا باطل جميع ما يترتب اصلا غير صحيح. لكن اذا قلنا صحيح ماضي ما - 00:44:59ضَ
نرتب عليه معتمر ما يترتب عليه معتمر وهكذا يعني لو اجرها قال انا اجرتها على الجهة الفلانية فاخذوها ومشى الاجر ولو ما قبضوها. الموهوب له اجرها ومشى العقد الايجار وهم ما قبضوها لانهم تعطلت امورهم او كذا بعد مدة ياخذون وهذا الاجرة - 00:45:22ضَ
صرفت له لمن هي للموهوبة له او لصاحبها الاصلي. للموبة له هذي مترتب على صحة الا اذا ابطلها الواهب هذا هو يبطل الايجار كلهم باطل. لكن اذا اوتر كن له - 00:45:56ضَ
اما اذا لم يبطلها لما جاء لك ومبروك عليك وسلمناها خلاص. يقول العقد من اوله صحيح نعم قال وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب هون الان اللزوم. اللزوم الذي ليس له ان يرجع. ليس له ان يرجع ويحرم عليه الرجوع - 00:46:19ضَ
اما الاول فلا. له ان يرجع ولا بأس. قال المروذي اتفق ابو بكر وعمر وعلي ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة الى تمظي الا مقبوظة. قبل القبظ لا لا تنعقد - 00:46:50ضَ
يعني لا لا لا تلزم اقصد لا تلزم. واستدلوا بفعل ابي بكر وعمر. اما ابو بكر رضي الله عنه فانه لما حضرته الوفاة وهب كان وهب لعائشة اه جادة عشرين وسعة - 00:47:10ضَ
يعني عشرين وصقا من ارضه من من زرعه او عفوا من غرسه او نخله لو جدته المجدود قدر عشرين. لكنها ما جدته. لم تحزه لم تقطعه. الجد هو القطع. فعند - 00:47:32ضَ
لما حضرته الوفاة قال يا بني اني كنت نحلتك جادة عشرين وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك جددتيه واحتزتيه. نقلته. وانما هو اليوم مال مال الوارث. فاقتسم على كتاب الله تعالى. رواه مالك في الموطأ. للذكر مثل حظ الانثيين. مال الوارث - 00:47:52ضَ
واضح؟ انه لم يلزم لانه لم تقبضه. لم يلزم لانها لم تقبضه ثم قال المصنف تفريعا على القبض قال فقبض ما وهب ما وهب بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. ايش؟ بالكيل والوزن والذرع والعد - 00:48:28ضَ
فما وهب بكيل موكلات كالتمر والقمح بالصاع تكال بالصاع. اذا وهبت بالكيل تقبض بالكيل. قبضها من ان يكيل اذا كالها له واعطى اياه قبضه واذا كان بالوزن كالذهب والفضة والحديد مو زنت - 00:48:59ضَ
بالوزن. وان كان بالعد مما يعد كالفواكه لانهم يعدونها عددا بالعد. او يزرع كالقماش والارظ. قماش الارظ اه فانه كذلك بالذرع يزرع بكذا فاذا ذرعه قبضه وان كان بقي في مكانه - 00:49:33ضَ
واذا وزنه قبضه وصار في حكمه هذا المقصود. لا ليس بان ينقل لا بد يشترط فاذا وهبه كيلا فشيء يكال فكاله ارى ملكا له ولو كانوا في المجلس. طيب وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. الصبرة - 00:50:04ضَ
الشيء الذي لم يكال كيلا. صبر الطعام او قمح. صبرة هي ما هو مكون من الطعام مثل زبرة التراب يقال صبر الطعام وزبر التراب زبرة حديد اتوني زبرة الحديد زباير في الطعام يقولون صبرة - 00:50:35ضَ
وبالتراب والحديد وما شابهه زبرة. واضح؟ الصبرة ما تكال كيلا لانها طعام ما كلوها قال هذا لك. هذا ما يكفي فيه ان يقول قبلت ويضع يده عليه لا ينقله واضح؟ ايه. لكن لو كان مكيلا قال هذا خمسة اصواع لك - 00:51:00ضَ
اذا كانها ملكة ولو كانت في مكانها. قبظها وان كانت في مكانه اما الصبرة التي لا تكال ليست معروفة. نعم. فانها بالنقل ينقلها الى مكان اخر كذلك ما ينقل من الاخشاب والاحجار - 00:51:30ضَ
سيارات وهبها ينقلها. لابد من النقي. واضح؟ ثم قال وقبض ما يتناول بالتناول. الذهب والفضة الدنانير اقصد. الدنانير هذي تنعى ولا النقود؟ هذي بالتناول ليست كالذهب والفضة الذي يوزن وزنا مثل عند الصاغة وكذا هذا يوزن - 00:51:59ضَ
قال وقبض غير ذلك بالتخلية الذي ليس موزونا ولا مكينا ولا معدودا ولا مزروعا ولا صبرة ولا يتناول. ماذا؟ هذيل كالدور والاراظي والدكاكين كيف تقبض؟ قال بالتخلية. بالتخلية ان يخلى بين يخلي بينه وبينها - 00:52:29ضَ
ان يخلي بينهم وبينه. واضح؟ واضح كيف يخلي اترك يرحل عن الارض ويترك اهله يرحل عن او يأذن له ان يدخل الارض لان ينقل هذي ارضك خلاص استلم ثم قال المصنف ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما الصغير والمجنون مر معنا انه من شروط الواهب - 00:52:59ضَ
والموهوب له ان يكون جائزة تصرف. والصغير اذا وهبت له هبة وهو غير جائز التصرف. ماذا يصنع؟ يقول محروم هذا ما يوهب له؟ لا. يقبض له وليه. كذلك المجنون الذي لا عقل له. لانه غير جائز للتصرف - 00:53:29ضَ
يقبض له وليه. من هو وليه؟ ولي هؤلاء هو الاب او وصي الاب او القاضي او امين للقاضي ليس كل الاقرباء اولياء في المال. كالاخ والجد ونحو لا. الولي في المال هو الاب فان عدم فوصيه - 00:53:49ضَ
ان عدم الوصي فالقاضي. اياته يقول اخوه انا وليي في يقول انت وليي في غير المال. نعطيك عليه اشياء في غير المال كاليتيمة في التزويج اقرب العصبة. لكن المال لا. الاب او وصي - 00:54:30ضَ
فان عدم فالقاضي الحاكم فان عدم فاو امين الحاكم وكيل الحاكم الذي يؤمنه على هذا لان الحاكم ليس يستطيع ان يتولى على جميع ايتام الضعفاء فيولي اناسا على بعض الناس - 00:54:50ضَ
مجانين او الصغار طيب اللي انا بعض الناس يهدي للطفل اشياء هدايا. ما يمكن يعطيه اذا شاف له طفل من كذا يعطيه ريالات ما ياخذها الطفل هل تنتقل هذه الهيئة؟ هل هذه هبة صحيحة ام لا؟ ها - 00:55:10ضَ
يقبض له وليا. قال العلماء يصح من الصغير والمجنون قبض الذي يدفع اليه المأكول ونحوه الصغير التافه الذي يدفع اليه او يدفع الى مثله. واضح؟ يعطى حلاوة يعطى حاجة يعطى خبزة يعطى طعام - 00:55:39ضَ
فهذا يصح لانه شيء عند الناس من توافه الاشياء يعني المحتقرة يعطيه ريالات صغيرة او ان كان بمرأى والده واجاز رظي فهو انقظى والده يكفي ان كان شيئا كثيرا رضا والده يكفي - 00:56:09ضَ
تلاحظون صاحب الشرح الشرح عندكم في المنار ماذا يقول؟ وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا سواء الانتفاء التهمة. هذه قالها بعد ولا يحتاج اب وهب لموليه ولا يحتاج اب وهب موليه الى توكيل لانتفاء التهمة. يعني ايش؟ وهب لولده سيارة - 00:56:35ضَ
فهو الذي يقبضها. هو الواهب وهو القابض. لولده صغير. وهب له ارضا هو الواهب وهو القابض يكون الولي عليها. يكون لا بأس. لماذا؟ لانه ما فيها تهمة. لو كان يريد الطمع من الاصل ما - 00:57:14ضَ
جعلوها خاصة في الاب. لكن يقول وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة يعني ممكن الاخ ان يهب لاخيه الصغير ويقبض عنه ويقبض عنه ويصبح وليا عليها. طيب نقف عند هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك - 00:57:34ضَ
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:58:04ضَ